الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا الدليل المعاني المحددة أمام كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك على النحو الآتي:
الوزارة
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الأمانة/ البلدية
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
المتعهد
الجهة المتعاقدة مع البلدية لغرض القيام بعملية سحب المركبات (المتروكة) المهملة والتالفة والآليات المعطلة وحجزها.
المركبة المهملة
المركبات الصالحة للاستخدام والمتروكة في أحد الشوارع أو الساحات العامة أو المواقف العامة مُحدثةً تشوهاً بصرياً. فهي من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويخرج من هذا التعريف المركبات المهملة الصالحة للاستخدام المحدثة عائقاً مرورياً أو محذوراً أمنياً لانعقاد الاختصاص لوزارة الداخلية.
المركبة التالفة
المركبة الغير صالحة للاستخدام المتروكة في أحد الشوارع أو المواقف العامة أو الساحات العامة ويظهر عليها علامات التلف والإهمال محدثة تشوهاً بصرياً.
مركبات البعثات الدبلوماسية:
مركبات خاصة للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات الإقليمية والدولية أو تكون مملوكة لأحد موظفيها ممن يحملون الصفة الدبلوماسية الموافق عليها من قبل وزارة الخارجية.
الآلية المعطلة
هي الهياكل المعدنية (وتشمل هياكل ومحركات المركبات والمعدات التالفة والدراجات النارية التالفة ومقطورات المركبات).
التأشير
وضع إشعار تحذيري (ملصق) على المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة يتضمن طلب تصحيح وضع المركبة من قبل مالكها خلال مدة محددة أو إزالتها من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات.
الحجز
الموقع المخصص من قبل الأمانة لحفظ المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة خلال فترة الحجز.
الربط التقني" التحقق الالكتروني"
تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة بين الجهات المشتركة ( وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الداخلية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ) بهدف التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات أو التابعة للبعثات الدبلوماسية، والتواصل مع ملاكها لإبلاغهم عن كل ما يتعلق بها وما سيتخذ عليها من إجراء خلال المدة المشار إليها نظاماً.
يعالج هذا الدليل المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة داخل النطاق العمراني والمتروكة في أحد الشوارع أو الساحات العامة أو المواقف العامة المُحدثةً بذلك تشوهاً بصرياً.
شكل رقم (1) نموذج مركبة مهملة
شكل رقم (2) نموذج مركبة تالفة
شكل رقم (3) نموذج (آلية معطلة)
يتم رصد المركبات المهملة أو التالفة بأحد وسائل الإبلاغ التالية:
أ- مركز الاتصال 940.
ب- حسابات الأمانات والبلديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ج- الملاحظات الواردة عبر الجهات الرسمية.
د- جولات مراقبي الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات.
ه- تطبيق بلدي
وبعد رصد الملاحظات الميدانية يتم تسجيلها آلياً عبر النظام المخصص للمركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة.
أ- إجراءات التأشير للمركبات المهملة والتالفة والآلية المعطلة:
1) تُشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات، الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للبحث الجنائي ببيانات المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة قبل وضع الملصق عبر الربط التقني، للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها أو أن تكون المركبة عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية وفي حال وجود قيود أمنية تبلغ الجهة الأمنية بذلك لإكمال الإجراء من قبلها.
2) في حال عدم وجود قيود على المركبة تتم عملية التأشير من خلال الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات، عن طريق وضع إشعار تحذيري (ملصق) على المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة.
3) تكون مهلة التصحيح للمركبات المهملة (14) يوم تبدأ من تاريخ التأشير على المركبة المهملة، تُمنح للمالك لمعالجة المركبة.
4) تكون مهلة التصحيح للمركبات التالفة أو الآلية المعطلة (8) إيام تبدأ من تاريخ التأشير على المركبة التالفة أو الآلية المعطلة، تُمنح للمالك لمعالجة المركبة التالفة أو الآلية المعطلة.
5) تُشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات صاحب المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة، برسالة نصية عبر الربط التقني أثناء التأشير بضرورة سرعة معالجة وضعها ورفعها من مكانها قبل انتهاء المدة المقررة واتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.
6) التأشير على المركبة المهملة أو التالفة أو الآليات المعطلة لا يُحمّل الأمانة أي مسؤولية تجاه أمن وسلامة المركبة ومكوناتها وتكون خلال فترة التأشير تحت مسؤولية المالك، وله كامل الحق في التصرف بها.
7) في حالة عدم وجود لوحات للمركبة سواءً مهملة أو تالفة أو آلية المعطلة، فإنه يكتفى بتصوير المركبة أو الآلية من جميع الجهات والرفع عبر منصة إجراء سحب ورفع المركبة المهملة أو التالفة أو الآليات المعطلة للإدارة العامة للمرور، وستتخذ الإدارة العامة للمرور جميع الإجراءات.
8) لا يؤشر على المركبات المهملة المتواجدة بجوار الوحدات السكنية إلا في حالة الشكوى من ساكنيها، ويطبق عليها إجراءات التأشير للمركبات المهملة أعلاه.
9) تلتزم الأمانات بالنموذج الموحد بالمواصفات الخاصة لملصق التأشير للمركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة. مواصفات النموذج الموحد لملصق التأشير للمركبات المهملة أو التالفة والآليات المعطلة:
- مقاس مناسب واضح ومقروء.
- وضع شعار الأمانة واسم الإدارة العامة للنظافة.
- تسجيل تاريخ وضع الملصق.
10) وضع عبارة (هذه المركبة المهملة تعتبر مخالفة، وفي حال عدم تصحيح وضعها سوف ترفع من الموقع بعد (14) يوم من تاريخه) للمركبات المهملة.
11) وضع عبارة (هذه المركبة التالفة /الآلية المعطلة تعتبر مخالفة، وفي حال عدم تصحيح وضعها سوف ترفع من الموقع بعد (8) إيام من تاريخه). للمركبة التالفة والآلية المعطلة.
- استخدام ورق لاصق ذو جودة عالية.
- وضع عدد اثنين "ملصق " على جهتين مختلفتين بمكان بارز من المركبة.
- أن يكون اللاصق مشتمل على قارئ (بار كود) مربوط بالجهة.
شكل رقم (4) ملصق التأشير الموحد
شكل رقم (5) ملصق التأشير الموحد للمركبات التالفة
شكل رقم (6) ملصق التأشير الموحد للمركبات المهملة
بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية أعلاه ترفع المركبة المهملة من موقعها بواسطة السيارة الناقلة (السطحة) لموقع الحجز من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات (المراقب البلدي ومتعهد الرفع).
بعد انتهاء مهلة التصحيح "8" أيام للمركبة التالفة أو الآلية المعطلة، وبعد التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها أو أن المركبة ليست عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية، يتم تصوير المركبة من جميع الجهات، وتعبئة محضر المعاينة والرفع من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية (المراقب البلدي ومتعهد الرفع)، وترفع الصور والمحضر على النظام الرقمي وتزود الجهات المشاركة بنسخة منه.
بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية أعلاه ترفع المركبة التالفة من موقعها بواسطة السيارة الناقلة (السطحة) لموقع الحجز من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات (المراقب البلدي ومتعهد الرفع).
في حالة عدم العثور على المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة ـ أو تم تصحيح وضعها ـــ في موقعها بعد انتهاء مهلة التصحيح، يقوم فريق العمل (الأمانة / المستثمر) بتعبئة خانة (لم توجد) أو (تم تصحيح الوضع) في نموذج تصريح الرفع. (أو في صفحة التطبيق).
عند رفع المركبة للحجز:
يجب نقل المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة بعد الرفع مباشرة إلى موقع الحجز ويمنع منعاً باتاً إنزال المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة في أي موقع آخر.
تتولى الإدارة المشرفة من الأمانة أو المتعهد (إدارة الحجز وتشغيله).
المتعهد مسؤول عن سلامة المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة ومكوناتها أثناء عملية الرفع والنقل حتى يتم تنزيلها في موقع الحجز، ويتم أخذ صور للمركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة من جميع الجهات في موقع الحجز.
المتعهد هو المسؤول عن الأضرار التي تلحق المركبة من جراء السحب أو الحجز.
يلتزم المتعهد بسلامة المركبة المهملة أو التالفة أثناء بقائها بالحجز.
يلتزم المتعهد بتسجيل بيانات المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة في سجلات الحاسب الآلي الخاصة به.
إذا لم يراجع المخالف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة، تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات كلاً من المخالف بالوسائل الالكترونية، والإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة.
تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية صاحب المركبة برسالة نصية عبر الوسائل الالكترونية بعد شهرين من تاريخ الحجز بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية.
تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية صاحب المركبة برسالة نصية قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام، بطلب المراجعة، لاستلام مركبته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.
تقوم الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات بالتنسيق مع المتعهد للتأكد من وجود المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة في موقع الحجز.
تقوم الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات بالتحقق من ملكية المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة، وإنهاء جميع إجراءات المطالبة.
تُرسل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات إشعار للإدارة العامة للمرور أو عن طريق منصة الربط الإلكتروني بشأن الاستعلام عن إمكانية تسليم المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة، وعدم وجود مطالبة أمنية عليها.
تُرسل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات إشعار للمتعهد بتسليم المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة لمالكها بعد تسديده لقيمة المخالفة وتكاليف الحجز وفقاً للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
يحق لمالك المركبة استلام مركبته المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة بعد انقضاء المدة المقررة للحجز ــــ في حالة وجودها بالحجز ـــــ (بعد استيفاء قيمة المخالفة وتكاليف السحب والحجز).
(أ) إذا راجع صاحب المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة ولا يرغب باسترجاع المركبة خلال فترة الحجز أو بعد فترة الحجز "90" يوم:
- تُرسل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات إشعار للإدارة العامة للمرور بشأن الاستعلام عن إمكانية إسقاط ملكية مركبة من أنظمة المرور، والتأكد من عدم وجود أي مطالبات أمنية عليها.
- يسلِّم المالك لوحات المركبة وخطاب للإدارة العامة للمرور بطلب إسقاط الملكية.
- يوقع مالك المركبة على (تنازل خطي) عن مركبته، ويتم إفادة الإدارة العامة للمرور بذلك عن طريق الجهة المختصة.
- سداد مالك المركبة لقيمة المخالفة.
(ب): إذا مضى (90) يوم على حجز المركبة، ولم يرد على المركبة مطالبة ولم يراجع المخالف خلالها من تاريخ المخالفة فيحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف السحب.
1. تعلن الأمانة/البلدية في موقعها الالكتروني وفي الساحات العامة والمواقف تكاليف سحب وحجز المركبات والآليات المخالفة.
2. على المتعهد تنظيم جميع الأعمال في موقع الحجز باستخدام الحاسب الآلي وإعداد نظام حاسوبي لإجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة وربطه بنظام الأمانة.
3. يلتزم المتعهد بتوفير موظفين في الموقع ومكتب إداري مجهز وغرفة حراسة وكاميرات مراقبة حول سور الحجز وحراسات أمنية كافية.
4. المتعهد هو المسؤول عن الأضرار التي تلحق بالمركبة خلال فترة تواجدها بالحجز الخاص به.
5. يلتزم المتعهد بعدم ترك المركبات المهملة أو التالفة التي يتم إسقاط ملكيتها تتراكم داخل الموقع وعليه استكمال الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.
6. يلتزم المتعهد بالحفاظ على نظافة البيئة في موقع الحجز من أي تلوث ناتج عن السيارات المهملة أو التالفة أو الآليات المعطلة.
7. يجب رفع المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة بطريقة سليمة لا تؤثر أو تغير من وضعها قبل الرفع.
8. على المتعهد تقديم تقارير شهرية للجهة المختصة بالأمانة أو البلدية والإدارة العامة للمرور بالبيانات التفصيلية الإحصائية للمركبات الموجودة بالحجز وكذلك التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها.
9. على المتعهد عند سحب المركبات المهملة أو التالفة التقيد بالأنظمة والتعليمات والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، والتأكد من إسقاط المركبات خلال قيامه بالأعمال المتعلقة بحجز المركبات وإلغاء تسجيلها من أنظمة الإدارة العامة للمرور.
10. ليس من اختصاص (الأمانات / البلديات) التعامل مع المركبات المطلوبة أمنياً أو مرورياً أياً كان حالها.
11. ليس من اختصاص (الأمانات / البلديات) سحب المركبات التي تقع عليها حوادث مرورية.
12. ليس من اختصاص (الأمانات / البلديات) سحب المركبات التي تعود ملكيتها للبعثات دبلوماسية.
13. يكون هذا الدليل الشامل لإجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة مرجعاً نظامي وإرشادي لجميع الأمانات والبلديات وتوحيد العمل فيه.
14. يلتزم المتعهد بالعمل بما جاء بالدليل ويمنع التجاوز عنه.
- نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 85 وتاريخ 26/10/1428هـ والمعدلة مواده بالمرسوم الملكي رقم م / 115 وتاريخ 5 / 12 / 1439هـ، ولائحته التنفيذية.
- نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 10/1/1422هــ ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 99 وتاريخ 7/2/1443هـ بشأن اللجنة المشكلة لدراسة وضع آلية مناسبة لتنظيم التخلص من المركبات المهلة على الطرقات.
- لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5/2/1442هـ.
- القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
آخر تحديث : 18 يوليو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.