الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الاشتراطات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة / البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري تمارس الوظائف الموكلة اليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه
التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفقا للاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشكل العمراني للمباني، وربطها بمحيطها العام من خلال هوية محددة تساهم في رفع مستوى البيئة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
الجهات ذات العلاقة:
الجهات التي ترتبط مع الامانة/ البلدية والجهة المشرفة على اقامة الفعالية.
الفعالية:
أي نشاط مؤقت ذا طابع تجاري، متى كان مقاماً في أماكن مفتوحة، أو مغلقة أو مؤقته، أو أماكن دائمــة غير مخصصة - وفقاً للترخيص - لهذا النوع من النشاط.
مواقع الفعاليات:
هي مواقع يسمح إقامة الفعاليات فيها بموافقة الجهة المشرفة والأمانة/ البلدية وتشمل الأماكن المفتوحة كالساحات والحدائق القائمة والمنتجعات والأماكن المغلقة كالمجمعات والمراكز التجارية وقاعات المناسبات والفنادق والمعارض ومقرات الجهات الحكومية كالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
ترخيص موقع الفعالية:
هي موافقة تصدر من الأمانة/ البلدية تسمح بتجهيز موقع الفعالية وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
منفذ البيع:
موقع ذو تصميم خاص موافق عليه من قبل (الأمانة البلدية) لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت المرخص لهم بعرض وبيع البضائع المسموح بها.
موقف المركبة:
هو موقع مخصص الوقوف مركبة متنقلة داخل الفعالية من قبل الجهة المشرفة على الفعالية مقابل أجر معين يدفع لصاحب الترخيص.
الجهة المشرفة:
هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الفعالية وتنظيم الأنشطة التي تشرف عليها وفق أنظمتها.
المستثمر:
الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يحق لهم ممارسة الأنشطة الاستثمارية بموجب الأنظمة اللوائح الخاصة.
عقد إيجار منفذ بيع أو موقف:
هو عقد بين المؤجر (الأمانة/ الجهة المشرفة) أو المستثمر أو صاحب العقار مع المستأجر للانتفاع بمنفذ البيع أو موقف لمدة محددة (يومية. شهرية) لقاء أجر معين.
سجل الرقابة الصحية:
هو سجل متابعة لتوثيق مدى تقيد أصحاب المنشآت الغذائية أو المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة بالاشتراطات الصحية.
الغذاء:
كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي سواء أكان خاما أم طازجاً أم مصنعاً أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
تداول الغذاء:
نقل، أو استلام أو تجهيز أو تحضير أو تقديم أو تخزين او عرض المواد الغذائية بقصد البيع.
المنتج:
أي سلعة طبيعية أو معالجة أو مصنعة في شكلها النهائي لغرض وضعها للتداول.
تاريخ انتهاء الصلاحية:
التاريخ الذي يحدد نهاية فترة الصلاحية تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين لمادة غذائية ما وبعد هذا التاريخ تصبح المادة الغذائية غير صالحة للعرض والتسويق والاستهلاك الآدمي.
سلامة الأغذية:
ضمان ألا تتسبب الأغذية في الإضرار بالمستهلك عند إعدادها أو تناولها طبقاً للاستخدام المقصود منها.
التعبئة والتغليف:
أي عملية تتضمن وضع الغذاء في عبوات ملائمة تتيح عرضها للمستهلك طبقاً لطبيعتها، أو وضع العبوات في مواد تغليف أخرى، على أن يحمل كلاهما البيانات المطلوبة كمواصفة البطاقة الغذائية.
التنظيف:
إزالة المواد العالقة كبقايا الأغذية أو الأتربة وغيرها) باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيمائية.
المنظفات:
أي مادة أو خليط أو محلول مكون من صابون أو أي مواد فعالة ذات نشاط سطحي، التي تكون على شكل (مسحوق وسائل، معجون قطع قالب المعدة لأغراض عمليات الغسيل والتنظيف وذلك لاستخدامها أو تسويقها في الأغراض الاستهلاكية المنزلية الصناعية أو غيرها).
التطهير:
خفض أعداد الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالبيئة المحيطة بالغذاء إلى المستوى المأمون الذي لا يضر بسلامة الأغذية أو صلاحيتها وذلك باستخدام المواد الكيميائية المصرح استخدامها أو بالطرق الفيزيائية.
المعدات:
الأوعية، والأواني، والآلات والأجهزة، والسلع (كلها أو جزء منها التي تستخدم في صناعة، أو إعداد، أو حفظ، أو بيع. أو توريد الغذاء.
موافقة الجهة المشرفة:
هي وثيقة تصدر من الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الفعالية وفقا للأنشطة التي تشرف عليها نظاما وتكون الموافقة إما الكترونية أو مرفقة كتابيا.
نموذج إقامة فعالية:
هو نموذج تتم تعبئته من قبل المستثمر يوضح البيانات التفصيلية للفعالية.
الأسواق الموسمية:
هي مواقع يتم تجهيزها يجتمع فيها منافذ بيع بهدف بيع منتجات محددة في فترة زمنية محددة.
1. يجب أن يكون طالب الترخيص سعودي / سعودية الجنسية. أو مستثمر أجنبي مرخص
2. يجب استيفاء جميع المتطلبات المكانية والفنية.
3. فيما يخص قاعات المناسبات والمعارض والمجمعات التجارية فيجب تقديم الرخصة التجارية للموقع المراد إقامة الفعالية فيه.
4. يجب تقديم سجل تجاري على أن يتضمن نشاط / أنشطة تسمح بتنظيم الفعالية.
5. يجب تقديم كروكي تفصيلي للموقع من مكتب هندسي معتمد تحدد فيه المساحة وعناصر المشروع.
6. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني.
7. يجب التعاقد مع شركة لتنظيم الحشود في حال كان عدد الحضور المتوقع أكثر من 5000 شخص.
8. لا حاجة للتعاقد مع شركة لتنظيم الحشود في حال كانت الجهة المشرفة للفعالية هي المسؤولة عن تنظيم الحشود.
9. يجب تقديم مك الملكية / عقد إيجار للموقع أو عقد استثمار.
10. يجب الحصول على موافقة الجهة / الجهات المشرفة على الفعالية أو الأنشطة.
11. يجب الحصول على موافقة من الأمانة/ البلدية على مناسبة الموقع الإقامة الفعالية.
12. يجب تعبئة نموذج إقامة فعالية في منصة بلدي.
13. في حال كانت الفعالية تقدم خدمة صف المركبات، فإنه يجب تقديم رخصة نشاط تجاري سارية المفعول باسم خدمة إيقاف المركبات.
1. يجب إصدار ترخيص بلدي للفعالية ومنافذ البيع.
2. يجب الحصول على موافقة من الجهة المشرفة وفقا للأنشطة التي تشرف عليها.
3. يجب إرفاق عقد الشركة المنظمة والمشغلة للفعالية إن وجد على أن يتضمن العقد السجل التجاري لها، وفي حال كانت الجهة الحكومية المشغلة للفعالية يرفع طلب بتنظيم الفعالية للأمانة/ البلدية.
4. يجب إلزام منافذ البيع بجميع الاشتراطات التشغيلية.
5. يجب الالتزام بما ورد في قسم الرقابة والحماية من الحريق (3.2) في الاشتراطات الفنية والحصول على موافقة الدفاع المدني.
1. يجب أن يكون الفرد طالب الترخيص سعودي / سعودية الجنسية، ويسمح الترخيص للمستثمر الأجنبي في حال كان الترخيص لمنفذ بيع.
2. في حال كان طالب الترخيص منشأة تجارية يجب تقديم سجل تجاري يحتوي على النشاط المراد ممارسته.
3. يجب تقديم عقد الإيجار للموقع المؤجر من صاحب ترخيص الفعالية.
4. في حال كان نشاط أحد منافذ البيع المشاركة ضمن الفعالية متنقل فإنه يجب أن يتم تقديم ترخيص المركبة المتنقلة.
1. يجب أن تكون إحدى واجهات الفعالية على شارع مخصص للاستخدام التجاري.
2. يجب ألا تتسبب الفعالية بعرقلة حركة سير المركبات والمشاة.
3. يسمح بإقامة الفعالية داخل المجمعات والمراكز التجارية، وقاعات المناسبات، والفنادق والمعارض.
4. يسمح بإقامة الفعالية في المواقف المخصصة للمجمعات والمراكز التجارية مع مراعاة عدم الإخلال بالطاقة الاستيعابية للمواقف.
5. يسمح بإقامة الفعالية في الأماكن العامة كالساحات والحدائق القائمة على ألا تؤثر هذه الفعالية على الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الأماكن ودون الإخلال بلائحة التصرف بالعقارات البلدية.
6. يسمح بإقامة الأنشطة الموسمية والفعاليات في الأراضي الفضاء على أن تكون مسورة وفقاً لما ورد في دليل تسوير الأراضي الفضاء ذات الاستعمال التجاري.
7. يسمح بإقامة الفعالية على المواقع المخصصة للاستثمار ضمن المخططات المعتمدة بما لا يتعارض مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
8. في حال كانت الفعالية ستقام على الشوارع التجارية فيجب الحصول على موافقة الأمانة / البلدية وإدارة المرور.
3.1.1 مكونات الموقع
1. يجب أن تكون الفعالية مستوفية الخدمات والبنية الأساسية (مثل دورات المياه والكهرباء، والإثارة، والمواقف).
2. توفير مصلى للنساء والرجال داخل الفعالية
3.1.2 متطلبات المواقف
1. يجب أن تكون بوابات مواقف الفعالية على شوارع رئيسية بعد أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور.
2. يجب تقديم دراسة مرورية من خلال مكتب هندسي والالتزام بمكوناتها وفقا للجدول الملحق في القسم 6.5 (الأحكام والملحقات الخاصة بمواقف السيارات من الباب السادس بناء على المعايير التالية:
لا يقل عن 20 موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية
مناطق طرفية أبعد من (1600 متر من مركز المدينة)
لا يقل عن 22.2 موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية
لا يقل عن 25 موقف لكل 100م من المساحة الاجمالية للفعالية
3. يجب تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية بالأعداد والنسب الموضحة بالجدول رقم (1) طبقا لكود البناء السعودي (201SBC) مع الالتزام بالأبعاد والمواصفات الموضحة بدليل مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.
جدول رقم (1)
4. يجب أن تكون أرضيات المواقف معالجة ومجهزة إما بالسفلتة والتخطيط أو تكون معبدة.
3.2.1 لوحات الفعالية
1. يجب أن يتم التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب الأولوية التالية:
· الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط
· في حال عدم وجود كود عمراني، يتم التقيد بالدليل التنظيمي الصادر من الأمانة/ البلدية التي يقع النشاط في حدود نطاقها
· في حال عدم وجود دليل تنظيمي صادر من الأمانة / البلدية، يتم التقيد بالدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادرة من الوزارة.
2. يجب الالتزام باشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية الصادرة من الوزارة في حال كان موقع الفعالية خارج مقر الجهة الحكومية.
3. يجب الالتزام بضوابط اللوحات الإرشادية للفعالية الصادرة من هذه الوزارة.
3.2.2 لوحات منافذ البيع
1. يحق لصاحب الترخيص في حال تركيب لوحات خارجية لمنافذ البيع داخل الفعالية اختيار التصميم المناسب الذي يتواكب مع هوية المشروع.
1. يجب الالتزام بتنفيذ كافة أعمال الفعالية التي يتم إنشاؤها من قبل مقاولين مؤهلين ومعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين.
2. يجب التقيد بنظام البناء الارتداد والارتفاع ونسبة البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط
3. يسمح تخصيص مقر في الفعالية لضيافة الأطفال.
4. يجب توفير دورات مياه وفقاً لما ورد في كود البناء السعودي (201 BC) والفصل التام بين دورات مياه الرجال والنساء ويتم حساب عدد دورات المياه بحيث يكون لكل 200 رجل دورة مياه واحدة ولكل 150 سيدة دورة مياه واحدة ويسمح استخدام دورات المياه المتنقلة ويستثنى من ذلك المواقع التي يتوفر بها دورات مياه مسبقاً.
5. يجب الالتزام بتوفير صابون الأيدي داخل دورات المياه.
6. يجب توفير مناشف ورقية أو أجهزة تجفيف داخل دورات المياه. يمنع استخدام المناشف القماشية.
7. يجب الالتزام بنظافة دورات المياه من الداخل والخارج وعدم فتح أبواب دورات المياه بشكل مباشر إلى موقع الفعالية مع
8. وضع جدول يوضح عدد مرات التنظيف.
9. يجب ان تكون أرضيات الممرات الداخلية مجهزة ومغطاه بمواد مخصصة للمشي على أن يتم مراعاة إزالتها بعد انتهاء الفعالية.
10. يجب أن تكون أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 28 لتصريف الأمطار ومياه الغسيل.
11. يجب توفير حاوية نفايات مركزية للفعالية.
12. يجب تخصيص منطقة للراحة والصلاة لموظفي الفعالية.
13. يجب تحقيق معايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما جاء في الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
14. يجب عدم الإضرار بالطرق والمرافق والبيئة المحيطة بالموقع ممرات المشاة، المسارات المخصصة للدراجات الهوائية) أو المجاورين، وإرجاع الشيء إلى أصله حال حدوث أي تلفيات، وسد جوانب الحفر وتأمينها.
15. يجب أن تكون الإنشاءات في الموقع كالمظلات الثابتة أو المؤقتة كالاكشاك والخيام ومنافذ البيع وخلافها من مواد مقاومة للحرائق ومطابقة لما ورد في الباب (31) من كود البناء السعودي للحماية من الحرائق (801 SBC).
16. في حال تركيب الإثارات الخاصة بالفعاليات مثل الليزر يراعى ألا تكون موجهة على قائدي المركبات في الطرق المجاورة.
1. يجب تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع اعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأحذية الواقية.
2. يجب توفير صندوق للإسعافات الأولية وأن يكون مزوداً بالمواد ذات الأهمية الطبية مثل الأشرطة اللاصقة الملونة والأربطة الطبية والقطن والشاش، والمواد المطهرة، ومواد العناية بالجروح.
يلزم الرجوع لكافة المتطلبات والاشتراطات الواردة في كود البناء السعودي للحرائق (801 BC) ويتم تحديدها والتأكد من توفرها في الموقع من خلال أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.
تسري أحكام القسم 410 من الباب الرابع من كود البناء السعودي (201) SBC) على جميع أجزاء المباني والهياكل التي تحتوي على مسارح أو منصات وما شابهها من ملحقات.
1. المسارح: يجب أن يتوافق بناء المسارح مع القسم 4103 من الباب الرابع من كود البناء السعودي (201 SBC).
2. يجب الالتزام بما ورد في كود البناء السعودي للحماية من الحرائق (801SBC) فيما يخص المسارح الثابتة والمؤقتة.
3. المنصات المؤقتة: يسمح بإنشاء المنصات المؤقتة لمدة لا تزيد عن (30) يوماً من أي مواد يسمح بها كود البناء لمنصات المؤقتة: يسـ السعودي (201SBC).
4. يجب استخدام المسافة بين الأرضية والمنصة فقط لأعمال السباكة والأسلاك الكهربائية لمعدات المنصة حسب ما ورد في القسم 410.41 من الباب الرابع من كود البناء السعودي (201 SBC).
1. يجب إجراء الصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات من كهرباء وتركيبات وأنظمة سلامة ومتابعتها ضمن خطة زمنية تحفظ بسجلات المنشأة ويحق لمنسوبي البلدية أو الأمانة أو الجهات ذات العلاقة الاطلاع عليها لضمان السلامة والصحة العامة في جميع الأوقات وعدم التأثير الضار على المنشأة أو المجاورين.
1. يجب الالتزام بعدم ممارسة النشاط خارج الموقع المخصص له.
2. يجب الاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية الذي يصرف مع الترخيص أو عقد التشغيل، على أن يقدم للمراقب البلدي عند أي زيارة. ويستثنى من ذلك الأمانة / البلدية التي لديها نظام إلكتروني للرقابة.
3. يجب أخذ موافقة الأمانة / لبلدية في حال الرغبة في تغيير مساحة منفذ البيع، أو تغيير النشاط.
4. يجب تخصيص مكتب الإدارة الفعالية.
5. يمنع القيام بأي تغيير فيما يدون بسجل الرقابة الصحية من بيانات، أو ملاحظات سواء بالكشط، أو المحو أو الإزالة أو بأي طريقة كانت.
6. يجب عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في منفذ البيع والمركبة المتنقلة.
7. يجب وضع لوحة تحذيرية داخل منفذ البيع (ممنوع التدخين).
8. يجب الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لذلك، والمحافظة على النظافة العامة للموقع.
9. يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من اجله منفذ البيع.
10. يسمح بتركيب مكائن الخدمة الذاتية كالرصافات ومافي حكمها على أن يتم إصدار التراخيص اللازمة لها من الأمانة/ البلدية.
11. يجب تركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وفقاً للمواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية.
12. يجب توفير مساحة مخصصة للسير والجلوس ضمن حدود الفعالية على أن لا تقل المساحة عن %25 من مساحة الأرض.
13. يجب توفير وسائل الدفع الإلكترونية بمنافذ البيع والمركبات المتنقلة وعدم الامتناع عن استخدامها.
14. يجب تخصيص موقع للمدخنين على أن يكون موقع بعيد عن المحلات ومناطق الاستراحات ويمنع التدخين في الممرات.
15. يجب عرض رمز الاستجابة السريع (QR code الخاص بالرخصة في مكان ظاهر يكون الوصول له متاحا في جميع الأوقات.
16. على مالك الترخيص إزالة جميع المخلفات وبقايا البناء التي تم استحداثها في الموقع جراء إنشاء الفعالية بعد انتهائها.
17. يجب وضع ملصق (QR code بمنفذ البيع في مكان ظاهر يوضح بيانات الرخصة.
18. يجب وضع ملصق (QR code من جانبي المركبة المتنقلة يوضح بيانات الرخصة.
19. يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على ترخيص.
20. يجب أن تكون مدة الترخيص للفعالية المؤقتة بحد أقصى (180) يوم غير قابلة للتجديد وتكون مدة الترخيص التشغيلي للمسارح والمنصات المؤقتة في حال وجودها (30) يوما غير قابلة للتجديد
21. يجب أن يكون الترخيص وفق النشاط التفصيلي المحدد من قبل الوزارة.
1. يمنع بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى.
2. يجب توفير جميع التجهيزات والأدوات الخاصة لتقديم الخدمة لكل نشاط.
3. يمنع بيع المنتجات الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
4. يجب عرض البضائع بطريقة تضمن الحفاظ على جودتها سواء كانت أرفف أدراج. تعليقات، طاولات مخصصة).
5. يجب أن تكون السلع المعروضة سليمة وخالية من العيوب.
6. يجب أن تكون الأرفف السفلية في المتاجر أعلى من سطح الأرضية بما لا يقل عن (20سم) على الأقل، والمطابخ لا تقل عن (30) سم)، وأن تكون مفرغة من الأسفل.
7. يجب أن تكون الأرفف والأدراج مصنوعة من مواد قابلة للغسيل ومقاومة للصدأ والرطوبة وغير سامة، مثل: الألومنيوم أو الزجاج عالي التحمل، ويمنع استخدام الخشب.
8. يمنع منعاً باتا استخدام الطبليات الخشبية، ويُسمح بالبلاستيكية.
9. يجب وضع بطاقة تسعيرة على المنتجات والسلع المعروضة أو قائمة أسعار معلنة.
10. يمنع عرض البضائع على الأرض ويستثنى من ذلك الصناعات الحرفية.
11. يجب التخلص من المخلفات الناتجة عن تقديم الخدمة القابلة لإعادة التدوير في المواقع المخصصة لها مثل الإطارات وقطع الغيار والأدوات الصلبة والزيوت وما في حكمها.
12. يجب المحافظة على نظافة المنطقة التي يتم تقديم الخدمة بها وعدم ترك مخلفات في موقع ممارسة النشاط.
1. يجب تطبيق الاشتراط الواردة في لائحة الاشتراطات الصحية العامة لمحلات اعداد وتجهيز بيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة.
يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها:
1. التزام العاملين ارتداء الملابس الخارجية النظيفة والزي الموحد (ومن ضمنها الثوب السعودي) موضحاً عليه اسم المنشأة، او حمل بطاقة العمل للموظف السعودي.
2. تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
3. التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية.
4. عدم استخدام منفذ البيع للسكن.
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات منطقة الفعالية (مثل الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية، والتخلص منها بشكل دوري.
3. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
4. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
5. يجب التأكد من عدم وجود قوارض، أو حشرات، أو آفات الصحة العامة، أو مخلفاتها داخل المحل / المنشأة.
1. يجب توقيع عقد موثق مع ناقل نفايات (بما فيها النفايات الخطرة) مرخص أو معتمد من الأمانة/ البلدية أو الجهة المختصة. وفي حال عدم وجود ناقل معتمد يتم دفع رسوم خدمات البلدية على النظافة.
2. يوصى بفرز صناديق النفايات حسب نوعها وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
3. يجب وضع النفايات في أكياس داخل حاويات معدنية محكمة الغلق ولا تفتح بواسطة اليد
4. يجب تفريغ حاويات النفايات الداخلية والخارجية وغسلها وتطهيرها بشكل مستمر.
5. يجب اتباع التعليمات والاشتراطات المنصوص عليها من الشركات المصنعة (إذا وجدت) فيما يخص التخلص من نفايات المواد المشتعلة أو السامة الناتجة عن معدات البناء وفي حال عدم وجودها يجب اتباع الاشتراطات الجهات الصحية.
1. تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح، أو قرارات، أو تعليمات، أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
2. تختص الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات على جميع منافذ البيع وإيقاع الجزاءات بحق المخالفين. في المواقع الخاضعة لإشراف الأمانات/ البلديات.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بمتطلبات تخص النشاط المرخص له.
4. يتم تطبيق المخالفات على المحلات الغذائية وفق اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1436/1/6هـ.
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي (201 SEC) فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. www.saso.gov.sa
2. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الصادر في عام 2010 www.kscdr.org.sa
3. نظام اجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية www.momrah.gov.sa
4. نظام العمل ولائحته التنفيذية. https://www.hrsd.gov.sa
5. اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 6/1/1436هـ
6. كود البناء السعودي (201 SBC) الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018
7. www.sbc.gov.sa
8. اللائحة الفنية للمنظفات (هيئة المواصفات والمقاييس والجودة) www.saso.gov.sa
9. نظام المرور واللائحة التنفيذية له www.moi.gov.sa.
10. لائحة التصرف بالعقارات البلدية www.momrah.gov.sa
11. نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية www.shc.gov.sa
12. دليل تسوير الأراضي الفضاء www.momrah.gov.sa
13. كود البناء السعودي للحرائق (801 www.sbc.gov.sa (SBC
14. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 1442/2/5هـ وقواعدها التنفيذية.
آخر تحديث : 12 نوفمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.