الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الإشتراطات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الجهة المشرفة:
وزارة السياحة.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ"الترخيص".
مرافق الإيواء السياحي:
كل مرفق يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسية للسياح مقابل أجر، سواءً كان هذا المكان فندقاً، أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الأغراض نفسها، وأي خدمات مساندة.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
الإشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل الدور الارضي، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الأدوار المتكررة:
هي الأدوار فوق الدور الأرضي.
الممر:
عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لأي قطعة ارض والمحصورة داخل حدودها.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة وكتلة الأرض من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو النفسية أو التواصلية أو التعليمية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرهما كل فيما يخصه.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
إجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).
صافي الارتفاع الداخلي للدور:
صافي المسافة الرأسية من مستوى تشطيب أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.
الدراسة المرورية:
هي دراسة شاملة تقوم على حصر حركة المرور على الطرق وتكون معدة من قبل مكتب هندسي مصنف من قبل الوزارة في مجال العمل المناسب، لتقييم مستوى الخدمة عليها، وحساب الرحلات الناتجة عن المشروع، وتوزيعها على شبكة الطرق المحيطة، وتقدير حجم الطلب على أماكن انتظار المركبات مع تقييم الوضع الراهن، ووضع الطرق بعد إنشاء المشروع، وتتطلب موافقة الجهات ذات الاختصاص بالأمانات / البلديات على نتائجها.
الضوضاء:
الصوت الخارجي المزعج وغير المرغوب فيه أو الضار بالبيئة والصحة العامة الناتج عن الأنشطة البشرية مثل الأصوات الناتجة عن وسائل النقل وحركة المرور على الطرق والسكك الحديدية والحركة الجوية والأنشطة الصناعية.
الجهات التنفيذية:
جميع الجهات التنفيذية التابعة للجهات الحكومية المخولة بالإشراف على المباني التاريخية.
الفنادق
هو منشأة تقدم خدمات الضيافة مدفوعة الأجر، تؤجر وحداتها بشكل يومي وتصنف بالنجوم وفقاً لمعايير التصنيف المعتمدة من قبل وزارة السياحة.
الفنادق التراثية:
وهي الفنادق التي تتخذ من القصور أو القلاع أو الحصون مقراً لها أو أي نوع من المباني المميزة التي تم تشييدها قبل عام 1950 ميلادي ، ويجب على الفندق استيفاء معايير تصنيف الفنادق بالنجوم المطبقة في المملكة العربية السعودية ومعايير التصنيف الإلزامية التالية والحصول على 35 نقطة حتى يحق له استخدام مسمى" فندق تراثي".
الفلل الفندقية:
هي مجموعة من الفلل المستقلة وتدار من خلال إدارة موحدة أو تكون مشتركة مع فندق بالخدمات والإدارة.
الشقق المخدومة:
هي وحدات تؤجر بشكل يومي وتحتوي على (غرفة معيشة وغرفة نوم وحمام ومطبخ بتجهيزاته) مع خدمات أساسية للضيف.
المنتجعات:
هي الفنادق التي يتوفر بها مجموعة كاملة من الخدمات والمرافق ووسائل الراحة الترفيهية للمسافرين، وغالبًا ما تقع بالقرب من مناطق الجذب الطبيعية وتستفيد من المقومات الطبيعية المحيطة بها، بالإضافة إلى تقديم أنشطة داخلية، كما توفر مرافق ترفيهية ووسائل راحة في الهواء الطلق يتم تضمينها إما كجزء من المنتجع (مثل الجولف والتنس والتزلج) أو يمكن الوصول لها بسهولة خارج المنتجع (مثل المتنزهات الوطنية والمعالم والشواطئ والبحيرات وغيرها).
النزل:
مرفق إيواء ســـياحي منخفـــض التكلفة ومزود بمرافق بسيطة. ويستهدف بشكل أساســـي الشباب والرحالة والمســـافرين الأفراد. حيـــث يتم تشـــغيل وإدارة هذا النـــوع من مرافق الإيواء الســـياحي بشـــكل مســـتقل ويوجد مميزات مشـــتركة بيـــن جميع أنواع النزل، كالغرف المشـــتركة المتعددة.
بيوت العطلات (الشاليهات):
مجموعـــة مـــن الوحدات لهـــا مدخل رئيســـي ومدخل منفصـــل وخـــاص لكل وحدة وتدار من قبل إدارة واحـــدة. وتؤجـــر بشـــكل يومـــي، ويجـــب أن تتضمن كل وحدة علـــى الأقل غرفة نـــوم واحدة وحمـــام ومطبخ.
فنادق البوتيك:
هـــو عبارة عـــن مبنى صغيـــر الحجم، يتكـــون من غرف مميـــزة وراقيـــة وبتصميـــم جـــذاب ولمســـات خاصـــة.
فنادق الاستشفاء:
الفنـــادق التـــي تركز علـــى الرفاهية والوقايـــة الصحية واللياقـــة البدنية. وتهدف إلى مســـاعدة الضيف على تغيير نمـــط حياته اليومي بشـــكل دائم.
فنادق الكبائن:
تتكون من وحدات صغيرة المساحة ويوجد فيها مرتبة سرير وتلفزيون وراديو وتكييف مع تجهيزات أخرى، وتكون مزودة بحاجز يفصلها عن الكبائن الأخرى، إضافة إلى وجود خدمات مشتركة أخرى مثل دورات المياه المشتركة.
المخيمات:
تقع المخيمات عادة خارج المدن، وتكون غير دائمة وتوفر خدمة المبيت بصورة رئيسية للسياح مع تقديم خدمات الضيافة.
1. تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يمنع مخالفة النشاط الذي صدر له الترخيص.
3. الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط.
4. الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
5. الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على المواقع الزراعية.
6. الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على المواقع التابعة له.
1.2 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع:
- يسمح بإقامة مرافق الإيواء السياحي ضمن المواقع المخصصة للاستخدام الزراعي بنسبة لا تتجاوز 30%من إجمالي مساحة الاستخدام الزراعي، ويكون الحد الأقصى للمساحة المخصصة للنشاط السياحي لا تزيد عن 100 ألف م2.
- أن لا يزيد ارتفاع الوحدات عن دورين ( أرضي و أول).
- تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدنى.
- تحديد نوع الفصيلة الشجرية بحسب المنطقة وطبيعتها وقطاع الطريق الموجودة فيه.
- أن تكون من الأشجار الظلية.
- ألا تكون معيقة لحركة المشاة.
- ألا تكون ذات روائح نفاثة.
1. وفق نظام البناء في المنطقة.
2. المواقع المخدومة بوسائل النقل العام أو تقع ضمن المناطق التراثية يتم تحدد المواقف المطلوبة من قبل الجهة المشرفة على التخطيط في المدينة.
- موقع مستقل.
- خارج الكتلة العمرانية.
- ضمن المواقع المخصصة للاستخدام الترفيهي أو الزراعي.
- تنظيم مواقف السيارات بالموقع بحيث يسهل الدخول والخروج من وإلى الموقع.
- أهمية الأخذ بالاعتبار بالاشتراطات الصادرة من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
2.2 متطلبات المظهر العام للنشاط:
3.2 الأنشطة داخل مرافق الإيواء السياحي:
ا. يسمح بإقامة الإنشطة داخل مرافق الإيواء السياحي حسب الجدول الآتي:
النشاط الأساسي
الفنادق
الفنادق التراثية
فنادق البوتيك
الفلل الفندقية
الشقق المخدومة
المنتجعات
فنادق الاستشفاء
فنادق الكبائن
النزل
المخيمات
بيوت العطلات (الشاليهات)
صالون رجالي
صالون نسائي
مطعم
كوفي
مراكز الاسترخاء والعناية الشخصية
محل بيع الهدايا والتحف والعطور والزهور
ضيافة اطفال
مراكز الصرافة
أنشطة وكالات السياحة والسفر
مكتب تأجير السيارات
قاعة افراح
مغسلة ملابس
العلاج الطبيعي
12 م2
24 م2
بناء على قدرة المستثمر وحجم الاستثمار
بناء على قدرة المستثمر وحجم الاستثمار
72 م2
50 م2
48 م2
شخص/8م2
48 م2
جدول رقم (1): الأنشطة داخل مرافق الإيواء السياحي.
2. يلزم أخذ موافقة الجهة ذات العلاقة قبل ممارسة النشاط.
3. يسمح بممارسة أي نشاط تجاري لم يذكر في الجدول أعلاه بشرط موافقة الجهة المشرفة والجهات ذات الإختصاص.
4.2 متطلبات اللوحة:
التقيد بالكود العمراني بالمنطقة الواقع بها النشاط، وفي حال عدم وجوده يتم الإلتزام بالدليل التنظيمي الصادر من الأمانة وفي حال عدم وجودهما يتم الإلتزام باشتراطات اللوحات التجارية الصادرة من الوزارة.
1. الإلتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، والمعايير والمتطلبات الفنية الموضحة أدناه، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. الإلتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مرافق الإيواء السياحي التي يتم إنشاؤها من قبل مكاتب هندسية ومقاولين مسجلين لدى الوزارة.
1.3 المتطلبات المعمارية
2.3 المتطلبات الانشائية
3.3 المتطلبات الكهربائية
تطبــق أحــكام هــذه الاشــتراطات عنــد تصميــم وتنفيــذ وتركيــب وتشــغيل وصيانــة كل الأنظمــة والأجهــزة والتركيبــات الكهربائيــة وأنظمــة التيــار الخفيــف للمبــاني والمنشــآت المحــددة ضمــن نطــاق هــذا الإصــدار:
1-الالتزام بأن تحتوي المستندات الكهربائية المقدمة على مخططات التصميم التفصيلية والمواصفات الفنية للمواد المستخدمة لكافة الأنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف، وتكون من مكتب هندسي معتمد.
2 - الالتزام بتطبيق متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي متضمنة كود البناء السعودي العام (SBC 201) والكود السعودي الكهربائي (SBC 401) وكود الحماية من الحرائق (SBC 801) بما يشمل التمديدات والتركيبات الداخلية والخارجية والقواطع، ومتطلبات الأمن والسلامة، وكشف وإنذار وتغذية مضخات ونظم الحماية من الحريق، وإضاءة علامات ومسارات الهروب، ونظم تغذية الطوارئ، والتأريض، والإضاءة الاصطناعية، والحماية من الصواعق.
3-الإلتزام بأن تصمم كافة الأعمال والأنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف لتحمل العمل المستمر في الظروف المناخية المحيطة وحسب متطلبات القسم الخامس من كود البناء السعودي الكهربائي SBC401 مع الاسترشاد بالجدول رقم (11.1) بالفصل الحادي عشر من كود البناء السعودي SBC 601 بخصوص درجات حرارة الهواء المحيطة على أن يتم توضيح ذلك في المستندات الكهربائية المقدمة.
4-الإلتزام بتوفير وسائل فصل التيار الكهربائي (وتشمل مفاتيح الفصل وقواطع الدائرة الكهربائية وغيرها) عن المعدات الميكانيكية والمصاعد والسلالم الكهربائية، بغرض توفير الأمان للأفراد عند إجراء الصيانة الميكانيكية اللازمة لها، طبقاً لمتطلبات البند رقم53-6.3 من كود البناء السعودي الكهربائي SBC401.
5-الإلتزام بأن تكون لوحات وغرف الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع، داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع وتحديد أماكنها بما لا يشوه المشهد الحضري.
6-الإلتزام بأن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ولا يتم فتحها الا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف وبخصوص اللوحات الخارجية يجب أن تكون بداخل حاويات مناسبة ومحمية من التلامس العرضي للأفراد غير المصرح لهم.
7-الإلتزام بتأريض المقابس الكهربائية وكل الأجزاء المعدنية المكشوفة مثل المواسير المعدنية وحاويات الأجهزة واللوحات الكهربائية وحوامل الكابلات والمحولات والمولدات الكهربائية (إن توفرت) طبقا لمتطلبات كود البناء السعودي SBC401.
8-الإلتزام بالمحافظة على فاعلية أنظمة الطوارئ والتحقق الدوري من صلاحية المعدات الخاصة به، وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من الأوقات.
4.3 المتطلبات الميكانيكية
تطبـق أحـكام هـذه الاشـتراطات عنـد تصميـم، وتنفيـذ، وتركيـب، وتشـغيل، وصيانـة كل الأنظمـة، والأجهـزة، والتركيبـات الخاصـة بالأعـمال الميكانيكيـة للمبـاني والمنشـآت المحـددة ضمـن نطـاق هـذا الإصـدار:
الإلتزام بتصميم وتنفيذ الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية تحت مسؤولية واعتماد استشاري مؤهل لتكون بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة عليها ويوصى أن تكون من الخرسانة المسلحة، يلزم تحديد قوى وحالات التحميل وعمل عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.
2-الالتزام بتطبيق المتطلبات والاشتراطات الواردة في الكود الميكانيكي السعودي (SBC 501) ،وتطبيق المتطلبات الميكانيكية الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC-201).
3-الإلتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).
4-الإلتزام بأن تحتوي المستندات الميكانيكية المقدمة على تفاصيل ومعلومات التصميم والمواد المستخدمة لكافة الأنظمة الميكانيكية.
5.3 متطلبات ترشيد الطاقة
الالتزام بمتطلبات الكود السعودي لترشيد الطاقة( SBC-601)
6.3 متطلبات التبريد والتهوية والتكييف
تطبق أحكام هذه الاشتراطات على تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الخاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة.
7.3 متطلبات الصحة العامة
8.3 متطلبات الوصول الشامل
جدول رقم (2): عدد مواقف سيارات ذوي الإعاقة
9.3متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
يلزم الرجوع إلى متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801) والإلتزام بالاشتراطات التالية:
1.9.3 متطلبات الكشف الخارجي
2.9.3 متطلبات سبل الهروب
3.9.3 متطلبات التخطيط للطوارئ
4.9.3 متطلبات أنظمة الحماية من الحريق
5.9.3 متطلبات التخزين والنظافة العامة
6.9.3 متطلبات السلامة الكهربائية
7.9.3 متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية
8.9.3 متطلبات المواد الخطرة
1. تخزين المواد الخطرة الغير متوافقة بشكل آمن حسب الكود:
يجب فصل المواد المخزنة الغير متوافقة في حاويات عندما تزيد سعة هذه الحاويات عن 2كجم أو 2 لتر بإحدى الطرق التالية:
أ. لا تقل مسافة الفصل بينها عن 6م
ب. تركيب حاجز مقاوم للحريق لا يقل ارتفاعه عن 45 سم بين هذه الحاويات
ج. وضع المواد السائلة والصلبة في خزانات مخصصة للمواد الخطرة
د- وضع الغازات المضغوطة في الخزانات المخصصة لها والحرص على عدم تخزين المواد الغير متوافقة داخل هذه الخزانات
2. أن تكون رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق منظمة.
3. أن يكون تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن 38 لتر في خزانات مخصصة.
4. تخزين أسطوانات الغاز المسال متوافق مع الكود وفق الأبعاد المحددة.
5. عدم وجود مصادر اشتعال.
6. التهوية مناسبة.
7. وجود علامات تحذيرية للتعريف بالمواد الخطرة.
8. بيانات سلامة المواد الخطرة ( MSDS) متاحة بسهولة.
9. ضوابط وجود المركبات داخل المبنى متوافقة مع الكود وفقاً لما يلي:
- يمنع وجود المركبات التي تعمل بالوقود السائل أو الغازي داخل المباني باستثناء ما يلي:
10. في حال استخدام الدفايات الخارجية المحمولة التي تعمل بالغاز أن تكون ضمن الحدود الآمنة والمسافات المحددة كالتالي:
10.3 المتطلبات الفنية للمخيمات
تطبق المتطلبات الفنية الواردة بالباب رقم ( 3 ) على نشاط المخيمات باستثناء متطلبات الوقاية والحماية من الحريق و متطلبات السلامة الكهربائية وفقا لما يلي:
1.10.3 متطلبات الوقاية والحماية من الحريق
1. يجب الالتزام باتباع جميع المتطلبات الواردة في (SBC801 chapter 31) في كود البناء السعودي.
2. يشترط في حنفيات الحريق الواقعة ضمن نطاق المخيمات ما يلي:
3. يجب عدم تخزين أو استخدام الغازات المضغوطة السامة والشديدة السمّية في هذا النوع من النشاط باستثناء الأسطوانات ذات السعة التي لا تتجاوز (566‚0) م3 عند درجة الحرارة والضغط العادية (NTP) حيث يسمح بوضعها في خزانات مخصصة للغازات.
2.10.3 متطلبات السلامة الكهربائية
11.3 المتطلبات الفنية للفنادق التراثية
1.11.3 متطلبات الوقاية والحماية من الحريق
1. يجب أن تحقق متطلبات مقاومة الحريق للجدران الخارجية الحالية وفتحات الحماية وذلك بتركيب نظام رشاشات الماء الآلي المصممة لأغراض الحماية من الحريق وفقاً لهذا الكود.
2. يجب ألا يتم إعادة تأهيل المباني والممتلكات الخارجية المؤهلة القائمة لما تتطلبه شروط الساعة الواحدة لمقاومة الحريق للمبنى وفي الممرات الداخلية للمبنى بغض النظر عن البناء أو الإشغال عند توفير أي مما يلي: .
3. يجب أن تتم الموافقة على حصول مواد التزجيج التاريخية والأبواب الخشبية الصلبة غير المصنفة في الجدران الداخلية المطلوبة على معدل حريق لمدة ساعة واحدة عندما يتم تزويد النوافذ والأبواب القابلة للتشغيل بأختام دخان مناسبة وكذلك عندما يتم تزويد المنطقة المتأثرة بنظام رش آلي.
4. يجب أن يتم تزويد كل مبنى أو عقار تاريخي مؤهل بأنظمة إنذار الحريق وأنظمة الرش الأتوماتيكية بما يتوافق مع كود المباني التاريخية ( ( SBC 901 وكود الحماية من الحريق ( SBC 801 ).
1.4 أحكام عامة
تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
الإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
أهمية مراعاة الاشتراطات والضوابط والمعايير والإجراءات التي ينص عليها نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني ولوائحه فيما يخص تطوير وتأهيل الأصول التراثية.
التقيد بأنظمة الأمن والسلامة وتعليمات الجهات المختصة والأنظمة ذات العلاقة.
2.4 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات والشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
لائحة مرافق الإيواء السياحي الصادرة عن وزارة السياحة https://mt.gov.sa
نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني ولوائحه الصادرة عن هيئة التراث https://heritage.moc.gov.sa
اللائحة التنفيذية للضوضاء، وزارة البيئة والمياه والزراعة www.ncec.gov.sa
الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت www.momra.gov.sa
كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 www.sbc.gov.sa
نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية www.momra.gov.sa
آخر تحديث : 31 أكتوبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.