تسري أحكام القسم 410 من الباب الرابع من كود البناء السعودي (201) SBC) على جميع أجزاء المباني والهياكل التي تحتوي على مسارح أو منصات وما شابهها من ملحقات.
1. المسارح: يجب أن يتوافق بناء المسارح مع القسم 4103 من الباب الرابع من كود البناء السعودي (201 SBC).
2. يجب الالتزام بما ورد في كود البناء السعودي للحماية من الحرائق (801SBC) فيما يخص المسارح الثابتة والمؤقتة.
3. المنصات المؤقتة: يسمح بإنشاء المنصات المؤقتة لمدة لا تزيد عن (30) يوماً من أي مواد يسمح بها كود البناء لمنصات المؤقتة: يسـ السعودي (201SBC).
4. يجب استخدام المسافة بين الأرضية والمنصة فقط لأعمال السباكة والأسلاك الكهربائية لمعدات المنصة حسب ما ورد في القسم 410.41 من الباب الرابع من كود البناء السعودي (201 SBC).