الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/البلدية: شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى واللوائح التنفيذية.
كود البناء السعودي: مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني: هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربطهـــا بمحيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية لبناء او فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
الجهة المشرفة: كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
متطلبات التنظيم المكاني: الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الكتلة العمرانية: حدود المساحة المبنية المتصلة من المدينة أو حدود الهيكل العمراني القائم ولا تحتسب الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن مشاريع تقسيم الأراضي.
نظام البناء: اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء: النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.
عرض الشارع: هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
الارتدادات: المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
الشوارع التجارية: هي الطرق الحضرية التجميعية والشريانية التي تقع عليها أراضي مخصصة للاستخدام التجاري.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الدور الأرضي فقط، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الشخص ذوي الإعاقة: كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية، أو العقلية، أو الحسية، أو الحركية، أو النفسية، أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية المعتمدة: هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الرصيف: مساحة مخصصة لمرور المشاة (المارة) وعادةً ما تكون مفصولة عن الطريق المخصص لسير المركبات تفادياً للحوادث وذلك إما برفعها عن الطريق وإما بوضع حواجز تمنع اقتحام المركبات هذه المنطقة.
إشغال الرصيف: استغلال المحل/المنشأة للمساحات المتوفرة على الأرصفة، أو إشغالها بالأثاث، أو المظلات، أو الجلسات.
الإنارة الغازية: هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين).
الحاوية: تستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادةً ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.
الوعاء: نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب مساحة إضافية.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له وتتطلب إضافة مساحة لممارستها.
بطاقة النشاط: البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
الدراسة المرورية :(TIS -Traffic Impact Study)
هي دراسة شاملة تقوم على حصر حركة المرور على الطرق، وتقييم مستوى الخدمة عليها، وحساب الرحلات الناتجة عن المشروع، وتوزيعها على شبكة الطرق المحيطة، وتقدير حجم الطلب على أماكن انتظار المركبات مع تقييم الوضع الراهن، ووضع الطرق بعد إنشاء المشروع، وتتطلب موافقة اللجان المشتركة بالأمانات.
الرمز الالكتروني الموحد:
خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة QR-Code)).
مرفق الضيافة السياحي: كل مـكان يوفـر خدمـة المبيـت للسـائح مقابـل أجـر، يعمـل بشـكل دائـم أو مؤقـت وتشمل ما يلي:
1. الفنادق:
عبارة عن منشأة توفر السكن وخدمات الضيافة الكاملة من تقديم الوجبات وغيرها من الخدمات. وعادة ما يكون مبنى منفصلًا أو مرفق في جزء منفصل من المبنى، أو مجموعة من المباني جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية المصاحبة لها. ويتألف من بهو بـه مكتـب الاستقبال ووحدات ضيافة ومرافق لتقديم الأغذية والمشروبات وغيرها من الخدمات.
2. فنادق ست نجوم:
أحد الفئات التخصصية للفنادق التي تقدم خدمات استثنائية من فئة الفنادق ٥ نجوم فاخر. يمكن وصف الخدمة المقدمة من هذه المنشآت بأنها فائقة الفخامة ويجب أن تكون المنشأة التي تحمل هذا التصنيف فريدة من نوعها في المقام الأول من حيث الخدمات.
3. فنادق البوتيك:
أحد الفئات التخصصية للفنادق وهو عبارة عن مبنى صغير الحجم، يتكون من غرف مميزة وراقية وبتصميم جذاب ولمسات خاصة.
4. فنادق الاستشفاء:
أحد الفئات التخصصية للفنادق التي تركز على الرفاهية والوقاية الصحية واللياقة البدنية وتهدف إلى مساعدة الضيف على تغيير نمط حياته اليومي بشكل دائم.
5. الفنادق التراثية:
عبارة عن منشأة توفر السكن وتقدم الوجبات والخدمات الأخرى في مبنى أو مباني تراثية أو تاريخية مثبتة لـدى وزارة الثقافة على أنها تراثية، وقد تكون مجددة على الطريقة التقليدية مبنى منفصلًا أو مرفـق فـي جـزء منفصل من المبنى، أو مجموعة من المباني جنباً إلى جنب مع البنية التحتية المصاحبة لها. ويتألف من بهو به مكتب الاستقبال ووحدات ضيافة ومرافق لتقديم الأغذية والمشروبات وغيرها من الخدمات.
6. الفلل الفندقية:
عبارة عن منشأة توفر السكن وتقدم الوجبات وغيرها من الخدمات. وحدات الضيافة عبارة عن فيلا تتألف من مدخل ومطبخ ومنطقة معيشة تناول الطعام، وغرفة نوم واحدة على الأقل مع حمام داخلي ومنطقة خارجية (تراس، فناء، حديقة). يحاط مجمع الفلل الفندقية بأكمله بسور ويتضمن المدخل الرئيسي البهو/ منطقة الاستقبال مرافق الأطعمة والمشروبات والمرافق الأخرى. وبالإضافة إلى تقديم الخدمات والمرافق الفندقية، تضمن الفيلات الفندقية مستوى أعلى من الخصوصية للضيوف. ومن أجل تصنيفها على أنها فلل فندقية، يجب أن يكون 51% من وحدات الضيافة على الأقل فيلات.
7. الشقق الفندقية:
عبارة عن منشأة توفر السكن وخدمات الضيافة الكاملة من تقدم الوجبات وغيرها من الخدمات. وعادةً ما يكون مبنى منفصلا أو مرفق في جزء منفصل من المبنى، أو مجموعة من المباني جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية المصاحبة لها. ويتألف من بهو يحتوي على مكتب الاستقبال ووحدات ضيافة ومرافق لتقديم الأغذية والمشروبات وغيرها من الخدمات. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الفندق والشقة الفندقية في أن نوع وحدات الضيافة السائدة في الشقق الفندقية هو الشقة. ومن أجل تصنيفها على أنها شقة فندقية، يجب أن يكون %51 من وحدات الضيافة على الأقـل شـقق.
8. الشقق المخدومة:
توفر منشأة الشقق المخدومة خدمات الضيافة، الإقامات طويلة الأجل في المقام الأول. وعادةً ما تكون مبنى منفصلاً أو وحدة وظيفية في جزء منفصل من المبنى، أو مجموعة من المباني جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية المصاحبة لها. وتتألف من بهو ومكتب استقبال ووحدات ضيافة ومجموعة أخرى من المرافق. لا يتعين على الشقق المخدومة توفير خدمات الطعام والشراب (باستثناء مقهى في الدرجة الأولى بينما توفر الشقق الفندقية عرضًا فندقيًا كامل الخدمات.
9. المخيمات:
مرفق التخييم عبارة عن منشأة توفر وحدة الضيافة والخدمات الأخرى داخل وحدات الضيافة وتتألف في الأساس من الخيام وغيرها من الوحدات المماثلة وغير الدائمة (مثل المنازل المتنقلة والكرفانات). يمكن أيضًا توفير قطعة أرض للتخييم للضيوف الذين يأتون بخيامهم ومنازلهم المتنقلة الكرفانات ومركبات النقل/ الإيواء المماثلة. يجب أن تكون المنشأة محاطة بسياج، أو حاجز، أو جدار، أو أي هيكل آخر يوفر السلامة والقدرة على التحكم في دخول وخروج الضيوف والزائرين الآخرين. يجب على المنشأة توفير المرافق الصحية وأن يكون لها مدخل رئيسي وتضم منطقة استقبال ومنافذ المأكولات والمشروبات ويمكنها أيضًا تقديم خدمات تجارية أخرى مثل الخدمات التي تركز على الترفيه). عادةً ما يقع المخيم في الهواء الطلق على مسافة من وسط المدينة أو على الأقل في موقع حضري تحيط به الطبيعة.
10. النزل السياحية:
هي منشأة توفر إقامة بسيطة وبأسعار اقتصادية، في المقام الأول للإقامات قصيرة الأجل. وعادةً ما يكون مبنى منفصلًا أو جزء منفصل من المبنى، أو مجموعة من المباني جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية المصاحبة لها. ويتألف من بهو به مكتب استقبال ووحدات ضيافة ومجموعة أخرى من المرافق كما يمكن للنزل توفير خدمة المأكولات والمشروبات.
11. مرافق الضيافة المؤقتة:
هي نوع من أماكن الضيافة السياحية وعادةً ما يتم وضعها في محيط طبيعي أثناء الأحداث وذروة الطلب الموسمية المماثلة. يمكن أن يكون ذلـك فـي صـورة مهرجانات في الهواء الطلق أو وحدات الضيافة أو فعاليات رياضية على سبيل المثال لا الحصر. الشرط الرئيسي لتأسيس وحدات الضيافة المؤقتة هو استخدام وحدات الضيافة من أي نوع. إلى جانب المبيت، يتعين على المشغل توفير المرافق الصحية وتأمين مستوى عال من السلامة للضيوف من خلال التحكم في دخول وخروج الضيوف والزائرين الآخرين. أطول فترة للعملية هي شهر واحد.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والايقاف والالغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.
يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه:
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
• ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
• ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها و وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
○ الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
○ الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
○ الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد الغاء الترخيص وتسليم الموقع بحاله جيده وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائية، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة فيما يخص مرفق الضيافة السياحي، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. في حال وجود أحواض السباحة داخل مرفق الضيافة السياحي، فإنه يجب الالتزام بتطبيق متطلبات الكود السعودي لأحواض السباحة والمنتجعات الصحية (SBC 1401).
3. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
4. الالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها في حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء.
1. يجب إضاءة المواقف والممرات المؤدية إلى مرفق الضيافة السياحي مع الالتزام بصيانتها عند الحاجة.
2. يجب أن تكون ممرات المركبات والمواقف داخل حدود ملكية مرفق الضيافة السياحي معبدة وسليمة ومدهونة وفقاً لمتطلبات الأمانة/البلدية مع الالتزام بصيانتها عند الحاجة.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المبنى وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC 201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المبنى، ويستثنى من ذلك المنشآت المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب أن يكون درج مدخل المبنى أو المنحدر ضمن حدود المنشأة.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المبنى أو الخروج منه أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح بها - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت - لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
ملاحظة: يمكنكم العودة للمرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (SBC 801).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
3. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، قبل البدء في أعمال التشغيل.
4. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
5. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
6. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
7. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
8. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة.
9. في حالة إغلاق المنشأة من قبل البلدية/الأمانة، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
10. يجب أن تكون واجهة المبنى خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
11. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق دعائي على واجهة المبنى على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
12. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
13. يمنع استخدام المبنى في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
14. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المبنى.
15. لا يسمح باستخدام دور القبو لأغراض الأنشطة التجارية أو الترفيهية أو التخزين ويسمح باستخدامه كمواقف للسيارات وللخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية.
16. في حال وجود مطابخ مركزية داخل مرفق الضيافة السياحي، فإنه يجب اتباع الاشتراطات الخاصة بمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة.
17. في حال وجود مغاسل داخل مرفق الضيافة السياحي، فإنه يجب اتباع الاشتراطات الخاصة بمغاسل الملابس والمفروشات.
18. في حال تقديم خدمة صف المركبات، فإنه يجب إصدار التراخيص اللازمة لذلك.
19. في حال كانت الانشطة التجارية داخل مرفق الضيافة السياحي يقدم خدمات لغير نزلاء المرفق فأنه يجب إصدار ترخيص مستقل لتلك الأنشطة.
لا يلزم طباعة الوثائق النظامية و تثبيتها (أو عرضها) داخل المنشآت ويكتفى بالآتي:
1. يجب أن يوضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المنشأة لاستعراض الوثائـــق النظامية للمنشأة مثـــل التراخيص والوثائق الحكومية، ويسمح بعرض الرمز في مكان ظاهـــر في وحدة المحاسبة أو في منطقـــة خدمة العملاء وبطريقة تســـمح بالرؤيـــة المباشرة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. يسمح بعرض الوثائق والملصقات المطلوبة أو المرغوب عرضها على مستعرض لوحي، أو شاشة، أو إطار واحد أو أكثر، ومنها:
• أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
• منع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
• اتباع قواعد النظافة العامة.
• أوقات الدوام الرسمية.
• أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمنشأة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المنشأة الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
3. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
4. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
5. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
6. يجب التأكد من عدم وجود قوارض، أو حشرات، أو آفات الصحة العامة، أو مخلفاتها داخل المبنى.
7. يمنع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
8. يمنع تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المبنى.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
2. يوصى بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
4. توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المبنى أو داخله.
1. يجب مراعاة الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2. الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة/ شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب شهادة مهنية.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضـرورة ، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
5. يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة والصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه اللائحة أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية و وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية و التعليمات الصادر من الوزارة.
2. الأنظمة واللوائح التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
3. الاشتراطات الخاصة بمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة.
4. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
5. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
6. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
7. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. المقاييس البيئية، مقاييس مستويات الضوضاء، الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
10. لائحة مرفق الضيافة السياحي الصادرة من وزارة السياحة.
11. معايير تصنيف الفنادق الصادرة عن وزارة السياحة.
12. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC 301-306)
• الكود السعودي الكهربائي SBC 401))
• الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501)
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
• الكود السعودي الصحي (SBC 701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
• الكود السعودي للمباني التاريخية (SBC 902)
• الكود السعودي لأحواض السباحة والمنتجعات الصحية (SBC 1401)
آخر تحديث : 28 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.