الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى واللوائح التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
المتطلبات المكانية:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 م من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الأدوار المتكررة:
هي الأدوار فوق الدور الأرضي.
الممر:
عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
الشوارع التجارية:
هي الطرق الحضرية التجميعية والشريانية التي تقع عليها أراضي مخصصة للاستخدام التجاري.
الطرق الإقليمية (الرئيسية):
هي الطرق الحضرية الرئيسة والسريعة ذات مسار متعدد ومصمم لاستيعاب حركة مرورية كبيرة.
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية :
الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة المقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الاعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربط محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
المناطق الصناعية:
هي الأراضي المخصصة للاستعمالات الصناعية سواء داخل النسيج الحضري أو خارجه وتخصص للأنشطة الصناعية المختلفة.
المحل/ المنشأة:
هو موقع حاصل على ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة/البلدية المقررة نظاماً.
الكشك/كاونتر:
هو منشأة صغيرة قائمة بذاتها وقد تكون بلا جدران ذات تصميم خاص متواكب مع الهوية العمرانية للمدينة يتم فيها عرض وبيع المنتجات أو تقديم الخدمات وتكون في المواقع المخصصة لها من الأمانة / البلدية.
مساحة المحل/ المنشأة:
المساحة الإجمالية للمحل، بما فيها المخزن وغيره من المساحات الواقعة ضمنه، وتشمل دورات المياه والمكاتب وجميع المرافق الأخرى الواقعة ضمن نطاق الترخيص.
العامل:
الشخص الطبيعي الذي يعمل في منافذ البيع للمواد غير الغذائية.
التجهيزات:
جميع الاحتياجات الضرورية للمنشأة لتتلاءم مع طبيعة نشاطها.
المخازن الملحقة:
المخازن المرفقة بمنافذ البيع للمواد غير الغذائية وتستخدم لأعمال التخزين الخاصة بهذه المنافذ، بهدف إعادة تعبئة المحل/ المنشأة.
جزء من مبنى قائم:
هو محل تجاري يقع ضمن مبنى تجاري أو مختلط (تجاري/سكني).
موقع مستقل:
هو مبنى تجاري مستقل (مركز تجاري) مغلق يمارس فيه نشاط تجاري واحد أو أكثر، شريطة أن تكون ملكية هذه الأنشطة لمستفيد واحد ويمكنه تأجير مساحة محددة للغير.
إشغال الرصيف:
استغلال المحل/المنشأة للمساحات المتوفرة على الأرصفة، أو إشغالها بالأثاث، أو المظلات، أو الجلسات.
الحاوية:
تستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادةً ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.
الوعاء:
نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب مساحة إضافية.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له وتتطلب إضافة مساحة لممارستها.
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، إسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على اهم البيانات لممارسة النشاط.
وحدات العرض:
هي الأنظمة التي تستخدم لتنظيم عرض المنتجات مثل الأرفف والدواليب وغيرها.
وحدات التخزين:
هي الأنظمة التي تستخدم لتنظيم تخزين المنتجات مثل السقالات المتشابكة ومنصات تحميل المواد وغيرها.
رصات التخزين:
يقصد بها المواد المخزنة فوق بعضها البعض.
الرمز الالكتروني الموحد QR:
خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة .(QR-Code)
مواد منخفضة الخطورة: هي المواد غير القابلة للاشتعال مثل : مواد البناء والأجهزة والمواد الخام غير القابلة للاشتعال حسب كود البناء السعودي (SBC201).
منافذ البيع للمواد غير الغذائية:
هو موقع حاصل على ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط ليس له علاقة بالغذاء.
النطاق العمراني:
حدود المساحة المبنية المتصلة من المدينة أو حدود الهيكل العمراني القائم ولا تحتسب الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن مشاريع تقسيم الأراضي
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه، إن وجدت.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه:
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة بعد موافقة الجهة المشرفة وفق الشروط التالية:
• ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
• ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها ووفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
• الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
• الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر من الأمانة/البلدية التي يقع النشاط في حدود نطاقها ( إن وجد).
• الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد الغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
4. يسمح للمحلات داخل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية بالاعتماد على الهوية الخاصة بالمجمع التجاري أو السوق الشعبي فيما يتعلق باللوحة التجارية، في حال كانت الهوية معتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة .
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة – إن وجدت – فيما يخص منافذ البيع للمواد غير الغذائية، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
3. الالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء.
1. يجب أن يتكون المحل من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين على أن تكون مساحة دور الميزانين وفقاً لما ورد في كود البناء السعودي SBC 201))، ويمكن أن يكون بالأدوار المتكررة في المجمعات التجارية.
2. يجب ألا يقل ارتفاع الطابق الواحد عن 4م ويستثنى من ذلك المحلات التي تحتوي على دور ميزانين.
3. في محلات البيع بالجملة للمواد غير الغذائية، يجب الالتزام بتوفير موقع لتحميل وتفريغ الشاحنات، ويستثنى من ذلك المحلات التي تكون جزء من مبنى قائم.
4. يسمح بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحل/ المنشأة.
5. في محلات البيع بالتجزئة للمواد غير الغذائية، يسمح بتخصيص غرف للقياس على أن يتوفر بها ما يلي:
• توفر الخصوصية التامة ذات أبواب تفتح للخارج ويمكن قفلها من الداخل.
• أن تكون جدران الغرفة من الداخل مصمتة وخالية من أفياش الكهرباء ولوح الزينة.
• أن تكون المرايا مثبتة على الباب فقط لضمان عدم وجود مرايا ذات وجهين.
• ألا تكون معزولة عن المحل/ المنشأة.
6. يسمح بإقامة الأكشاك/كاونتر بمساحات أقل من المساحة الظاهرة بالترخيص.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المحل/ المنشأة وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب أن تكون واجهة المحل/ المنشأة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC 201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمحل مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المحل/ المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب أن يكون الدرج أو المنحدر ضمن حدود المحل/ المنشأة.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المحل/ المنشأة أو الخروج منه أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح بها - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201).
2. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار مراعاة متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد المحل/ المنشأة ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المحل/ المنشأة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المحل/ المنشأة.
يسمح بتوفير مستودع لتخزين المواد (منخفضة الخطورة) والمرتبطة بالنشاط على أن تحقق الشروط التالية:
1. ألا تتجاوز مساحة المستودع 25 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص أو 150 م2 أيهما أقل.
2. أن يكون المستودع ضمن المحل/ المنشأة، وألا يكون في واجهة المحل/ المنشأة.
3. يسمح بتجاوز الحد الأعلى المسموح به 150 م2، وبحد أقصى 50 % من المساحة الاجمالية على أن يتم الالتزام بالتالي:
• اضافة نشاط المخازن كنشاط اضافي في الترخيص.
• تطبيق اشتراطات المستودعات والمخازن.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (SBC 801).
المتطلبات التشغيلية العامة:
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت، قبل البدء في أعمال التشغيل.
3. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة على النشاط.
4. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
5. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ويجب على المستفيد تجديد الترخيص للاستمرار بممارسة النشاط أو إلغاءه في حال عدم الرغبة بالاستمرار.
6. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
7. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المبنى المرخص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد إلاّ في حال وجود ترخيص إشعال رصيف.
8. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل/ المنشأة.
9. في حالة إغلاق المحل/ المنشأة من قبل الأمانة/البلدية، يمنع إعادة فتحها لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
10. يجب أن تكون واجهة المحل/ المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
11. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق دعائي على واجهة المحل/ المنشأة وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
12. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحل/ المنشأة والمواقف العامة.
13. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
14. يجب ألا تؤثر عمليات التحميل والتفريغ على الحركة المرورية المحيطة لموقع ممارسة النشاط.
15. يمنع استخدام المواقف في العمليات التشغيلية للنشاط مثل (التخزين أو البيع).
16. يمنع استخدام المحل/ المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
17. يوصى توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.
18. الالتزام بالاشتراطات الصحية الصادرة من الوزارة لكل نشاط إن وجدت.
19. يجب وضع بطاقة تسعيرة على المنتجات والسلع المعروضة أو قائمة أسعار معلنة.
متطلبات التجهيزات الأساسية للأنشطة الخاضعة لأشراف الوزارة:
1. يجب توفير وحدات عرض مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والصدأ.
2. يجب أن تكون وحدات العرض والسلع مؤمنة بشكل جيد (سواء كانت ثابتة أو متحركة) وغير معرضة للسقوط.
3. يمنع عرض أي نوع من السلع على أرضية المحل/ المنشأة أو وحدات المحاسبة.
4. يمنع حجب الرؤية داخل المحل أو تغطية واجهات العرض بشكل كامل بالسلع .
5. يمنع استخدام الغرف الميكانيكية والكهربائية والسلالم أو إطارها أو الجدران الملاصقة لها في عرض وتخزين المواد أو أي سلع أخرى.
6. يجب ألا يقل عرض الممرات بين وحدات العرض عن 120 سم.
7. في حال استخدام الأرفف، يجب أن تكون تلك الأرفف مرتفعة عن سطح الأرضية بما لا يقل عن 15سم، وتكون مفرغة من الأسفل.
8. يجب ألا تقل المسافة بين أعلى رصات التخزين/العرض والسقف عن 60 سم.
9. يمنع بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى.
10. يجب الالتزام بتعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء في حال ممارسة تركيب وتجهيز وخلط العطور.
11. يمنع تكدس البضائع داخل المحل/ المنشأة أو المخزن بشكل عشوائي.
12. يجب أن يتم تخزين البضائع الأثقل في أسفل وحدات التخزين على أن يكون تخزين البضائع الأخف في الأعلى.
13. في حال ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح أو التركيب والتجهيز، يجب تخصيص منطقة عمل مخصصة لذلك على أن يتم تنفيذ هذه الأنشطة داخل حدود هذه المنطقة فقط، مع استبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
14. في محلات البيع بالتجزئة فقط، يسمح بتخصيص منطقة لتجربة مستحضرات التجميل وفقاً لإحدى الخيارات الآتية ويسمح بالدمج بينهم:
• غرف مفصولة غير كاشفة.
• وضع سواتر في المنطقة المخصصة للتجربة.
• تخصيص طاولات وكراسي لتجربة مستحضرات التجميل داخل المحل/ المنشأة.
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( أرقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو أكثر وأن تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المحل/ المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمحل/للمنشأة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
يوصى الالتزام بالمتطلبات التالية:
1. الحفاظ على نظافة مكونات المحل/ المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المحل/ المنشأة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
3. تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
2. يوصى بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
في حال وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات التالية:
• الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
• توفير صابون الأيدي.
• توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
• توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل/ المنشأة أو داخله.
1. يجب الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، القرار الوزاري لتنظيم اشتراطات زي العاملين) حيث تتضمن عدة بنود يجب التقييد بها في بيئة العمل ومنها:
• تقيّد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
• عدم استخدام المنشأة للسكن.
• عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
2. الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة .
1. تختص الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بهذا الاشتراط.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
3. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
4. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
5. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
6. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
7. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. كود البناء السعودي وخصوصاً إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC 301-306)
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401)
• الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501)
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
• الكود السعودي الصحي (SBC 701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
10. اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
11. اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
آخر تحديث : 26 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.