الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
المباني تحت الإنشاء:
هي المباني التجارية والحكومية في مراحل الإنشاء والواقعة على الشوارع التجارية.
تغطية المباني:
هي مواد تستخدم لغرض حماية عناصر البناء في مواجهة العوامل الخارجية وإضفاء ثراء بصريًا عليها، كما تسهم في حماية المارة ومرتادي الطريق.
المكتب الهندسي المصمم:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية الذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.
المكتب الهندسي المشرف:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف، الذي يتعاقد معه المالك كمسؤول للقيام بالإشراف على التنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمدة.
مقاول البناء:
هو أحد المؤسسات أو الشركات المختصة بالأعمال الإنشائية والمعتمد لدى الوزارة وفق المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المعتمدة لدى الوزارة.
شوارع المناطق المركزية:
هي الشوارع التي تنبض بالحياة والحيوية طوال الوقت وتضم عدد كبير من مختلف الأنشطة التجارية والتي يقصدها الكثير من الزوار.
أولا: التغطية الموحدة للمبنى تحت الإنشاء:
التغطية الكاملة للمباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثلين العالي الكثافة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية وبلون موحد، وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، وتهدف إلى عزل منطقة الأعمال عن الشارع ومستخدميه وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع إضافة إلى معالجة التشوه البصري على الشوارع التجارية في المدينة (شكل رقم 1).
شكل (1): نماذج التغطية الموحدة للمباني
ثانيا: التغطية الجمالية للمبنى تحت الإنشاء:
تغطية كامل المباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثلين العالي الكثافة أو مواد مخصصة لتغطية المباني مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ويطبع عليها صور ورسومات جمالية وفتوغرافية للمبنى او بيانات ومعلومات للمنشأة المقامة باستخدام الحاسب الآلي. وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، وتهدف إلى عزل منطقة الأعمال عن الشارع ومستخدميه وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع إضافة إلى معالجة التشوه البصري وإضافة طابع جمالي على الشوارع التجارية في المدينة (شكل رقم 2).
شكل (2): نماذج التغطية الجمالية للمباني
النطاق المكاني لتطبيق التغطية الموحدة للمبنى تحت الإنشاء:
يلزم تطبيق التغطية الموحدة للمباني تحت الإنشاء التي ينطبق عليها المتطلبات التالية:
أن يقع المبنى داخل النطاق العمراني للمدينة.
أن يقع المبنى على الشوارع التجارية.
أن تكون عدد الأدوار وفقاً لرخصة البناء (3 أدوار + ملحق علوي) فأكثر.
أن يكون صدر للمبنى رخصة بناء أو ترميم سارية.
النطاق المكاني لتطبيق التغطية الجمالية للمبنى تحت الإنشاء:
يلزم تطبيق التغطية الجمالية للمباني تحت الإنشاء التي ينطبق عليها المتطلبات التالية:
أن يقع المبنى على شوارع المناطق المركزية التي تحددها الأمانة.
أن يكون استخدام المبنى تجاري أو سكني تجاري.
أن تكون صدرت للمبنى رخصة بناء أو ترميم سارية.
المتطلبات الفنية:
المتطلبات الإنشائية:
1.تكون المواد المستخدمة لتغطية المباني من الشباك المنسوجة من المواد الصناعية التالية:
2. يتم استخدام نوع واحد من أنواع المواد المستخدمة للتغطية لكامل المبنى.
3. يتم استخدام لون واحد لتغطية المبنى.
4. ان يكون تركيب الأغطية وتغطية المبنى على السقالات القائمة (شكل رقم 3).
5. في حال عدم وجود سقالة يمكن تركيب الأغطية وتغطية المبنى على الحوائط الخرسانية خارج المبنى بحيث يغطى كامل المبنى القائم (شكل رقم 4).
شكل (3): الحد الأدنى لبدء التغطية على السقالة شكل (4): الحد الأدنى لبدء التغطية مباشرة على المبنى
6. يجب أن تسمح المواد المستخدمة للتغطية بمرور الهواء والضوء خلالها وذلك لتقليل مقاومة الرياح (شكل رقم 5).
شكل (5): الشباك المنسوجة
7. ان تكون التغطية بشكل مشدود ومتناسق ويتم عمل الصيانة الدورية للتغطية ومعالجة الأجزاء التالفة بشكل دوري.
8. لا يسمح باستخدام عناصر غير إنشائية في تثبيت مواد تغطية المبنى مثل المسامير الرفيعة والمدبسات وغيرها.
9. مسامير التثبيـت الرئيسـية يجـب أن تكون مقاومـة للصـدأ أو مجلفنـة، والتي لا يقـل قطرهـا عـن 12مـلم عنـد التثبيـت بالأسطح أو السقالات.
متطلبات السلامة والحماية والوقاية من الحريق:
إجراءات التطبيق:
المباني القائمة تحت الإنشاء (بعد إصدار رخص البناء):
تمنح المباني القائمة مهلة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ اعتماد الدليل للبدء في تغطية المباني القائمة.
المباني قبل الإنشاء (قبل إصدار رخص البناء):
يتم إلزام المكتب المصمم المعتمد (المكتب الهندسي) بإضافة نوع تغطية المبنى ومواصفات المواد المستخدمة للتغطية أثناء إعداد المخططات والرسومات الخاصة بالمبنى.
يتعهد المكتب الهندسي بإعداد مواصفات التغطية وفق متطلبات هذا الدليل.
يتم إلزام المكتب الهندسي المشرف بالتأكد من تنفيذ التغطية وعمل الصيانة الدورية والرفع للأمانة/ البلدية من خلال تقارير الإشراف على منصة بلدي في حال عدم التزام المقاول باشتراطات التغطية.
أحكام عامة:
يتم البدء في تغطية المباني بارتفاع 2.5 متر كحد أدنى من مستوى الرصيف ويمتد حتى اكتمال المشروع.
يتم تغطية 40% من المبنى في حال تجاوز المبنى 10 أدوار.
يتم إزالة التغطية للمبنى عند الانتهاء من التشطيبات الخارجية.
يمكن لمالك المبنى استبدال نوع التغطية من الموحد إلى الجمالي للمبنى بعد أخذ الموافقة اللازمة من الأمانة/ البلدية.
يلتزم المقاول بعمل صيانة دورية لغلاف المبنى واستبدال الأجزاء التالفة.
يمكن للمالك/المقاول وضع رســـم تصوري للمشـــروع عند التغطية الجمالية للمبنى من الخارج ويسمح بوضع اســـم المالـــك والمصمـــم والمقاول والمعلومـــات الخاصة بهم، ولا يســـمح بالإعلانات التجارية أو الدعائية إلا بعد التنسيق وأخذ الموافقة من الأمانة/ البلدية.
يتم تطبيق ما ورد بهذا الدليل على المباني التجارية القائمة تحت الترميم إذا كانت تشمل أعمال الترميم الواجهات الخارجية للمبنى.
تقوم الجهة الرقابية في الأمانة / البلدية بفحص الرصيـــف بعـــد انتهاء أعمال التنفيذ للتأكـــد من عـــدم وجود ايـــة اضـــرار ناتجة عن الإنشـــاءات.
آخر تحديث : 31 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.