الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الجهة المشرفة:
منشآت تقديم منتجات التبغ:
هي المحلات المرخص لها بممارسة نشاط تقديم منتجات التبغ ومشتقاته.
محلات تقديم منتجات التبغ المتخصصة:
هي محلات متخصصة في تقديم منتجات التبغ "السيجار الكوبي" ويكون المحل يحمل هوية الجلسات المتوزعة داخل المحل.
المنطقة المركزية:
المنطقة المحيطة بالحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتحدد وفقاً للخرائط التي يعتمدها الوزير.
مرفق الضيافة السياحي:
كل مكان يوفر خدمة المبيت للسائح مقابل اجر يعمل بشكل دائم او مؤقت
المعسل:
هو عبارة عن أوراق التبغ المخلوط بجلسرين والعسل ومن ثم يضاف عليه نكهات مختلفة كالتفاح والنعناع وغيرها، يوضع المعسل على رأس الشيشة ويسخن (يحرق) عن طريق الفحم أو الكهرباء، الدخان الناتج عن هذه العملية يمرر عبر الماء ومن ثم يستهلك.
الشيشة والأرجيلة:
هي أداة التدخين التبغ المشتعل بالفحم وذلك عبر تمريره بالماء قبل استنشاقه، وقد تختلف في أشكالها وأحجامها.
تبغ الجراك:
عبارة عن أوراق تبغ يضاف اليها مجموعة من عصارة الفواكه.
التدخين القسري:
هو استنشاق الدخان المنبعث من منتجات التبغ بصفة غير إرادية ما يعرض المدخنين وغير المدخنين على السواء إلى آثاره الضارة.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ "الترخيص".
الفعاليات:
إقامة أنشطة تفاعلية مجتمعة في موقع واحد.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يمنع ممارسة نشاط تقديم منتجات التبغ دون الحصول على ترخيص ساري الصلاحية.
إرفاق الترخيص التجاري للنشاط الرئيسي.
يمنع مخالفة النشاط الذي صدر له الترخيص.
يسمح بإصدار ترخيص مؤقت لتقديم منتجات التبغ للمطاعم والمقاهي في المواسم والفعاليات، ويكون رسوم الترخيص على النحو الموضح في لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ الصادرة عن الوزارة.
2.1 متطلبات الموقع:
موقع مستقل
جزء من مبنى قائم
التصنيف
محلات المقاهي الشعبية.
المواقع المسموح بها:
المطاعم والمقاهي
مرافق الضيافة السياحي.
محلات تقديم منتجات التبغ المتخصصة.
المجمعات والمراكز التجارية شريطة ألا يتم تقديم منتجات التبغ في المناطق المطلة لداخل المجمع.
داخل المدينة
مرافق الضيافة السياحي
أن تكون خارج النطاق العمراني المحدد لكل مدينة أو محافظة، ويستثنى من ذلك المخططات المعتمدة لكل من المناطق الصناعية والمستودعات ومعارض السيارات.
المواقع الداخلة ضمن محطات الطرق الإقليمية، وبما لا يتعارض مع لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
خارج الكتلة العمرانية
المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.
المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.
المناطق المحظورة
أن يكون النشاط على الشوارع التجارية.
أن يكون النشاط على الشوارع التجارية.
المنطقة / الشوارع
لا يوجد
لايوجد
متطلبات اخرى
حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها.
حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها.
الارتدادات المطلوبة
الارتفاعات المسموح بها
تشجير محيط المحل والمواقف كحد أدنى بحيث:
أن تكون من الأشجار الظلية.
ألا تكون معيقة لحركة المشاة.
3- ألا تكون ذات روائح نفاثة.
لا ينطبق
التشجير
وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها
النشاط.
نسبة التغطية
توفير عدد (4) مواقف لكل (100م2) من مساحة البناء
المواقف المطلوبة
2.2 متطلبات اللوحات:
يمنع وضع شعارات او صور دعائية على اللوحات الخارجية تكون ذو علاقة بنشاط تقديم التبغ، ويكتفى ببيانات النشاط الرئيسي (مطعم، مقهى).
وضع لوحة بجوار مدخل المحل يكتب فيها (المنشاة تقدم منتجات التبغ).
3.1 اللوحات الداخلية
وضع لوحة يعلن فيها جميع أسعار الخدمات المقدمة وتكون في منطقة الاستقبال.، أو في قائمة المنتجات.
يجب وضع لوحة تنبيهية (ممنوع التدخين) في المنطقة المخصصة لغير المدخنين.
وضع لوحة تحذيرية في صالة تقديم منتجات التبغ يكتب فيها (التدخين يسبب رئيس في امراض القلب والرئة).
وضع لوحة يحدد فيها عمر الأشخاص الغير مسموح لهم بالدخول وذلك وفق ما يحدده نظام مكافحة التدخين.
يجب وضع لوحة على المدخل من الخارج توضح أوقات الدوام الرسمية.
يجب وضع لوحة توضح ارقام البلاغات والطوارئ.
يسمح باستخدام الشاشات الالكترونية كبديل عن اللوحات.
يمنع وضع لوحات دعائية او رسومات لمنتجات التبغ.
3.2 التهوية:
يجب أن يتم تزويد صالة تقديم المعسل الجراك بتهوية طبيعية، أو صناعية، أو كليهما: لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث.
يراعى في تصميم التهوية وتكييف الهواء الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي SBC 501 الباب 4 وكود البناء السعودي SBC 201 الفصل 28.
يجب فصل نظام التهوية والتكييف عن النظام المخصص للأماكن الأخرى بحيث لا يسمح بتدويل الهواء مع الاماكن الأخرى (غير المخصصة للمدخنين).
تركيب الأجهزة الخاصة بتنقية الهواء بحد إدني جهاز واحد لكل (25م2) متر مربع في المنطقة المخصصة للمدخنين.
تركيب ستارة هوائية على الأبواب التي تفصل بين قسمي المدخنين وغير المدخنين.
1. يمنع عرض منتجات التبغ أو بيعها كمنتج للاستخدام الخارجي للعملاء.
2. يمنع استقبال وتلبية الطلبات الخارجية الخاصة بالتوصيل المنزلي.
3. يجب على أصحاب المطاعم التي تقدم منتجات التبغ تخصيص منطقة لغير المدخنين بشكل مستقل عن المدخنين وذلك بما لا يقل عن 30% من إجمالي المساحة المخصصة للتقديم.
4. لا يشترط الفصل لنشاط المقاهي (الكوفي شوب) والشعبية في حال كان لديها خدمة تقديم الطعام.
5. يسمح للمقاهي الشعبية تقديم منتجات التبغ في الجلسات المفتوحة والغرف المستقلة.
6. يمنع تقديم منتجات التبغ للمطاعم في الجلسات الخارجية على الأرصفة المرخصة.
7. في حال تقديم منتجات التبغ في الجلسات الخارجية لنشاط المقاهي (الكوفي شوب) يجب أن تكون الجلسات غير مرئية نهائياً وذلك بواسطة اشتراطات الحواجز الموضحة أدناه:
أ. يجب ان تكون الحواجز نباتية أو حواجز أخرى تكون متوافقة مع الهوية العمرانية للمدينة.
ب. يجب إلا يقل ارتفاع الحواجز عن (2م) مترين.
ج. يجب إلا تكون الحواجز ذات رؤوس مسننة وحادة.
د. يمنع استخدام الحواجز القماشية والبلاستيكية والمواد الخام الغير معالجة.
ه. يجب إلا يحتوي الحاجز على أي عناصر كهربائية.
8. يجب أن تكون الأبواب الخارجية للمطاعم والمقاهي (الكوفي شوب) والداخلية الخاصة بصالات قسمي المدخنين وغير المدخنين التي تقدم منتجات التبغ ذاتية الإغلاق. 3.5 محلات تقديم منتجات التبغ المتخصصة (السيجار الكوبي)
متطلبات النشاط:
3.6مكان تجهيز التبغ:
1. يخصص مكان مستقل لتجهيز التبغ وإلا تكون في واجهة المقهى.
2. تخصيص منطقة لتوليع الفحم ويكون مخصص لذلك.
3. يجب ان تكون المدخنة مجهزة بمروحة شفط، وتكون المدخنة موجهة للأعلى وبارتفاع (2م) عن سقف المبنى ويكون مخرج المدخنة من الجهة الخلفية او الجانب الداخلي للمبنى الغير مطل على الشارع.
3.7 المنطقة الخارجية المحيطة بالمبنى:
يجب أن تكون الأرضية المحيطة بالمنشأة خالية من الفجوات، والتشققات، والتصدعات، والمخلفات، حتى لا تصبح ملجاً ومأوى للحشرات والقوارض وغيرها.
3.8 الأمن والسلامة
4.1 المتطلبات التشغيلية
يجب عرض ترخيص تقديم منتجات التبغ بشكل واضح للجميع.
يجب عرض شهادة سارية لتحصيل رسم تقديم منتجات التبغ بشكل واضح للجميع.
يجب تحديد نسبة رسم تقديم منتجات التبغ بشكل واضح وإضافته كبند مستقل في فاتورة العميل.
يجب توفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تحصيل الرسم.
4.2مواصفات التبغ المستخدم:
1. يجب أن تكون منتجات التبغ المقدمة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء الخاصة بكل صنف، والتي منها:
أ. يخلو المنتج من المواد الغريبة (نباتية أو غير نباتية) ومن العفن الظاهري.
ب. يخلو من اية روائح غريبة عن تلك التي تميز بها مكوناته.
ج- يخلو من الحشرات الحية والميتة واجزائها ومن القوارض ومخالفاتها عند الفحص بالعين المجردة.
د. يمنع استخدام بقايا التبغ الناتجة عن التدخين أو التبغ الذي أجريت عليه أية عمليات تؤدي إلى تغير نوعية أو خصائص عند تدخينه.
2. تكون بطاقات عبوات منتجات التبغ مطابقة للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ومنها ما يلي:
- اسم الصنف والاسم التجاري.
- بلد المنشاة أو الصنع أو التعبئة
- وضع تحذير صحي عن اضرار تعاطي التبغ ومنتجاته حسب مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
4.3 الموردين:يجب على المنشأة حصر جميع الموردين الذين يتم شراء منتجات التبغ منهم من خلال اليات وإجراءات موثقة يمكن الاعتماد عليها عند التفتيش من الجهات الرقابية أو تتبعها من المنشأة.
4.4 تجهيز منتجات التبغ وتقديمها للمرتادين:
يمنع دخول من تقل أعمارهم عن الحد الذي يحدده نظام مكافحة التدخين.
لا يسمح بقيام العمالة المخصصة لتقديم أو إعداد منتجات التبغ بإعداد أو تقديم المشروبات الباردة أو الساخنة أو الوجبات الغذائية.
تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بأنظمة حفظ التسجيلات.
يجب أن يكون المبسم والخراطيم المستخدمة في تدخين (المعسل) ذات الاستخدام الواحد (disposable)، على أن يتم التخلص منها مباشرة بعد الاستعمال.
لا يسمح باستخدام جهاز شيشة واحد بعدة رؤوس.
لا يسمح بخلط التبغ واضافة نكهات خاصة له وتسميتها بنكهة او اسم خاص.
يجب تغيير المياه المستخدمة باستمرار لكل عميل، على إن تكون المياه المستخدمة صالحة للشرب والاستخدام الادمي.
يجب أن تكون منتجـات التبغ مرخصـة مـن الهيئـة العامـة للغـذاء والـدواء.
يمنع استخدام الفحم المستخدم لإعداد الطعام على الشيشة والأرجيلة.
يمنع توزيع التبغ ومنتجاته مجاناً او الترويج او التخفيض له داخل المنشاة.
لا يسمح ببيع المرتادين عبوات أو كميات من التبغ للاستخدام، الخارجي، ولا يسمح بخدمة توصيل (المعسل) إلى المنازل أو المكاتب أو السيارات.
يمنع استخدام الفواكه الطبيعية كبديل عن رأس المعسل المصنوع.
يمنع إضافة المواد الغذائية وما في حكمها الى مياه زجاجة الشيشة أو الأرجيلة.
عدم تقديم المعسل في الشيشة أو الأرجيلة المشتركة.
4.5النظافة العامة:
يجب توافر الاشتراطات الآتية:
يجب توفير جهاز تعقيم وتطهير الشيشة والأرجيلة ويكون مطابق للمواصفات القياسية السعودية.
يجب أن يتم التنظيف بطريقة تمنع تلوث المواد الخام والمنتجات والمعدات.
يجب توفير الأدوات الخاصة بتنظيف الشيشة والأرجيلة ومستلزماتها.
يجب أن يتم تنظيف وتجفيف وتخزين جميع أدوات التنظيف بخزانات مخصصة لذلك.
يجب أن تكون مناطق العمل ومناطق الدعم تنظف بشكل دوري خلال ساعات العمل.
يجب أن يتم تنظيف وتعقيم الشيشة والأرجيلة بشكل مباشر بعد الاستخدام بحيث يضمن فيها مأمونية استخدامها من شخص أخر.
يجب أن تكون المنظفات المستخدمة في التنظيف متطابقة وفق اللائحة الفنية للمنظفات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
يجب أن تغسل وتجفف الشيشة والأرجيلة ومستلزماتها بعد كل استخدام وتخزن في وضع مقلوب في الخزائن المخصصة لهذا الغرض على أن يتم شطفها قبل الاستخدام مباشرة.
استخدام أسلوب الغسل متعدد المراحل الشطف بالماء الجاري، والغسل باستخدام المنظفات للتخلص من المادة المنظفة، ومن ثم تجفف) ويكون ذلك من خلال حوض غسيل "ثلاثي".
يمنع منعاً باتاً استخدام الطبليات الخشبية في أماكن العمل. 4.6 العاملون:
يجب على العاملين ارتداء الزي الموحد الخاص بالعمل وأن يكون نظيف وموضح عليه اسم العامل واسم المحل ويكتفى في حال تم تعليق العامل بطاقة تعريفية له.
يجب حصول جميع العاملين على شهادة صحية.
يمنع منعاً باتاً القيام بأعمال ينتج عنها تلوث المواد والمعدات أو التجهيزات.
يمنع منعاً باتاً تجربة أو توليع الأرجيلة أو الشيشة للعميل ، ويمكن الاستعاضة بالأجهزة الكهربائية المخصصة للتوليع.
يجب أن يلتزم صاحب المحل بتطبيق أعلى معايير الصحة والنظافة الشخصية للعاملين.
يجب على العامل التوقف عن العمل حال ظهور أي أعراض مرضية ولا يعود للعمل إلا بعد زوال المرض.
يمنع الأكل والشرب في غير المواقع المخصصة لذلك.
يمنع السكن والنوم داخل المنشأة.
الالتزام بغسل الايدي بشكل مستمر ودائم.
يجب على معدين الشيشة والارجيلة الالتزام بلبس القفازات والكمامات.
يجب تخصيص زي موحد لمقدمي ومعدين منتجات التبغ، ويكون ذو لون خاص ويختلف عن الزي المخصص للعاملين في المطعم والمقهى.
5.1 أحكام عامة
تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في مكافحة العدوى "وقاية".
تستوفي الرسوم الواردة في لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ الصادرة عن الوزارة مقابل إصدار تصريح تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها. 5.2 التظلمات والشكاوىتختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين
متطلبات كود البناء السعودي SBC 501 الباب 4 وكود البناء السعودي SBC 201 الفصل 28.
نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
نظام السياحة.
دليل المفاهيم والمصطلحات البلدية.
لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها .
آخر تحديث : 20 أبريل 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.