الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الجهة المشرفة:
وزارة الصحة.
كود البناء السعودي:
هو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لقطعة الأرض والمحصورة داخل حدودها.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الأرض، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الترخيص البلدي:
موافقة معتمدة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ "الترخيص".
صافي الارتفاع الداخلي للدور:
صافي المسافة الرأسية من مستوى تشطيب أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.
الارتفاع الكلي للمبنى:
المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى.
إجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو النفسية أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرهما كل فيما يخصه.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المحل.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
المستشفيات:
كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.
مستشفيات الرعاية الطبية الممتدة والنقاهة:
هي مجموعة متنوعة من الخدمات مصممة لتلبية الاحتياجات الطبية وغير الطبية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقة ولا يستطيعون رعاية أنفسهم لفترات طويلة، وتساعد هذه الخدمات المرضى في تلبية احتياجاتهم للعيش بشكل مستقل وآمن قدر المستطاع عندما لا يستطيعون تنفيذ الأنشطة اليومية بمفردهم وتنقسم إلى:
‒ مستشفى تأهيل طبي:
مستشفى يوفر خدمات تأهيل طبي متكاملة وشاملة، تحتوي على مجموعة من البرامج العلاجية المصممة لتحسين الأداء الوظيفي والحد من أثار الإعاقة لدى الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تعيقهم من التفاعل مع بيئتهم.
‒ مستشفى إقامة طويلة/ رعاية تمريضية:
مستشفى يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لفترة ممتدة تشمل الرعاية الطبية والتأهيلية والترميمية والتلطيفية والرعاية المديدة لفترات مؤقتة والمساعدة في أنشطة الحياة اليومية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض شبه مزمنة أو إعاقات. يتم قبول المرضى في هذا المرفق بهدف تحسين حالتهم الصحية، أو بهدف المحافظة على حالتهم الصحية الراهنة ومنع أي مضاعفات، توفر المنشأة الرعاية للمرضى الذين يعانون من حالات طبية معقدة مثل الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي أو الرعاية التخصصية بالجروح من طاقم طبي متخصص قادر على الاعتناء بكل الحالات الطبية المعقدة وغير معقدة.
مستشفيات علاج المدمنين وتأهيلهم:
هو المكان المعد لتقديم خدمات الكشف والتشخيص وعلاج حالات الإدمان وتنويمهم وتامين جميع الخدمات الطبية الأخرى لهم.
المجمعات الطبية العامة:
كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة – الأمراض الباطنية – النساء والولادة – الأطفال – طب الأسرة).
المجمعات الطبية المتخصصة:
مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر وفروعه الدقيقة. بحد أدنى 3 عيادات طبية.
العيادات الطبية:
كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم (مثل: عيادة الأطفال – الأسنان – الجراحة – وغيرها).
المختبرات الطبية:
المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.
مراكز الأشعة:
المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.
مراكز جراحة اليوم الواحد:
مركز عمليات جراحة اليوم الواحد يتم فيه إجراء العمليات الجراحية أو المناظير مع تقديم التخدير والإفاقة الفورية بعد العملية للمرضى ودخول وخروج المريض في نفس اليوم ويمكن أن يحتوي على غرفة عمليات واحدة أو أكثر.
مراكز خدمات النقل الاسعافي:
مركز مطابق للمواصفات النظامية المعتمدة للمراكز الإسعافية في هيئة الهلال الأحمر السعودي ويقوم بتقديم الخدمات الإسعافية في مكان وجود الحالة ونقلها إلى المؤسسات الطبية والعكس.
مراكز تجميع البلازما:
مركز خدمة طبية مساندة يقوم بتجميع بلازما الدم لغرض تصنيع مشتقات البلازما عن طريق أجهزة طبية مخصصة لهذا الغرض.
مراكز الرعاية الطبية الحرجة:
يشار إليه أيضاً بقسم الطوارئ القائم بذاته، وهو مرفق يستقبل المرضى ويوفر رعاية الطوارئ ولكنه منفصل هيكلياً عن المستشفى.
مراكز الرعاية الطبية العاجلة:
تعني بتقديم الرعاية الطبية للأمراض والإصابات البسيطة، حيث يتم تقديم العناية الطبية العاجلة للمريض بطريقة فعالة بأدنى وقت انتظار ممكن.
مراكز التأهيل الطبي:
هو المكان الذي يحوي تخصصين أو أكثر من التخصصات التالية:( علاج طبيعي- علاج وظيفي- علاج أمراض النطق والتخاطب والبلع- علاج امراض السمع- الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية- العلاج التأهيل النفسي- العناية بالقدم والكاحل- التغذية).
مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع:
هو المكان المعد لتقييم وتشخيص وعلاج اضطرابات التواصل والبلع لدى المريض وتحسين مشاكل اللغة والصوت وطلاقة الكلام.
مراكز الغسيل الكلوي:
هو عبارة عن مرفق غسيل الكلى المرخص للمرضى غير المنومين ويقوم بتقديم الخدمة الطبية للغسيل الكلوي للمرضى المحتاجين للغسيل الكلوي على اساس قصير الأجل او لحالة مزمنة او التدريب لغسيل الكلى المنزلي.
مراكز العناية بالقدم والكاحل:
هو المكان المعد للكشف والتشخيص والعلاج للمرضى الذين يعانون من مشاكل القدم والكاحل خاصة ممن يعانون من انبساط في القدم ومرضى السكري.
مراكز الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية:
هو المكان المعد لتصنيع الأطراف الاصطناعية وتركيبها للمرضى المحتاجين الذين يعانون من بتر جزئي أو كلي بأحد الأطراف، كما أنه يقدم أجهزة تقويمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وايضاً يقدم خدمات إعادة التأهيل ما بعد جراحة العظام.
مراكز التغذية:
هو المكان المعد لاستقبال المراجعين وتقديم الاستشارات الغذائية والتثقيفية لهم، والقيام بمعالجتهم تغذوياً وإعداد الوجبات الغذائية لهم التي تتناسب مع حالتهم الصحية وقد يكون مركز مستقلاً أو أن يكون ضمن مؤسسة صحية خاصة وعلى سبيل المثال كعيادة للتغذية.
مراكز الخدمات الطبية المنزلية:
منشأة الرعاية الصحية أو موفر الخدمة الذي يحصل على ترخيص من وزارة الصحة لتقديم خدمات رعاية صحية في المنزل وخارج المنشأة المعتمدة مثل المواقع الخارجية والمواقع النائية.
العيادات الطبية المتنقلة:
هي خدمة تقدم عن طريق المستشفيات أو المجمعات الطبية أو عيادة متنقلة مستقلة بذاتها وتهدف إلى إيصال الخدمات الصحية العلاجية أو الوقائية للمرضى في أماكن التجمعات كتجمعات الحشود، الأحداث الرياضية، موسم الحج أو العمرة وغيرها حسب ما تقره وزارة الصحة بالإضافة الى الأماكن التي لا تتوفر فيها بعض الخدمات الصحية مثل القرى البعيدة أو النائية.
مراكز العلاج الوظيفي:
هو المكان المعد لتقديم الخدمة الصحية المتممة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية أو عصبية أو ادراكية من خلال تطوير قدراتهم واستعادتها كما كانت من قبل أو الحفاظ عليها من التراجع والتدهور.
مراكز العلاج الطبيعي:
هو المكان المعد لتقديم الخدمة الصحية المتممة للعلاج تعمل على معالجة المشاكل والاضطرابات الحركية والحالات المرضية باستخدام مختلف التمارين العلاجية والوسائل الفيزيائية.
مراكز تلطيف الألم:
عبارة عن منشآت مستقلة للرعاية الصحية تعمل على تشخيص الألم المزمن ومعالجته مع توفير الدعم النفسي والسلوكي والألم المزمن هو حالة طويلة الأجل يعاني فيها المريض من ألم مستمر أو نوبات متكررة من الألم المتقطع، وهي حالة في حد ذاتها أو تمثل جزءاً من حالات أخرى طويلة الأجل.
مراكز علاج السمع:
هو المكان المعد لتشخيص وتقييم وتأهيل مرضى قصور السمع ووصف المعينات السمعية لحالات ضعف السمع وطنين الأذن وعمل جلسات تأهيل الاتزان للمرضى المحتاجين.
مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:
هو عبارة عن نشاط ضمن مستشفى أو مجمع طبي أو مركز علاج وتأهيل نفسي أو مركز مستقل.
مراكز الأشعة الاتصالية:
هي الجهة المرخص لها من قبل وزارة الصحة بقراءة صور الأشعة التشخيصية وإعداد تقارير فحوص الاشعة التشخيصية عن بعد، وهي قراءة صور الاشعة عن بعد والتي ترد من المؤسسات الصحية الخاصة وعمل تقارير لها وإعادة إرسالها إلى الطبيب المعالج أو الجهة الُمرسلة لصور الأشعة.
مراكز علاج المدمنين وتأهيلهم:
هو المكان المعد لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والارشادية لمرضى الإدمان.
مراكز تأهيل المدمنين:
هي المراكز التي توفر خدمات تأهيلية وإرشادية لمرضى الإدمان متعارف عليها طبياً وفق برامج محددة بعد مرحلة سحب السموم والعلاج.
مراكز العلاج والتأهيل النفسي:
هي المراكز التي توفر خدمات وبرامج تأهيلية للمرضى النفسيين المستقرين وفق برامج تأهيلية محددة ومتعارف عليها مهنياً ونظامياً وعلمياً.
معامل الأسنان والتركيبات الصناعية:
هو المكان المعد لتصنيع التركيبات الصناعية للأسنان سواء كانت التركيبات ثابتة أو متحركة او غيرها من أنواع التركيبات وفق ضوابط وشروط خاصة.
البيع بالتجزئة لمعدات فحص النظر (محلات النظارات):
هو المكان المعد لتقديم خدمات قياس وفحص النظر وقص وبيع النظارات الطبية والشمسية.
أنشطة الصيدليات:
هي المكان المعد لتحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية.
البيع بالتجزئة للمستحضرات العشبية الطبية:
هي المكان المعد لتحضير وصرف المستحضرات العشبية.
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط قبل تشغيله.
يمنع البدء في أعمال التشغيل قبل الحصول على الترخيص.
يمنع مخالفة النشاط الذي صدر له الترخيص.
1-2 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.
تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدني بحيث:
1. أن تكون من الأشجار الظلية
2. ألا تكون معيقة لحركة المشاة
3. ألا تكون ذات روائح نفاثة
2-2 متطلبات المظهر العام للنشاط
2-3 متطلبات اللوحة
التقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات التجارية.
2-4 أنشطة الرعاية الطبية
المساحة
(كحد أدنى)
المستشفيات
(861011)
مستشفى تأهيل طبي
مستشفى إقامة طويلة/ رعاية تمريضية
مستشفيات علاج المدمنين وتأهيلهم
(861045)
المجمعات الطبية العامة
(862063)
- توفير عيادات لثلاثة تخصصات طبية كحد أدنى من التخصصات الأساسية.
- توفير قسم للطوارئ.
- مدخل خاص للمجمع (إذا كان ضمن مبنى قائم).
المجمعات الطبية المتخصصة
(862040)
- كحد أدنى 3 عيادات
العيادات الطبية
(862064)
المختبرات الطبية
(869015)
مراكز الأشعة
(869011)
مراكز جراحة اليوم الواحد
(862050)
600م2 إذا كان في مبنى مستقل
400م2 إذا كان ملحق بمبنى
مراكز خدمات النقل الاسعافي
(869014)
مراكز تجميع البلازما
(869012)
مراكز الرعاية الطبية الحرجة
(862066)
مراكز الرعاية الطبية العاجلة
(869033)
مراكز التأهيل الطبي
(869021)
مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع
(869022)
مراكز العناية بالقدم والكاحل
(869024)
مراكز الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
(869025)
مراكز التغذية
(869026)
عيادتين كحد أدنى
ويتم زيادة المساحة في حال تم إضافة الخدمات التالية (مطبخ تعليمي، مختبر، اعداد الوجبات، صالة رياضية) وذلك حسب اشتراطات وزارة الصحة
مراكز الخدمات الطبية المنزلية
(869027)
العيادات الطبية المتنقلة
(869028)
مراكز العلاج الوظيفي
(869031)
مراكز العلاج الطبيعي
(869032)
مراكز تلطيف الألم
(869034)
مراكز علاج السمع
(869035)
مراكز الرعاية عن بعد والطب الإتصالي
(869037)
مراكز الأشعة الاتصالية
(869052)
مراكز علاج المدمنين وتأهيلهم
(872041)
مراكز تأهيل المدمنين
(872010)
60 م2/ عيادة وفي حال وجود إيواء فيضاف
40 م2 / سرير على المساحة
مراكز العلاج والتأهيل النفسي
(872030)
معامل الأسنان والتركيبات الصناعية
(325034)
البيع بالتجزئة لمعدات فحص النظر (محلات النظارات)
(477321)
أنشطة الصيدليات
(477211)
البيع بالتجزئة للمستحضرات العشبية الطبية
(477223)
1- يجب الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، والمعايير والمتطلبات الفنية، وجميع لوائح وزارة الصحة فيما يخص المرافق الطبية، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2- يجب الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة والتنفيذ بواسطة مقاولين معتمدين لدى الوزارة.
3-1 المتطلبات المعمارية
1- يتم تحديد المساحات الداخلية لمباني الرعاية الطبية حسب متطلبات الجهة المشرفة.
2- لا يسمح بإقامة سكن للعاملين داخل مباني الرعاية الطبية.
3- يجب مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات ناحية المجاور غير التجاري.
3-2 المتطلبات الإنشائية
1. يجب الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي [مجموعة الأكواد الانشائية (SBC301-306)، وكود البناء السعودي العام (SBC201).
2. يجب عزل الأسطح المعدنية وأسياخ التسليح في العناصر الخرسانية من تأثير الأشعة والمجالات المستخدمة مثل أجهزة الرنين المغناطيسي.
3. يجب مراعاة فصل الأجزاء ذات الارتفاعات والاحمال الكلية المختلفة في المباني بفواصل حركة انشائية.
3-3 المتطلبات الكهربائية
1- يجب تطبيق الفصل رقم (718) من الكود السعودي الكهربائي (SBC 401 ) فيما يخص المتطلبات الخاصة بمباني الرعاية الطبية، والعيادات الصحية داخل المراكز الأهلية.
2- يجب تطبيق متطلبات الكود السعودي العام (SBC201)، والكود السعودي الكهربائي (SBC401)، وكود الحماية من الحريق (SBC801)، وأصول الصناعة في الأعمال الكهربائية بما يشمل التمديدات، والتركيبات الداخلية، والخارجية متضمنة متطلبات الأمن والسلامة ونظم الكشف والإنذار ومضخات الحماية من الحريق وإضاءة وسائل ومسارات الهروب ونظم تغذية الطوارئ والتأريض والقواطع والإضاءة الصناعية والحماية من الصواعق ومتطلبات الظروف المناخية، كما يوصى بتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة الكهربائية للمباني غير السكنية ضمن الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601) مع فصل الأنظمة والشبكات المختلفة، وضمان مطابقة جميع المواد للمواصفات القياسية المعتمدة.
3- يجب أن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة، أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، وتكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع.
4- يجب اجراء الفحص الدوري لجميع المعدات والتركيبات الكهربائية وإصلاح أي عطل أو خلل.
5- يجب الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة للأنظمة الكهربائية الواردة في كود البناء السعودي [الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC601)، كود البناء السعودي العام (SBC201) الفصول أرقام (UM-SECTION9&9)].
6- يجب توفير مولدات كهربائية إضافية لمواجهة انقطاع الكهرباء في مباني الرعاية الطبية المستقلة لضمان استمرار تشغيل الأجهزة الحيوية، على أن تكون المولدات وخزانات الوقود (حال وجودها) في أماكن أو غرف مخصصة لا يمكن التعامل معها من قبل الأفراد غير المختصين لتجنب تعرضهم للخطر، مع الالتزام بأن تكون المولدات الكهربائية والغرف الخاصة بها مزودة بالمعالجة الصوتية ومخففات الصوت (SOUND ATTENUATORS) اللازمة لتحقيق مستويات الصوت المطلوبة طبقاً لمتطلبات المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي.
7- يجب فصل اللوحات والتمديدات الكهربائية الخاصة بأنظمة الطوارئ (بما يشمل إضاءة مسارات وعلامات الهروب ونظام كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق ومصعد مكافحة الحريق) عن باقي الأنظمة الأخرى، مع الالتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل المولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء الأساسي طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي، والمحافظة على فاعلية أنظمة الطوارئ والتحقق الدوري من صلاحية المعدات الخاصة وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من الأوقات.
3-4 المتطلبات الميكانيكية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم، وتنفيذ، وتركيب، وتشغيل، وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات الخاصة بالأعمال الميكانيكية للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار وفقاً لما يلي:
1- يجب أن يكون تصميم وتنفيذ الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية تحت مسؤولية واعتماد مكتب هندسي معتمد بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة عليها وأن تكون من الخرسانة المسلحة، ويجب تحديد قوى وحالات التحميل وعمل عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.
2- يجب أن تحتوي المستندات الميكانيكية المقدمة على مخططات التصميم التفصيلية والحسابات الهيدروليكية والمواصفات الفنية للمواد المستخدمة وتكون معتمدة من مكتب هندسي معتمد من قبل المديرية العامة الدفاع المدني.
3- يجب تطبيق المتطلبات الميكانيكية الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201) وبالخصوص رقم (28).
4- يجب أن تحتوي المستندات الميكانيكية المقدمة على تفاصيل ومعلومات التصميم والمواد المستخدمة لكافة الأنظمة الميكانيكية.
3-5 متطلبات التبريد والتهوية والتكييف
1- يجب تطبيق متطلبات الكود السعودي الميكانيكي (SBC501)، والذي يشمل على الحد الأدنى للتهوية (فصل -4 جدول 403.3.1.1) والفقرة رقم (102.3) متضمناً متطلبات الصيانة.
2- يلزم التأكد من كفاءة انظمة التهوية والسلامة للعمل المستمر (24) ساعة عند درجة حرارة لا تقل عن درجات الحرارة (DB MAX) المدرجة بالجدول رقم (11.1) بالفصل الحادي عشر من كود الطاقة السعودي (SBC 601).
3- يوصى بتجميع مياه التكثيف في المباني الجديدة التي تزيد حمولة التبريد بها عن KW 350 واستخدامها لأغراض الري أو صناديق طرد المراحيض.
3-6 متطلبات الأعمال الصحية
1- تطبيق متطلبات الكود السعودي الصحي (SBC701) وما ورد بالفقرة رقم (102.3) متضمناً متطلبات الصيانة، والجدول (403.1) و (709.1) وكود البناء السعودي العام (SBC201) بما فيه الفصل (29) جدول (2902.1) ، والبند رقم (607) متضمناً متطلبات نظام إمدادات المياه الساخنة، ومتطلبات الصرف الصحي الخاص في (SBC702) وخاصة الفقرة رقم (802) متضمناً متطلبات خزانات الصرف الصحي والالتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود الملكية فقط.
2- يلزم توصيل شبكة الصرف الصحي بالدور الأرضي بشكل منفصل إلى غرفة التفتيش مباشرة، ولا يتم توصيلها على نفس المدادات الرأسية الخاصة بالأدوار العليا.
3- يلزم تطبيق متطلبات الكود الصحي السعودي (SBC 701) فيما يخص التمديدات الصحية وبالخصوص الفصل رقم (422) متضمناً متطلبات الأدوات الصحية، والبند الفرعي رقم (608.3.1) متضمناً متطلبات المعدات الخاصة بحماية مورد المياه، والفصول رقم (609 و713) الخاصة بمتطلبات الهندسة الصحية، والفصل رقم (5306) متضمناً متطلبات الغازات الطبية، والفصل رقم (6306) متضمناً متطلبات الأكسجين السائل.
4- يلزم تطبيق متطلبات الهندسة الطبية الواردة في كود الصرف الصحي الخاص السعودي (SBC 702).
3-7 متطلبات الصيانة
1- يلزم إجراء الصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيات والمعدات من كهرباء وتركيبات وأنظمة سلامة ومتابعتها ضمن خطة زمنية تحفظ بسجلات المنشأة ويحق لمنسوبي البلدية أو الأمانة الاطلاع عليها لضمان السلامة والصحة العامة في جميع الأوقات.
3-8 متطلبات ترشيد الطاقة
يجب الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي – قسم ترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
1- متطلبات العزل الحراري لغلاف المبنى والذي يشمل العناصر التالية: (الجدران الخارجية – السقف العلوي – النوافذ – الأبواب الخارجية – القباب)، وغيرها من المتطلبات.
2- متطلبات التكييف والتدفئة والتي تشمل حسابات أحمال التكييف، والعزل الحراري لمجاري وأنابيب التهوية، ومتطلبات التحكم بوحدات التكييف، وغيرها من المتطلبات.
3- متطلبات تسخين المياه والتي تشمل حساب احتياجات المبنى من المياه الساخنة، العزل الحراري لأنابيب المياه الساخنة، وغيرها من المتطلبات.
4- متطلبات جودة الهواء داخل المبنى، والتي تشمل متطلبات التهوية داخل المبنى وغيرها من المتطلبات.
5- متطلبات الإنارة الداخلية والخارجية، والتي تشمل كثافة الإنارة المستخدمة، متطلبات توزيع أنظمة التحكم بالإنارة، متطلبات إنارة مخارج الطوارئ وغيرها من المتطلبات.
6- متطلبات الكفاءة للمعدات داخل المبنى والتي تشمل: (المصاعد، والمحركات الكهربائية، والسلالم والسيور المتحركة، والمحولات الكهربائية منخفضة الجهد).
3-9 متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
1- يلزم الرجوع إلى متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC 801 والالتزام بالمتطلبات التالية:
3-9-1 متطلبات الكشف الخارجي
1- يجب أن تتوفر مخططات معتمدة لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق تشير إلى توافقها مع متطلبات كود البناء وتوافقها كذلك مع وثائق التشييد، ويجب أن تتوافق المخططات مع متطلبات الفصل 9 من كود الحريق. (105.4.2.1)
2- لمسؤول كود الحريق الصلاحية بطلب وثائق التشييد ومخططات مكافحة الحريق (901.2).
3- يجب أن تشير وثائق التشييد الخاصة بأنظمة الإنذار من الحريق إلى الموقع وطبيعة العمل القائم عليها بالتفصيل الذي يضمن موافقتها لمتطلبات كود البنا السعودي واللوائح والقوانين ذات العلاقة. (907.1.1).
4- يجب تحديد عنوان معتمد للمباني الجديدة والقائمة، بحيث يكون العنوان مقروء ومتاح في مكان مرئي من الشارع (505.1).
5- يجب أن يكون طريق وصول سيارات الإطفاء خالي من العوائق.
6- يجب أن يكون الكلادينج وفق متطلبات اللائحة الفنية لمواد البناء – الجزء الثاني- مواد العزل ومواد تكسية المباني) والمواصفة القياسية (م ق س 2752/2019) ألواح الألومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية والتشطيبات الداخلية.
3-9-2 متطلبات سبل الهروب
1- يجب أن يكون سبل الهروب سالكة وخالية من العوائق.
2- يجب ألا تقل عرض أبواب مخارج الطوارئ عن (80 سم).
3- يجب تحديد عرض الممرات بناء على عدد الأشخاص ولكن يجب ألا يقل عرض الممرات عن (1.1) متر
4- يُسمح بمخرج واحد للطابق الأرضي أو القبو عندما لا يزيد عدد شاغلي كل طابق عن ١٠ أشخاص ولا تتجاوز المسافة بين أبعد نقطة في الطابق وباب المخرج عن 23م.
5- يجب توفير مخرجين عندما يزيد عدد الأشخاص في مساحة أو موقع معين عن ١٠ أشخاص.
6- يجب أن تكون الممرات مقاومة للحريق.
7- يجب أن تكون أبواب الخروج تفتح باتجاه خروج الأشخاص إذا كان عدد الأشخاص (50) أو أكثر.
8- يجب أن تكون أبواب الخروج قابلة للفتح بدون مفاتيح أو جهد.
9- يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ مضيئة ويمكن رؤيتها بسهولة وتعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.
10- يجب أن تكون سبل الهروب مضاءة ومزودة بطاقة احتياطية وتعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.
11- يجب أن تكون لوحة الطاقة الاستيعابية معلقة.
12- يجب أن يكون هناك لوحات لسلالم الدرج.
3-9-3 متطلبات التخطيط للطوارئ
1- يلزم وجود خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق.
2- أن يكون الموظفين مدربين على خطط الإخلاء وإجراءات السلامة والوقاية من الحريق.
3- أن يتم إجراء تدريبات الإخلاء بشكل ربع سنوي بمشاركة الموظفين فقط.
3-9-4 متطلبات أنظمة الحماية من الحريق
1- يجب أن تكون طفايات الحريق موزعة على المبنى بحيث لا تزيد المسافة بين طفاية وأخرى عن 23 م.
2- يجب أن تكون طفايات الحريق في مواقع بارزة يمكن الوصول إليها بسهولة.
3- يجب تركيب طفايات الحريق بشكل صحيح.
4- يجب صيانة طفايات الحريق بشكل دوري.
5- يجب أن تكون أجهزة ومعدات الطبخ محمية بطفايات حريق وأنظمة إطفاء أوتوماتيكية.
6- يجب أن تتم صيانة أنظمة إطفاء شفاطات المطبخ بشكل دوري.
7- يجب توفر خاصية إيقاف إمداد أجهزة الطبخ بالوقود أو الكهرباء.
8- يجب توفير نظام رش آلي.
9- يجب أن تزود المباني القائمة متعددة الطوابق والمأهولة بأنابيب رأسية عندما يزيد ارتفاعها عن ١٥م من أدنى مستوى لوصول سيارات الإطفاء أو يزيد فيها العمق عن ١٥م من أعلى مستوى لوصول سيارات الإطفاء.
10- يجب أن تزود المباني القائمة متعددة الطوابق والمأهولة بأنابيب رأسية عندما يزيد ارتفاعها عن ١٥م من أدنى مستوى لوصول سيارات الإطفاء أو يزيد فيها العمق عن ١٥م من أعلى مستوى لوصول سيارات الإطفاء.
11- نظام الإنذار من الحريق.
12- أن تكون أنظمة الإطفاء والإنذار تعمل ويتم صيانتها بشكل دوري.
13- يجب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.
14- يجب أن تكون الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإنذار مثبت عليها لوحات ارشادية للدلالة عليها.
15- يجب أن تكون أبواب الحريق بحالة جيدة ويتم فحصها سنوياً.
16- يجب أن تكون أبواب الحريق تغلق بشكل تلقائي.
3-9-5 متطلبات التخزين والنظافة العامة
1- يجب أن يكون الموقع نظيف وخالي من تراكم المواد القابلة للاحتراق (وتوفير حاويات محكمة الغلق)
2- يجب أن يكون التخزين منظم ومرصوص بشكل مستقر.
3- يجب أن تكون المواد القابلة للاحتراق مخزنة ومفصولة بمسافة آمنة عن أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال الأخرى.
4- يحظر تخزين المواد القابلة للاحتراق في المخارج وسلالم الدرج والمنحدرات.
5- يحظر تخزين المواد القابلة للاحتراق في الغرف الميكانيكية والكهربائية والمراجل البخارية.
6- يجب أن يكون التخزين في المساحات العلوية والفراغات المخفية متوافق مع متطلبات الكود باستثناء المناطق المحمية بمرشات حريق معتمدة.
7- يجب عدم التخزين الخارجي للمواد القابلة للاحتراق ضمن مسافة 3م من المبنى المجاور ويُسمح بتقليص المسافة الى 900ملم (90سم) عندما يكون ارتفاع رصات التخزين أقل من 8‚1م، كما أن لمسؤول الحريق الصلاحية في تقليص هذه المسافة عندما لا يرى خطراً على الممتلكات المجاورة (315.4).
8- يجب أن تكون حاويات القمامة وعربات جمع الغسيل من مواد غير قابلة للاحتراق.
9- يجب أن تكون الخرق الزيتية والدهنية محفوظة في علب مخصصة للتخلص منها بشكل يومي.
10- يجب أن تكون شفاطات ومراوح ودكتات الطبخ نظيفة.
3-9-6 متطلبات السلامة الكهربائية
1- يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية من النوع القطبي أو النوع الأرضي ومحمية من التيارات العالية ومدرجة حسب (UL 1363).
2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية (Extension Cords) موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت بشكل دائم (في الجدار).
3- يجب عدم استخدام التمديدات الكهربائية كبديل عن الأسلاك الدائمة (605.5).
4- يجب عدم لصق التمديدات الكهربائية في المباني والمنشآت أو تمديدها عبر الجدران والأسقف والأرضيات وتحت الأبواب أو الأثاث والسجّاد ويجب حمايتها من أي أضرار يمكن أن تتعرض لها سواء كانت بيئية أو مادية (605.5).
5- يجب المحافظة على التمديدات الكهربائية في حالة جيدة وتجنب عقدها (605.5.3).
6- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية موصلة بشكل مباشر في مقبس معتمد (605.5.1).
7- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من التمديدات التي يتوفر بها خطوط أرضية حتى تتوافق مع الأجهزة الكهربائية المحمولة التي تحتوي على خطوط أرضية أيضاً (605.5.4).
8- يجب استخدام التمديدات الكهربائية في توصيل الأجهزة الكهربائية المحمولة فقط باستثناء الدفايات الكهربائية المحمولة حيث يجب أن توصّل مباشرة في مقبس معتمد (605.5) & (605.10.3).
9- يجب أن يكون سمك سلك التمديدات مناسب للأجهزة الموصلة بها.
10- يجب أن تكون مساحة العمل الخاصة بصيانة معدات الخدمات الكهربائية مطابقة للأبعاد المطلوبة.
11- يجب أن تكون علب التوزيع والمآخذ والمفاتيح مزودة بأغطية.
12- يُسمح باستخدام الأسلاك المؤقتة لتركيبات الطاقة الكهربائية وتجهيزات الإضاءة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً على أن تتوافق هذه التمديدات مع متطلبات (NFPA-70) ويُستثنى من هذه المدة: الأسلاك المؤقتة خلال فترة البناء والترميم والإصلاحات أو الهدم أو الأنشطة المماثلة (605.9).
13- يجب أن تكون طريقة ربط الأسلاك الكهربائية المؤقتة في المبنى معتمدة. (605.9.1).
14- يجب أن تكون المحولات متعددة المآخذ مطابقة للمواصفات المعتمدة.
15- يجب تمييز أبواب غرف لوحة التحكم الكهربائية بلوحة مقروءة وواضحة مكتوب عليها "غرفة كهربائية " أو "Electrical Room" (605.3.1).
16- يجب أن تكون أبواب الغرف الكهربائية مزودة بذراع فتح بالدفع يفتح باتجاه خروج الأشخاص.
3-9-7 متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية
1- أن يكون استخدام الديكورات القابلة للاحتراق ضمن النطاق المحدد للسلامة.
2- يجب استيفاء الستائر ومنسوجات الزينة المعلقة القابلة للاحتراق لمتطلبات الكود.
3- يجب أن تكون سلة المهملات وأغطيتها من مواد غير قابلة للاحتراق.
3-9-8 متطلبات المواد الخطرة
1- يجب فصل المواد المخزنة الغير متوافقة في حاويات عندما تزيد سعة هذه الحاويات عن 2 كجم أو 2 لتر بإحدى الطرق التالية:
أ- لا تقل مسافة الفصل بينها عن 6م.
ب- تركيب حاجز مقاوم للحريق لا يقل ارتفاعه عن 45 سم بين هذه الحاويات.
ج- وضع المواد السائلة والصلبة في خزانات مخصصة للمواد الخطرة.
د- وضع الغازات المضغوطة في الخزانات المخصصة لها والحرص على عدم تخزين المواد الغير متوافقة داخل هذه الخزانات (5003.9.8).
2- يجب أن تكون رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق منظمة.
3- يجب أن يكون تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن 38 لتر في خزانات مخصصة.
4- يجب تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال (LPG) خارج المبنى سواءً الأسطوانات المعبأة التي تنتظر استخدامها أو الأسطوانات الفارغة التي تتطلب استبدالها وإعادة تعبئتها وذلك وفق الأبعاد والكميات الموضحة في الجدول (1) (6109.12).
5- يمنع استخدام أسطوانات وخزانات غاز البترول المسال في الأقبية أو الحفر أو الأماكن المماثلة التي يمكن أن يتجمع فيها الغاز لأنه أثقل من الهواء (6103.2.1.1) & (6109.7).
6- عدم تخزين أو استخدام أسطوانات الغازات المضغوطة القابلة للاشتعال لأغراض الصيانة أو تشغيل الأجهزة والمعدات داخل المبنى باستثناء: أسطوانات الغازات المضغوطة الغير مسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 08‚7 م3 وأسطوانات الغازات المضغوطة المسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 18 كجم عند درجة الحرارة والضغط العادية (5803.1.1) & (6103.2.1.7).
7- يُسمح باستخدام أسطوانات غاز البترول المسال (LPG) المحمولة مؤقتًا في المعارض العامة ولأغراض عمل تجربة أو شرح عملية معينة بحيث لا تتجاوز السعة المائية لهذه الأسطوانات 5 كجم، وفي حال وجود أكثر من أسطوانة في نفس الغرفة فيجب الفصل بينها بمسافة لا تقل عن 6م (6103.2.1.5).
8- عدم تخزين أو استخدام الغازات المضغوطة السامة والشديدة السمّية ضمن المبنى باستثناء الأسطوانات ذات السعة التي لا تتجاوز (566‚0) م3 عند درجة الحرارة والضغط العادية حيث يسمح بوضعها في خزانات مخصصة للغازات (6004.1.1.1).
9- يسمح في إعداد وتجهيز الطعام باستخدام أجهزة طبخ تعمل على الغاز البترولي المسال (LPG) بشرط أن تكون مدرجة (listed) ضمن اختبارات معتمدة وفق متطلبات الكود السعودي للوقود الغازي (SBC 1201) والكود السعودي الميكانيكي (SBC 501) و(NFPA 58) (6103.2.1.7).
10- يجب وضع أنظمة الغازات الطبية في غرف تخزين الغازات الطبية أو في خزانات (دواليب) مخصصة لها.
11- عدم وجود مصادر اشتعال.
12- يجب أن تكون التهوية مناسبة.
13- يجب وضع العلامات التحذيرية للتعريف بالمواد الخطرة.
14- يجب أن تكون بيانات سلامة المواد الخطرة (MSDS) متاحة بسهولة.
15- يمنع وجود المركبات التي تعمل بالوقود السائل أو الغازي داخل المباني باستثناء ما يلي:
16- يجب استخدام الدفايات الخارجية المحمولة التي تعمل بالغاز ضمن الحدود الآمنة والمسافات المحددة.
3-10 متطلبات الوصول الشامل
الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات الفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي العام (SBC201)، الباب رقم (11) والفصل (1009)، وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
4-1 أحكام عامة
تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
الإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
4-2 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الأدلة المرجعية
* الأنظمة واللوائح التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان www.momrah.gov.sa
* نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).
* الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
* المقاييس البيئية، مقاييس مستويات الضوضاء، الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي www.ncec.gov.sa
* الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت www.momrah.gov.sa
* وزارة الصحة www.moh.gov.sa
* المديرية العامة للدفاع المدني (نماذج الكشف على إشغالات المباني وفق متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC801).
* كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي www.sbc.gov.sa وخصوصا إصداراته التالية:
- كود البناء السعودي العام Saudi Building Code - General (SBC201)
- مجموعة الأكواد الإنشائية Saudi Construction Code (SBC301-306)
- الكود السعودي الكهربائي Saudi Electrical Code (SBC401)
- الكود السعودي الميكانيكي Saudi Mechanical Code (SBC 501)
- الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (Non Residential Buildings) Saudi Energy Code (SBC 601)
- الكود السعودي الصحي Saudi Sanitary Code (SBC701)
- الكود السعودي للحماية من الحرائق (Saudi Fire Code (SBC 801
آخر تحديث : 16 أكتوبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.