1. يجب الالتزام بعدم ممارسة النشاط خارج الموقع المخصص له.
2. يجب الاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية الذي يصرف مع الترخيص أو عقد التشغيل، على أن يقدم للمراقب البلدي عند أي زيارة. ويستثنى من ذلك الأمانة / البلدية التي لديها نظام إلكتروني للرقابة.
3. يجب أخذ موافقة الأمانة / لبلدية في حال الرغبة في تغيير مساحة منفذ البيع، أو تغيير النشاط.
4. يجب تخصيص مكتب الإدارة الفعالية.
5. يمنع القيام بأي تغيير فيما يدون بسجل الرقابة الصحية من بيانات، أو ملاحظات سواء بالكشط، أو المحو أو الإزالة أو بأي طريقة كانت.
6. يجب عرض الترخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في منفذ البيع والمركبة المتنقلة.
7. يجب وضع لوحة تحذيرية داخل منفذ البيع (ممنوع التدخين).
8. يجب الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لذلك، والمحافظة على النظافة العامة للموقع.
9. يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من اجله منفذ البيع.
10. يسمح بتركيب مكائن الخدمة الذاتية كالرصافات ومافي حكمها على أن يتم إصدار التراخيص اللازمة لها من الأمانة/ البلدية.
11. يجب تركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وفقاً للمواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية.
12. يجب توفير مساحة مخصصة للسير والجلوس ضمن حدود الفعالية على أن لا تقل المساحة عن %25 من مساحة الأرض.
13. يجب توفير وسائل الدفع الإلكترونية بمنافذ البيع والمركبات المتنقلة وعدم الامتناع عن استخدامها.
14. يجب تخصيص موقع للمدخنين على أن يكون موقع بعيد عن المحلات ومناطق الاستراحات ويمنع التدخين في الممرات.
15. يجب عرض رمز الاستجابة السريع (QR code الخاص بالرخصة في مكان ظاهر يكون الوصول له متاحا في جميع الأوقات.
16. على مالك الترخيص إزالة جميع المخلفات وبقايا البناء التي تم استحداثها في الموقع جراء إنشاء الفعالية بعد انتهائها.
17. يجب وضع ملصق (QR code بمنفذ البيع في مكان ظاهر يوضح بيانات الرخصة.
18. يجب وضع ملصق (QR code من جانبي المركبة المتنقلة يوضح بيانات الرخصة.
19. يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على ترخيص.
20. يجب أن تكون مدة الترخيص للفعالية المؤقتة بحد أقصى (180) يوم غير قابلة للتجديد وتكون مدة الترخيص التشغيلي للمسارح والمنصات المؤقتة في حال وجودها (30) يوما غير قابلة للتجديد
21. يجب أن يكون الترخيص وفق النشاط التفصيلي المحدد من قبل الوزارة.