الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربطهـــا بمحيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة.
الجهة المشرفة:
وزارة التجارة.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الممر:
عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
المناطق الصناعية:
هي الأراضي المخصصة للاستعمالات الصناعية سواء داخل النسيج الحضري أو خارجها وتخصص للأنشطة الصناعية المختلفة.
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية:
الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة المقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الأعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
نظام شموس:
نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الخدمات المساندة:
مناطق ومواقع تحدد في مخططات استعمالات الأراضي للمناطق والمدن والقرى تضم أنشطة الورش والمستودعات والأعمال اليدوية والحرفية ومراكز الخدمات الفنية والتقنية وما في حكمها، وتعد احدى الاستعمالات الرئيسية فيها.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الإنارة الغازية:
هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين).
مركز السيارات الملغى تسجيلها (تشليح):
منشأة تجمع عدد من منافذ بيع قطع الغيار المستعملة المرخصة في سور واحد تتضمن مكتب الأمن والاستعلامات، مكتب الحراسات و التنظيم، منافذ بيع قطع الغيار، منقطة للفرز و التفكيك، مكبس, ومنطقة إعادة التدوير.
المحل:
هو موقع حاصل على ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة/البلدية المقررة نظاماً.
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له.
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
معدات الأشغال العامة:
المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية (الشاحنات).
الحاوية:
تستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادةً ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.
الوعاء:
نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.
الرمز الإلكتروني الموحد (QR):
خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة QR-Code)).
منطقة الفرز:
منطقة مخصصة لفرز قطع الغيار الصالحة للاستخدام ويكون موقعها داخل المركز.
منطقة التفكيك:
منطقة مخصصة لتفكيك المركبات ويكون موقعها داخل المركز.
العامل:
الشخص المصرح له بممارسة نشاط بيع قطع غيار المركبات الملغى تسجيلها.
المكبس:
منطقة مخصصة لكبس هياكل المركبات والدراجات النارية ومعدات الأشغال العامة، أو قطع الغيار غير الصالحة.
التدوير:
عملية تحويل مكونات معينة من النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام من أجل استرجاعها ، أو استخدامها كمواد أولية في عملية التصنيع.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. موافقة الجهة المشرفة على النشاط.
3. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
4. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
5. موافقة الشرطة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.
6. موافقة إدارة المرور على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.
7. يجب التسجيل في نظام شموس لمنافذ تركيب وبيع قطع الغيار المستعملة.
يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة بعد موافقة الجهة المشرفة والدفاع المدني وفق الشروط التالية:
• ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
• ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
• الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
• الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة/البلدية التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
• الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها إن وجد.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص مراكز ومنافذ البيع للمركبات الملغى تسجيلها مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
الالتزام بتوفير المكونات الرئيسية التالية للمركز:
1. سور خارجي لمحيط كامل الموقع من الخرسانة أو الطوب الاسمنتي أو الشبك المعدني المقوّى أو من الاثنين معاً.
2. الالتزام بسفلته الشوارع المحيطة والداخلية للموقع بعرض لا يقل عن( 7 متر).
3. بوابات للدخول والخروج ومكتب للحراسات الأمنية.
4. موقع للمزايدة على المركبة ومكاتب لإدارة المركز والجهات الحكومية ذات العلاقة.
5. منطقة مخصصة لمنافذ البيع والمخازن الخاصة بقطع الغيار المستعملة، على ألا يقل عرض واجهة المنفذ عن ( 10متر) ولا يقل عرض مدخل التحميل والتنزيل عن( 5متر) مع الالتزام بالمتطلبات الفنية الخاصة بمنافذ البيع في القسم (4.3).
6. توفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبة مثل الزيوت والبطاريات والوسائد الهوائية (الإير باق).
7. موقع لتفكيك المركبة وفرز القطع الصالحة لإعادة الاستخدام وبيعها كقطع غيار مستعملة، عن القطع التالفة وغير القابلة لإعادة الاستخدام.
8. موقع لكبس هيكل المركبة والقطع غير الصالحة ومكان مخصص لإيواء وجمع الحديد المكبوس.
9. توفير مخزن على ألا تتجاوز مساحته (150 متر مربع).
10. توفير مصلى ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء ومغاسل الأيدي مع تخصيص دورات مياه للأشخاص ذوي الإعاقة.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
الالتزام بتوفير المكونات الرئيسية التالية لمنفذ البيع:
1. مكتب لإدارة المبيعات واستقبال الزائرين على ألّا تقل مساحته عن ( 12 متر ).
2. دورة مياه واحدة على الأقل لكل منفذ بيع.
3. مخزن لقطع الغيار المستعملة بمساحة لا تتجاوز( 200 متر مربع ).
4. يسمح بتوفير منطقة للفك والتركيب شريطة أن تحتوي على:
• سقف ثابت لمنطقة العمل من الأسمنت المسلح أو أي مادة عازلة للحرارة ومقاومة للحريق مثل الحديد المموج المجلفن (شينكو).
• أن يكون ارتفاع السقف موائماً للمنافذ المجاورة ومحافظاً على هوية المركز.
• توفير أدوات التهوية اللازمة للحفاظ على درجة حرارة مناسبة للعمل.
5. فصل منطقة إيواء المركبات التالفة عن منطقة العمل والزائرين بممر لا يقل عرضه عن ( 4 متر).
6. توفير أرفف معدنية قابلة لتحمل أوزان القطع ومصممة ومنفذة بطريقة تضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
يجب أن تكون واجهة المحل من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن(12ملم) وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن( 90سم) للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن ( 160سم) للأبواب المزدوجة.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC-201) وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المحل/المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
3. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
4. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب وضع درج مدخل المحل/المنشأة أو المنحدر ضمن حدود المحل/المنشأة.
6. يجب أن يكون الدرج والمنحدر في حدود المنشأة كما يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المحل/المنشأة أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح به - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201).
2. يجـــب عمـــل أرضيـــات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجيـــة بميول في اتجاه الصـــرف لا تزيد عـــن %2 وذلك لتصريـــف الأمطار ومياه الغســـيل.
3. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
4. يمنع تصريف أي سوائل ملوثة ناتجة من الموقع عبر أي مجرى للصرف الصحي أو صرف مياه الأمطار، ويجب تزويد فتحات التصريف بحاجز زيوت، لفصل الزيوت ومنعها من التسرب لشبكة الصرف الصحي.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد المركز/المنشأة ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المركز والمنفذ بما فيها المخازن ، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المركز.
يسمح بتوفير مستودع لتخزين المواد (منخفضة الخطورة) والمرتبطة بالنشاط على أن تحقق الشرط التالي:
o تطبيق متطلبات اشتراطات المستودعات والمخازن الصادرة من الوزارة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات الواردة في كـــود البناء الســـعودي للحرائق (SBC-801).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
3. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت، قبل البدء في أعمال التشغيل.
4. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
5. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ويجب على المستفيد تجديد الترخيص للاستمرار بممارسة النشاط أو إلغاءه في حال عدم الرغبة بالاستمرار .
6. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
7. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المركز/المنشأة المرخص له/لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
8. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المركز / منفذ البيع / المحل .
9. في حالة إغلاق المركز / منفذ البيع / المحل من قبل الأمانة/البلدية، يمنع إعادة فتح المركز/منفذ البيع /المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
10. يجب أن تكون واجهة منفذ البيع /المحل خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR)، وتعليمات الجهات الحكومية.
11. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق دعائي على واجهة منفذ البيع/المحل وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .
12. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات/المنشآت والمواقف العامة.
13. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
14. يمنع استخدام المركز /منفذ البيع / المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
للقيام بالمتطلبات التشغيلية للمركز يوصى بالآتي :
1. توفير معدات لرفع وتفكيك المركبات، وأن تكون مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومنها:
• رافعة هيدروليكية واحدة على الأقل في المركز.
• الأدوات اليدوية لرفع ونقل المعدات الثقيلة داخل المركز.
2. عدم تجاوز هياكل المركبات أو تراكمها عن مستوى ارتفاع السور الخارجي للموقع، ويجب معالجتها بالتخلص منها عن طريق الكبس وإعادة التدوير.
للقيام بالمتطلبات التشغيلية لمحلات قطع الغيار داخل المركز يوصى بالآتي :
1. توفير كاونتر للاستقبال على أن يكون السطح مصنوع من مواد سهلة التنظيف مثل الرخام أو بدائله أو الاخشاب المطلية بالايبوكسي وما في حكمها.
2. توفير مقاعد انتظار للمستفيدين.
3. أن لا تقل المسافة بين مدخل المنفذ وكاونتر الاستقبال عن (2 متر) لكامل واجهة المنفذ في حال عدم وجود صالة عرض.
4. فصل منطقة التخزين عن منطقة المحاسبة والاستقبال بحاجز من الألواح الجبسية أو الالمنيوم المقوى وما في حكمها بما يتناسب مع تصميم المحل.
5. عمل حواجز بحدود أرفف العرض المواجهة لمنطقة الاستقبال، على أن تكون مناسبة لتصميم المحل.
6. ألا تزيد المسافة بين مستوى التخزين والسقف عن( 60 سم ) في حال عدم وجود مرشات لمكافحة الحريق وعن ( 40 سم) في حال وجود المرشات.
7. ألا تقل عرض الممرات والمسارات بين الأرفف عن( 120 سم ) في المخزن وفي صالة العرض.
8. ألا يقل ارتفاع جميع الأرفف عن سطح الأرض عن ( 15 سم ) مفرغة من الأسفل لتسهيل عملية التنظيف.
9. يوصى بعدم وضع أي نوع من السلع على أرضية المحل أو كاونتر الاستقبال، وفي حال وجود صالة عرض يجب أن تكون الأرفف والسلع مؤمنة وغير معرضة للسقوط.
لا يلزم طباعة الوثائق النظامية و تثبيتها (أو عرضها) داخل المنشآت ويكتفى بالآتي:
1. يجب أن يوضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة لاستعراض الوثائـــق النظامية للمنشأة مثـــل التراخيص والوثائق الحكومية، ويسمح بعرض الرمز في مكان ظاهـــر في وحدة المحاسبة أو في منطقـــة خدمة العملاء وبطريقة تســـمح بالرؤيـــة المباشرة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( ارقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو اكثر وأن تكون بحالة سليمة وخالية من العيوب.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المركز/المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمركز/المنشأة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
للمحافظة على النظافة العامة يوصى بالآتي:
1. الحفاظ على نظافة مكونات الموقع مثل (الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
3. تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة.
في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يوصى بمراعاة المتطلبات التالية:
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
4. توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة منفذ البيع/المحل.
يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها:
o عدم استخدام المنشأة للسكن.
o عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين .
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات بما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بهذا الاشتراط .
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
3. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
4. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
5. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
6. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
7. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. اشتراطات مزادات السيارات والمعدات الصادر من وزارة البلديات والإسكان الصادر بتاريخ 1443هـ - 2021م.
10. اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1443/1/15هـ .
11. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201).
• مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC 301-306).
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401).
• الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501).
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية SBC 601)).
• الكود السعودي الصحي SBC 701)).
• الكود السعودي للحماية من الحرائقSBC 801) ).
آخر تحديث : 18 فبراير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.