الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربط محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي:
وثيقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة.
الجهة المشرفة:
وزارة الطاقة.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
المناطق الصناعية:
هي الأراضي المخصصة للاستعمالات الصناعية سواء داخل النسيج الحضري أو خارجها وتخصص للأنشطة الصناعية المختلفة.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الرمز الالكتروني الموحد QR:
خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة (QR-Code).
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
محطات الوقود ومراكز الخدمة :
هي الأماكن المخصصة لممارسة نشاط بيع الوقود بالتجزئة، مع توفير بعض الخدمات الأخرى، التي تقدم لمستخدمي الطريق.
غاز البترول السائل:
المنتجات الهيدروكربونية من خليط البروبان والبيوتان، التي تباع منفصلة أو خليطاً أو وقوداً أو لقيماً. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل، ويكون في حالة سائلة في ظروف تخزين خاصة داخل أوعية ضغط.
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية :
الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة المقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الاعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
1- محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل :
• منشأة نظامية مجهزة ومرخصة لممارسة بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.
2- المكائن الذاتية /أقفاص بيع أسطوانات الغاز :
• الأقفاص: منفذ يوفر خدمة بيع الأسطوانات للمستهلك بأقفاص معدة لهذا الغرض، وتقع في الساحات الخارجية ضمن منطقة مخصصة لنشاط البيع بالتجزئة في الأسواق المركزية، أو المجمعات التجارية، أو مراكز الخدمة بكميات محددة.
• مكائن بيع الأسطوانات ذاتية الخدمة: منفذ يوفر خدمة ذاتية لبيع الأسطوانات للمستهلك بأقفاص آلية معدة لهذا الغرض، وتقع في الساحات الخارجية ضمن منطقة مخصصة لنشاط البيع بالتجزئة في الأسواق المركزية أو المجمعات التجارية أو مراكز الخدمة بكميات محددة.
3- أجهزة تعبئة الغاز السائل :
أجهزة مخصصة لتعبئة اسطوانات الرحلات المطابقة للمواصفات القياسية المحددة من الجهة المشرفة.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. موافقة وزارة الطاقة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.
1. يسمح ببيع أسطوانات الغاز في مبنى مستقل داخل محطات الوقود ومراكز الخدمة المشغلة وفقاً للمواصفات القياسية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمخطط العام للمحطة وجميع الأنشطة الواقعة ضمنه.
2. يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه لبيع أسطوانات غاز البترول السائل جدول (1) و (2 ) .
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
• الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
• الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة/البلدية التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
• الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة – إن وجدت – فيما يخص محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
3. الالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء.
1. يجب توفير مكتب للإدارة مطل على الشارع الرئيسي ويكون داخل حدود النشاط، على ألا يتجاوز ارتفاعه عن دور أرضي أو دور أرضي وميزانين.
2. يجب عمل أسوار مصمتة من جميع الجهات بارتفاع لا يقل عن 4م ولا يزيد عن 4.5م، و يمنع عمل سواتر أعلى السور.
3. تكسية الحوائط الداخلية بمواد مناسبة سهلة التنظيف.
4. يجب أن تكون البوابات مدهونه بدهان مقاوم للصدأ وبارتفاع لا يقل عن 2.5م وبعرض لا يزيد عن 3م للتحميل والتنزيل من سيارات المستفيد و النقل، ومدخل واحد لا يقل عرضه عن 6م لشاحنة النقل.
5. يمنع دخول سيارات المستفيدين داخل المحل ويقتصر الدخول على سيارات النقل لغرض التحميل والتنزيل.
6. يجب عمل مسار خاص لخدمة سيارات المستفيد والنقل على أن يكون في نطاق الارتداد الأمامي داخل الملكية.
7. يجب تركيب مظلات بارتفاع لا يقل عن 5.5م لمنطقة تخزين أسطوانات غاز البترول السائل على أن تكون المظلات مصنوعة من مواد مقاومة للحريق ومانعة لانتشار اللهب مع استخدام عوازل الرطوبة والحرارة.
8. يجب تركيب المصدات المطاطية على أعمدة المظلة منعاً لتأثير الاصطدام واحتكاك الرافعة الشوكية والشاحنات وأن تكون مكسية ومطلية بلون المظلة.
9. أن تكون الأرضيات والساحات الخارجية مرصوفة بمواد تتحمل الأوزان الثقيلة وحركة المركبات ولا تتعرض للتلف مثل الاسفلت أو البلاط الصلب (الانترلوك) أو البلاطات الخرسانية المطلية أو المطبوعة أو أي مواد أخرى مشابهه.
10. الالتزام بعمل أرضيات ذات ميول مناسب في اتجاه الصرف لتصريف المياه.
11. أن تكون منطقة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات بعيدة عن المداخل و ساحة تخزين الاقفاص.
12. يستثنى من أحكام الفقرات أعلاه مكائن الخدمة الذاتية وأقفاص بيع أسطوانات غاز البترول السائل.
يجب الالتزام بالمكونات في الجدول مع الالتزام بالفراغات المعمارية لمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل كما هو موضح ادناه.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المنشأة وفقاً للكود العمراني أو الموجهات العمرانية للهويات العمرانية للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب أن تكون واجهة مكتب الإدارة المطل على الشارع من الزجاج الشفاف السكريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (SBC801).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يجب الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
3. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، قبل البدء في أعمال التشغيل.
4. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
5. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
6. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
7. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل/المنشأة المرخص له/لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
8. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل/المنشأة.
9. في حالة إغلاق المحل/المنشأة من قبل الأمانة/البلدية، يمنع إعادة فتح المحل/المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
10. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
11. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق دعائي على واجهة المبنى وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .
12. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات/المنشآت والمواقف العامة.
13. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
14. يمنع استخدام المحل/المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
15. يمنع فتح محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل في المواقع المغلقة وأن تكون تهوية المحل/المنشأة جيدة.
1. في حال مزاولة تقديم خدمة توصيل الأسطوانات عبر المركبات المتنقلة، فإنه يجب إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك.
2. يمنع وقوف المركبات المتنقلة في المناطق السكنية لغير أغراض التحميل والتنزيل.
3. موافقة وزارة الطاقة.
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( ارقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو اكثر وأن تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المحل/المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمحل/المنشأة، والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المحل/المنشأة الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات والتأكد من التهوية الجيدة .
للمحافظة على النظافة العامة يوصى بالاتي :
1. الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المكتب/المنشأة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
3. تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
4. التأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات داخل المحل / المستودع.
يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة .
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل/المنشأة أو داخلها.
يجب الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع مكائن الخدمة الذاتية والمحلات التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بهذه الاشتراطات .
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة/البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية, وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
6. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
7. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
8. اللوائح الصادرة وزارة الطاقة.
9. اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (165/م) وتاريخ 1441/11/19 هـ الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة .
10. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
11. متطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة SASO 123.
12. التصميم الجديد لمركبات نقل اسطوانات الغاز البترولي المسال SAAO GSO 1959.
13. المواصفات السعودية القياسية " السيارات – الأبعاد والأوزان " SASO 469.
14. كود البناء السعودي خصوصاً إصداراته ما يلي:
• كود البناء السعودي العام (SBC-201).
• مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC 301-306).
• الكود السعودي الكهربائي (SBC-401).
• الكود السعودي الميكانيكي (SBC-501).
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601).
• الكود السعودي الصحي (SBC-701).
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801).
آخر تحديث : 25 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.