الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى واللوائح التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربطهـــا محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ “الترخيص".
المستثمر:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة، وما في حكمها، مختصة - بموجب أنظمتها - بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة من خلال تطبيق أحكام معينة من هذه الاشتراطات.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الكتلة العمرانية:
حدود المساحة المبنية المتصلة من المدينة أو حدود الهيكل العمراني القائم ولا تحتسب الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن مشاريع تقسيم الأراضي.
الممر: عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
عرض الشارع: هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
الارتدادات: المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الدور الأرضي فقط، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الدور الأرضي: هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الأدوار المتكررة:
هي الأدوار فوق الدور الأرضي.
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.
الشخص ذو الإعاقة: كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية، أو العقلية، أو الحسية، أو الحركية، أو النفسية، أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية المعتمدة: هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المبنى.
الإنارة الغازية:
هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين)
الرصيف: مساحة مخصصة لمرور المشاة (المارة) وعادة ما تكون مفصولة عن الطريق المخصص لسير المركبات تفاديا للحوادث وذلك إما برفعها عن الطريق وإما بوضع حواجز تمنع اقتحام المركبات هذه المنطقة.
إشغال الرصيف: استغلال المحل/المنشأة للمساحات المتوفرة على الأرصفة، أو إشغالها بالأثاث، أو المظلات، أو الجلسات.
محل:
هو المكان الذي يتم فيه ممارسة نشاط تجاري ضمن المباني التجارية والمختلطة وعلى شوارع تجارية.
الحاوية: تستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادة ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.
الوعاء: نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.
الأنشطة المتجانسة: هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
الأنشطة الإضافية: هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على اهم البيانات لممارسة النشاط.
عامل الخدمة:
هو من يقوم بأعمال داخل نطاق المغسلة.
التنظيف:
هو عملية إزالة الأوساخ والشوائب، بما في ذلك الجراثيم من الأسطح.
التطهير:
هو عملية تطهير الأسطح باستخدام المواد الكيميائية مثل المطهرات المعتمدة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء لقتل الجراثيم المتبقية على السطح بعد عملية التنظيف
المطهرات:
مواد كيميائية تستخدم للقضاء على الميكروبات وهي لا تقتل الميكروبات في الحال لكنها تحتاج إلى وقت حتى تؤدي أثرها في قتلها ويعرف هذا الوقت بزمن التلامس ويختلف تأثير المطهرات باختلاف نوعها وتركيزها وزمن التلامس.
التنظيف بالبخار :
تقوم الآلة بتوليد البخار المستخدم في التنظيف بدلاً من الماء الساخن، وفيه لا يعتمد التنظيف على وجود الماء.
الترميز اللوني:
هو تغليف الملابس بأكياس عليها ملصق ذو ألوان مختلفة لإيضاح خطر وجود عدوى من عدمه.
التنظيف الجاف:
تستخدم المنظفات السائلة مباشرة داخل الآلة في عملية التنظيف دون وجود وسط مائي، ويشترط في هذه المنظفات قابليتها السريعة للتطاير.
مغسلة استلام وتسليم الملابس والمفروشات:
هي المغاسل التي تقوم باستلام وتسليم الملابس والمفروشات من المستفيدين وإرسالها للمغسلة المركزية المرخصة لغسلها.
مغاسل الملابس والمفروشات:
هي المغاسل التي تقوم بعملية غسيل وكي الملابس والمفروشات معاً أو كل خدمة على حدة.
مغاسل الملابس الذاتية:
هي المغاسل التي تتيح للعميل تنفيذ خدمة غسل وتجفيف ملابسه بنفسه من خلال مكائن مخصصة لذلك.
مغاسل ملابس المرضى ومفروشات المستشفيات:
هي المغاسل المتخصصة المتعاقدة مع المستشفيات والمراكز الطبية لغسيل ملابس المرضى ومفروشات المستشفيات.
مغاسل الملابس المركزية:
هي مغاسل تقوم باستلام الملابس والمفروشات من عدة منافذ لغسلها في موقع واحد، ويمكنها ممارسة نشاط غسيل ملابس المرضى ومفروشات المستشفيات.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. في حال توفير خدمة التوصيل أو خدمة الغسيل عند العميل فيجب أن تكون وسيلة المواصلات مرخصة.
5. يجب على مغاسل الاستلام والتسليم وجود مغسلة مركزية تابعة للنشاط، أو توفير عقد مع مغسلة مركزية مرخصة.
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
• ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
• ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية ومطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
• الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
• الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
• الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص اشتراطات مغاسل الملابس والمفروشات، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــا للمواصفات القياســـية المعتمدة.
1. يسمح بتخصيص غرفة/حيز بمساحة لا تقل عن (1 م2) لتغيير الملابس للرجال داخل المغسلة.
2. يسمح بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى في المغسلة.
3. يجب ألا تقل مساحة منطقة الاستقبال عن 10 متر مربع، شاملة الكاشير، على ألا تقل المسافة بين الكاشير ومدخل المغسلة عن متر طولي.
4. يجب أن يتم تصريف الهواء الحار الناتج من الغسالات في عملية الغسيل إلى خارج المغسلة عبر تمديدات جانبية ولا تكون ظاهرة في واجهة المغسلة.
5. يمنع تصريف البخار الناتج من عمليات الكي خارج المحل بشكل ظاهر للعامة، ويجب أن تكون ضمن قنوات التصريف.
6. يجب أن يتم تخصيص منطقة/حيز استراحة لموظفي المغسلة بحيث لا يقل عن كرسي واحد.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المغسلة وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقا لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب أن تكون واجهة المغسلة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC 201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمغسلة مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المحل/المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خاليا من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب وضع درج مدخل المغسلة أو المنحدر ضمن حدود المغسلة.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المحل/المنشأة أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح بها - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف لذوي الإعاقة.
1. يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201)
2. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعا من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة أو الهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار مراعاة متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد المغسلة ومرافقها بوسائل ومعدات إضاءة وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المحل/المنشأة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المحل/المنشأة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (801 SBC) ويتم تحديدها والتأكد من توفرها في الموقع من خلال أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
3. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
4. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
5. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المغسلة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
6. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة وفق ماورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
7. في حالة إغلاق المنشأة من قبل البلدية/الأمانة، يمنع إعادة الفتح لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط وفق ماورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
8. يجب أن تكون واجهة المغسلة خالية من الملصقات باستثناء ملصق رمز (QR) الموحد، وتعليمات الجهات الحكومية.
9. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المغسلة والمواقف العامة.
10. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
11. يمنع استخدام المغسلة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
12. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المغسلة.
13. يمنع الأكل في المغسلة، إلا في حال وجود حيز استراحة خاصة بالعاملين.
14. يجب وضع الملابس في سلال مخصصة، ولا يتم وضعها على الأرض.
15. يسمح للمستخدمين بتغيير الملابس داخل المغسلة في حال تم تخصيص حيز لتغيير الملابس.
16. يجب أن يتم توفير آلات بحجم لا يقل عن 18 كيلو أو أكبر في حال الرغبة بتقديم خدمة غسيل البطانيات والستائر.
17. يجب أن يتم توفير آلات مخصصة لغسيل السجاد في حال الرغبة بتقديم خدمة غسيل السجاد.
18. يمنع تقديم خدمة غسيل البطانيات والستائر والسجاد إلا في حال توفر الأجهزة المخصصة لذلك أو يكون متعاقد مع مغسلة مركزية مرخصة.
19. يمنع تقديم خدمة الغسيل الجاف في حال عدم وجود الآلات المخصصة لذلك أو وجود عقد مع مغسلة مركزية مرخصة.
20. يجب تخزين الغسيل المغسول وغير المغسول في أوعية منفصلة.
21. يجب تغليف الملابس بعد عملية الكي أو الغسيل يدويا أو باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك.
22. يجب على المغاسل المركزية توفير آلة غسيل واحدة على الأقل ذات حجم كبير(18 كيلو كحد أدنى) مخصصة لغسيل البطانيات والستائر، وأخرى لغسيل السجاد.
يسمح للمغاسل بتقديم خدمة غسيل المفروشات في مكان المستفيد وخدمة توصيل الملابس للمستفيد بحسب الجدول التالي، ويجب توفر الشروط التالية:
• كتابة كافة بيانات المغسلة على السيارات (خاص بغسيل المفروشات/أو توصيل الملابس والمفروشات-اسم المغسلة-رقم الهاتف-العنوان-QR Code-العلامة التجارية إن وجدت)
• تكون الأرضيات والجسم الداخلي للسيارة مجلفن من مادة مقاومة للصدأ.
• أن يكون العامل حاصل على الشهادة الصحية
• توفير سجل يدون به كافة البيانات للخدمة المقدمة.
• في حال تقديم خدمة غسيل المفروشات في مكان العميل فيجب أن تكون الأجهزة والمعدات اللازمة مثبتة بطريقة محكمة ولا تسبب في تسرب مياه الغسيل الى الطرقات.
•في حال خدمة التوصيل فيجب أن تكون الملابس مغلفة بشكل كامل ومعلقة على سيور نظيفة.
متطلبات قسم الاستقبال والاستلام والتسليم:
1. يكون الجدار الفاصل بين قسم الاستقبال، ومكان غسيل وتجفيف وكي الملابس من الزجاج الشفاف بالكامل أو من جزئين، الجزء الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه عن متر، أما الجزء العلوي منه فيجب أن يكون من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله، ويمنع منعاً باتاً تظليل الجزء العلوي الزجاجي من الجدار الفاصل، أو وضع رسوم أو أي حواجز تحجب الرؤية من خلاله.
2. يجب فصل مكان تسليم الملابس النظيفة عن مكان الكي.
3. يجب أن يزود مكان التسليم بطاولة يكون سطحها من الرخام أو الجرانيت أو المواد المعالجة ضد التعفن مثل خشب MDF أو ما يماثله أو من حديد الستينلس، وأرفف من معدن وسيور كهربائية أو علاقات للملابس.
متطلبات قسم الكي:
1. يكون مكان الكي مجهزا بـ(طاولات مغطاة بقماش نظيف يراعى استبداله بصفه دورية– الأجهزة الكهربائية اللازمة للكي – أكياس نظيفة لتغليف الملابس المكوية).
2. ترك فراغ حول الآلة لا يقل عن 30 سم بحيث يسمح بخروج الأبخرة.
3. يجب تركيب مداخن مزودة بمراوح شفط أعلى مكابس الكي للحد من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة داخل المغسلة، ولا تكون ظاهرة بواجهة المبنى المطلة على الشارع.
متطلبات قسم فرز وتجميع الملابس والمفروشات:
1. يكون مستقلاً وغير متصل بقسم الاستقبال والاستلام والتسليم.
2. يكون مجهزاً بالتالي:
•حاويات من البلاستيك أو المعدن تكون نظيفة ومقاومة للصدأ لحفظ الملابس والمفروشات لحين غسلها.
•طاولات للفرز.
متطلبات قسم غسل وتجفيف الملابس:
المغاسل الآلية الأوتوماتيكية: تزود بآلات الغسل والتنظيف والمجففات الآلية لتجفيف الملابس والمفروشات بعد الغسل وحاويات، ويرُاعى فيها ما يلي:
• تكون المياه المستخدمة في عملية الغسيل نظيفة.
• تكون الآلات موزعة بطريقة مناسبة تسمح بوجود ممرات بعرض 80 سم بحد أدنى.
• في حال استخدام البخار في التنظيف يجب تخصيص مكان بالقسم لمولد البخار وتصريف البخار للخارج عبر تمديدات لا تكون ظاهرة في واجهة المبنى المطلة على الشارع.
• يجب استخدام الغسالات الاوتوماتيكية لضمان تغيير المياه المستخدمة في كل عملية غسيل.
• يجب استخدام المجففات الآلية، باستثناء القطع الخاصة التي تتطلب استخدام مناشر التجفيف اليدوي، ويجب اخبار العميل بأن التجفيف سيتم يدوياً.
• يجب أن يكون نقل الملابس النظيفة من منطقة التجفيف إلى منطقة الكي عبر حاويات مخصصة أو عبر السير الكهربائي.
متطلبات قسم المستودع:
يسمح بتخصيص مكان جيد التهوية متصل بقسم الغسل والتجفيف بباب رداد، مجهزا بأرفف بارتفاع (30 سم) عن مستوى سطح الأرض وخزانات لحفظ مواد التنظيف، والمواد الكيميائية، ومواد التغليف وعلاقات الملابس.
1. يجب فصل قسم الاستقبال والاستلام والتسليم عن قسم الفرز ويكون باستخدام فواصل غير شفافة.
2. يجب أن يزود مكان التسليم بطاولة يكون سطحها من الرخام أو الجرانيت أو المواد المعالجة ضد التعفن مثل خشب MDF أو ما يماثله أو من حديد الستينلس، وأرفف من معدن وسيور كهربائية أو علاقات للملابس.
3. لابد من وجود مغسلة مركزية تابعة لنشاط الاستلام والتسليم، أو يتم توفير عقد مع مغسلة مركزية مرخصة.
2. يكون مجهزاً بـــــ (حاويات من البلاستيك أو المعدن تكون نظيفة ومقاومة للصدأ لحفظ الملابس والمفروشات لحين غسلها، طاولات للفرز).
متطلبات قسم الكي:
1. يكون مكان الكي مجهزا بـ(طاولات مغطاة بقماش نظيف يراعى استبداله بصفه دورية– الأجهزة الكهربائية اللازمة للكي – أكياس نظيفة لتغليف الملابس المكوية)
3. يجب تركيب مداخن مزودة بمراوح شفط أعلى مكابس الكي للحد من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة داخل المغسلة، ولا تكون ظاهرة بواجهة المبنى المطلة على الشارع
متطلبات قسم فرز وتجميع الملابس والمفروشات لغرض الغسيل:
• حاويات من البلاستيك أو المعدن تكون نظيفة ومقاومة للصدأ لحفظ الملابس والمفروشات لحين غسلها.
• طاولات للفرز.
متطلبات قسم غسل وتجفيف الملابس:
1. المغاسل الآلية الأوتوماتيكية: تزود بآلات الغسل والتنظيف والمجففات الآلية لتجفيف الملابس والمفروشات بعد الغسل وحاويات، ويرُاعى فيها ما يلي:
2. في حال استخدام البخار في التنظيف يجب تخصيص مكان بالقسم لمولد البخار وتصريف البخار للخارج عبر تمديدات لا تكون ظاهرة في واجهة المبنى المطلة على الشارع.
3. يجب استخدام المجففات الآلية، باستثناء القطع الخاصة التي تتطلب استخدام مناشر التجفيف اليدوي، ويجب اخبار العميل بأن التجفيف سيتم يدوياً.
4. يجب أن يكون نقل الملابس النظيفة من منطقة التجفيف إلى منطقة الكي عبر حاويات مخصصة أو عبر السير الكهربائي.
يسمح بإنشاء مغاسل متخصصة لغسيل ملابس المرضى ومفروشات المستشفيات، كما يسمح بإضافته كقسم اضافي منفصل بالمغاسل المركزية ويتم تطبيق الاشتراطات التالية:
متطلبات عامة للمغسلة:
1. يجب أن تقسم المغسلة لمنطقتين، منطقة ملوثة ومنطقة نظيفة .
2. يجب أن يكون هناك جدار يفصل بين المنطقة الملوثة والمنطقة النظيفة، مع إمكانية التواصل البصري .
3. يجب أن تكون العمالة مقسمة بين المنطقة الملوثة والمنطقة النظيفة، مع تطبيق الترميز اللوني لملابس العمالة
4. يجب أن تكون مناطق العمل الملوثة والنظيفة مجهزة بأدوات تطهير وتنظيف الأيدي والملابس الوقائية (قفازات، كمامات، غطاء شعر، مريلة لتغطية الجسم) ذات الاستخدام الواحد.
5. يجب على جميع العاملين استعمال جميع وسائل الحماية الشخصية
6. يجب ان يتم توفير غرفة تغيير ملابس للعمالة، تكون نظيفة ومجهزة بخزائن لحفظ الملابس والأغراض الشخصية.
7. يجب أن يتم توفير منطقة استراحة للعمال مزودة بدورة مياه.
8. يجب أن يتم توفير أحواض لغسيل الأيدي مزودة بالصابون السائل ومناشف تجفيف ورقية داخل قسمي المغسلة الملوثة والنظيف.
9. يجب أن تكون محطات التهوية (هواء داخل/هواء خارج) منفصلة لقسمي المغسلة الملوثة والنظيف.
10. يجب أن تكون منطقة استقبال وفرز الملابس والمفروشات الملوثة تحت ضغط جوي سالب في نظام التهوية لمنع انتقال الامراض للمناطق المختلفة ويوجد أجهزة لمراقبة ذلك بصورة مستمرة ويتم تسجيل قراءة هذه الأجهزة باستمرار في سجلات موجودة لدى مشرف المغسلة.
المتطلبات الخاصة في خدمة النقل:
1. يجب أن تحتوي سيارات النقل على صناديق مغلقة للملابس.
2. يجب أن يتم استخدام سيارات مختلفة لنقل الغسيل المتسخ والنظيف.
3. يجب أن يتم تطهير سيارات النقل بعد كل عملية نقل.
المتطلبات الخاصة بالمنطقة الملوثة:
1. يجب أن يتم استلام الغسيل الملوث في حاويات محكمة الاغلاق ومطبق عليها نظام الترميز اللوني.
2. يجب أن يتم مرور الحاويات المستلمة على أجهزة كشف المعادن.
المتطلبات الخاصة بجودة المياه:
يجب أن يتم الالتزام باشتراطات مياه الغسيل الخاصة بوزارة الصحة.
المتطلبات الخاصة بماكينات الغسيل:
1. يجب أن تكون تعبئة الملابس الملوثة وتفريغ الملابس النظيفة من خلال بابين منفصلين.
2. يجب أن يتم نقل الغسيل للماكينات بعربات مناسبة قابلة لإعادة التنظيف والتطهير المتكررين وليس يدويا.
المتطلبات الخاصة في إجراءات التطهير:
التطهير الحراري:
1. يجب أن يتم الغسيل في وسط 71 درجة مئوية على الأقل ولمدة لا تقل عن 25 دقيقة.
2. يجب أن يتوفر بالغسالة إمكانية قراءة وتسجيل درجة حرارة دورة الغسيل بصورة مستمرة ويتم تسجيل ذلك في سجل خاص بدورات الغسيل.
3. يجب أن يتم توفير المجففات الكهربائية كخطوة إضافية للتطهير بعد عملية الغسيل.
التطهير الكيميائي:
في حال التطهير الكيميائي فيجب أن تتم العملية باستخدام المواد والمواصفات الخاصة بوزارة الصحة.
المتطلبات الخاصة في حقن كيماويات الغسيل:
1. يجب أن يتم حقن الكيماويات أوتوماتيكياً بوحدة حقن مركزية.
2. يجب أن يتم عمل صيانة ومعايرة للجهاز مرة شهرياً على الأقل (تقارير الشركة الموردة موقعة من المسؤول).
3. يجب أن تتيح أجهزة الحقن إمكانية الاتصال بها عن بعد.
4. يجب أن تتيح أجهزة الحقن إمكانية اصدار تقارير الإنتاجية.
5. يجب أن تتيح أجهزة الحقن إمكانية اصدار تقارير استهلاك المواد.
1. يجب توفير موظف يقوم بمهام الكاشير وعملية التنظيم للمغسلة.
2. توفير ملصقات إرشادية لتنظيم الخدمة وكيفية استخدام الغسالات والمجففات ودرجات الحرارة المستخدمة والتحذيرات الخاصة لهذا الغرض.
3. وضع لوحة إرشادية توضح تصنيف الملابس ونوعها
4. يجب توفير كرسي انتظار واحد مقابل كل آلتي غسيل.
5. يجب وضع لافتة على كل آلة معيبة أو غير صالحة للعمل تدل على ان الالة خارج الخدمة للصيانة وتكون بحروف واضحة للمستخدم.
6. تزود بآلات الغسل والتنظيف والمجففات الآلية لتجفيف الملابس والمفروشات بعد الغسل وحاويات ،ويرُاعى ما يلي:
•تكون الآلات موزعة بطريقة مناسبة تسمح بوجود ممرات واسعة بينها لتسهيل الحركة.
•توفير المنظفات والمطهرات المستخدمة في عملية الغسيل مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، بما فيها التي يجلبها المستفيد حسب رغبته.
1. يجب ان يوضع الرمز الالكتروني الموحد (QR) لاستعراض الوثائـــق النظامية للمنشأة مثـــل الترخيص وتوضع في مكان ظاهـــر في وحدة المحاسبة أو في منطقـــة خدمة العملاء وبطريقة تســـمح بالرؤيـــة المباشرة.
2. يسمح بوضع إطار، أو مستعرض لوحي، أو شاشة واحدة، تدمج فيه الوثائق والملصقات المطلوبة أو المرغوب عرضها بما فيها:
• أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
• منع تدخين التبغ بجميع أنواعه، باستثناء الأنشطة المرخص لها.
• اتباع قواعد النظافة العامة.
• أوقات الدوام الرسمية.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقا لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولوائحه التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
• صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
• صيانة واجهة المحل/المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
• صيانة الجدران الخارجية للمغسلة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
• صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
• صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
• صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
• صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات المغسلة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة الخاصة بمحله) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
3. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
4. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
5. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
6. يجب التأكد من عدم وجود قوارض، أو حشرات، أو مخلفاتها داخل المغسلة.
7. يمنع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية
8. يمنع تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المغسلة.
1. يوصى بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
2. يجب اتباع تعليمات واشتراطات المركز الوطني لإدارة النفايات فيما يتعلق بالتعامل مع النفايات.
في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:
• الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
• توفير صابون الأيدي.
• توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
• توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة داخل المبنى.
1. يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن يتم الالتزام بالمتطلبات التالية:
• التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
• يجب حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة
• تقيّد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
• التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية.
• عدم استخدام المنشأة للسكن، باستثناء حارس المنشأة للمغاسل المركزية.
• عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
2. الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة/ شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب شهادة مهنية
3. يمنع على العامل في المغاسل الذاتية القيام بالغسيل نيابة عن المستفيد.
1. تختص الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة (الموجودة على منصة بلدي) هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات.
3. للأمانة الحق في تحديد اشتراطات خاصة بنطاق التطبيق المكاني (تحديد عرض الشارع التجاري، تحديد الأنشطة المسموح بها في نطاق جغرافي محدد) بعد التنسيق مع الوزارة.
4. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
5. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه اللائحة أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
6. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
7. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
8. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC 301-306)
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401)
• الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501)
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
• الكود السعودي الصحي (SBC 701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
آخر تحديث : 24 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.