1. تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح، أو قرارات، أو تعليمات، أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
2. تختص الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات على جميع منافذ البيع وإيقاع الجزاءات بحق المخالفين. في المواقع الخاضعة لإشراف الأمانات/ البلديات.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بمتطلبات تخص النشاط المرخص له.
4. يتم تطبيق المخالفات على المحلات الغذائية وفق اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1436/1/6هـ.