الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ"الترخيص".
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
الإشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الدور الأرضي فقط، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ولا يقل المدخل عن 2.5م.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الأدوار المتكررة:
هي الأدوار فوق الدور الأرضي.
الممر:
عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لأي قطعة ارض والمحصورة داخل حدودها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة وكتلة الأرض من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يجب إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص جديد في حال الانتقال إلى موقع آخر.
يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله المكتب.
يمنع الاتصال أو النفاذ لمحل/مكتب مجاور ما لم ينص ترخيص أي منهما على ذلك.
يمنع مزاولة النشاط بعد الساعة 12 ليلاً ألا بعد الحصول على تصريح العمل (24 ساعة)، باستثناء شهر رمضان المبارك والاعياد.
يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة قبل تشغيل المكتب.
1.2 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
-
تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدني:
1. أن تكون من الأشجار الظلية
2. يجب ألا تكون معيقة لحركة المشاة
نسبة البناء
متطلبات اخرى
2.2 متطلبات المظهر العام للنشاط
تصميم الواجهات بالالتزام بتطبيق الكود العمراني للمنطقة الواقع بها
معالجة الواجهات التجارية بكواسر شمسية
3.2 متطلبات اللوحة
التقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات التجارية الصادرة من الوزارة.
الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، والمعايير والمتطلبات الفنية الموضحة أدناه، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية السعودية.
الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المكاتب التي يتم إنشاؤها من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة.1.3 المتطلبات المعمارية
1. ألا تقل مساحة المكتب عن 18 م2.
2. ألا تقل مساحة مكتب الاستشارات عن 100 م2.
3. يمنع استخدام خامة الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها.
4. أن يكون المكتب من دور ارضي فقط أو ارضي وميزانين، ويمكن أن يكون ضمن المجمعات التجارية أو يكون في مبنى مستقل.
توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
2. لا يسمح باستخدام دور القبو لأغراض الأنشطة التجارية أو التخزين.
3. يمنع إقامة سكن للعاملين داخل المكتب.
4. توفير دورة مياه ومغسلة أيدي واحدة على الأقل، ويستثنى المكتب الواقع بالمجمعات التجارية.
5. يكون الدرج الخارجي للمكتب مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للإنزلاق وشديدة التحمل، كالجرانيت والرخام المعالج أو الطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسراميك والبورسلين وما في حكمها.
6. تكون الأرضيات مقاومة للإنزلاق ذات سطح مستوٍ خالٍ من التشقق والحفر، من مواد غير منفذة للماء وتكون سهلة التنظيف والغسل ومصنوعة من مواد لا تتأثر بالمنظفات الصناعية.
7. يجب تغطية جميع فتحات تصريف المياه، وأن تكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الغلق.
8. تكون الجدران والأرضيات والأسقف خالية من العيوب والتشققات.
9. يكون سقف المكتب من الخرسانة او ما يماثلها وناعمة التشطيب ومطلية بدهان فاتح اللون ولا يوجد به أي بروزات أو ثقوب تسمح بتراكم الأوساخ ومرور الحشرات.
10. يكون السقف المستعار – إن وجد – من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة.
11. المحافظة على نظافة الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف.
12. يمنع العرض على الواجهة والأبواب وخلوها من أي ملصقات باستثناء ملصقات طريق الدخول والخروج وأوقات العمل وملصقات الدفع الإلكتروني.
2.3 متطلبات الأمن والصحة والسلامة
توفير صندوق للإسعافات الأولية.
وضع لوحة تحذيرية داخل المكتب بمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
يجب تركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وفقاً للمواصفات المعتمدة من الأمن العام.
ان يتم تنفيذ منزلق خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة خاليا من العيوب، ولا يؤثر على الرصيف الخارجي، ولا يسبب أي تشويه في المظهر العام، ولا يسمح بأن تتجاوز زاوية انحناء المنزلق 15 درجة.
3.3 متطلبات التهوية والتكييف
تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة الخاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة، مع ضرورة الالتزام بتطبيق متطلبات كود السعودي الميكانيكي (SBC-501) وخاصة الباب رقم(4) ، وكذلك تطبيق متطلبات الكود السعودي العام (SBC2O1) الفصل (28).
يكون المكتب جيد التكييف والتهوية لمنع ارتفاع درجات الحرارة داخل المكتب بحيث لا يتجاوز 25 درجة مئوية.
4.3 متطلبات الأعمال الصحية
تطبيق متطلبات للتمديدات والتجهيزات والصيانة للأعمال الصحية في كود البناء السعودي العام (SBC2O1) بما فيه الفصل (29) ومتطلبات الكود الصحي السعودي (702 SBC)
5.3 متطلبات ترشيد الطاقة
الالتزام ب متطلبات الكود السعودي لترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
متطلبات العزل الحراري لغلاف المبنى والذي يشمل العناصر التالية: (الجدران الخارجية – السقف العلوي – النوافذ – الأبواب الخارجية – القباب)، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات التكييف والتدفئة والتي تشمل حسابات أحمال التكييف، والعزل الحراري لمجاري وأنابيب التهوية، واشتراطات التحكم بوحدات التكييف، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات تسخين المياه والتي تشمل حساب احتياجات المبنى من المياه الساخنة، العزل الحراري لأنابيب المياه الساخنة، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات جودة الهواء داخل المبنى، والتي تشمل اشتراطات التهوية داخل المبنى وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات الإنارة الداخلية والخارجية، والتي تشمل كثافة الإنارة المستخدمة، اشتراطات توزيع أنظمة التحكم بالإنارة، متطلبات إنارة مخارج الطوارئ وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات الكفاءة للمعدات داخل المبنى والتي تشمل: المصاعد، والمحركات الكهربائية، والسلالم والسيور المتحركة، والمحولات الكهربائية منخفضة الجهد.
الالتزام بعرض الترخيص البلدي في موقع بارز في المكتب.
يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على ترخيص.
.يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المكتب المرخص له ويمنع استخدام الأرصفة أو الإرتدادات أو المساحات الخارجية المجاورة.
الإلتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة.
1.5 أحكام عامة
1. تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
2. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
3. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
2.5 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
اللائحة التنفيذية للضوضاء، وزارة البيئة والمياه والزراعة www.ncec.gov.sa
الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت www.momra.gov.sa
كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي www.sbc.gov.sa
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.