الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
تصريح التوصيل المنزلي :
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على تقديم المنشأة لخدمة التوصيل المنزلي للمستفيدين في مكان تواجدهم، ويشار له فيما بعد بـ "التصريح"
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة، وما في حكمها، مختصة -بموجب أنظمتها- بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة من خلال تطبيق أحكام معينة من هذه الاشتراطات.
المنشأة الغذائية: أي منشأة تمارس نشاط يتعلق بتداول الغذاء أو خلال مراحل السلسلة الغذائية مثل المطاعم أو التموينات.
المنشأة غير الغذائية: أي منشأة تمارس نشاط لا يتعلق بالغذاء مثل: محلات الأثاث أو محلات الملابس.
خدمة التوصيل المنزلي: خدمة اختيارية تقدمها المنشآت الغذائية وغير الغذائية لتوصيل طلب المستهلك في مكان تواجده خلال فترة زمنية محددة مقابل رسوم محددة أو مجانية.
المنظفات:
مواد كيميائية مصرح باستخدامها بتركيزات محددة وفق المواصفات القياسية المعتمدة لتعزيز فعل التنظيف بالمياه والسوائل الأخرى.
وسيلة نقل: وسيلة النقل الخاصة بالمنشآت المصرح لها بمزاولة نشاط التوصيل المنزلي والمجهزة تجهيزاً خاصاً لاستخدامها في توصيل المواد الغذائية وغير الغذائية.
حافظة الأغذية: أوعية تستخدم لحفظ المواد الغذائية بحالتها، سواءً كانت ساخنة أو مبردة أو مجمدة لحين توصيلها إلى المستهلك.
حافظة المواد الساخنة: وعاء معزول لحفظ المواد الغذائية عند درجة حرارة لا تقل عن (º 63م).
حافظة المواد المبردة: وعاء معزول لحفظ المواد الغذائية عند درجة حرارة (من صفر إلىº 4م).
حافظة المواد المجمدة: وعاء معزول لحفظ المواد الغذائية المجمّدة عند درجة حرارة لا تزيد عن (-º 18م)
الشهادة الصحية: وثيقة نظامية تؤكد ان العامل لائق طبياً للعمل في الأنشطة التجارية المرخصة في مجال الغذاء أو الصحة العامة.
مواد التغليف: هي مواد خاصة تستخدم عادة لمرة واحدة في تغليف المواد الغذائية بإحكام.
عبوات المواد الغذائية: أوعية مصنعة أو مشكلة من مواد التعبئة والتغليف الملائمة للأغذية بغرض الاحتواء والحماية والحفظ وتسهيل الاستخدام مثل: العلب المعدنية والعبوات الزجاجية والبلاستيكية والصفائح والاكياس الورقية والبلاستيكية والاوعية الكرتونية أو أي نمط اخر من أنماط الاوعية وتشمل العبوات الأساسية والعبوات الثانوية.
1- التوصيل المنزلي للمنشآت الغذائية وغير الغذائية:
هي خدمة لتوصيل طلبات المستفيدين من المنشأة إلى موقع محدد عن طريق وسائل النقل التابعة للمنشأة.
2- التوصيل المنزلي عبر طرف ثالث (شركات التوصيل):
هي خدمة توصيل طلبات العملاء من المنشأة إلى موقع محدد بواسطة وسائل النقل التابعة لشركات التوصيل المنزلي، والمرخصة من الهيئة العامة للنقل.
1. وجود ترخيص بلدي ساري للمنشأة.
2. الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري للحصول على تصريح التوصيل المنزلي –إن وجدت-.
3. لا تتجاوز مدة التصريح مدة الترخيص البلدي.
4. يجب ارفاق بيانات المركبات المستخدمة في تقديم خدمة التوصيل المنزلي، وبيانات العاملين في تلك الخدمة.
5. في حال الرغبة في التعاقد مع طرف ثالث لتقديم خدمة التوصيل المنزلي يلزم ارفاق بيانات الشركة/ الشركات المشغلة.
يجب على المنشآت التي توفر خدمة التوصيل المنزلي، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1. أن تكون وسيلة النقل المستخدمة (سيارة/دراجة) مجهزة ومعدة للتوصيل المنزلي فقط.
2. أن تحمل وسيلة النقل المستخدمة للتوصيل المنزلي جميع التراخيص النظامية من الجهات المختصة، وأن تكون سارية المفعول.
3. أن يوضع اسم المنشأة (أو العلامة التجارية الخاصة بها) على المركبة.
4. أن يكون لدى المنشأة ما يثبت حق استخدام المركبة مثل (رخصة سير المركبة أو تفويض قيادة)
5. أن يتم تنظيف المركبة وتجهيزاتها وتعقيمها بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود أي ملوثات أو روائح تؤثر على المواد الغذائية.
6. تزويد الدراجات بصناديق مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ متينة، سهلة التنظيف والتطهير.
7. أن يتم فصل الأغذية الساخنة عن الأغذية المحضرة الباردة عند نقلها.
8. أن تكون الأدوية التي يتم نقلها مغلفة في كيس مغلق من قبل المنشأة التي تقوم ببيع الأدوية.
9. عدم تخزين مواد تنظيف داخل وسائل النقل في نفس مكان الأغذية/الادوية المنقولة او استعمال المطهرات وأدوات التنظيف اثناء نقل الأغذية.
10. أن تتناسب درجة حرارة المركبة مع طبيعة المادة الغذائية حسب المعايير التالية:
• الأغذية الساخنة: الحفاظ على درجة حرارة لا تقل عن (63) درجة مئوية بأجهزة ثابتة أو حافظة تسخين متحركة.
• الأغذية المبردة: الحفاظ على درجة حرارة لا تزيد عن (4) درجات مئوية سواء بأجهزة ثابتة أو حافظة تبريد متحركة.
• الأغذية المجمدة: الحفاظ على درجة حرارة لا تزيد عن (-18) درجة مئوية سواء بأجهزة ثابتة أو حافظة تجميد متحركة.
• الأغذية الجافة: الحفاظ على درجة حرارة لا تزيد عن (25) درجة مئوية.
4. أن يكون لدى المنشأة ما يثبت حق استخدام المركبة مثل (رخصة سير المركبة أو تفويض قيادة).
5. أن يتم تنظيف المركبة وتجهيزاتها وتعقيمها بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود أي ملوثات قد تتسبب في نقل أي أمراض معدية.
6. تزويد الدراجات بصناديق مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ متينة، سهلة التنظيف والتطهير.
1. سيارة خاصة أو دراجة الية: ( تناسب مرافق الغذاء مثل البقالات والأسواق المركزية والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة للمواد غير الغذائية)
2. مركبة نقل خفيف خاص: ( تناسب منشآت الغذاء مثل المخابز ومطابخ الولائم ومحلات البيع بالتجزئة والجملة للمواد غير الغذائية).
3. مركبة نقل ثقيل: (تناسب منشآت توصيل الأغذية مثل مراكز التموين، مراكز تصنيف اللحوم، ومنشآت المنتجات غير الغذائية مثل بيع الأجهزة المنزلية والأثاث).
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. أن تكون مُصنّوعة من مواد غير ضارة بالصحة، على أن تكون نظيفة جافة، ولا تسبب أي تَغيُّرات غير مرغوبة أثناء التداول.
2. على ألا تتفاعل مع المواد الغذائية التي بها ولا تسبب أي أضرار صحية لها، ولا تُغيّر من طبيعتها ولا طعمها ولا رائحتها، ولا خصائصها الأخرى، أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
3. أن تكون محكمة الغلق، على ألا تلوث المواد الغذائية المعبّأة والمغلّفة بها أي من الملوثات الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية التي تجعل الغذاء ضاراً بالصحة.
4. أن تتناسب درجة حرارة الحافظة مع طبيعة المادة الغذائية حسب المعايير التالية:
• الأغذية الساخنة: الحفاظ على درجة حرارة لا تقل عن (63) درجة مئوية.
• الأغذية المبردة: الحفاظ على درجة حرارة لا تزيد عن (4) درجات مئوية.
• الأغذية المجمدة: الحفاظ على درجة حرارة لا تزيد عن (-18) درجة مئوية.
• الأغذية الجافة: الحفاظ على درجة حرارة لا تزيد عن (25) درجة مئوية.
1. أن تكون جميع الأدوات المستخدمة في عملية التعبئة والتغليف والأسطح التي تلامس المواد الغذائية مصنعة من مواد يسمح بملامستها للأغذية (Food Grad)، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. أن تتناسب مواد التعبئة والتغليف مع حالة الأغذية التي تغلف بها (الساخنة والمبردة والمجمدة).
3. أن تكون مواد التعبئة غير ماصة وعديمة الطعم والرائحة، ولا تتفاعل مع المادة الغذائية، ولا تسبب أي أضرار صحية لها ولا تغير من طبيعة الأغذية أو خصائصها.
4. يجب أن يتم تخزين مواد التعبئة والتغليف في مكان نظيف مخصص لهذا الغرض وبعيداً عن أماكن تخزين الكيماويات أو أي ملوثات اخرى.
5. يجب أن تكون المواد جديدة لم يسبق استخدامها ويمكن غلقها بإحكام.
6. يجب استخدام عبوات محكمة الغلق لتعبئة المشروبات والسوائل ويوصى استخدام علب معدنية للمشروبات.
7. يجب أن تكون العبوة/الحافظة محكمة الغلق باستخدام (ختم لاصق، أو الكبس الحراري أو بالخياطة وغيرها)
8. أن تحمل جميع عبوات تغليف الأغذية التنبيهات التالية باللغة العربية والإنجليزية وباللون الأحمر.
1. يجب حصول جميع العاملين في خدمة التوصيل المنزلي على شهادة صحية.
2. التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل، مع اعتماد زي موحد للعاملين في خدمة التوصيل المنزلي.
3. الالتزام بوضع اسم المنشأة (أو العلامة التجارية) على الزي الرسمي للمنشأة أو على صندوق التوصيل.
4. ارتداء كمامة الوجه وقفازات اليدين في جميع أوقات التوصيل اثناء نقل المنتجات الغذائية.
5. عدم وضع صندوق الأغذية في المقعد المجاور للسائق.
6. نظافة وتعقيم صندوق الأغذية قبل استلام المواد الغذائية، وألّا يكون به فتحات أو شقوق.
7. عدم إزالة أو فتح الختم اللاصق على المادة المنقولة من قبل السائق.
8. يجب على عامل التوصيل أن يملك تصريح التوصيل المنزلي التابع لمنشأته، خلال عملية التوصيل.
9. يمنع على عامل التوصيل ركن المركبة في المواقف المخصصة للمستفيدين، إلّا في حالات استلام الطلبات.
10. الالتزام بممارسات النظافة الشخصية الجيدة، مثل غسل الأيدي بانتظام وأن تكون الأظافر قصيرة ونظيفة وعدم التدخين او الأكل أو الشرب أثناء توصيل المنتجات الغذائية.
11. عدم العمل في توصيل المواد الغذائية في حال المرض أو الإصابة بجروح او قروح معدية وأن يكون العامل لائق طبياً.
12. يوصى بحصول العاملين في نقل الغذاء على دورات تدريبية تثقيفية عن سلامة الأغذية.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
3. في حال حصول المنشأة على تصريح التوصيل المنزلي، فلها الحق في استخدام المركبات التابعة لها أو التعاقد مع شركات التوصيل (كطرف ثالث) والتي تحمل ترخيص من الهيئة العامة للنقل.
4. في حال وضع ملصقات دعائية أو إعلانية على وسائل النقل يجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
5. المنشأة مسؤولة عن توفير بيانات خدمة التوصيل (بيانات العميل، وقت وتاريخ تقديم الخدمة)
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية, وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
3. اشتراطات صحة الغذاء الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
4. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
آخر تحديث : 13 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.