الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. تنطبق أحكام وشروط وإجراءات هذا الدليل على تنسيق خدمات أعمال البنية التحتية وحوكمة إجراءاتها والرقابة على تنفيذ إصدار تراخيص الحفر في كافة مناطق المملكة داخل النطاق العمراني من خلال منصة نسق، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (الجهات الخدمية، الوزارات، هيئات المدن).
2. تطبق جميع الاشتراطات الفنية والإجرائية الواردة في هذا الدليل على جميع الأمانات والجهات الخدمية (كهرباء, مياه, اتصالات ... إلخ والمقاولين والمكتب الاستشاري المعتمدين المختصين بأعمال الحفر).
3. يستثنى من ذلك منطقة الرياض والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 902 بتاريخ 30 ذو الحجة 1444هـ، بالموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وفقاً لترتيباته التنظيمية المرافقة للقرار.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا الدليل، المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
البلدية: البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
مكتب تنسيق المشروعات: هو المكتب المسؤول بالأمانة / البلدية عن إصدار وتنسيق واعتماد ترخيص الحفر مع الجهات ذات العلاقة.
الجهات ذات العلاقة: هي الجهات التي يتم التنسيق معها من خلال خدمة منصة نسق لإصدار تراخيص الحفريات.
الجهة طالبة الترخيص: هي الجهة التي تقدم طلب ترخيص أعمال الحفر ، والمسؤولة عن رفع طلب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يلزم.
مكتب استشاري معتمد(المكتب الاستشاري المعتمد المراقب): هو مكتب مرخص له بمزاولة المهنة المتعلقة بالإشراف والاستشارات ولديه خبرة في أعمال الحفريات ومعتمد من الوزارة ويقوم بأعمال الإشراف والرقابة على مراحل تنفيذ أعمال الحفر.
المقاول: هو المنفذ لأعمال الحفر على الطبيعة ويكون مرتبط بالجهة طالبة الترخيص، ويجب أن يكون معتمدًا حسب الأنظمة واللوائح لدى الوزارة.
خدمة نسّق: هي خدمة إلكترونية موحدة تتم من خلالها منصة بلدي لتنفيذ العديد من الخدمات المتعلقة بأعمال الحفر كتنسيق أعمال الحفر وإصدار وتمديد وإلغاء تراخيص أعمال الحفر للجهات طالبة التراخيص .
تراخيص الحفر: هي وثيقة تنظيمية تصدر من مكتب تنسيق المشروعات بالأمانة / البلدية تتضمن الموافقة على ممارسة أعمال الحفر في موقع حفر محدد وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لذلك.
أعمال الحفر: مجموعة من الأعمال تهدف إلى تمديد أو تجديد أو صيانة التمديدات الخدمية لأعمال وتمديدات الكهرباء، أو المياه، أو الاتصالات، أو الصرف الصحي، أو غيرها من الخدمات التي تتم في مسار واحد أو أكثر من المسارات المتقاربة.
التنسيق: هو عملية تنظيم أعمال مواقع الحفر من خلال خدمة نسق بين جميع الجهات طالبة التراخيص والجهات ذات العلاقة وذلك بهدف تجنب أي أضرار أو معوقات أو ازدواجية قد تنتج عن عملية الحفر، وهو شرط أساسي لإصدار ترخيص الحفر.
دليل مقطع الطريق المحدث: دليل معتمد من قبل هذه الوزارة ، يوضح المسارات والتداخلات وأعماق الحفر لأعمال الحفر للجهات طالبة الترخيص.
الخطط السنوية: الخطط التي تقدم سنويا من قبل الجهات الخدمية لمكاتب تنسيق المشروعات شاملة أعمال الحفر الحفريات الجديدة وخطط الصيانة الوقائية الخاصة بكل جهة.
الخطة السنوية الشاملة: الخطة الصادرة عن مكاتب تنسيق المشروعات على مستوى الأمانة، شاملة جميع الخطط التي سبق تقديمها من قبل الجهات الخدمية، كل منها مع رقم تراتبي لبدء العمل.
شهادة إتمام أعمال الحفر: هي وثيقة تفيد بانتهاء أعمال الحفر وتصدر بعد التحقق من جودة التنفيذ.
شهادة الجودة: هي وثيقة يتم إصدارها من مختبرات الجودة للتحقق من مدى مطابقة أعمال الحفريات للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
شهادة إخلاء موقع: هي وثيقة تعطى للجهة طالبة الترخيص بعد التأكد من إعادة موقع العمل إلى حالته الطبيعية وتم إخلاء منطقة العمل.
شهادة إخلاء طرف: هي وثيقة تفيد بانتهاء الضمان على الحفرية بعد انقضاء المدة (سنتين).
ترخيص حفر طارئ: هو عبارة عن الموافقات على الإشعارات المبدئية للبدء بأعمال الحفر الطارئ ،وتصدر عبر المنصة من قبل الجهة طالبة الترخيص خلال فترة التقديم والمحددة بـ 24 ساعة.
الجهات الخدمية: هي الجهات التي تقوم بتمديد الخدمات العامة مثل (الكهرباء، الصرف الصحي، الاتصالات، المياه...إلخ).
أعمال الطرق: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأغراض تنفيذ أو انشاء أو سفلته أو أرصفة الطرق والشوارع.
أعمال الحفر : أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأي غرض عدا أعمال الطرق أو أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات أو الحفر الأفقي.
الخطة المرورية: هي خطة تنظيمية للمسارات البديلة للطريق خلال فترة أعمال الحفر في منطقة العمل.
الحفر الأفقي: هو حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع.
أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لغرض تمديد شبكة تصريف السيول أو الخطوط الرئيسية الناقلة لمياه تحلية أو نقل مياه الصرف أو خطوط الجهد العالي للكهرباء أو الخطوط الرئيسية للاتصالات.
المنطقة المركزية: المنطقة المحيطة بالحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتحدد وفقاً للخرائط المعتمدة.
قص طبقات الرصف: هو عملية يتم خلالها قص طبقات الإسفلت باستخدام معدات متخصصة حسب شكل وأبعاد المنطقة التي تم تخطيطها.
الحفر المفتوح العادي: هو حفر يستخدم لتمديد الكابلات والمواسير ذات الأقطار الكبيرة تحت سطح الأرض .
الحفر المفتوح الدقيق: هو حفر يتم استخدامه لتمديد المواسير ذات الأقطار الصغيرة والكابلات تحت سطح الأرض على أعماق ضحلة في خنادق حفر صغيرة ، حيث يتراوح عرض الحفر الدقيق من 10 إلى 20 سم.
الحفر بالغ الدقة: هو حفر يتم استخدامه لتمديد المواسير ذات الأقطار الصغيرة والكابلات تحت سطح الأرض على أعماق ضحلة في خنادق حفر صغيرة ، حيث يتراوح من 2 إلى 8 سم.
الثقب الافقي: أحد تقنيات طرق الحفر المغلق وهو عمل حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع.
النفق الضيق: أحد تقنيات طرق الحفر المغلق وتستخدم على نطاق واسع أسفل الشوارع الرئيسية والتقاطعات العامة لتمديد وتأسيس خدمات البنية التحتية.
تقنية الدفع بالمواسير: أحد تقنيات طرق الحفر المغلق التي تتشابه مع تقنية النفق الضيق وعادة ما يستخدم لتمديد المرافق العامة ذات الأقطار الكبيرة (لا تقل عن 1.5متر) وبأطوال تصل إلى 1000 متر أسفل الطرق والشوارع الرئيسية.
تدعيم جوانب الحفر: طريقة تستخدم لمنع انجراف التربة والحفاظ على سلامة العاملين في حرم الحفرية وخارجها.
التكهفات: فجوات تحدث داخل التربة يصل حجمها من بضعة سنتيمترات إلى عدة أمتار.
حقن التربة: هو طريقة تستخدم لملء الفراغات والتكهفات البعيدة عن مسار تمديد المرفق والتي تؤدي إلى ضعف قدرة الطريق على التحمل وبالتالي انهياره لو لم تتم معالجتها.
المستحلب البيتوميني: سائل يستخدم لملء خنادق الحفر.
الردم: هو عملية إعادة التربة المطابقة للمواصفات إلى الحفرية وفق المتطلبات والاشتراطات.
إعادة الرصف: هي عملية يتم خلالها إعادة الطبقة الأخيرة بعد انتهاء أعمال الردم.
حدود منطقة الإصلاح: هي المنطقة المحددة لإعادة الرصف.
الشوارع المحسنة
شارع فئة (أ): هو الشارع ذو التقييم الممتاز أو التقييم الجيد حسب تقييم الأمانة.
شارع فئة (ب): هو الشارع ذو التقييم المقبول أو التقييم الضعيف حسب تقييم الأمانة.
اشعار المخالفة: هو اشعار يصدره المسؤول عن تطبيق الاحكام الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية تخطر بها الجهة بوجود مخالفة على ان تقوم بتصحيح هذه المخالفة خلال مدة الاشعار وفي حال خلاف ذلك يتم اصدار المخالفة.
مدة الاشعار: هي المدة التي يمنحها مصدر المخالفة للجهة لتصحيح الأوضاع حسب المهل الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.
اللجنة الدائمة: هي لجنة مشكلة وفقاً لما نصت عليه الفقرة رقم (١) من قرار مجلس الوزراء رقم 320 وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٥هـ بتشكيل لجان دائمة في جميع أمانات مناطق المملكة على غرار ما هو معمول به في أمانة منطقة الرياض لتنسيق المشروعات فيها ويشارك في هذه اللجان مندوبون من الجهات ذات العلاقة، ووضع الضوابط الخاصة بها على مستوى المنطقة.
1. تخضع جميع البنود الوارد في هذا الدليل والخاصة بأعمال الحفر للائحة تراخيص الحفريات ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
2. يوفر هذا الدليل الحد الأدنى من الاشتراطات المسموح بها عالمياً ويحق لمكاتب تنسيق المشروعات بالأمانات رفع المعايير والمتطلبات وفقاً لما تراه مناسباً لخططها التنموية بعد التنسيق مع هذه الوزارة.
3. تعتبر مجلدات "كود الطرق السعودي" ذات العلاقة كمرجع أساسي لجميع اعمال الطرق والمرافق/ المنافع المرتبطة بها مثلاً المجلدات (SHC 305, SHC 306, SHC 401, SHC 602, SHC 701)
4. يعتبر دليل المواصفات العامة للأعمال المدنية في تمديد مشاريع المرافق العامة ودليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل ودليل الحواجز المؤقتة في مناطق العمل لها علاقه وثيقة بهذا الدليل وتم الاستناد عليها في الأمور الإجرائية والفنية المتعلقة بالسلامة وجودة تنفيذ الأعمال في مناطق أعمال الحفريات.
5. تخضع جميع المشاريع الخاصة بالأمانة لنفس الاشتراطات والإجراءات المحددة للجهات الخدمية.
جاءت هذه الأدوار والالتزامات وفقاً لما ورد في لائحة تراخيص الحفريات بحسب التفصيل التالي:
1. خطوة التخطيط.
2. خطوة إصدار ترخيص الحفر.
3. خطوة التنفيذ ومتابعة جودة خطوات الحفر.
4. خطوة الإغلاق وإتمام الأعمال.
أدوار ومسؤوليات: الجهات طالبة الترخيص
خطوة التخطيط
توفير خطط سنوية لأعمال الحفر "الحفريات الجديدة وخطط الصيانة الوقائية“.
خطوة إصدار ترخيص الحفر
1. طلب ترخيص (عادي، طارئ ، متعدد ، توصيلة مباني ، مخططات جديدة) من خلال خدمة نسق.
2. سداد رسوم تراخيص الحفر.
3. التنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
خطوة التنفيذ ومتابعة جودة خطوات الحفر
التعاقد مع كل من المكتب الاستشاري المعتمد, مقاول الحفر و الردم و مقاول التمديد معتمدين, مسؤول الأمن والسلامة, ومتعهد نقل الدمارات ومختبر الجودة والمواد المستخدمة.
خطوة الإغلاق وإتمام الأعمال
1. سداد المخالفات البلدية إن وجدت
2. تقديم طلب إخلاء الموقع.
3. إغلاق ترخيص الحفر.
4. تقديم طلب إخلاء الطرف بعد انتهاء فترة الضمان.
أدوار ومسؤوليات: مكتب تنسيق المشروعات
1. التواصل وطلب الخطط السنوية من الجهات الخدمية.
2. تحليل المشاريع المستقبلية وتطوير الجداول التنفيذية.
3. اعتماد الخطة السنوية الشاملة وتعميمها على الجهات المعنية.
1. التنسيق بين الجهات الخدمية المختلفة للحفريات.
2. الموافقة على إصدار تراخيص الحفر.
1. تقديم الرد للجنة التظلمات حيال الاعتراضات المقدمة من قبل المعنيين.
2. متابعة التزام الجهات ذات العلاقة بالإجراءات المتعلقة بأعمال الحفر
1. الموافقة على شهادات إتمام الأعمال و إخلاء الطرف.
2. متابعة الأعمال خلال فترة الضمان.
أدوار ومسؤوليات: الإدارة العامة للمرور
1. الاطلاع على الخطة السنوية المعتمدة قبل التعميم و تقديم التعليقات.
2. مراجعة و موافقة الخطة المرورية المقترحة.
المراجعة والقبول أو الرفض لطلبات ترخيص الحفر في حال تطلب إغلاق الشارع .
1. مراقبة الأعمال والتأكد من الالتزام بالخطة المرورية المعتمدة.
2. مراقبة وسائل التحكم المروري.
لا يوجد دور لإدارة المرور في هذه الخطوة.
أدوار ومسؤوليات: مقاول الحفر والردم
لا يوجد دور لمقاول الحفر والردم في هذه الخطوة.
1. تجهيز منطقة العمل.
2. بدء أعمال الحفر.
3. تنفيذ أعمال الردم والدمك والسفلتة.
4. سداد المخالفات إن وجدت.
5. التقيد في وسائل التحكم المروري.
6. إعادة الوضع للحالة المثلى.
لا يوجد دور لمقاول الحفر والردم في هذه الخطوة (خطوة إجرائية يقوم بها المكتب الاستشاري).
أدوار ومسؤوليات: مقاول التمديدات
لا يوجد دور لمقاول التمديدات في هذه الخطوة.
1. تنفيذ أعمال تمديد شبكات البنى التحتية للجهات الخدمية.
2. التقيد بوسائل الأمن والسلامة.
أدوار ومسؤوليات: مختبر الجودة
لا يوجد دور لمختبر الجودة في هذه الخطوة.
التأكد من جودة كل طبقة في كل خطوة من خطوات الحفر.
التأكد من مطابقة كل خطوة من خطوات الحفرية للاشتراطات و المواصفات البلدية.
اعتماد نتائج فحص العينات لاستكمال إجراءات الإغلاق.
أدوار ومسؤوليات: المكتب الاستشاري المعتمد (الاستشاري المراقب)
لا يوجد دور للاستشاري في هذه الخطوة.
1. الرقابة على جميع مراحل الحفر.
2. رفع الصور والفيديوهات الداعمة للامتثال عبر خدمة نسق.
3. رفع تقارير الرقابة (قوائم التفحص) في نهاية كل مرحلة والتأكد من امتثال جميع البنود عبر خدمة نسق.
4. استلام جميع الاعمال.
تقديم طلب شهادة إتمام أعمال.
أدوار ومسؤوليات: الأمانة
تقديم المشاريع المستقبلية لمكاتب التنسيق.
إصدار تراخيص الحفر بجميع أنواعها وأعمال الطرق.
1. تنفيذ الزيارات الميدانية.
2. رصد المخالفات إن وجدت.
3. إشعار المقاول في حال وجود مخالفة لتصحيحها وفقاً لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.
1. استلام الطريق والتأكد من إعادة الوضع للحالة المثلى.
2. الموافقة على شهادة إتمام الأعمال.
3. تنفيذ الزيارات أثناء فترة الضمان.
المشاريع المستقبلية
أولا: المفهوم والأهداف والمبادئ الرئيسية للتخطيط المستقبلي لأعمال الحفر والطرق
• المشاريع المستقبلية: هي مشاريع البنية الأساسية والرأس مالية التي تقوم بها جميع الجهات الخدمية وذات العلاقة وفق ميزانياتها من بداية كل سنة ميلادية حتى نهايتها.
• البنية الأساسية: هي مشاريع التغذية الأساسية سواء كانت خطوط ضغط عالي أو أنابيب التغذية أو الكابلات الكهربائية ..... إلخ.
• المشاريع الرأس مالية: هي مشاريع الشبكات سواء كانت توصيلات لمواقع أو مباني أو بين المحطات الرئيسية.
• أولويات التنمية العمرانية: هي عملية تنسيقية تتم بين الأمانات من جهة وبين سائر القطاعات الخدمية من جهة أخرى، والتي تؤدي إلى ترتيب أحياء المدن وفقاً لأولويات التنمية العمرانية، وبالتالي يتم وضع برنامج تزويد الأحياء بشبكات المرافق والخدمات العامة في إطار الاحتياجات الفعلية بما يحقق المسار الأمثل للتنمية العمرانية في مناطق ومدن المملكة.
1. الهدف من التخطيط للمشاريع المستقبلية:
• التنسيق المسبق من خلال مكاتب التنسيق مع جميع القطاعات قبل الميزانية لجميع الجهات الخدمية وذات العلاقة والتي تشمل الخدمات العامة مثل ( التعليم والصحة والأوقاف ... إلخ) والمرافق العامة مثل (الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من المرافق).
ثانيا: رحلة المشاريع المستقبلية من بدايتها
1. رحلة خدمة المشاريع المستقبلية من خلال اللجنة الدائمة: تبدأ رحلة المشاريع المستقبلية من خلال اللجنة الدائمة، وذلك لمشاريع البنية الأساسية والرأس مالية التي تنفذها جميع الجهات الخدمية وذات العلاقة إلى أن يتم إقرار المشاريع من خلال اللجنة الدائمة.
2. وصف رحلة الحصول على خدمة المشاريع المستقبلية:
تقوم الجهات الخدمية والجهات ذات العلاقة وفق ميزانياتها من بداية كل سنة حتى نهايتها بتقديم مشاريعها المستقبلية من خلال منصة نسق والتي تشتمل على ما يلي:
• جدول تجميع المشروعات:
يقوم مكتب تنسيق المشروعات بتجميع المشاريع تمهيداً لعرضها على أعضاء اللجنة الدائمة.
• تحليل التداخلات المكانية والزمانية للمشروعات:
يقوم مكتب تنسيق المشروعات بتحليل التداخلات المكانية والزمانية للمشاريع التي تم جمعها من الجهات لضبطها مكانياً وزمانياً وعمل الموائمة اللازمة.
• الجدول المعدل للمشروعات:
يقوم مكتب تنسيق المشروعات بجدولة المشروعات التي تمت معالجتها مكانيا وزمانيا.
• الخطة التنفيذية للمشروعات:
يقوم مكتب تنسيق المشروعات بوضع الخطة التنفيذية النهائية.
• إقرار اللجنة الدائمة للخطة التنفيذية:
يقوم مكتب تنسيق المشروعات بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الدائمة لعرض الخطة التنفيذية النهائية على الأعضاء وإقرارها.
• جدولة الرخص الخاصة بالمشاريع:
يقوم مكتب تنسيق المشروعات بالجدولة الزمنية للمشاريع التي أقرتها من قبل اللجنة الدائمة تمهيداً للخطوة القادمة.
• إدراج المشاريع في المنصة:
يتم إدخال جميع المشاريع المجدولة في منصة نسق وفقا للخطة الزمنية.
3. البيانات المطلوبة للمشاريع:
• اسم المشروع / المدينة / الحي / الشارع.
• تاريخ البداية والنهاية.
• تزمين مراحل التنفيذ في الموقع.
• إحداثيات الموقع.
• تقديم خطة مرورية في حال تطلب إغلاق للشارع من قبل الجهة طالبة الترخيص واعتمادها من قبل الإدارة العامة للمرور.
شروط التنفيذ الخاصة لإصدار تراخيص الحفر لحماية (الطرق الجديدة- المصانة) والمواقع المحظورة
المقدمة : تهدف أعمال حماية الطرق من أعمال الحفر ومظاهر التشوه البصري الناتجة من تدني جودة التنفيذ وتكرار الأعمال في نفس الموقع وتنظيم الأعمال في الشوارع في المواسم والمناسبات الخاصة.تعريفات:
• الطريق الجديد : هو الطريق او الشارع الذي تم انشاؤه حديثاً.
• الطريق المطور "المصان" : هو الطريق او الشارع الذي يتم عليه عملية صيانة "إعادة كشط وسفلتة وأرصفة".
• المواقع المحظورة: هي الشوارع أو الطرق أو المناطق التي يحظر فيها العمل لأسباب ومتطلبات إجرائية من جهات حكومية لعقد( مؤتمرات – قمم – مناسبات ) .
المعايير الرئيسية:
i. تخضع الطرق التي تم تطويرها أو إعادة رصفها حديثًا والطرق الجديدة إلى مدة حماية للحفاظ على سلامتها.
ii. يتم إعطاء أولوية الحماية للطرق الأساسية ذات الكثافة المرورية العالية وطرق الربط الرئيسية، مثل الطرق السريعة الرئيسية.
iii. يتم إعطاء أولوية الحماية أيضًا للطرق التي تخدم المناطق الحساسة، بما يشمل الطرق التي تربط بين المناطق الحكومية والدبلوماسية والمواقع السياحية الرئيسية.
شروط وإجراءات التنفيذ الخاصة لإصدار تراخيص أعمال الحفر لحماية (الطرق الجديدة- المصانة) والمواقع المحظورة:
1- حماية (الطرق الجديدة- المصانة) :
• تحديد نوع الطريق هل هو (جزء من الطريق – كامل الطريق – منطقة معينة ).
• عمل اتفاقية مستوى أداء خدمة على الطرق المطورة مع الجهات ذات العلاقة.
• يجب التأكد من السلامة الهيكلية وطول عمر الطرق التي تم تطويرها أو إعادة رصفها حديثًا أو الجديدة حسب متطلبات كل أمانة وكل مشروع.
• لا يتم إسناد الأعمال للاستشاريين والمقاولين الذين تقل نسبة تقييم مستوى أعمالهم عن 80 % .
• يجب على الجهات التي تطلب أعمال الحفر أثناء مدة حماية الطريق أن تتقدم بطلب للحصول على الاشتراطات الخاصة عن طريق تقديم خطة شاملة تتضمن الغرض من الحفر ومدته والطريقة التفصيلية لأعمال الإصلاح بعد الحفر.
• يتم تحديد مدة حماية بعد الانتهاء من أعمال جميع الطرق الجديدة أو المصانة أو التي تم إعادة رصفها؛ وأثناء هذه المدة، تتم حماية تلك الطرق من أي أعمال حفر إلا بشروط ، ويتم تحديد المدة وفقاً لكل أمانة.
2- المواقع المحظورة:
• يجب علي الجهة طالبة الحظر تقديم (موقع الحظر – مسببات الحظر – تاريخ البداية – تاريخ النهاية – المسار ).
• تفرض الأمانة الاشتراطات الخاصة بها في المواقع المحظورة بعد موافقة الأمين.
• التنسيق مع الجهات في حال وجود حفرية في المواقع المحظورة.
1. المنطقة الّتحذيرّية المتقدمة: قطاع من الطريق يعلم من خلاله مستخدمي الطريق عن وجود منطقة أعمال قادمة و ﻳﺨﺘﻠــف ﻃﻮﻟﻬــﺎ ﺣﺴــب سرعة اﻟطﺮﻳــق وتتألف ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــة ﻣــﻦ اللافتات اﻟﻤﺮورﻳــة اﻟﺘﺤذﻳﺮﻳــة المتتابعة ﻟﺘﻮﺻﻴــﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻟﺘﺤذﻳــﺮ اﻟﺴــﺎئق بوجود ﻣنطﻘــة ﻋﻤــﻞ تسببت في تغيير بيئة الطريق إغــلاق ﺣــﺎرات – عكس ﻣﺴــﺎرات- ..... ﻋﻠــﻰ أن ﺗشــﺘﻤﻞ ﻋﻠــﻰ اللافتات الكافية ﻟﻠﺘﻬﺪئــة واﻟﻤطﺒــﺎت الصناعية وشرائط القعقعة. يختلف طول منطقة التحذير المسبقة تبعًا لسرعة المرور وصنف الطريق، وكذلك الحاجة المحتملة لتطبيق حد مؤقت للسرعة. تهدف لافتات التحذير المسبقة إلى توفير الوقت (والمسافة) الكافية للسائق لإدراك الحالة أمامه والتفاعل معها. ويجب أن تفي لافتة التحذير المسبقة الأولى بالمعايير الآتية:
المسافة إلى النقطة التي يبدأ فيها إغلاق المسار أو موضع التلويح بالعلم.
طريق مقسم (مزدوج) 2,000 م. طريق بمسارين (مفرد) 2,000 م.
2-1 المسافة الدنيا بين المقاطع المستدقة المتتالية: في الحالات التي يوجد فيها عدة مقاطع استدقاق متتالية، يجب أن تكون هناك مسافة كافية بينها حتى يتمكن السائق من استيعاب تغيرات المرور والتكيف مع الظروف الجديدة. المسافات بين المقاطع المُستدِّقة معطاة في الجدول ادناه
2-2 تباعُد أجهزة التوجيه القنواتي في المقاطع المُستدِّقة: من المهم أن يُعطي التباعد بين أجهزة التوجيه القنواتي على حواف المقطع المُستدِّق انطباعًا لسائقي المركبات بوجود خط إرشادي مستمر. الجدول ادناه يوضح الحد الأقصى للتباعد بين أجهزة التوجيه القنواتي داخل المقطع المُستدِّق.
2-3 تباعد أجهزة التوجيه القنواتي على المنحنيات: الجدول ادناه يُعطي تباعد المقاطع المُستدِّقة على المنحنيات (لاحظ أن الجدول يربط التباعد بنصف قطر المنحنى). وعندما يكون التوجيه القنواتي على منحنى، ينبغي استخدام الجدول الذي يعطي تباعدًا أقصر. فضلًا عن ذلك، يمكن أن يكون من الضروري وجود تباعد أقصر إذا وُجد أن السائقين يتنقلون بين أجهزة التوجيه القنواتي. غالبًا ما تظهر فترة قصيرة من ملاحظة سائقي المركبات أثناء قيادتهم لمنطقة توجيه قنواتي ما إذا كان طول المقطع المُستدِّق والتباعد بين الأجهزة كافي.
2-4 معايير حواجز السلامة على الطرق: تنقسم معايير اختيار وضع حاجز السلامة إلى فئتين:
• منطقة الإنشاء والمخاطر المُحتملة داخل المنطقة الخالية: يتطلب وضع حاجز سلامة.
• منطقة الإنشاء والمخاطر المُحتملة التي تقع خارج المنطقة الخالية: بشكل عام، لا يتطلب وضع حاجز سلامة. ومع ذلك، في حال وجود أي مخاطر مُحددة (أي عمليات حفر عميقة)، فيلزم حمايتها.
3. منطقة الأنشطة: هي ذلك القطاع من الطريق الذي تحدث فيه أعمال الطريق ويتكون من ثلاث نطاقات:
• مساحة الأعمال : ويتم تحديدها طبقا لمتطلبات تنفيذ الأعمال.
• مساحة المرور: وهي المساحة التي تمر منها المركبات أثناء تنفيذ الأعمال ويتم حسابها طبقا لمتطلبات حركة المرور وبالتنسيق مع إدارة المرور المعنية.
• المساحة العازلة: وتنقسم الى مساحة عازلة طولية ومساحة عازلة عرضية وهي التي تسبق منطقة العمل وتترك خالية ولا يسمح التشوين بها وذلك لتقليل من أثر الحوادث لقدر الله (الرجوع للجدول على اليمين و للشكل رقم 4).
4. منطقة الإتمام أو الانتهاء: يلزم استخدام منطقة الإتمام لإعادة مستخدمي الطريق إلى مسارهم الطبيعي، ويلزم أن تمتد تلك المنطقة من نهاية منطقة الأعمال حّتى آخر جهاز التحكم المروري المؤقت مثل علامة "نهاية أعمال الطريق" أو السرعة المحددة أو غيرها من اللافتات التي بالإمكان استخدامها لإخبار مستخدمي الطريق أنه بإمكانهم متابعة العمليات الطبيعية.
1-4 حساب طول منطقة الإتمام، ويمكن حساب طول الإستدقاق لمنطقة الإتمام من 15-30 متر طولي لكل حارة مرور تم إغلاقها.
2-4 تضييق الطرق ذات الاتجاه الواحد: في الحالة التي تشغل فيها أعمال الطرق منطقة ما حيث يلزم تخفيض مسارات الطريق بمقدار مسار واحد، يكون الحد الأدنى لعرض الطريق المفرد (ثنائي الاتجاه) هو 6.6 م. وفي حال عدم إمكانية تحقيق هذا العرض، حينها ينبغي التعهد بغلق الطريق بأكمله، وفي الوقت نفسه توفير طريق تحويل مؤقت، أو طريق باتجاه واحد مع اقتراح نظام مروري لتشغيله بالتناوب (الجدول ادناه). في هذه الحالة، يُمكن استخدام حواجز سلامة أو أي مُعدات مرور أخرى قد يُمكن استخدامها لتضييق الطريق حتى 3.3 م لغرض التأكيد على وظيفة الطريق بأنه في اتجاه واحد. سيعمل تشغيل الطريق بالتناوب باستخدام لافتات الأولوية أو لافتة قف أو الإشارات المتنقلة بناءً على تدفق المرور وحد السرعة (يوضح في الجدول ادناه).
3-4 تقليل عرض المسار على الطرق المقسمة: من أجل إنشاء المسافة المناسبة من موقع أعمال الطرق، يمكن يكون تخفيض عرض المسار المروري أمرًا ضروريًا (بما في ذلك حتى كتف الطريق). وأي تضييق في عرض المسار المروري يجب أن يكون وفقًا لحد السرعة المقترح فضلًا عن صنف الطريق. في حال الطرق ذات المسار الواحد في كل اتجاه (المفردة)، يجب أن يكون الحد الأدنى لإجمالي عرض طريق السير 6.6 م، وإذا كان ذلك غير ممكن، يُقترح استبعاد مسار واحد من المسارين، ويُشغل الطريق بعرض 3.3 م، وينبغي تنفيذ التحكم المروري تبعًا للتعليمات الوارد في الجزء (4-4) من كود الطرق السعودي 305 - تصميم مرافق الطرق ومنافعها.
يمكن استخدام هذا الترتيب شريطة التالي:
• ألا يكون طريق السير المستخدم أضيق من الحد الأدنى للعرض المطلوب.
• يُوفر الحد الأدنى من مسافات السلامة.
• تتوفر مسافة رؤية كافية لحركة المركبة.
إعداد خطة التنفيذ - أنواع الأعمال
1. الأعمال الثابتة - وتنقسم إلى:
• طويلة المدى: وهي التي تتطلب إشغال لجزء من / كل الطريق لمدة تزيد عن 72 ساعة.
• متوسطة المدى: وهي التي تتطلب إشغال لجزء من / كل الطريق لمدة تزيد عن 8 ساعات وتقل عن 72 ساعة.
• قصيرة المدى: وهي التي تتطلب إشغال لجزء من / كل الطريق لمدة لا تزيد عن 8 ساعات .
ويصنف تكوين مناطق أعمال الطرق على كل من شبكة الطرق الحضرية والريفية اعتمادًا على مدة ونوع أعمال الطرق إلى فئتين رئيسيتين:
• مناطق أعمال طرق طويلة الأجل.
• مناطق أعمال طرق متوسطة - قصيرة الأجل.
مناطق أعمال الطرق طويلة الأجل هي تلك التي توجد ليوم واحد على الأقل بغض النظر عن نوع أعمال الطرق التي تتم على رصف الطريق (مناطق أعمال طرق ثابتة عادةً).
مناطق أعمال الطرق قصيرة الأجل هي تلك التي توجد لعدد محدود من الساعات، عادةً لأعمال الطرق التي تنفذ في أوقات النهار في يوم تقويمي، حتى إذا استمر العمل في الأيام التالية.
2. الأعمال المتحركة: وهي التي تتطلب إشغال الطريق بشكل متحرك.
3. طوارئ خدمات - مثل حادث انفجار ماسورة.
4. حدود السرعة المؤقتة المطلوبة: خلال أعمال الطرق، تطبق حدود السرعة المؤقتة سواء عند الاقتراب من منطقة أعمال الطرق أو عند المرور عبرها في معظم الحالات. ويكون ذلك بسبب حقيقة أن وجود أعمال الطرق ومواقعها على طول شبكة الطرق يتسبب في حدوث تغييرات في الظروف المرورية للمنطقة، ومن ثم يلزم تعديل حد السرعة استنادًا إلى البيانات الجديدة. وتزيد حدود السرعة المؤقتة من سلامة كل من العاملين والمركبات، نظرًا لأنها تُنظم سلوك السائقين في منطقة أعمال الطرق. يُوضح الجدول ادناه خيارات حد السرعة المؤقت بناءً على أنواع الأعمال ومُدتها وحدود السرعة التشغيلية الحالية.
إعداد خطة التنفيذ - القطاعات العرضية في منطقة العمل
1. يختلف القطاع العرضي لمنطقة العمل حسب نوع ومدة الأعمال من طويلة المدى إلى متوسطة وقصيرة المدى.
2. يجب وجود مسافة خلوص بين موقع العمل والحاجز والتي تتراوح ما بين 0.6 متر إلى 1.5 متر حسب حاجة الأعمال وبموافقة إدارة المرور التابع لها منطقة العمل.
3. في حالة إشغال موقع العمل لأرصفة المشاة يجب توفير مسار بديل كما يجب ضمان استمرارية حركة المشاة وتوفير البدائل المناسبة وللمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل.
4. ينبغي أن تكون المسافة بين خط التراجع ومقدمة حاجز السلامة على الأقل 0.5 م -1 م، وفي حال كان عرض القطاع العرضي للطريق محدودًا، وكان الحيز محدودًا، فيُمكن تخفيض هذه المسافة إلى حد أدنى 0.3 م.
5. يلزم أن يتبع نصف قطر المنحنى كدالة في السرعة في منطقة أعمال الطرق معدلات الحد الأدنى من نصف قطر المنحنى الوارد في الجدول (9)، باستثناء الحالات التي تكون فيها هندسة الطريق (الجيومترية) أو موقع أعمال الطرق تتطلب تغييرًا حادًا في اتجاه السير كما في تقاطع مثلًا.
إعداد خطة التنفيذ - مستندات خطة التحول المروري في مناطق العمل
هي حزمة من الوثائق التي تحتوي على التفاصيل الكاملة لعملية التحكم المروري في منطقة العمل، وتغطي جميع العمليات المطلوبة لتخطيط وتنفيذ وصيانة وإيقاف تشغيل التحويلة المرورية بطريقة آمنة وفعالة.
1. يتم تقديم نسخة (PDF) + نسخة ورقية مختومة من قبل المقاول كما يجب توفير صور كافية للموقع قبل العمل وبعد إنشاء منطقة العمل بشكل كامل للتأكد من أن منطقة العمل تتطابق مع المواصفات والمقاييس الفنية وللاستفادة منها في حال وقوع أي حادث لا سمح الله وكذلك صور بعد الانتهاء من العمل.
2. يتم تقديم تقرير أسبوعي إلى إدارة السلامة المرورية بالأمانة/ البلدية المعنية بحالة الموقع من حيث (إعتبارات السلامة – التشوه البصري – الحوادث – المدة الزمنية المتبقية من الترخيص – طلبات التغيير).
إعداد خطة التنفيذ - إعداد خطة تحويل الحركة المرورية بمنطقة العمل
1. يجب ان يتم إعداد الخطة المرورية من خلال مسؤول السلامة للمقاول بإشراف مسؤول الامن والسلامة لدى المكتب الاستشاري المعتمد المشرف وتقديمها للاعتماد من المرور.
2. تحديد نوع الأعمال المنفذة في الموقع طبقا للمدة الزمنية وعمق الحفر.
3. تحديد نوع الحواجز المستخدمة في كل مرحلة من مراحل العمل كما سيرد في اشتراطات الأجهزة التقسيمية.
4. تحديد الطرق المطلوب إغلاقها ومسارات الحركة المطلوبة.
5. تحديد أطول مكونات منطقة التحكم المروري المؤقت.
6. تحديد نوع الإنارة المستخدم في منطقة العمل.
7. إعداد مخطط أتوكاد لكل مرحلة من مراحل العمل موضح عليه كامل تفاصيل الخطة المرورية من مسارات الحركة ومواقع الحواجز واللافتات المرورية والأجهزة والإنارة وتفاصيل مكونات التحكم المروري المؤقت.
8. إعداد كامل مستندات خطة تحويل الحركة المرورية بمنطقة العمل.
9. إعداد القطاع العرضي لمنطقة العمل حسب الاشتراطات.
10. التحويلات هي طرق مؤقتة تستوعب المرور حول مناطق الوصول المحظورة أو المحدودة، مثل مواقع الإنشاء. بشكل عام، هناك حاجة إلى التحويلات في الطرق و/أو أقسام المحولات حيث تتطلب أعمال الإنشاء إغلاق الطريق. ومع ذلك، فإن القرار المحتمل لإغلاق الطريق يخضع لمعايير إضافية، مثل وقت الإنشاء، وتوافر الأرض لتصميم التحويلة، وحجم المرور، والتكلفة الإجمالية للتحويلة. لذلك، تتطلب التحويلات المرورية تنسيقًا وثيقًا مع السلطة المختصة في الطرق حيث ينبغي أيضًا التركيز بشكل خاص على متطلبات الوصول.
1. تقوم الجهة الخدمية بتكليف المقاول.
2. يقوم المقاول بإعداد خطة تحويل حركة المرور بما يتناسب مع نوع الأعمال المطلوبة ومع مدة الإشغال ومكونتها كما في دليل استخدام الحواجز المؤقتة في مناطق العمل.
3. يقوم المقاول بمراجعة إدارة السلامة المرورية بالأمانة/ البلدية المعنية بالخطة المعتمدة من قبل المرور.
4. تقوم إدارة السلامة المرورية بالأمانة / البلدية المعنية بمراجعة الخطة خلال مدة عمل أقصاها 3 أيام عمل.
5. يتم التواصل مع المقاول بالقبول أو بوجود ملاحظات.
6. يتم إرسال مراقب من قبل الأمانة/ البلدية المعنية لفحص التحويلة وضمان مطابقتها للرسومات كما في دليل استخدام الحواجز المؤقتة في مناطق العمل.
ملاحظات:
1. في حالة الأعمال الطارئة يتم عمل خطة مرورية سريعة مع المرور و إرفاق هذه الخطة : في حال تغير مسار الطرق أو إغلاق الطريق و تكون الخطة المرورية معتمدة من الإدارة العامة للمرور.
2. في نهاية المشروع يتم تقديم تقرير نهائي إلى إدارة السلامة المرورية بالأمانة/ البلدية المعنية يحتوي على الدروس المستفادة وسجل المشاكل والحلول والمخاطر وخطط الاستجابة.
3. تتم متابعة ورقابة سير التحويلة في موقع العمل من خلال إرسال مراقب في أوقات مختلفة من اليوم
4. يحظر إجراء تخفيض للمسارات داخل الأنفاق. في حال إجراء تخفيض للمسارات فيما يلي مخرج النفق، ينبغي ضمان عدم وصول صفوف انتظار المرور الناتجة عن ذلك إلى بوابة الخروج من النفق. في حال عدم ملاءمة إنارة النفق لأنشطة الإنشاء والصيانة؛ فإنه ينبغي توفير إنارة إضافية كافية. ينبغي ألا تؤدي هذه الإنارة الإضافية إلى حدوث توهج لأعين السائقين. ينبغي أن تضمن التهوية توفر مستوى الأكسجين بنسبة 18 ٪ على الأقل. ينبغي ألا يقل متوسط سرعة الهواء عن 0.2 م/ثانية ولا يتجاوز 6 م/ ثانية. ينبغي من حيث المبدأ تجنب تقليل السرعة داخل الأنفاق.
قبل البدء في تنفيذ خطة التحويلة المرورية، يجب الإعلان عنها على شبكة التواصل الاجتماعي المعتمدة قبل بدء الأعمال بمدة لا تقل عن 48 ساعة. وذلك لضمان سلامة السائقين وضمان عدم حدوث أي اختناقات مرورية.
وفيما يلي تفاصيل الشروط والأحكام الخاصة بالإعلان عن التحويلة المرورية:
1. الأعمال الخاضعة للإعلان: تطبق هذه الشروط والأحكام على الأعمال التي تقع على الطرق السريعة والرئيسية في شبكة الطرق الحضرية .
2. مواقع التواصل الاجتماعية المعتمدة: يتم الإعلان عن التحويلة المرورية على مواقع التواصل المعتمدة من قبل الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأعمال.
3. محتويات الإعلان :تاريخ الإغلاق – مدة التنفيذ – المسارات البديلة.
4. التنسيق مع الجهات : الجهة طالبة الترخيص بالتنسيق مع أصحاب المحلات التجارية والمباني السكنية المحيطة بمنطقة العمل مع توضيح كافة التفاصيل الخاصة بتوقيت الأعمال وتوفير ممرات للدخول والخروج للمحلات والعقارات السكنية بمدة لا تقل عن 48 ساعة كما هو موضح بدليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل.
1. قبل البدء في تنفيذ خطة التحويلة المرورية، يجب تقسيم عملية التنفيذ الى مراحل للتحويل التدريجي لحركة المرور ويتم بالتنسيق مع إدارة المرور التابع لها منطقة العمل وغالبا بحضور ممثل من الإدارة.
2. ولا يتم تنفيذ التحويلات المرورية التي بها عكس لاتجاهات الحركة أو إغلاق كلي للطرق الرئيسية أو السريعة إلا بعد الإعلان عنها.
3. يلزم وجود حامل للراية لتفويج المركبات ويلزم الالتزام بالزي والمعدات والمواصفات المشار إليها بدليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل.
4. يتم وضع عناصر التحويلة المروية في اتجاه حركة المرور بينما عند إخلاء الموقع يتم إزالة عناصر التحويلة المرورية عكس اتجاه حركة المرور.
5. يتم تغطية العلامات الأرضية واللافتات المرورية الدائمة في موقع العمل التي تتعارض مع حركة المرور داخل التحويلة المرورية بالطريقة المناسبة وذلك في حال لم تزد مدة الأعمال عن شهر أما في حال زيادة مدة العمل عن شهر فيلزم إزالة العلامات الأرضية واللافتات المرورية المتعارضة وإعادتها بعد انتهاء الأعمال.
6. يتم إعادة جميع العلامات الأرضية بعد الانتهاء من العمل إلى الوضع المناسب للطريق وبالشكل الصحيح حتى لا تؤثر على السلامة المرورية عند الانتهاء من العمل.
7. يتم قياس جميع الأبعاد في الموقع من نقطة تقاطع منطقة الانتقال مع نهاية حارة المرور الموضحة بالرسم نقطة الصفر.
8. وضع سيارة سلامة مجهزة من قبل المقاول وتكون من ضمن وسائل السلامة في منطقة التحذير المبكر.
9. تعيين فرقة صيانة مناوبة على مدار الساعة من قبل المقاول لمتابعة وصيانة وسائل السلامة في منطقة العمل لضمان وضوح عناصر السلامة وعدم تحريكها من مكانها.
10. تأمين بوابة دخول/خروج للمعدات بمنطقة العمل.
11. ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺎرات اﻟﻤﺮور ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ.
12. يجب ان يقوم المقاول بتثبيت لافتة تعريفية بالمشروع.
13. وﺿﻊ أدوات ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺮور ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺮور اﻟﺴﺎﻟﻚ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
14. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎرج وﻣﺪاﺧﻞ آﻣﻨﺔ للمعدات ﻣﻦ وإلى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
15. وﺿــﻊ اﻟﻌﻼﻣــﺎت اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ، وﻳﻤﻜــﻦ ﻛــﺬﻟﻚ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺴــﻴﺎرة الحاملة للوحات اﻟﺪاﻟﺔ على الحارات اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ الأعمال الجارية واﻟﻤﺮور.
16. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﻳﺎت والأﺿﻮاء اﻟﻮﻣﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺣﺮكتها ﻣﻊ حركة اﻟﻤﺮور اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
17. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
18. إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
19. يجب الحرص على الالتزام بالمواعيد المحددة للعمل وضمان عدم تأخرها عن الموعد المحدد في الخطة المرورية.
20. يجب توفير ممرات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية وتحديد مسارات بديلة لهم إذا كان الطريق المجاور للحفريات يستخدم بشكل رئيسي من قبلهم.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
اشتراطات وسائل التحكم المروري
تتأثر مجموعة واسعة من المشاة بمناطق التحويلات المرورية المؤقتة، بما في ذلك الشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد يحتاج هؤلاء المشاة إلى مسار حركة محدد بوضوح وقابل للاستخدام.
1. يلزم تطبيق مختلف أحكام هذا الدليل لسلامة المشاة والعمال من قبل أشخاص مؤهلين (على سبيل المثال، المدربين و / أو المعتمدين) بعد التقييم المناسب و الحكم الهندسي.
2. يلزم تقديم إخطار وإعلان مسبق بإغلاق الأرصفة بشكل يوضح المسارات البديلة من قبل الجهة المنفذة لأعمال الطرق .
3. اذا وجد تأثير لموقع العمل المؤقت على الطريق على حركة المشاة، يجب تامين الوصولية الكافية للمشاة وتوفير الممرات اللازمة للدخول والخروج من الأنشطة على جانبي الطريق.
4. إذا كانت منطقة الإغلاق المؤقت للطرق في مواقع العمل تؤثر على أي مرفق للمشاة يمكن الوصول إليه فإنه يلزم تأمين الوصولية لهذا المرفق والحفاظ على وضوح الرؤية على طول المسار البديل.
5. إذا لم يكن إنشاء أو صيانة طريق مشاة بديل ممكنا خلال المشروع، فإن البديل يمكن أن يكون استخدام وسائل تأخري لنقل المشاة، مثل إضافة خدمة حافلات مجانية حول المشروع أو تعيين شخص ما كمسؤول لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل من خلال حدود المشروع.
6. ينبغي النظر في البنود الثلاثة التالية عند التخطيط للمشاة في مناطق الإغلاق المؤقت لمناطق العمل على الطرق:
7. أن لا يؤدي الإغلاق إلى وجود تداخل في الحركة بين المشاة والمركبات والمعدات ويتعارض مع العمليات التي تتم بالموقع.
8. أن لا يؤدي الإغلاق إلى وجود تداخل في الحركة بين المشاة المركبات التي تتحرك من خلال أو حول موقع العمل.
9. ينبغي توفير مسار ملائم للمشاة يمكن الوصول إليه ويكون أقرب ما يكون في الخصائص المطلوبة للحركة للأرصفة والممرات القائمة
10. لا ينبغي قطع طريق للمشاة و/أو نقله لموقع أنشطة أخرى مثل مواقف السيارات والمركبات والمعدات.
11. ينبغي النظر في فصل حركة المشاة عن كل من العمليات التي تتم في موقع العمل وعن مرور المركبات.
12. في حالة عدم توفر مسار للمشاة يشمل مواقع آمنة لعبور الطرق ،يلزم توجيه حركة المشاة بشكل مناسب باستخدام الوسائل والعلامات المرورية واللوحات الارشادية والتحذيرية المخصصة لذلك مما يشجعهم على العبور إلى الجانب الآخر من الطريق بشكل آمن.
13. في المناطق الحضرية والضواحي مع ارتفاع حجم حركة مرور المركبات، ينبغي وضع وسائل التحكم اللازمة للمشاة في التقاطعات بحيث لا تواجه المشاة في مواقع العمل صعوبات في العبور تؤدي لمحاولتهم الالتفاف على موقع العمل أو العبور بشكل يمثل خطورة.
14. لتلبية احتياجات المشاة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، يجب الأخذ في الاعتبارات التالية عند تصميم أو تعديل مسارات المشاة المؤقتة في مناطق الإغلاق المؤقت لمواقع العمل :
15. ينبغي ضمان استمرارية المسارات التي يمكن للمشاة الوصول إليها من خلال عملية مخططة بشكل انتقالي لحين انتهاء الأعمال.
16. ينبغي الحفاظ على إمكانية الوصول إلى مواقع عبور المشاة الآمنة وتنفيذ المنحدرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
17. يجب توفير سطح صلب ناعم ومستمر طوال فترة الإغلاق المؤقت لممر أو رصيف المشاة.
18. يجب ألا تكون هناك قيود أو تغييرات مفاجئة في المناسيب أو الميول التي يمكن أن تسبب التعثر أو أن يكون عائقا أمام استخدام الكراسي المتحركة وتؤثر على حركة ذوي الاحتياجات الخاصة.
19. يجب مراعاة جميع المواصفات والمعايير الهندسية المطبقة من وزارة البلديات والإسكان بخصوص متطلبات حركة المشاة والمدرجة بدليل "التصميم الهندسي للطرق الحضرية"
20. يفضل أن يكون ممر المشاة المؤقت بنفس عرض الممر القائم إذا توفر ذلك, ويجب ألا تتداخل وسائل التحكم المروري ومواد البناء الأخرى مع العرض المخصص للمشاة ،وفي حالة عدم توفر العرض يمكن الحفاظ على عرض الحد الأدنى والمقدر ب 60 بوصة او 150 سم على طول مسار المشاة.
21. يفضل أن يكون ممر المشاة ان يتجاوز حد الحفرية بمسافة متناسبة مع طول الجسر لا تقل عن 90 سم حيث يجب ان تكون موازية للحواجز الخرسانية 60سم (المسافة من حد الحفرية الي الحاجز الخرساني + عرض الحاجز الخرساني)
22. يجب ان يتم تثبيتها بالحواجز و ان تكون متصلة بشكل كامل مع الحاجز ولا يوجد مسافة للعبور منها.
23. يجب ان يكون ارتفاعها لا يقل عن نصف طول شخص متوسط الطول (160-170سم).
24. يجب ان تكون مصمتة من الجانبين.
تصنيف عناصر وسائل التحكم المروري حسب انواع الحفر
اشتراطات وسائل التحكم المروري
الحفر المفتوح العادي
الحفر المغلق (الثقب الأفقي)
اشتراطات تجهيز الموقع - اشتراطات وسائل التحكم المروري
وسائل التحكم المروري في مناطق العمل
اللافتات المرورية المؤقتة*
الأنواع: تبعث اللافتات بمنطقة التحكم المروري المؤقت برسائل عامة ومحددة باستخدام كلمات أو رموز ولها الفئات الثلاثة نفسها كجميع لافتات الطرق: التنظيم والتحذير والإرشاد كما هو موضح بالجدول التالي.
اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة - أمثلة
اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة - الأبعاد
الموقع: من المهم أن تكون علامات المرور المؤقتة مرئية عند وضعها على الطريق بحيث يمكن لمستخدم الطريق قراءة المعلومات المعروضة وفهمها بسهولة.
التثبيت: يمكن تثبيت اللافتات على الحواجز أو على المركبات المخصصة لذلك كما يمكن تثبيتها من خلال دعائم مؤقتة وللمزيد من التفاصيل حول تثبيت اللافتات.
صيانة اللافتات المرورية المؤقتة: يلزم الحفاظ على اللافتات المؤقتة من خلال نظافتها وقابلية رؤيتها ومكانها الصحيح، أما بالنسبة إلى اللافتات التي فقدت درجة كبيرة من وضوحها فيلزم استبدالها فورا.
اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة - الاشتراطات
1. يجب على المقاول إعداد لافتة تعريفية في بداية موقع الأعمال تتضمن اسم المشروع، اسم المقاول والجهة المالكة، تاريخ بداية الأعمال وتاريخ نهاية الأعمال والمدة الزمنية وللمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض – 1441.
2. يجب تغطية اللافتات المرورية الدائمة المتعارضة مع حركة المرور بالتحويلة بالطريقة المناسبة لمنع تشتيت انتباه السائقين.
3. وتختلف أبعادها حسب سرعة الطريق وكذلك طريقة تثبيتها وتنقسم إلى لافتات حدود السرعة ولافتات أعمال الطرق ولافتات التحذير بغلق مسرب واقتراب تحويلة.
4. عند خفض سرعة الطريق داخل منطقة العمل لابد أن يتم تثبيت لافتة تخفيض السرعة بالسرعة الجديدة على بعد 250 متر ويتم تخفيض السرعة بمعدل 20 كم/ ساعة بمعنى في حال وجود سرعة 100كم / ساعة يرجى تخفيضها إلى 60 كم/ ساعة ولا بد من تثبيت لافتتين إحداهما 80كم/ ساعة والأخرى 60كم/ ساعة المسافة بينهم 250م كحد أدنى.
5. عند غلق مسار للحركة يجب تنبيه السائقين ضمن منطقة الإنذار المبكر بالحدث.
6. يجب أن تكون اللافتات عاكسة للضوء كما يجب تثبيت اللافتات في الاتجاهين لزيادة الانتباهه ويُستخدم اللون الأصفر والأسود للكتابة.
7. يجب تنظيف وصيانة اللافتات المرورية بشكل دوري لتظل عاكسة وواضحة.
اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة - لافتات الرسائل المتغّيرة المحمولة
تستخدم لافتات الرسائل المتغيرة المحمولة بشكل متكرر على الطرق السريعة الحضرية ذات الكثافة المرورية.
1. من تطبيقاتها إغلاق الطرق والمسارب والمنحدرات، معلومات تقييد العرض؛ ضبط السرعة أو تخفيضها؛ معلومات عن جدولة العمل؛ إدارة وتحويل سير مستخدمي الطريق؛ التحذير من الظروف المعاكسة أو الأحداث الخاصة؛ وغيرها.
2. ينبغي أن تكون لافتات الرسائل المتغيرة المحمولة مرئية من على بعد 800م.
3. نص الرسائل باللغة الإنكليزية يجب أن تكون بأحرف بارتفاع 450 مم و300 مم في لللافتات المحمولة والتي توضع على الشاحنات الخدمية ويمكن استخدام ارتفاع أصغر في السرعة البطيئة على أن تكون الرسالة قابلة للقراءة من بعد حوالي 200 م.
4. الرسالة مختصرة لا يزيد طول الرسالة عن 3 أسطر.
5. محتوى الرسالة يتضمن المشكلة أو الموقف الذي سيواجه مستخدم الطريق / موقع أو مسافة المشكلة أو الموقف / التصرف المقترح للسائق.
6. عند استخدامها بشكل متعدد يجب الفصل بين الرسائل بمسافة 300 م في الطرق السريعة و 150 م في الطرق الحضرية.
7. يصل ارتفاعها 2.1 م في الطرق الحضرية و1.5 م في الطرق السريعة.
اللافتات والعلامات المرورية المؤقتة - العلامات المرورية المؤقتة
ويوضح الشكل التالي أبعاد العلامات المرورية في مناطق العمل وهي ضرورية في حال زيادة مدة التنفيذ عن ثلاثة أشهر.
1. يجب تغطية العلامات الأرضية الدائمة المتعارضة مع حركة المرور بالتحويلة بالطريقة المناسبة لمنع تشتيت انتباه السائقين.
2. يتم إزالة العلامات الأرضية الحالية ودهان علامات أرضية جديدة إذا زادت مدة الأعمال عن 3 أشهر.
الأجهزة التقسيمية
وتشمل كل الأجهزة اللازمة لتنظيم حركة المرور في مناطق العمل وفيما يلي أشهر النماذج المستخدمة وللمزيد من التفاصيل حول الأجهزة التقسيمية يمكن مراجعة دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل.
الأجهزة التقسيمية - الاشتراطات
قبل البدء في الأعمال على المقاول تحديد الأعمال طبقا لمدة الأعمال كما يلي :يؤثر كل من حجم حركة المرور وسرعة الطريق ومدة الاعمال وعمق الحفر ووقت العمل على نوع الحواجز المطلوبة بمناطق العمل.
* في حال زيادة عمق الحفر عن 60 سم يتم إستخدام الحواجز الخرسانية كبديل.
** في حال عدم زيادة عمق الحفريات عن 30 سم يمكن إستخدام الحواجز البلاستيكية المملوءة بالماء/ الرمل كبديل.
*** شاحنات تزن نحو 10 طن يتم تزويدها بواقي صدمات crash cushionليتحمل صدمات المركبات التي يصل وزنها الى 2 طن على سرعة الطريق ويتم وضع الشاحنات ببعد يتراوح نحو 3 م قبل موقع الأعمال في اتجاه حركة المركبات وللمزيد من التفاصيل حول الشاحنات يمكن الرجوع إلى التفاصيل الفنية ل TMA.
إذا كانت منطقة العمل تقع خارج النطاق العمراني وخارج منطقة الأمان "Clear Zone"، فيمكن عدم استخدام الحواجز بعد موافقة واعتماد الإدارة العامة للمرور وإدارة السلامة المرورية بالأمانة/ البلدية المعنية. ويوضح الجدول التالي المسافة الأمنة حسب سرعة الطريق المتاخم لمنطقة العمل، ويتم تعريف المنطقة الآمنة بأنها المنطقة التي تحتاجها المركبة للتوقف عند جنوحها خارج الطريق و تُقاس من نهاية طرف الأسفلت.
أجهزة الإنارة
ينخفض حجم حركة المرور وتزداد سرعة المركبات أثناء الليل لذا يجب توفير الإنارة الليلية في مناطق العمل حسب الأنواع الموضحة بالجدول التالي:
متطلبات أخرى
1. المطبات الصناعية
• الهدف الرئيسي للمطبات الصناعية
- تعتبر السرعة المفرطة لسائقي السيارات المارة في أعمال الطرق مشكلة رئيسية تتعلق بالسلامة بالنسبة لعمال الطرق. يتم إدارة التحكم في سرعة المركبات في مواقع أعمال الطرق بشكل أساسي من خلال استخدام إشارات تقييد السرعة وأجهزة التحكم في حركة المرور.
- نسبة كبيرة من مستخدمي الطريق لا يلتزمون بشكل صارم بإشارات الحد الأقصى للسرعة على الطريق، وفي بعض الحالات لا يستجيبون للتعليمات التي يقدمها مراقبو المرور لإبطاء السرعة عبر مواقع العمل على الطرق.
- يمكن تحقيق قدر أكبر من الالتزام بتخفيف سرعة السيارات من خلال وضع مطبات صناعية بشكل استراتيجي على حدود موقع الأعمال بالإضافة إلى علامات التحذير الموضوعة.
- لا يجوز استعمال المطبات الصناعية إلا في حالة استنفاذ جميع الخيارات الأخرى التي يمكن استخدامها لتخفيف سرعة المارة.
- يجب تحديد إجراء التثبيت الأنسب لاستخدامه في الموقع.
- يجب تحديد عدد المطبات الصناعية المطلوب في الموقع.
- يجب تحديد عدد ونوع وموضع العلامات التحذيرية لمطبات السرعة المطلوبة للموقع.
- يجب الاطلاع على تخطيط ترسيم الحدود وأجهزة التحكم في حركة المرور الأخرى التي يتم استخدامها جنبًا إلى جنب مع المطبات الصناعية.
- تقييم ما إذا كان سطح الطريق مغلقًا أم غير مغلق وحالته (مما يؤثر على فعالية تثبيت المطبات الصناعية على السطح وقدرتها على البقاء في موضعها).
متطلبات أخرى - اشتراطات متطلبات حركة المشاة بمواقع العمل
1. يلزم تطبيق مختلف أحكام هذا الدليل لسلامة المشاة والعمال من قبل أشخاص مؤهلين على سبيل المثال، المدربين و / أو المعتمدين بعد التقييم المناسب والحكم الهندسي.
2. يلزم تقديم إخطار وإعلان مسبق بإغلاق الأرصفة بشكل يوضح المسارات البديلة من قبل الجهة المنفذة لأعمال الطرق.
3. إذا وجد تأثير لموقع العمل المؤقت على الطريق على حركة المشاة، يجب تامين الوصولية الكافية للمشاة وتوفير الممرات اللازمة للدخول والخروج من الأنشطة على جانبي الطريق.
5. إذا لم يكن إنشاء أو صيانة طريق مشاة بديل ممكنا خلال المشروع، فإن البديل يمكن أن يكون استخدام وسائل أخرى لنقل المشاة، مثل إضافة خدمة حافلات مجانية حول المشروع أو تعيين شخص ما كمسؤول لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل من خلال حدود المشروع.
• ألا يؤدي الإغلاق إلى وجود تداخل في الحركة بين المشاة والمركبات والمعدات ويتعارض مع العمليات التي تتم بالموقع.
• ألا يؤدي الإغلاق إلى وجود تداخل في الحركة بين المشاة والمركبات التي تتحرك من خلال أو حول موقع العمل.
• ينبغي توفير مسار ملائم للمشاة يمكن الوصول إليه ويكون أقرب ما يكون في الخصائص المطلوبة للحركة للأرصفة والممرات القائمة.
7. لا ينبغي قطع طريق للمشاة و/أو نقله لموقع أنشطة أخرى مثل مواقف السيارات والمركبات والمعدات.
8. ينبغي النظر في فصل حركة المشاة عن كل من العمليات التي تتم في موقع العمل وعن مرور المركبات.
9. في حالة عدم توفر مسار للمشاة يشمل مواقع آمنة لعبور الطرق ،يلزم توجيه حركة المشاة بشكل مناسب باستخدام الوسائل والعلامات المرورية واللوحات الارشادية والتحذيرية المخصصة لذلك مما يشجعهم على العبور إلى الجانب الآخر من الطريق بشكل آمن.
10. في المناطق الحضرية والضواحي مع ارتفاع حجم حركة مرور المركبات ، ينبغي وضع وسائل التحكم اللازمة للمشاة.
11. في التقاطعات بحيث لا تواجه المشاة في مواقع العمل صعوبات في العبور تؤدي لمحاولتهم الالتفاف على موقع العمل أو العبور بشكل يمثل خطورة.
12. لتلبية احتياجات المشاة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، يجب الأخذ في الاعتبارات التالية عند تصميم أو تعديل مسارات المشاة المؤقتة في مناطق الإغلاق المؤقت لمواقع العمل:
• ينبغي ضمان استمرارية المسارات التي يمكن للمشاة الوصول إليها من خلال عملية مخططة بشكل انتقالي لحين انتهاء الأعمال.
• ينبغي الحفاظ على إمكانية الوصول إلى مواقع عبور المشاة الآمنة وتنفيذ المنحدرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
• يجب توفير سطح صلب ناعم ومستمر طوال فترة الإغلاق المؤقت لممر أو رصيف المشاة.
• يجب ألا تكون هناك قيود أو تغييرات مفاجئة في المناسيب أو الميول التي يمكن أن تسبب التعثر أو أن يكون عائقا أمام استخدام الكراسي المتحركة وتؤثر على حركة ذوي الاحتياجات الخاصة.
• يجب مراعاة جميع المواصفات والمعايير الهندسية المطبقة من وزارة البلديات والإسكان بخصوص متطلبات حركة المشاة والمدرجة بدليل "التصميم الهندسي للطرق الحضرية“.
• يفضل أن يكون ممر المشاة المؤقت بنفس عرض الممر القائم إذا توفر ذلك, ويجب ألا تتداخل وسائل التحكم المروري ومواد البناء الأخرى مع العرض المخصص للمشاة ،وفي حالة عدم توفر العرض يمكن الحفاظ على عرض الحد الأدنى والمقدر ب 60 بوصة او 150 سم على طول مسار المشاة.
اشتراطات الحفر والردم - أعمال قص الطبقات
قص وإزالة طبقات الرصف - المتطلبات العامة لقص وإزالة طبقات الرصف
1. أن تتم عملية قص الأسفلت باستخدام المنشار الآلي أو المعدة ذات المنشارين المتوازيين حسب شكل وأبعاد منطقة الحفر أن يكون عرض القص مناسبا لاستيعاب تمديد وتركيب المرفق حسب المخططات التصميمية.
2. زيادة عرض القص عند الحاجة لاستخدام التدعيم الجانبي وبتوجيه من جهة الإشراف.
3. يمنع استخدام المعدات التي تتسبب في خلخلة طبقات التربة.
4. يتم استخدام الحواجز والأسوار الشبكية واللوحات الإرشادية والتحذيرية لضمان السلامة المرورية.
اشتراطات الحفر والردم - أعمال الحفر
أنواع الحفر - الحفر المفتوح (العادي)
على المقاول اتخاذ التدابير التالية:1. إشعار السكان والمتأثرين من أعمال الحفر بالمنطقة قبل البدء بـ ٤٨ ساعة.2. التنسيق مع البلدية لنقل نواتج الحفر إلى أماكن قريبة من موقع العمل خاصة في المشاريع الكبيرة، ثم يتم ترحيلها فيما بعد إلى الأماكن المخصصة للمخلفات.3. تحديد المرافق الأخرى الموجودة في الموقع وأعماقها قبل البدء في أعمال الحفر واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية هذه المرافق وتحمل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بها أو بأي ممتلكات مجاورة. 4. يجب أن يكون العرض السفلي للحفر أكبرمن القطر الخارجي للأنبوب بالإضافة إلى 600 ملم من كل جانب، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة. ويجب تسوية قاع الحفريات وفقًا للمستويات والميول المعتمدة. وعلى المقاول أن يحافظ على الجزء السفلي من الحفريات نظيفًا، وخاليًا من المواد غير الملائمة السائبة.5. الالتزام بتدعيم جوانب الحفر في الطرق المرصوفة عند زيادة عمق الحفر عن ١,٢٠م ، أو عمل ميول للجوانب في الطرق غير المرصوفة حسب التصميم والمخططات. 6. تثبيت قاع الحفر عند ظهور الماء عن طريق فرش طبقة من مواد الأساس الحصوي حسب المواصفات.7. في حالة الحفر في التربة السبخة يتم تدعيم أسفل قاع الحفر تحت إشراف مهندس تربة معتمد. 8. إعادة ردم خنادق الحفر بنهاية أعمال اليوم كلما أمكن ذلك.9. ألا تقل تغطية الردم فوق سطح المرفق عن المقرر تصميميا حسب نوع وقطر المرفق. ولا يقل عمق الحفر أسفل المرفق عن ٣٠ سم أو حسب التصميم المعتمد أيهما أكبر.10. تخزين المواد الصالحة للردم حسب المواصفات.11. توفير الحماية اللازمة لجميع مكونات الطريق وفي حالة الضرورة تتم إزالتها ثم إعادتها من جديد.12. استخدام ألواح من الصلب السميك لتغطية خنادق الحفر في حال وجوب تركها مفتوحة لفترة طويلة، على أن تكون بسمك كاف لتحمل أحمال الطريق المرورية.13. توفير وسائل السلامة واللوحات الإرشادية والتحذيرية والإضاءة الليلية لمرور المشاة والمركبات.
أنواع الحفر - الحفر المفتوح ( الحفر المفتوح اﻟﺪﻗﻴﻖ/ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺪﻗﺔ)
1. يتراوح عرض خندق الحفر بالغ الدقة من ۲ - ٨ سم ولا يزيد عمقه عن ٣٠سم بينما عرض خندق الحفر الدقيق من ١٠ – ٢٠ سم وان يكون العمق حسب مقطع الطريق المحدث.
2. شروط وضوابط تنفيذ الحفر الدقيق/ بالغ الدقة:
• تحديد مواقع ومسارات المرافق القائمة في الموقع بدقة من خلال مخططات التنفيذ، أو باستخدام الحفر الاختبارية أو أجهزة الاستكشاف الحديثة.
• تحديد معلومات وبيانات المرفق وتشمل نوعه، مساره، طريقة تمديده، موقعه في الطريق أو في الرصيف، وغيرها حسب الحاجة.
• أن يكون مسار المرفق في خط مستقيم موازي لمحور الطريق أو عمودي عليه، وفي حال وجود عوائق فلابد من موافقة الأمانة أو البلدية .
• ألا يقل بعد مسار المرفق عن طرف الطريق عن 100 سم إذا كان الطريق بلا أكتاف أو أرصفة جانبية.
• دهان مسار المرفق باللون الأبيض قبل البدء في قص الأسفلت.
• لا يزيد طول مسار الحفر عن ١٠٠م/ ٣٠٠م للحفر الدقيق بالغ الدقة. ثم يتم البدء في وحدة أخرى.
• ربط منسوب قاع الحفر بمنسوب نقطة مرجعية قبل البدء في الحفر.
• التأكد من أن طبقة الأساس من مواد متماسكة بطول مسار الحفرية، وإلا يتم تعديل المسار، حيث أن إصلاح الطريق غير ممكن نظراً لصغر أعماق الحفر.
أنواع الحفر - الحفر المغلق
تستخدم التقنية أسفل الشوارع الرئيسية والطرق السريعة وأسفل تقاطعاتها، وأسفل خطوط السكك الحديدية والأودية والقنوات والمواقع العميقة، والمناطق ذات المياه الجوفية، وأسفل المنشآت مثل الأبنية وغيرها. وهذه التقنيات تستخدم عندما يتعذر تنفيذ الحفر المفتوح، أو تجفيف المياه الجوفية، أو تثبيت التربة القابلة للإنهيار. كما أنها تتميز بالآتي:
1. عدم التأثير على سطح الطريق الأسفلتي أو الأرصفة الجانبية أو حركة المرور مقارنة بتأثير الحفر المفتوح.
2. إمكانية استخدامها لتمديد جميع أنواع المرافق وفي جميع أنواع التربة بمختلف الأقطار والأعماق.
3. سهولة التنفيذ وقصر وقت التجهيز ،والحفر وانخفاض تكاليف التشغيل وإجراءات السلامة.
يجب على جهات التنفيذ الالتزام بالشروط والضوابط الآتية:
1. توفير المساحات اللازمة لتنفيذ حفرتي الانطلاق والاستقبال وكلما دعت الحاجة على طول مسار المرفق.
2. إجراء الاختبارات اللازمة لفحص خواص التربة في المناطق التي يمر بها مسار المرافق.
3. التنسيق المسبق مع جميع الجهات المعنية والحصول على تراخيص الحفر اللازمة من الأمانة أو البلدية.
4. تحديد مسار وعمق المرفق بكل دقة وتوقيعه على سطح الأرض قبل بدء الحفر، ثم استخدام نظام تتبع الكتروني لعمل التصحيحات اللازمة لمسار الحفر تحت سطح الأرض.
5. تنفيذ حفر استكشافية بالحفر اليدوي أو أي طريقة أخرى للكشف عن المرافق القائمة وأعماقها.
6. يقدم المقاول برنامج العمل التنفيذي منذ بداية التجهيز وحتى الانتهاء من تمديد المرفق. تشمل إجراءات السلامة، وتوصيف سوائل الحفر، والمواد المضافة لحقن التربة قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
7. اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين العمال وسطح الطريق إذا كان الحفر في تربة مفككة أو ردميات، باستخدام مواسير صلب، أو تثبيت التربة بالحقن بالبنتونيت، للحفاظ على تركيبة التربة ومنع انهيارها.
8. تجنب إحداث أي اهتزازات قد تؤثر على استقرار التربة أسفل الطريق والمرافق والمنشآت المجاورة.
9. التخلص من سوائل الحفر الزائدة في حفرتي الانطلاق والاستقبال بطريقة آمنة توافق عليها الأمانة/ البلدية.
10. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻄﻼءات اﻟﻮاﻗﻴﺔ وحماية المرفق و إعادة الموقع إلى حالته.
أنواع الحفر - الحفر المغلق - الثقب الأفقي الموجه Horizontal Directional Drilling-
شروط تنفيذ الثقب الأفقي الموجه
يستخدم لتوصيل المرافق ذات الأقطار الصغيرة مثل كابلات الاتصالات والكهرباء.
1. أن يكون مسار الحفر مستقيما، وذلك لتقليل مقاومة جزيئات التربة بالاحتكاك أثناء السحب الخلفي.
2. ألا يقل عمق التغطية فوق المرفق طبقا لقطر المرفق.
3. حفر حفرتين للدخول والخروج حفرة انطلاق وحفرة استقبال بأبعاد كافية لاحتواء العائد لسوائل الحفر وبقايا حفريات التربة.
4. إبقاء سوائل الحفر الزائدة داخل حفرة مبطنة حتى يتم إزالتها من الموقع ، عمل اختبار لتربة موقع الحفرة للتأكد من خلوها من التلوث أو التخلص منها بطريقة مناسبة حسب المواصفات البيئية المعمول بها في الهيئات المختلفة.
5. الحفاظ على سوائل الحفر بعيدة عن الشوارع وغرف التفتيش وشبكات المياه والصرف الصحي لمنع التلوث.
6. تقليل نواتج وسوائل الحفر قدر الإمكان مع تنظيف رأس الأنبوب.
7. توريد المياه العذبة اللازمة لخلط الطين من مصادر معتمدة من الأمانة البلدية.
ترجع أهمية سوائل الثقب الأفقي الموجه إلى العديد من الأسباب منها:
1. تسهيل إزالة نواتج الحفر من قاع الحفر ونقلها إلى السطح.
2. الاحتفاظ بنواتج الحفر والمواد الثقيلة في معلق عندما يحدث خلل أو عطل في دورة التشغيل.
3. تكوين قشره صلبة غير منفذة تحافظ على ثبات مسار الحفر.
4. تبريد وتشحيم أداة الحفر وهي رأس أنبوب الثقب المثقاب.
5. التحكم في حالة الضغط داخل مسار الثقب الأفقي أسفل سطح الطريق.
ضوابط تنفيذ الثقب الأفقي الموجه
1. تخطيط الموقع بحيث تكون هناك مساحة كافية على جانبي ماكينة الثقب الأفقي لضبط وتشغيل المعدات بأمان. كما تخصص مساحة كافية لعمل خط من الأنابيب في سلسلة واحدة، وبالتالي إجراء السحب الخلفي في عملية. واحدة متواصلة.
2. للحفر الأفقي الاتجاهي: قد تُمرّر قنوات متعددة من خلال تجويف واحد، في حالة الحاجة إلى تجويفات متعددة، يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 10D بين التجويف الفردي، مع قطر D لأكبر تجويف، يجب أن يكون الحد الأدنى لعمق التجويف 1.5 متر عبر كامل طوله؛ لتقليل انتفاخ الأرض، عندما تُركّب مجارٍ متعددة في التجويف، يجب أن يكون شكل المجرى متماثلًا عند طرفي التجويف، يجب أن يكون التجويف متعامدًا مع الطريق، ولا يسمح بالحفر المائل، تُركّب غرف التفتيش على طرفي التجويف.
3. ألا تبدأ التوسعة اللاحقة الخلفية لثقب الحفر Reaming Back إلا بعد الانتهاء من أعمال الثقب الأفقي ووصول رأس الثقب إلى حفرة الاستقبال.
4. يتطلب السحب الخلفي لأنبوب حماية المرفق إغلاق كلا نهايتيه بسدادات لمنع دخول المياه وسوائل الحفر إليه. يجب طلاء الأنبوب بطلاء الإيبوكسي الواقي فوجن بوندد إيبوكسي وفقًا لمواصفات الجهة المالكة للمرفق لحمايته من التآكل أثناء السحب الخلفي. يجب أن يكون الطلاء متصلاً وسطحه متماسكًا وأملسًا لتقليل التأثير الاحتكاك بالتربة. كما يجب استخدام وسائل وقائية مناسبة لحماية كابلات المرفق وتجنب تلفها بسبب حواف الحفرة من جهة السحب الخلفي وفقًا لمواصفات الجهة المالكة للمرفق.
5. يجب تجنب سحب المياه الأرضية وتخفيض قدرة سحبها إذا لزم الأمر لتفادي زيادة الضغط على خط المرفق. لا ينبغي إزالة الطين المحيط بأنبوب المرفق بعد تمديده، بل يجب تدعيمه وتثبيته بوسائل مناسبة وفقًا لتوصيات الجهة المكتب الاستشاري المعتمدة.
بعد الانتهاء من أعمال تمديد المرفق، يلتزم المقاول بعمل الآتي:
1. إعادة موقع العمل إلى حالته السابقة على أعمال الحفر وتمديد المرفق.
2. إعداد التقييم الإنشائي لمسار الحفر الأفقي الموجة وتقديم تقرير بذلك إلى الأمانة أو البلدية.
3. إعداد المخططات لما تم تنفيذه من أعمال Built Drawings ، على أن تشمل المقاطع الرأسية والأفقية طبقا للقراءات الميدانية الفعلية.
أنواع الحفر - الحفر المغلق - النفق الضيق Micro-Tunnel-MT
شروط حفر النفق الضيق
تستخدم لتمديد جميع المرافق بأقطار من ٠,٣٠ – ٢,٧٥م وبأطوال تصل إلى ٥٠٠ متر أسفل الطرق والشوارع الرئيسية. وتتميز هذه التقنية بإمكانية التحكم عن بعد وعدم وجود عامل للتشغيل داخل الأنابيب، وأنها تناسب الحفر في جميع أنواع التربة.
1. إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد نوع وخواص تربة الموقع وكيفية التعامل معها، والتأكد من ثباتها وعدم انهيارها، خاصة إذا تم الحفر دون تمديد أنبوب من الصلب لحماية المرفق.
2. عمل حفرتين إحداهما في بداية مسار المرفق وتسمى حفرة الانطلاق والأخرى في نهايته وتسمى حفرة الاستقبال، كما يمكن عمل حفرة وسطية إذا كان عرض الشارع أو الطريق يسمح بذلك خاصة في المسارات الطويلة.
3. يوضع في هذه الحفر المعدات الثقيلة ومتطلبات العمل.
4. تدعيم جوانب حفرتي الانطلاق والاستقبال رأسيا وأفقيا إذا زاد عمق الحفر فوق سطح النفق عن ١,٢٠م من سطح الأرض، خاصة إذا كانت تربة الموقع غير متماسكة.
5. وضع ماكينة البريمة على قضبان مثبتة على قاعدة الحفرة أو على طبقة من الحجر المجروش أو على طبقة من الخرسانة الأسمنتية.
6. تنفيذ الحفر بشكل مستقيم أو منحني تحت سطح الطريق من حفرة الانطلاق حتى حفرة الاستقبال، ويتم التحكم في توجيه مسار الحفر أفقيا ورأسيا باستخدام أجهزة توجيه الكتروني.
7. ألا تتجاوز سرعة الحفر بالبريمة المعدلات من ١ - ١٢م/ ساعة طبقا لمواصفات ألة الحفر وحالة التربة بالموقع. إزالة ناتج الحفر إما باستخدام البريمة الميكانيكية ،أو بالشفط، أو بتحويله إلى الطين. حيث يتم استخدام الماء أو البنتونيت لتحويل ناتج الحفر إلى الطين عند وجه القطع. والطين يكون عادة أكثر ملاءمة للأنفاق ذات الأطوال الكبيرة، خاصة في التربة الحبيبية والتي تتواجد فيها المياه الجوفية.
ضوابط حفر النفق الضيق
1. تحديد وتخطيط منطقة حفرة الانطلاق في بداية النفق بدقة طبقا للأبعاد والمناسيب التصميمية.
2. الالتزام بمخطط الحفر التصميمي بدءا من حفرة الانطلاق حتى الانتهاء في حفرة الاستقبال، والتحكم في أعمال الحفر إما يدويا كما في حالة البريمة، أو عن بعد كما في حالة الرأس ذي الشفرات/الأقراص.
3. ترحيل ناتج الحفر إلى الخلف ميكانيكيا، أو بالشفط إلى الخلف ثم إلى خارج الموقع.
4. إدخال أنبوب من الصلب بالتزامن مع الحفر إذا كانت التربة مفككة وغير متماسكة لحمايتها من الانهيار. كما يتم التأكد من حقن التجاويف أو الفراغات المحتملة حول الأنبوب بمواد مثل البنتونيت.
5. ملاحظة أي تغيرات تحدث للتربة أثناء عملية الحفر و يجب معالجتها بسرعة بالطرق المناسبة بعد الرجوع للجهة المكتب الاستشاري المعتمدة لتفادي أي هبوطات أو تصدعات محتملة.
6. تنظيف مسار المرفق عند الوصول إلى حفرة الاستقبال والانتهاء من الحفر. وبعد ذلك يتم تمديد المرفق وعمل الحماية اللازمة له طبقا لمواصفات الجهة مالكة المرفق.
7. تنفيذ أعمال الردم طبقا للمواصفات بعد الانتهاء من تمديد المرفق وإجراء الاختبارات اللازمة عليه.
أنواع الحفر - الحفر المغلق - دفع المواسير Pipe Jacking-PI
شروط دفع المواسير
لتمديد المرافق العامة ذات الأقطار الكبيرة لا تقل عن ١,٥٠م وبأطوال تصل إلى ١٠٠٠م أسفل الطرق والشوارع الرئيسية، وهي تناسب جميع أنواع التربة. يلزم وجود عامل لإدارة تشغيل ماكينة الحفر داخل النفق. ويعتمد دفع المواسير على المكابس الهیدرولیکیة أو الهوائية المثبتة في غرفة الانطلاق للدفع.
عند استخدام طريقة دفع المواسير للحفر، يجب الالتزام بنفس شروط النفق الضيق إضافة إلى الآتي:
1. عمل حفرتي الانطلاق والاستقبال كما في حالة حفر النفق الضيق، ويوضع في هذه الحفر تجهيزات حفر النفق بتقنية دفع المواسير المعدات الثقيلة وكافة متطلبات العمل.
2. تجنب أي اهتزازات قد تؤثر على تماسك التربة أو تسبب هبوطا لسطح الطريق.
3. تدعيم جوانب حفرتي الانطلاق والاستقبال طبقا لتصنيف التربة.
4. وضع ماكينة البريمة على قاعدة مثبتة في مقدمة الأنبوب الصلب وفي مواجهة جدار الحفر.
5. تنفيذ الحفر بشكل مستقيم تحت سطح الطريق من حفرة الانطلاق حتى حفرة الاستقبال ويتم التحكم في توجيه مسار الحفر أفقيا ورأسيا باستخدام أجهزة توجيه الكتروني.
ضوابط دفع المواسير
2. الإلتزام بمخطط الحفر التصميمي بدءا من حفرة الإنطلاق حتى الانتهاء في حفرة الإستقبال، والتحكم في أعمال الحفر إما يدويا كما في حالة البريمة، أو عن بعد كما في حالة الرأس ذي الشفرات/الأقراص.
4. إدخال أنبوب من الصلب بالتزامن مع الحفر إذا كانت التربة مفككة وغير متماسكة لحمايتها من الإنهيار. كما يتم التأكد من حقن التجاويف أو الفراغات المحتملة حول الأنبوب بمواد مثل البنتونيت.
5. ملاحظة أي تغيرات تحدث للتربة أثناء عملية الحفر وسرعة معالجتها بالطرق المناسبة بعد الرجوع للجهة المكتب الاستشاري المعتمدة لتفادي أي هبوطات أو تصدعات محتملة.
7. تنفيذ أعمال الردم طبقا للمواصفات بعد الانتهاء من تمديد المرفق وإجراء الاختبارات اللازمة عليه.
أنواع الحفر - الحفر في التربة ذات الطبيعة الخاصة
يجب إجراء اختبارات لتحديد نوع وخصائص التربة قبل تنفيذ مشروعات تمديد المرافق. ثم يتم إجراء اختبارات إضافية أثناء التنفيذ للتعامل مع أي تغييرات. يجب أن يتم التعامل بعناية مع التربة الانتفاخية أو الانهيارية، حيث تتأثر بشكل كبير بتسرب المياه أو الرطوبة. فيجب اتخاذ إجراءات ملائمة للتعامل مع هذه الأنواع من التربة كما يلي:
1. منع تسرب المياه أو الرطوبة أيا كانت مصادرها من الوصول إلى تربة الحفر.
2. تجنب حدوث تجاويف أو تكهفات في جدران الحفر يمكن أن تتجمع فيها المياه.
3. وإذا حدث وتسربت المياه أو الرطوبة فإنه يلزم المعالجة باستخدام الكالسيوم أو الحجر الجيري لتثبيت تربة الحفر والحد من التغير في حجمها، أو استخدام أي طريقة أخرى معتمدة توصي بها الجهة المكتب الاستشاري المعتمدة للمشروع.
4. سرعة تمديد المرفق ثم الردم والإغلاق طبقا للمواصفات.
أنواع الحفر - خنادق الحفر المشتركة والمسارات الاحتياطية للمرافق
يتطلب تمديد أكثر من مرفق واحد في موقع واحد خطة تنسيق بين مالكي المرافق ومكتب تنسيق المشاريع بالأمانات. يتم إنشاء خنادق حفر مشتركة للمرافق المختلفة في حالة التزامها بالخطة الحفرية السنوية
في حالة كان عرض حرم الطريق محدودًا، فقد لا تتبع الخدمات ممرات المنافع المنطقية. ويصف هذا الجزء طرقًا بديلة؛ لتقليل آثار المنافع في الطرق الضيقة:
1. الخنادق المشتركة
2. تكديس المنافع
3. قناة المنافع
متطلبات عامة - السلامة
السلامة في مواقع حفريات المرافق العامة
تشمل المتطلبات العامة للسلامة في مواقع حفريات المرافق العامة حسب مواصفات إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية OSHA 2226-10R 2015, Trenching and Excavation Safety الإجراءات الآتية:
1. دراسة حالة الطريق وحجم حركة المرور بجوار منطقة الحفر.
2. دراسة حالة مستوى المياه الأرضية سواء السطحية أو الجوفية في موقع الحفر.
3. دراسة حالة وطبيعة المباني والمنشآت الواقعة بالقرب من موقع الحفر.
4. التحقق من وجود أي خدمات أو مرافق سواء كانت سطحية أو تحت الأرض في منطقة الحفر.
5. فحص وتصنيف التربة في موقع الحفر وتحديد منسوب المياه الأرضية.
6. دراسة التغيرات في الأحوال الجوية أثناء أعمال الحفر.
7. تغطية مواقع شبكات تصريف مياه الأمطار لمنع دخول الأتربة والأوساخ إليها أثناء العمل.
8. عزل موقع الحفر بسياج السلامة، ووضع الإشارات التحذيرية والإنارة الليلية.
9. لا يسمح بتشغيل المعدات قبل التأكد من حصول المشغل على التدريب المناسب لاستخدام هذه المعدات.
10. لا يسمح للمقاول بالعمل في الحفر المغلق إلا بعد التأكد من اكتسابه الخبرة الكافية في هذا المجال.
11. استخدام معدات الدك الهزازة Vibratory Rollersبحذر لتجنب حدوث أضرار للتمديدات القائمة أو للمباني المجاورة.
12. عدم وضع نواتج الحفر المفتوح على مسافات أقل من متر واحد من جوانب الحفر ولا تغلق منافذ الخروج الآمنة بالموقع.
13. التخلص من ناتج الحفر المغلق بطريقة آمنة إما بالشفط أو بالسيور الناقلة لحاوية المخلفات داخل الأنفاق ومنها إلى الخارج لترفع بعد ذلك بأوناش إلى سيارات النقل ثم إلى المقالب العمومية.
احتياطات السلامة للعمال
1. عمل سلالم أو مدرجات كوسيلة آمنة للصعود والنزول إذا كان عمق الحفر يزيد عن ١,٢٠ متر.
2. عمل سلالم الخروج أو درجات الصعود من منطقة الحفر طبقا للمواصفات، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن عشرة أمتار.
3. لا يسمح لأي عامل بالعمل داخل منطقة الحفر إذا كانت هناك مياه متجمعة فيها ما لم تكن هناك إجراءات خاصة لحماية العمال مثل وجود رافعات – كشافات إنارة - سترات واقية من المياه – أحزمة أمان – وغيرها.
4. يتم الكشف عن المواد السامة أو الغازات الخطرة، وفحصها يومياً على الأقل، خاصة إذا زاد عمق الحفر عن ١,٢٠ متر وكان هناك احتمال لوجود أخطار نتيجة وجودها فيتم إلزام العمال باستخدام أنظمة الوقاية.
5. توفير مستلزمات الإسعافات الأولية في مكان ظاهر في موقع العمل وتكون على نفقة المقاول كاملة.
6. يجب تزويد أنفاق الحفر المغلق بما يكفي من التهوية والأوكسجين للحفاظ على حياة العمال وتقليل تركيز الغازات والأتربة. يتم تحقيق ذلك من خلال فتحات رئيسية مؤقتة في سقف النفق أو عن طريق تركيب مروحة سحب في مدخل الأنفاق للتأكد من وصول كمية كافية من الهواء النقي وإزالة الملوثات بشكل مستمر.
اشتراطات السلامة خلال الحفر القريب للمرافق
يجب على الجهة التأكد من تحديد جميع المخاطر الرئيسية، ووضع نظام آمن للعمل، وتوثيقه ونقله إلى القائمين على تنفيذ العمل. تتوقف الاحتياطات اللازمة لإنشاء نظام آمن للعمل على طبيعة أعمال الحفر والمخاطر المُحددة أثناء عملية تقييم المخاطر.
يشمل النظام الآمن للعمل بالنسبة للأعمال التي تتم بالقرب من الخدمات تحت الأرض عنصرين أساسيين تُكمِّل بعضها بعضًا، وينبغي الحرص دائمًا على تنفيذها معًا، وتشمل:
1. كشف موقع الخدمات تحت الأرض وتحديدها.
2. ممارسات الحفر الآمن والإجراءات ذات العلاقة.
كشف موقع الخدمات تحت الأرض وتحديدها
تشمل الأنواع الرئيسية من أجهزة الكشف ما يلي:
1. أجهزة كشف الطنين
تقوم أجهزة الكشف عن الطنين بكشف المجال المغناطيسي المُشع الذي تصدره كابلات الكهرباء والتي يمر تيار من خلالها. ولا تصدر هذه الأجهزة أي استجابة في الحالات التالية:
• الكابلات التي يكون التيار المار من خلالها محدودًا أو لا يمر من خلالها أي تيار مطلقًا.
• كابلات التيار المباشر.
• كابلات الجهد العالي المتوازنة والتي تولِّد مجالاً منخفضًا نسبيًا، ويمكن حجب ذلك المجال بدرجة أكبر عن طريق تغليف الكابلات.
2. أجهزة كشف الترددات اللاسلكية
• تستجيب أجهزة كشف التردد اللاسلكي للإشارات اللاسلكية منخفضة التردد، والتي يمكن التقاطها وإعادة إصدارها من خلال أنابيب وكابلات معدنية طويلة.
• كما يمكن للأشياء المعدنية الأخرى إعادة إصدار الإشارة، وقد تختلف النتائج بشكلٍ ملحوظ بحسب الموقع، أو طول الأنبوب أو الكابل المدفون، وكذلك المسافة من طرف النهاية والتوجيه الجغرافي.
3. أجهزة الإرسال والاستقبال
• يمكن توصيل أجهزة إرسال صغيرة محمولة بكابل أو أنبوب، أو وضعها على مسافةٍ قريبةٍ للغاية منه حتى تصل الإشارة إليه، حيث يمكن لجهاز الاستقبال حينها كشف هذه الإشارة. وينبغي عادةً تحديد موقع جزءٍ ما من الكابل أو الأنبوب حتى يتسنى وضع جهاز الاستقبال بشكلٍ صحيح، وبشكلٍ عام يتطلب تشغيل أجهزة تعيين المواقع هذه إلى التمتع بمهارات أكثر من المطلوب في أغلب الأنواع الأخرى.
4. أجهزة الكشف عن المعادن
• تُحدد أجهزة الكشف عن المعادن التقليدية عادةً الأغطية المعدنية المسطَّحة وصناديق التوصيل وما إلى ذلك، ولكنها قد لا يمكنها تحديد موقع الكابلات أو الأنابيب الدائرية.
5. رادار السبر الأرضي
• تستطيع أجهزة رادار السبر الأرضي الكشف عن التشوهات والانحرافات في الأرض.
• عندما يتم تعيين هذه التشوهات والانحرافات في صورة خط متواصل، فقد يشير ذلك إلى وجود كابل أو مجرى أو أنبوب. لا يمكن لهذا الأسلوب وحده تحديد الطبيعة الدقيقة للخدمة.
• تستعين بعض الأدوات والأجهزة المتاحة تجاريًا بأكثر من أسلوبٍ من الأساليب المُحددة، وقد تشمل كذلك وسائل قياس العمق.
6. تحديد الهوية بالتردد اللاسلكي
• نظام تحديد الهوية بالتردد اللاسلكي يُستخدم لوضع علامات على الخدمات الجديدة. العلامات قابلة للبرمجة بمعلومات عن الخدمة وعمقها، وأجهزة الكشف تقرأ هذه المعلومات. دقة المعلومات تعتمد على ارتباط العلامة بالخدمة. تقنية التردد اللاسلكي مفيدة مع الخدمات الجديدة لكن قد لا تناسب الأقدم، وتتطلب أدوات كشف خاصة قد لا تتوافق مع جميع الأنظمة.
ممارسات الحفر الآمن والإجراءات ذات العلاقة
1. خدمات تحديد أنواع الأصول ووضع العلامات.
ويُوصى باتخاذ الإجراءات الوقائية العامة التالية لحين تأكيد طبيعة الخدمة، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر –ما يلي:
• يُفترض أن تكون الخدمات البلاستيكية السوداء كابل كهرباء نشطًا.
• يجب معاملة أنابيب الحديد والصلب باعتبارها أنابيب غاز.
• يجب معاملة أنابيب الصلب الملحومة بشكل متواصل باعتبار إنها تحتوي على سائل خطر أو عالي الضغط.
• في حال وجود شك بشأن هوية خدمة مكشوفة، ينبغي معاملتها باعتبارها كابل كهرباء أو أنبوب غاز ما لم يثبت خلاف ذلك.
يجب إبراز خط أي خدمات مُحددة والتأشير عليها بقلم أو طباشير أو طلاء مقاوم للمياه على الأسطح المعبَّدة، أو باستخدام أوتاد خشبية في المناطق العشبية أو غير الممهدة، كما يجب تجنب استخدام مسامير الصلب أو المسامير الضخمة أو الأوتاد الطويلة التي يمكن أن تتسبب في إتلاف الخدمات الموضوعة على أعماق ضحلة.
2. أنواع الأصول وحدود الاقتراب من خطوط الخدمات تحت الأرض.
3. التلامس العرضي مع الأصول تحت الأرض
• الأصول الكهربائية
في حال وقوع تلامس مع خط طاقة كهربائية علوي نشط أو وقوع شرر عرضي بين خط طاقة كهربائية علوي نشط ورافعة أو جزء من آلة متنقلة، يجب اتخاذ الإجراءات التالية:
- ينبغي محاولة كسر تلامس الماكينة مع خط الطاقة الكهربائية العلوي النشط من خلال نقل ذراع الرافعة أو إبعاد الماكينة.
- إذا تعذر كسر التلامس مع خط الطاقة الكهربائية العلوي النشط، ينبغي لمشغل الرافعة أو الآلة المتنقلة أن يبقى داخل قمرة الرافعة أو الجزء من الآلة. وينبغي استدعاء مشغل الشبكة على الفور لفصل الطاقة الكهربائية عن خط الطاقة الكهربائية العلوي النشط، ويجب على المشغل أن يظل في المكان لحين فصل الطاقة وإعطاء "تأكيد انتهاء الأمر" لمشغل الشبكة.
- عند حدوث تلامس بين رافعة أو جزء من آلة بشكل غير مُتعمد وخطوط طاقة كهربائية علوية، يجوز تشغيل أجهزة حماية الدوائر لفصل الطاقة الكهربائية بشكلٍ تلقائي. ومع ذلك، هناك بعض أجهزة الحماية مصممة على نحو يكفل إعادة غلقها تلقائيًا، وبالتالي إعادة تنشيط خطوط الطاقة الكهربائية بعد مدة زمنية قصيرة وهي في المعتاد 1-4 ثوانٍ.
- إذا تعين ترك القمرة أو موقع المشغل بسبب نشوب حريق أو حدوث سبب آخر مُهدد للحياة، قم حينها بالقفز بعيدًا عن المعدة، ولا تقم بلمس المعدة والأرض في الوقت نفسه. عند التحرك بعيدًا عن المعدة، يجب على المشغل الوثب أو التحرك بعيدًا (بكلتا قدميه معًا) حتى مسافة 8 أمتار على الأقل من أقرب جزء من الرافعة أو الآلة. تجنب تحت أي ظرف من الظروف الركض أو السير بعيدًا عن الرافعة أو الجزء من الآلة نظرًا لأن مكونات الجهد التي تمر عبر الأرض قد تتسبب في مرور طاقة كهربائية من خلال الجسم، مما يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.
- قم بتحذير جميع العاملين والجمهور للبقاء على بُعد 8 أمتار من الرافعة أو الجزء من الآلة. وتجنب لمس -أو السماح للأشخاص بلمس -أي جزء من الرافعة أو جزء من الآلة، ولا تسمح للأشخاص بالاقتراب من المركبة أو دخولها مرة أخرى لحين تأكيد مشغل الشبكة على سلامة الموقع. تذكر أن الطاقة الكهربائية تنتقل عبر الأرض؛ لذا، يمكن التعرض لصدمة كهربائية بسبب السير بالقرب من نطاق الحادثة. إذا توقفت حركة الرافعة أو مشغل الآلة، تأكد من فصل مزود الطاقة وسلامة الموقع قبل تقديم المساعدة.
- لا ينبغي للأشخاص غير المُدربين وغير المُجهزين محاولة إنقاذ أي شخص يتعرض لصدمة كهربائية، حيث تقع حالات وفاة ثانوية في كثير من الأحيان بسبب تعرض الآخرين للصعق بالكهرباء أثناء محاولتهم مساعدة الضحايا الذين سبقوهم في التعرض للصدمات الكهربائية. إذا توقفت حركة الرافعة أو مشغل الآلة، تأكد من فصل مزود الطاقة وسلامة الموقع قبل تقديم المساعدة.
• أصول شبكات الصرف الصحي
في حالة وقوع حادث يتضمن أصول تتعلق بشبكات الصرف الصحي، ينبغي اتخاذ الإجراءات التالية:
- وقف العمل وتأمين الموقع، ثم التواصل مع الجهة المالكة للأصول في أسرع وقتٍ ممكن. ويجب مراعاة الظروف المحلية و/أو مقتضيات الملكية.
- في حالة النجاح في احتواء الموقف، يتم الغمر أو الغسل باستخدام كميات وافرة من المياه. ويجب التخلص من أي ملابس ملوثة في أسرع وقتٍ ممكن.
- هناك خطر ابتلاع مياه الصرف الصحي أو ملامسة العينين. في حال تلوث العينين، يتم غسلهما بكميات وافرة من المياه العذبة الصالحة للشرب. وفي حالة الابتلاع، يجب طلب المشورة الطبية.
- في حالة ملامسة الجلد، يُغسل بالماء والصابون. وبالنسبة لتشققات الجلد وحدوث حكة، يجب أيضًا طلب المشورة الطبية.
- يجب حماية العامة والمجاري المائية من التعرض لمياه الصرف الصحي الخام أو غير المُعالَجة.
- إذا تعرض أحد أنابيب الصرف الصحي لضرر أثناء أعمال الإنشاءات، يتم اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون تسرّب المواد المحيطة إلى داخل الأنبوب.
• أصول المياه
- وقف العمل وتأمين الموقع، ثم التواصل مع الجهة المالكة للأصول.
• أصول الاتصالات السلكية واللاسلكية
- الإبلاغ عن أي ضرر تتعرض له أصول شركة الاتصالات.
- في حال لم يكن الأصل مملوكًا لشركة الاتصالات، يتم الاتصال بالجهة المالكة للأصول.
متطلبات عامة - تدعيم جوانب الحفر
عند الحاجة، تدعم جوانب الخندق باستخدام الطرق المناسبة التي يوافق عليها المهندس المشرف. وبالنسبة لعمق الحفر الذي يقل عن 1.2 متر، قد لا تكون هناك حاجة إلى دعم المساند للأرض التي وجد أنها ذاتية الدعم. أما إذا كان من المحتمل وجود أحمال خارجية، أو كان هناك شك بشأن استقرار جوانب الخندق بسبب وجود أرضية ضعيفة أو ارتفاع المياه الجوفية - خاصة في الطقس العاصف - فيجب دعم جوانب الخندق حتى في حالة الحفر العمق أقل من 1.2 مترًا، ولا يُسمح بتاتًا للموظفين بحفر خندق أعمق من 1.2 مترًا دون دعم..
يتم تدعيم جوانب الحفر حسب نوع التربة كما يلي:
1. نظام الميول الطبيعية والمدرجات ويستخدم في المناطق المفتوحة وغير السكنية.
2. نظام التدعيم الرأسي الجداري حيث يكون التدعيم رأسيا وأفقيا بالألواح الخشبية أو المعدنية. ويستخدم هذا النظام عندما لا تسمح طبيعة الموقع بعمل الميول أو المدرجات.
3. نظام التدعيم باستخدام الصناديق المعدنية.
متطلبات عامة - تصريف المياه
يمكن أن تتجمع المياه في خندق الحفر بعد الانتهاء من أعمال الحفر بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية. لضمان ظروف عمل مناسبة، يجب الحفاظ على جفاف خندق الحفر. لذا يجب على المقاول أن يقدم مخططات هيدروليكية لتخفيض منسوب المياه الجوفية وتحديد مواقع وأعماق المواسير وقدرة مضخات السحب. لا يُسمح بسحب المياه إلا بعد موافقة المهندس المشرف يتم سحب وتصريف المياه للتخلص منها باستخدام إحدى الطرق المتاحة.
متطلبات عامة - ﺗﻤﺪﻳﺪ المرفق ووﺿﻊ ﻃﺒﻘﺔ الحماية
يجب أن تتم أعمال تمديد المرفق بالسرعة اللازمة خاصة إذا كان الحفر مفتوحا لذلك على المقاول سرعة تحضير كافة المواد والمعدات والأدوات والوسائل اللازمة لإنجاز أعمال تمديد المرفق قبل انتهاء أعمال الحفر. حيث تبدأ أعمال تمديد المرفق بعد انتهاء الحفر مباشرة طبقا للقطاعات التصميمية. وقبل فرش طبقة الحماية المناسبة لنوع المرفق حسب متطلبات ومواصفات الجهة المالكة لهذا المرفق.
وعلى المقاول الالتزام بالآتي:
1. التقيد بالمسار المخصص لكل مرفق وعمق تمديده أسفل سطح الطريق حسب دليل مقطع الطريق الصادر عن وزارة البلديات ١٤٠٤هـ وتحديثاته، مع الالتزام بتمديد المرفق بشكل مستقيم وفق الأصول الفنية.
2. عدم تمديد المرافق في الجزيرة الوسطى للشوارع التي يبلغ عرضها ٦٠ متر أو أكبر إلا إذا كان ذلك ضروريا. وعندئذ يلزم التنسيق أولاً مع الجهة المختصة لاتخاذ القرار اللازم. كما يجب عدم تمديد المرافق في حارات المرور للطريق السريعة التي لها حارات للخدمة.
3. يقوم المقاول بحفر الخنادق في المواقع المحددة بالشوارع والطرق، ثم يقوم بتسوية قاع الحفر، وتنظيفه، وتمهيده، ودكه. إذا تم تركيب أكثر من أنبوب في نفس الخندق يجب زيادة عرض الخندق بمقدار أقطار الأنابيب الإضافية. يجب على المقاول عدم تمديد المرفق وتغطيته إلا بعد معاينة الحفريات والتأكد من صحة مسار وأبعاد الحفر من قبل المهندس المشرف. يجب فرش رمل ناعم على أرضية خندق الحفر بسمك حسب القطاعات التصميمية ومواصفات الجهة المالكة للمرفق.
4. فرش مواد ركامية ذات تدرج خشن خالية من الصخور أو الكتل الحصوية الكبيرة بالسمك التصميمي أعلى الرمل الناعم، وذلك بغرض توفير الثبات اللازم لحماية المرفق وتصريف المياه.
5. فرش طبقة من الرمل النظيف والخشن والخالي من الشوائب حول المرفق حتى مستوى المنتصف. ويجب أن تُحدد سماكة الطبقة الواقية حول الأنابيب وفوقها وفقًا لمواصفات صاحب العمل، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل هذه السماكة عن القيم المشار إليها في الجدول (2-6) من كود الطرق السعودي ، ما لم يرد خلاف ذلك في المواصفات المعتمدة من صاحب العمل
6. تثبيت التربة حول المرفق أو الأنبوب الخارجي في الحفر المغلق لحمايته، ويتم ذلك عن طريق الحقن بالبنتونيت أو الأسمنت.
أعمال الردم - أنواع أعمال الردم
ردم خنادق الحفر في الشوارع الرئيسية
يتم تنفيذ أعمال الردم على طبقات بمواد مختارة مطابقة للمواصفات .كما يتم الالتزام بتفاصيل وتتابع طبقات الردم لتتطابق مع طبقات الطريق خلال العمق القائم للحفر حتى إعادة تأهيل حالة الطريق إلى ما كانت عليه قبل الحفر على النحو التالي:
اختبار وقبول طبقة ما تحت الأساس:
قبل رش طبقة التشريب الإسفلتية MC1 ، يتم اختبار طبقة ما تحت الأساس بواسطة المختبر المحايد. ولا يتم القبول النهائي لطبقة ما تحت الأساس حتى يتم تحقيق المتطلبات الآتية:
ردم خنادق الحفر في الشوارع الفرعية
تُطبق على الشوارع الفرعية طبقا لما يلي:
1. عدم وجود طبقات الأساس الركامي.
2. تُدك طبقات ما تحت الأساس إلى نسبة دك لا تقل عن ٩٥٪ من الكثافة الجافة العظمى حسب تجربة بروكتور المعدلة.
3. يُسمح باستخدام مواد ردم من النوع 4-2- A وفق مواصفات آشتو، وذلك للطبقات الواقعة أسفل طبقة ما تحت الأساس طبقا لمتطلبات التصميم.
4. كما تبين الجداول التالية ملخصاً لتصنيف طبقات الردم وسماكتها.
الردم حول الإنشاءات
تشمل أعمال تمديدات خطوط المرافق العامة إنشاء غرف التجميع أو التفتيش، غرف الصمامات ...الخ. لذلك فإنه يجب إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من حصول الخرسانة على ۸۰ ٪ على الأقل من المقاومة التصميمية المطلوبة بعد سبعة أيام من صب هذه الغرف، والتأكد من جاهزيتها للاستخدام قبل البدء في الردم حولها. وعند الردم على المقاول الالتزام بالآتي:
1. أن تكون مواصفات وتصنيف مواد الردم مطابقة للمواصفات
2. رش مواد الردم بالماء وخلطها بشكل جيد قبل استخدامها.
3. الردم على طبقات سمك ٢٠ سم مع استواء الطبقات المعدة للاختبار مع نظائرها في خنادق الحفر.
4. دك هذه الطبقات للوصول إلى نسبة دك لا تقل عن ٩٥%، أما الطبقتان الأخيرتان من الردم فلا تقل نسبة الدك لهما عن ۹۸٪ سواء وقعت غرف التفتيش في شارع رئيسي أو شارع فرعي.
5. إجراء اختبار الدك لجهتين متقابلتين حول كل غرفة تفتيش يمين ويسار. و. ألا يوجد تفاوت في المناسيب بين أسطح غرف التفتيش وسطح الطريق القائم.
أعمال الردم - الحالات الخاصة
التكهفات ووسائل معالجتها
التكهفات هي فجوات تحدث داخل التربة نتيجة للتفاعل الكيميائي بين المياه الجوفية والمواد المتحللة بين جزيئات التربة، وخاصة كربونات الكالسيوم. تسبب التكهفات ضعفا في مقاومة التربة وقدرتها على التحمل، مما يؤدي إلى حدوث انهيارات مفاجئة عند تنفيذ أساسات الطرق. المشكلة في التكهفات تكمن في صعوبة تحديد موقعها وإمكانية إغفالها في أعمال الحفر.
ويمكن اكتشاف مواقع التكهفات باتباع إحدى الخطوات التالية :
1. إجراء الاختبارات الجيوفيزيائية على تربة الموقع قبل إعداد برنامج حفر الجسات.
2. إجراء اختبار قوة تحمل الصخر والذي يتضمن إدخال أنبوب معدني في الصخر بسرعة معينة. تعتمد هذه السرعة على قوة الصخر ويجب ملاحظة أي تغير مفاجئ في سرعة اختراق الأنبوبة. ويعتبر ذلك مؤشرًا على وجود تكهفات داخل الصخر.
عند اكتشاف وجود تكهفات، يجب معالجتها طبقا لخواصها ومدى اتساعها وبعدها عن سطح الارض باستخدام الطرق التالية:
إعادة الرصف – حدود منطقة الإصلاح
وهي الحدود الواجب على الجهة الخدمية إعادة رصفها وإصلاحها وتنقسم إلى الاتي:
أولاً: شوارع فئة ( أ ) :
هي الشوارع ذات التقييم الممتاز والتقييم الجيد حسب تقييم الأمانة وتشمل الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية.
أ- الشوارع الرئيسية (التجارية) : يجب عند تنفيذ أعمال إعادة الرصف الالتزام بالتالي:
1. في حال وقوع الحفرية في وسط حارة السير(المسار) يجب إعادة سفلتة الشارع بعرض حارة سير(مسار) مرور كاملة بكامل طول الحفرية على ألا يقل طول منطقة الإصلاح عن 10متر كما بالشكل ( - ).
2. في حال تعدي الحفرية لجزء من حارة السير المجاورة يجب إعادة سفلتة الشارع بعرض حارتي السير (مسارين) التي وقع فيها الحفر بكامل طول الحفرية على الا يقل طول منطقة الإصلاح عن 10 متر كما بالشكل (1-5).
3. يجب زيادة متر لطبقة الاسفلت المنفذة قبل بداية الحفرية وبعد نهايتها.
4. يجب أن تتطابق المناسيب الطولية والعرضية ( فواصل الربط الطولية والعرضية)في منطقة إعادة الرصف مع مناسيب المقطع الأصلي للطريق.
5. يجب الالتزام بالميول الطولية والعرضية لمنطقة الرصف لتجنب تجمع المياه في بداية ومنتصف ونهاية منطقة الاصلاح.
6. يجب اعتماد سماكة طبقة الاسفلت المعاد تنفيذها خارج حدود الحفر من الأمانة / البلدية.
7. أن تكون حواف منطقة الرصف مستقيمة ومتوازية أو متعامدة مع اتجاه حركة سير المرور .
8. يجب استخدام الفرادة الميكانيكية عند إعادة الرصف.
9. إعادة جميع الوسائل والعلامات المرورية بمنطقة الإصلاح.
10. أن تتطابق مناسيب فتحات الخدمات (Manhole) في منطقة الإصلاح مع مناسيب الاسفلت المنفذ.
11. يجب الالتزام بالمسار التصميمي لتصريف المياه بالشارع.
12. يجب ألا تكون حواف منطقة الإصلاح أسفل مسار العجلات.
13. يجب إزالة طبقة الاسفلت في حال وجود تكفهات في طبقات الردم القديم في جوانب الحفر إلى نفس عمق الحفر للخدمة وأعاده دمكه مع طبقات الحفر إلى منسوب الاسفلت القديم مع المحافظة على ميل الشارع.
ثانيا: الشوارع الفرعية (السكنية) : يكون إعادة رصف الاسفلت بها حسب تصميم الميول السطحية للإسفلت لتصريف المياه وفواصل الربط الطولية بين حارات الاسفلت:
1. في حال كانت الحفرية في احد جانبي الشارع ولم تتعدى الى فاصل الربط الطولي المجاور للحفرية يتم إعادة سفلتة كامل الجانب وصولا الى فاصل الربط الطولي بالشارع وبكامل طول الحفرية على ألا يقل طول منطقة الإصلاح عن 10 متر.
2. في حال وقوع الحفرية على فاصل الربط الطولي للشارع يتم إعادة السفلته وصولا الى فاصلي الربط الطولي على جانبي الحفرية وبكامل طول الحفرية على ألا يقل طول منطقة الإصلاح عن 10 متر
3. في حال وقوع الحفرية في شارع لا يوجد به فواصل ربط طولية يتم إعادة سفلتة كامل عرض الشارع وبكامل طول الحفرية على ألا يقل طول منطقة الإصلاح عن 10 متر كما بالشكل
4. يجب زيادة متر لطبقة الاسفلت المنفذة قبل بداية الحفرية وبعد نهايتها.
5. يجب اعتماد سماكة طبقة الاسفلت المعاد تنفيذها خارج حدود الحفر من الأمانة / البلدية.
6. يجب أن تتطابق المناسيب الطولية والعرضية ( فواصل الربط الطولية والعرضية)في منطقة إعادة الرصف مع مناسيب المقطع الأصلي للطريق.
7. يجب الالتزام بالميول الطولية والعرضية لمنطقة الرصف لتجنب تجمع المياه في بداية ومنتصف ونهاية منطقة الاصلاح.
8. يجب الالتزام بالمسار التصميمي لتصريف المياه بالشارع.
9. يجب أن تكون حواف منطقة إعادة السفلتة مستقيمة ومتوازية أو متعامدة مع اتجاه حركة سير المرور .
10. يجب استخدام الفرادة الميكانيكية عند إعادة الرصف.
11. يجب إعادة جميع الوسائل والعلامات المرورية بمنطقة الإصلاح إن وجدت.
12. يجب أن تتطابق مناسيب فتحات الخدمات(Manhole)في منطقة الإصلاح مع مناسيب الاسفلت المنفذ.
13. يجب ألا تكون حواف منطقة الإصلاح أسفل مسار العجلات.
14. يجب إزالة طبقة الاسفلت في حال وجود تكفهات في طبقات الردم القديم في جوانب الحفر إلى نفس عمق الحفر للخدمة وأعاده دمكه مع طبقات . الحفر إلى منسوب الاسفلت القديم مع المحافظة على ميل الشارع.
ثانياً: شوارع فئة ( ب ): هي الشوارع ذات التقييم المقبول والتقييم الضعيف حسب تقييم الأمانة وتشمل الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية. الشوارع الرئيسية (التجارية) والفرعية (السكنية) : يجب عند تنفيذ أعمال إعادة الرصف الالتزام بالتالي:
• يجب زيادة 50سم من كل جوانب حد الحفر وبكامل طول الحفرية.
• يجب أن تتطابق المناسيب الطولية والعرضية ( فواصل الربط الطولية والعرضية)في منطقة إعادة الرصف مع مناسيب المقطع الأصلي للطريق.
• يجب الالتزام بالميول الطولية والعرضية لمنطقة الرصف لتجنب تجمع المياه في بداية ومنتصف ونهاية منطقة الإصلاح.
• يجب استخدام الفرادة الميكانيكية عند إعادة الرصف.
• يجب أن تكون حواف منطقة إعادة السفلتة مستقيمة ومتوازية أو متعامدة مع اتجاه حركة سير المرور وإذا كانت غير ذلك فيجب زيادة القص لتكون مستقيمة.
• إعادة السفلتة بكامل عرض حارة المرور إذا كانت المسافة بين حدود منطقة القص وحد الرصيف أو حد الحفرية القديمة (إن وجدت) أقل من نصف عرض حارة المرور
• إذا تعددت مناطق القص بحيث تقل المسافات بينها عن ٣ م فعندئذ يتم ضمها في منطقة إصلاح واحدة .
• في حالة كان خط منتصف منطقة القص ينطبق على خط منتصف الطريق أو على بعد يقل عن نصف حارة مرور منه، فيجب إعادة السفلتة بعرض حارة كاملة تشمل نصف حارة بكل جانب مع وجوب تطابق الميل العرضي لمنطقة الإصلاح مع نفس الميل العرضي لمقطع الطريق الأصلي. أما في حالة تجاوز منطقة الإصلاح لأحد الجانبين أو كليهما، فيجب إعادة السفلتة لمنطقة الإصلاح بكامل عرض الطريق. أن تمتد منطقة الإصلاح في حالة الحفر المفتوح العادي إلى ١٥سم بكل الاتجاهات من حدود منطقة القص للشوارع وتمتد إلى 50سم للشوارع الرئيسية أو التجميعية ليكون قطاع الحفر على شكل حرف T، مع وجوب استخدام الفرادة الميكانيكية في كل الأحوال.
• عدم السماح بوقوع حواف منطقة الإصلاح أسفل مسار العجلات.
• يجب أن تتطابق مناسيب فتحات الخدمات( (Manholeفي منطقة الإصلاح مع مناسيب الاسفلت المنفذ.
• يجب الالتزام بالمسار التصميمي لتصريف المياه بالشارع.
• يجب إعادة جميع الوسائل والعلامات المرورية بمنطقة الإصلاح.
• في حالة وجود أية شقوق أو تشوهات في الأسفلت قبل البدء بالحفر؛ يجب على المقاول تقديم تقرير بذلك يُعتمد من جهة الإشراف لاتخاذ ما يلزم، وإلا يُعتبر المقاول هو المسؤول عن إصلاح تلك العيوب. أما إذا ظهرت الشقوق نتيجة أعمال فهو مسؤول عن تمديد منطقة الإصلاح لتشمل منطقة الشقوق.
إعادة الرصف – أنواع الرصف
إعادة الرصف الأسفلتي*
تتطلب أعمال إعادة الرصف الأسفلتي تنفيذ الطبقات الإسفلتية بالجودة المطلوبة حسب المواصفات كالآتي:
يجب أن تحقق طبقات الأسفلت المتطلبات الآتية:
إعادة الرصف الأسفلتي*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصلب في المناطق الحضرية, تأثير الصيانة على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف SHC 501 ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق وإدارتها SHC 503
إعادة الرصف الخرساني والأرصفة*
عند إعادة الرصف الخرساني وكذلك حالات الأرصفة الخرسانية يجب اتباع الخطوات التالية:
1. يجب استخدام نفس التصميم الخلطة للخرسانة المستخدمة في الرصف القديم، بالإضافة إلى استخدام نوع الأسمنت الأقوى في أقل وقت ممكن. يجب أيضًا استخدام إضافات التشغيل لتسريع عملية الشك دون التأثير على الخواص التشغيلية للخرسانة. ويمكن فتح الطريق بعد أربع ساعات من الصب.
2. يجب زيادة سمك بلاطة الخرسانة عن السمك الأصلي لبلاطة الرصف القديم بمقدار انكماش الخرسانة بحيث لا يزيد عن ٥ مم حتى يتم الدك وتسوية الأسطح.
3. خطوات إعادة الرصف الخرساني تتم كالآتي:
• يتم ترطيب الطبقة التحتية القاعدة أو الأساس ثم يتم صب الخرسانة مباشرة.
• يتم دك الخرسانة بواسطة هزاز ميكانيكي ثم يتم تسوية سطح الخرسانة حتى تصبح في نفس مستوى سطح الرصف القديم، بحيث يكون اتجاه حركة التسوية في نفس اتجاه حركة المرور.
• يتم إضافة وصلات الحديد داخل الخرسانة عند الفواصل أثناء الصب، أو لاحقا حيث يتم القص واضافتها حسب الحاجة لذلك.
• يتم التأكد من معالجة الخرسانة بعد الانتهاء من الصب، حيث تعتمد طريقة وزمن المعالجة على الخلطة والظروف الجوية.
• يتم تغطية الخرسانة بالبلاستيك لمنع تبخر الماء وحفظ الرطوبة لإتمام التفاعلات الكيميائية.
• يتم فرش مواد التشريب الأسفلتي من النوع RC2 – Tack Coat ثم صب الطبقة السطحية الخرسانية بحيث يكون سمك الطبقة مساويا لسمك الطبقة الاصلية للطريق على ألا يزيد التفاوت بين الجديد والقديم عن ٥ مم.
إعادة الرصف الخرساني والأرصفة*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصلب في المناطق الحضرية, تأثير الصيانة على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف SHC 501 ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق وإدارتها SHC 503
تركيب لوازم غرف التفتيش وصفايات المياه*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصلب في المناطق الحضرية, تأثير الصيانة على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف SHC 501 ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق وإدارتها SHC 503
عيوب الطرق الناتجة عن أعمال التمديدات*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصلب في المناطق الحضرية, تأثير الصيانة على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف SHC 501 ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق وإدارتها SHC 503
تأثير الحفريات على حالة الطريق الإنشائية*
1. تتأثر قدرة طبقات الرصف على تحمل الأحمال المروية المتكررة دون حدوث هبوطات بحفريات المرافق العامة
2. ولذلك يجب الالتزام بتطبيق المواصفات عند تنفيذ أعمال إعادة الرصف لمنع هذا التأثير. وتستخدم الطريقة الغير متلقة الي تعتمد على قياس درجة انثناء طبقات الرصف تحت تأثير أحمال مكافئة للأحمال المرورية لتقييم القدرة الانشائية لطبقات الرصف في خنادق المرافق العامة
تقييم تأثير الحفريات على حالة الطريق
1. تقسيم الطرق إلى أجزاء طولية، يمثل كل منها وحدة قياسية طولها 100 متر. ويتم تقييم كل جزء حسب:
• تقييم عيوب سطح الطريق خلال موقع الحفر إجراء التقييم البصري.
• تقييم القدرة الإنشائية لتحمل الطرق في موقع الحفر.FWD .
• تقييم درجة خشونة عدم استواء سطح الطريق في موقع الحفرIRI .
• تقييم عيوب الثقب.
تأثير الحفريات على حالة الطريق الإنشائية*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصلب في المناطق الحضرية, تأثير الصيانة على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف SHC 501 ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق وإدارتها SHC 503
أسباب أخرى لتدهور حالة طبقات الرصف*
1. استخدام الطرق الغير مناسبة لقص وإزالة الأسفلت.
2. عدم انتظام الأبعاد الهندسية للحفر.
3. استخدام التقنيات الغير ملائمة لأعمال الحفر.
4. عدم تدعيم جوانب الحفر المفتوح. أو عدم تثبيت التربة حول أنفاق الحفر في الحفر المغلق.
5. عدم مطابقة المواد الترابية والإسفلتية المستخدمة للمواصفات.
6. عدم تحقق نسبة الدك المطلوبة لقبول أعمال الردم والسفلتة.
7. سوء أعمال فرد الأسفلت ودكه.
8. عدم الالتزام بالمواصفات عند إجراء الاختبارات لبعض الحفريات دون البعض الآخر في حال تعدد أماكن حفريات المشروع.
9. عدم رصف الحواف والزوايا بسبب ضيق المقطع العرضي وعدم وجود مساحات كافية لضبط العمل.
أسباب أخرى لتدهور حالة طبقات الرصف*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بطرق تقييم حالة الرصف المرن والصلب في المناطق الحضرية, تأثير الصيانة على حالة الرصف في كل من مجلد نظم إدارة صيانة الرصف SHC 501 ومجلد نظم إدارة صيانة مرافق الطرق وإدارتها SHC 503
1. سوء التنفيذ للأعمال المدنية بشكل عام والوصلات واللحامات للأسفلت بشكل خاص.
2. عدم توفر الإمكانيات الفنية والمعدات اللازمة لدى المقاولين لتنفيذ مشاريع تمديد المرافق العامة.
3. عدم الالتزام بمواصفات وتعليمات الجهة الصادر منها ترخيص الحفر.
4. ضعف المراقبة على تنفيذ مشاريع تمديد المرافق العامة.
مواصفات عامة لمواد الأعمال المدنية
لضمان عودة حالة الطريق والأرصفة إلى ما كانت عليه قبل البدء في أعمال الحفر وتمديد المرافق العامة، يتم الأعمال المدنية بالدقة والجودة المطلوبة طبقا للشروط والمواصفات الفنية العامة والخاصة في عقود.
توريد مواد الردم الأعمال الترابية*
1. قبل توريد مواد الردم يتم التأكد من أنها خالية من الرطوبة الزائدة والمواد الضارة، وأن تكون مكونتها يشترط فيها الآتي:
• ألا يزيد أكبر قطر لكسر الحجر أو البحص Max Size of Stone or Gravel عن ١٠٠ مم.
• تصنف المواد وفقا لمواصفات 145-AASHTO, M، ويجب أن تكون المواد متوافقة مع تصنيفات التربة 1-A أو 2-A أو 3-A.
• أقصى حد للدونة P.I هو ۱۰ ، ,أقصى نسبة تحمل كاليفورنيا CBR عن ٢٥٪ بعد ٤ أيام من غمرها بالماء والوصول إلى نسبة دك ٩٥٪ . من الكثافة الجافة.
• إجراء الاختبارات مثل التدرج الحُبيبي للتربة ، وتصنيف التربة ، حدود اتربرج حد السيولة LL وحد اللدونة P.L وحد الانكماش S.L ودليل اللدونة P.I، ونسبة تحمل كاليفورنيا CBR، وغيرها من الاختبارات المطلوبة للمواد معملية - حقلية.
• أقل عدد للإختبارات المعملية هو اختبار واحد لكل طبقة أو لكل ١٥٠٠ متر مكعب من مواد الردم. وتشمل الكثافة الجافة العظمى ، و CBR بالغمر، ومحتوى الرطوبة، والتدرج الحُبيبي، وحد السيولة، ومؤشر اللدونة، ومحتوى الكبريتات ٠,٥٠ كحد أقصى والكلوريدات ۱% كحد أقصى.
• إجراء اختبار واحد على الأقل للكثافة الحقلية ومحتوى الرطوبة على عمق مناسب كل ٧٥٠ متر مربع من مسطحات الردم أو مساحة الفسح أيهما أقل.
توريد مواد الردم الأعمال الترابية*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات وإشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها (مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة) في كل من المجلد SHC 401، والمجلد SHC 403.
تصنيف التربة*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها (مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة) في كل من المجلد SHC 401، والمجلد SHC 403.
مواد يحظر استعمالها لأعمال الردم
1. التربة المستخرجة من قاع المستنقعات والسبخات Soft Black Soil.
2. التربة المختلطة بجذوع الأشجار والأعشاب وجذورها أو تحتوي على أنقاض الأبنية.
3. التربة التي تحتوي على مركبات عضوية.
4. التربة المختلطة بمواد قابلة للاشتعال الذاتي.
5. التربة التي تحتوي على حجارة أو كسر صخور أو حصى يزيد قطرها الأكبر عن ١٠ سم.
6. التربة التي يزيد دليل لدونتها P.I عن ٣٥.
7. التربة ذات القابلية للإنهيار Collapsing oil أو ذات القابلية للانتفاخ Expansive oil عند زيادة محتوي الرطوبة بها.
اختبارات الصلاحية لمواد الردم*
على جهة الإشراف في جميع الأوقات أخذ العينات اللازمة من جميع مناطق الأعمال والمواقع، لإجراء الاختبارات
اللازمة للتحقق من صلاحية مواد الردم.
المياه المستخدمة في أعمال الردم
لابد أن تكون المياه المستخدمة في أعمال الردم نظيفة خالية من الأملاح الزائدة والبكتريا والمواد العضوية وغيرها ويفضل استخدام المياه الصالحة للشرب. ولا يسمح مطلقا باستخدام مياه البحر أو المياه المالحة في عمليات الردم خاصة حول الأنابيب أو المنشآت الخرسانية المسلحة ما لم ينص تحديدا على خلاف ذلك. ويتم إجراء اختبارات الصلاحية للمياه قبل توريدها للموقع.
اختبارات الصلاحية*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها (مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة) في كل من المجلد SHC 401، والمجلد SHC 403.
مواد طبقات الردم*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات وإشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها (مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة) في كل من المجلد SHC 401، والمجلد SHC 403.
مواد الرصف المرن*
1. معايير الخلطة الإسفلتية
يتم تصميم الخلطات الإسفلتية لكل الطبقات وفقا لطريقة مارشال أو أي طريقة معتمدة من قبل الوزارة. يتم إعداد عينات اختبار الانضغاط - AASHTO باستخدام محتوى البيتومين الأمثل حسب دليل معهد الأسفلت سلسلة 2-MS وذلك للحصول على خلطه نموذجيه تحقق الوظائف التالية:
• توزيع الأحمال بشكل جيد.
• تقليل نفاذ الماء إلى طبقات الرصف السفلية.
• تأمين سطح مقاوم للانزلاق.
• تأمين سطح انسيابي أثناء مرور الشاحنات والسيارات.
• ضمان عدم تشقق السطح.
• ضمان ثبات عال تحت الظروف المناخية والجوية والمرورية.
• مقاومة تأثير البري نتيجة احتكاك إطارات السيارات والشاحنات بسطح الأسفلت.
2. طبقات الرصف الأسفلتي
مواد الرصف المرن *: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات وإشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها (مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة) في كل من المجلد SHC 401، والمجلد SHC 403.
التفاوت المسموح به في تصميم الخلطة لكل طبقات الأسفلت
بعد أن يتم الانتهاء من الخلطة والموافقة عليها، يكون هناك نسب تفاوت مسموح بها كما هو مبين في الجدول التالي:
العينات واختبار خلطة الأسفلت الساخنة HMA
تؤخذ عادة عينات سائبة ومدكوكة من الخلطة الإسفلتية HMA قبل الدك وبعده طبقا لـ 03-16 AASHTO، ويتم تحديد محتوى الأسفلت والتدرج لأي عينات سائبة أو مدكوكة طبقا لـ 08-03 08-164 ,AASHTO، وتحدد الكثافة النوعية والدك للأسفلت طبقا لـ -AASHTO, T166 T269-97 ,07209-08 أما الجير المطفأ فيتم تحديد الكمية المطلوبة منه طبقا للاختبارات الموضحة سابقا.
مواد الرصف الصلب الأعمال الخرسانية*
مواد الرصف الصلب الأعمال الخرسانية*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات وإشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها (مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة) في كل من المجلد SHC 401، والمجلد SHC 403.
1. توريد الخرسانة
يتم التوريد حسب المواصفات من مصانع الخرسانة الجاهزة المعتمدة من قبل الأمانة/البلدية. أما إذا كانت كميات الخرسانة اللازمة صغيرة أقل من خمسة أمتار مكعبة أو تعذر استخدام الخرسانة الجاهزة أو حسب متطلبات مرحلة العمل، يتم خلط الخرسانة في الموقع وتقع مسؤولية توفير ماكينة الخلط والعمالة اللازمة ومواد الخلط على المقاول على أن تخضع الخلطة الخرسانية في جميع الأحوال للاختبارات طبقا لمواصفات الجمعية الأمريكية لفحص المواد 109-.ASTM,
2. صب الخرسانة
• يتم تجهيز سقالات محمولة على كراسي فوق الحديد لتلافي السير على حديد التسليح أثناء الصب.
• يتم صب الخرسانة على طبقات متتابعة لا يزيد ارتفاعها عن نصف متر، لكامل طول الصب.
• يحظر صب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن متر ونصف من قاع الخرسانة فوق طبقات الصب المتتابعة.
• استعمال الهزاز الميكانيكي في جميع مراحل الصبات الخرسانية سواء عادية أو مسلحة.
• يمنع منعا باتا إضافة المياه للخلطة الخرسانية عند الصب لتسهيل العمل.
• يحظر صب الخرسانة عندما تزيد درجة حرارتها عن ۳۲ درجة مئوية وعندها يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض درجة حرارتها أو الامتناع عن الصب في تلك الحالة.
• يحظر صب الخرسانة في الأجواء الحارة التي تزيد عن ٣٥ درجة مئوية أو الباردة التي يقل فيها متوسط درجة حرارة الجو عن ۱۰ درجات مئوية.
• يتم حماية الخرسانة بعد الصب من أي تأثير خارجي أو صدمات أو اهتزازات إلى أن يحدث التصلد، كما يتم حمايتها من الجفاف السريع في الجو الحار وذلك بتغطية الخرسانة برقائق البلاستيك بعد الصب مباشرة. ويجب أن ترش بالماء لمدة أسبوع على الأقل للحفاظ على الرطوبة الداخلية لإتمام المعالجة الكيميائية.
مواد الرصف الصلب الأعمال الخرسانية*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات وإشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها (مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة) في كل من المجلد SHC 401، والمجلد SHC 403.
3. الأرصفة والبردورات والأقنية الخرسانية
• ألا يقل محتوى الاسمنت في أرصفة الخرسانة الأسمنتية المصبوبة في الموقع عن ٣٥٠كجم/م٣.
• أن تحقق العينات المأخوذة أثناء الصب مقاومة للضغط لا تقل عن ٢٥ ميجا باسكال بعد ٢٨ يوما. ويتم عمل الاختبار حسب طريقة 22-AASHTO T.
• ألا يزيد الهبوط عن ٧٥ ملم حسب طريقة الاختبار 119-AASHTO T.
4. لوازم أغطية غرف التفتيش وصفايات المياه الأعمال المعدنية
• تصنع هذه التركيبات من مواد مختارة مثل الصلب المجلفن، والحديد الرمادي والحديد الزهر، .... إلخ.
• تختلف مقاسات هذه التركيبات وسماكتها وأشكالها حسب المخططات التفصيلية.
• تحقق هذه التركيبات جميع متطلبات مواصفات الجمعية الأمريكية لفحص المواد & 36-ASTM A-53, A 307-M ، ومتطلبات الأكواد المحلية، وكفاءة التشغيل الثقيل.
• يراعى عند تصميم وتصنيع التركيبات المعدنية التمدد الحراري الناتج عن تغير درجة حرارة الجو المحيط بها، وذلك لمنع الانبعاج الجانبي، ولمنع حدوث تمزق بالفواصل وحدوث إجهادات زائدة على اللحامات وقطع التثبيت.
متطلبات واختبارات الجودة لمواد الأعمال المدنية
متطلبات الجودة
1. توريد جميع مواد الأعمال المدنية من مصادر معتمدة لدى الأمانة البلدية.
2. تقديم عينات المواد حسب تعليمات جهاز الإشراف لمختبر الأمانة مرفقا بها شهادات المنشأ.
3. يقوم المختبر المحايد بإجراء الاختبارات حسب طلب مختبر الأمانة للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات.
4. يرسل المختبر ثلث عينة المواد المختبرة ونتائج الاختبارات إلى كل من الجهة مالكة المرفق والأمانة البلدية، بينما يحتفظ بثلث العينة لمدة لا تقل عن أسبوعين للطوارئ.
5. ألا تقل نتائج اختبارات الخلطات الإسفلتية والخرسانية عن الحدود التصميمية لها، ويتم استبعاد جميع المواد الغير مطابقة للمواصفات واستبدالها بغيرها حتى تتم المطابقة مع المواصفات.
متطلبات الجودة*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها (مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة) في كل من المجلد SHC 401، والمجلد SHC 403.
الاختبارات المطلوب إجرائها للتحقق من جودة مواد الأعمال المدنية*
1. الاختبارات المطلوب إجراءها لمواد الردم طبقات ما تحت الأساس والأساس الركامي هي:
• اختبار التدرج الحبيبي والمكافئ الرملي.
• حدود أتربرج حد السيولة - حد اللدونة – حد اللدونة.
• اختبار بروكتور لتحديد أقصى كثافة جافة ومحتوى الرطوبة الأمثل.
• نسبة تحمل كاليفورنيا .CBR
• مقاومة التآكل البري بجهاز لوس أنجلوس.
• فحص الأصالة Soundness نسبة الذوبان في كبريتات الماغنسيوم / كبريتات الصوديوم.
2. الاختبارات المطلوب إجراءها لمواد الطبقات الإسفلتية
• التدرج الحبيبي لمكونات الركام بالخلطة.
• مقاومة التآكل حسب اختبار جهاز لوس أنجلوس.
• فحص نسبة الذوبان أو الأصالة Soundness باستخدام كبريتات الصوديوم/الماغنسيوم.
• تجربة مارشال على الخلطة الإسفلتية والتحقق من الثبات – والانسياب التدفق - والفراغات الهوائية - نسبة الأسفلت – والكثافة القصوى – والوزن النوعي.
3. الاختبارات المطلوب إجراءها للخرسانة
يتم إجراء العديد من الاختبارات المعملية على الخرسانة الجاهزة قبل وأثناء وبعد الصب ومنها ما يلي:
• اختبار الهبوط للخرسانة الطازجة قبل الصب .Slump Test
• اختبار مقاومة الضغط للخرسانة بعد الصب في الفورم .Compressive Strength Test
- مقاومة الخرسانة بعد ٣ أيام لا تقل عن ٤٠٪ من مقاومة الضغط للمكعبات بعد ۲۸ يوم.
- مقاومة الخرسانة بعد 7 أيام لا تقل عن ٧٥٪ من مقاومة الضغط للمكعبات بعد ٢٨ يوم. لا تقل نتيجة اختبار أي مكعب عن المقاومة التصميمية للخرسانة ولا يزيد الفرق بين أكبر وأصغر قراءة عن ٢٥ % من المتوسط.
• اختبارات الخرسانة الخضراء .Green Concrete
خلال ٢٤ ساعة من الصب تجري الاختبارات التالية حسب المواصفات البريطانية 102- .BS1881.
• اختبار الهبوط التهدل.
• اختبار معامل الدك.
• اختبار محتوى الهواء.
• تحليل مكونات الخرسانة حديثة الصب.
اختبارات الجودة*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها (مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة) في كل من المجلد SHC 401، والمجلد SHC 403.
متطلبات واختبارات الجودة لمواد الأعمال المدنية*
• اختبارات الخرسانة المتصلدة Hardened Concrete.
بعد ٢٤ ساعة من الصب أي بعد تصلد الخرسانة تجرى الاختبارات الآتية:
- اختبار مقاومة الضغط حيث يجرى هذا الاختبار طبقا لمواصفات الجمعية الأمريكية لفحص المواد 39-ASTM, C على الخرسانة المتصلدة بعد 7 أيام أو ٢٨ يوم.
- اختبار مقاومة الانحناء.
- اختبار مقاومة الشد غير المباشر.
- كثافة الخرسانة المتصلدة.
- فحص عينات القلوب Core Test حيث تعتبر الخرسانة مطابقة للمواصفات إذا حققت نتائج كسر عينات القلوب معدل ۳ عينات مقاومة لا تقل عن ٨٥٪ من المقاومة المطلوبة التصميمية. ويجب ألا تقل المقاومة الدنيا للكسر لأي عينة عن ٧٥% من المقاومة المطلوبة.
إجراءات مراقبة الجودة للأعمال المدنية*
1. يقوم المختبر المحايد بإجراء الاختبارات ، ثم يرسل ثلث عينة المواد المختبرة ونتائج الاختبارات إلى كل من ممثل الجهة مالكة المرفق ومكتب تنسيق المشاريع، بينما يحتفظ بثلث العينة لمدة لا تقل عن أسبوعين للطوارئ.
2. عند طلب اختبار دك تربة أو أسفلت أو تقييم رش مادتي التشريب الأسفلتي MC1والمادة اللاصقة RC2 يتم إجراء الاختبار المطلوب في نفس اليوم، وذلك مع مراعاة شروط جاهزية الموقع لإجراء هذه الاختبارات، ثم يتم تسليم نسختين من نتائج الاختبارات المطلوبة الحقلية أو المعملية إلى ممثل الجهة مالكة المرفق، وذلك حسب نوع الاختبار المطلوب وفق النماذج المذكورة في الملحق، كما تسلم نسخة من نتائج الاختبارات إلى مكتب تنسيق المشاريع.
3. يبدي مكتب تنسيق المشاريع ملاحظاته الفنية في حال وجود أية ملاحظات على نتائج الاختبارات ويعيد إرسالها إلى ممثل الجهة المالكة للمرفق للمعالجة والتصحيح.
اختبارات الجودة*: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات وإشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها (مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة) في كل من المجلد SHC 401، والمجلد SHC 403.
4. يقوم المقاول برش مادة التشريب الأسفلتي MC1والمادة اللاصقة لحواف الرصف RC2بعد اجتياز طبقة التربة النهائية لاختبار الدك ، ثم يتقدم بطلب اختبار لتقييم طبقة التشريب الأسفلتي والمادة اللاصقة.
5. يقوم المقاول بالبدء في أعمال السفلتة خلال فترة لا تقل عن ٢٤ ساعة ولا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلام نتيجة اجتياز تقييم مادتي التشريب والربط بنجاح. وفي حال تأخر أعمال السفلتة لأكثر من ثلاثة أيام، فعندئذ تعتبر نتائج اختبار دك الطبقة النهائية للتربة وتقييم المادتين لاغية. وعلى المقاول إعادة دك الطبقة النهائية واختبارها مرة أخرى، ثم رش MC1و RC2 وإعادة التقييم.
6. يتقدم المقاول إلى ممثل الجهة مالكة المرفق بطلب اختبار عينة الأسفلت فور البدء في أعمال السفلتة. ثم يتقدم بطلب اختبار دك الأسفلت بعد التحقق من نجاح الاختبارات المطلوبة الخاصة بعينة الأسفلت.
7. في حال فشل النتائج يتم إصلاح الخلل ويعاد الاختبار بموجب طلب آخر ، أما في حالة نجاحها يتم متابعة العمل والانتقال للمرحلة التالية منه.
8. تستكمل بقية الاختبارات طبقا للتسلسل السابق مع الطبقة السطحية إن وجدت.
9. يمكن لممثل الجهة مالكة المرفق طلب إجراء اختبارات إضافية على ما سبق وفقا لجداول اختبارات ومتطلبات الجودة للمواد.
اختبارات الأعمال المدنية
قبل القيام بعمل الاختبارات الحقلية القياسية دك تربة أسفلت، تقييم مادتي MC1 و RC2، تقييم بلاط الأرصفة والبردورات .... إلخ. يجب إجراء الفحص والتقييم البصري للتأكد من جاهزية المواقع لإجراء الاختبارات المطلوبة.
مراقبة الجودة *: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات واشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها (مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة) في كل من المجلد SHC 401، والمجلد SHC 403.
مراقبة الجودة *: تعالج القضايا الفنية المرتبطة بمتطلبات وإشتراطات أعمال إنشاء الطرق ومرافقها (مواصفات المواد، أساليب الإنشاء، أساليب التقييم، معايير القبول، ضبط الجودة، ضمان الجودة) في كل من المجلد SHC 401، والمجلد SHC 403.
معدلات تكرار اختبارات الأعمال المدنية
ويتم الالتزام بالقواعد الآتية لتكرار الاختبارات
1. اختبار واحد لكل ٣٠٠ متر طولي من العمل اليومي المتصل لكل اتجاه من اتجاهات الحفر أو عند وجود تغيير واحد في الاتجاه.
2. اختبار واحد لكل موقع أقل من العمل اليومي لكل طبقة.
3. إذا كانت الحفرية متغيرة الاتجاهات أكثر من تغيير واحد في الاتجاهات ففي كل عمل متصل في نفس اليوم، يتم إجراء اختبار واحد لكل ۳۰۰ متر طولي فأقل لكل طبقة في كل اتجاه من اتجاهات مسار الحفرية، أو عمل اختبار لكل جزء منفصل من العمل أقل من ٣٠٠ متر طولي في نطاق الفسح الواحد.
4. يتم عمل اختبار واحد لكل خمسة مواقع تقل عن ١,٥م تم تنفيذها في نفس اليوم ومن نفس الخلطة ومن نفس الخلاطة وفي نطاق حدود الحي.
حماية الأسفلت من آثار المعدات والآليات
عند استخدام المعدات ذات الأرجل المنتهية بخوازيق يجب حماية الطبقة الإسفلتية من تأثير تلك المعدات، وفي حالة استخدام آليات حفر ذات سلاسل أو جنازير يجب وضع إطارات مطاطية أو ألواح خشبية تحت جنازير الآليات التي تتحرك على سطح الطريق أو استخدام آليات ذات جنازير ملبسة بقطع مطاطية لتفادي الإضرار بالطبقة الإسفلتية. ويجب على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب زيوت ووقود المعدات والآليات على سطح الأسفلت أثناء الحفر والتي تتسبب في إتلاف سطح طبقة الأسفلت نتيجة لتحلل المادة الإسفلتية. ويمكن ملاحظة الآثار الناتجة عن حركة المعدات والآليات كالآتي:
1. وجود خدوش ناتجة عن الاحتكاك بين سلاسل المعدات والآليات وسطح الأسفلت وأحيانًا ناتجة عن الحفار البوكلين.
2. يحدث أحيانًا أذى لسطح الأسفلت وتكرار ذلك يؤدي لانفصال بعض الأجزاء من الأسفلت وتكوين الحفر. كما يحدث أحيانًا تشققات ناتجة عن الأحمال المركزة أو الموزعة للمعدات والآليات.
3. ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث أحيانا تشققات ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﻤﺎل المركزة أو الموزعة ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻵﻟﻴﺎت.
4. يجب قياس شدة هذه الآثار لتحديد مدى قبول أو رفض الآثار والقيام بصيانة المنطقة المتضررة. ويتم قبول الموقع إذا كانت درجة الآثار منخفضة الشدة، ويجب إصلاح الموقع في حال كانت آثار المعدات ذات الشدة المتوسطة أو العالية.
الحالات الخاصة لإقفال مواقع الحفر
أنواع الأحداث الخاصة التي تتطلب إقفال الموقع الحالات التالية (غير شاملة) :
أحداث تتطلب إغلاق الطرق لمدة قصيرة:
1. الظروف الجوية القاسية المفاجئة (على سبيل المثال: السيول والعواصف الرملية).
2. التهديدات المباشرة للسلامة العامة (على سبيل المثال: انسكابات المواد الكيميائية).
3. تجمعات عامة غير متوقعة (على سبيل المثال: مظاهرات أو احتفالات غير محددة بجدول زمني).
أحداث تتطلب إغلاق الطرق لمدة طويلة:
1. استمرار الظواهر الجوية القاسية (على سبيل المثال: آثار الإعصار وتساقط الثلوج الكثيفة).
2. أحداث عامة واسعة النطاق (على سبيل المثال: المواكب الوطنية والفعاليات الرياضية الكبرى).
3. حالات تعطل خدمات البنية التحتية التي تتطلب أعمال إصلاح ضخمة (على سبيل المثال: انهيار جسر أو تعطل المرافق الرئيسية).
إجراءات إغلاق المواقع تتضمن الخطوات التالية:
1. تفعيل إجراء الإغلاق في حالة الطوارئ:
• إجراء تقييم عاجل واتخاذ قرار سريع بتفعيل إجراء الإغلاق في حالة الطوارئ.
• التواصل مع جميع أصحاب المصلحة وبدء إجراءات الإغلاق.
2. إغلاق موقع العمل والحفاظ على السلامة وإدارة الحركة المرورية:
• في حالة إغلاق الطرق لمدة قصيرة، يتم تطبيق منهجيات مؤقتة وسريعة لإغلاق مواقع العمل، بما يشمل:
- البدء باستخدام الألواح أو الصفائح؛ حيث يجب أن يمتد اللوح أو الصفيحة بما لا يقل عن 12 بوصة خارج حافة خندق الحفر*، ويجب أن يتم وضعها بثبات لمنع التأرجح، وأن تكون متدرجة بشكل كافٍ بحيث تغطي جميع حواف ألواح الصلب لتوفير سطح سلس لمرور المركبات والأفراد، كما يجب أن تكون جميع الألواح والصفائح مناسبة لتحمل الأوزان، وأن تكون آمنة لعبور المركبات وراكبي الدراجات أو المشاة.
• في حالة إغلاق الطرق لمدة طويلة:
- البدء في استكمال عملية الدمك لردم فتحة/حفرة الشارع ذي الصلة، وبعد عملية الدمك، يجب تركيب رصيف مؤقت من خليط رصف إسفلتي مناسب بمحاذاة الأسطح المجاورة، على ألا يقل سمكه عن 4 بوصات.
- إدارة الحركة المرورية من خلال إعادة التوجيه وإرسال التحديثات في الوقت الفعلي للجمهور، ما يضمن الحد الأدنى من التعطيل وسهولة وصول مركبات الطوارئ إذا لزم الأمر.
اشتراطات الحفر والردم - حماية الطرق الجديدة / المطورة
تعريف الطرق الجديدة / المطورة
يقصد بالطرق الجديدة أو المطورة هي تلك التي تم إنشاؤها مؤخرًا أو التي يتم عليها عملية صيانة (إعادة كشط وسفلتة وأرصفة) خلال مدة تقل عن عام والتي تم عمل إعادة تأهيل شاملة لكامل الطريق بحيث لا يقل قيمة معامل جودة الرصف عن 85%.
التراخيص المقبولة للطرق الجديدة / المطورة
يتم قبول تراخيص الطوارئ فقط طبقا لقائمة أعمال الطوارئ للجهات الخدمات المعتمد للعمل داخل نطاق الطرق المطورة /الجديدة حسب الاشتراطات الجاري ذكرها ولا يتم قبول تراخيص الحفر العادي الا بعد مرور 5 أعوام من تاريخ الإنشاء/ التطوير او وفقا لما تراه الأمانة لمدة زمنية مناسبة .
فئات الطرق الجديدة/ المطورة
سفلتة الطرق – رئيسية: الطرق والشوارع الرئيسية (ذات العروض 30 متر أو أكثر): يجب إعادة سفلتة كامل عرض المســار المــروري وبكامــل طــول الحفريــة مــع إعــادة علامــات المــرور الارضيــة.
سفلتة الطرق – فرعية: الطرق والشوارع الفرعية (ذات العروض أقل من 30متر): يجب إعادة سفلتة كامل عرض المســار المــروري وبكامــل طــول الحفريــة مــع إعــادة علامــات المــرور الارضيــة.
إشتراطات الحفر ضمن نطاق الطرق الجديدة/ المطورة
• يجب أن يتم الحفر بناء على مخططات معتمدة من الأمانة وتحت اشراف من استشاري الأمانة.
• يجب الالتزام بالدليل الشامل للحفر في إجراء كافة مراحل الحفر والإغلاق.
• يجب على المقاول دفع كافة رسوم المترتبة على الحفر والرقابة للأمانة.
• بعد الانتهاء من الحفر يجب أن يحصل المقاول على موافقة خطية من الأمانة ببدء أعمال الردم وأعمال الرقع الأسفلتية.
• بعد الموافقة الخطية يجب على المقاول من تعيين أحد المقاولين المعتمدين لأعمال الرقع الأسفلتية لدى الأمانة ولا يسمح للمقاول أن يقوم بهذه الأعمال بنفسه.
• زيادة قيمة الضمان المالي ليصل الى 15% بدلا من 10%.
• زيادة مدة الضمان لتصل الى 3 اعوام من تاريخ الإغلاق.
الخرسانة الرغوية لردم الحفريات
مقدمة الخرسانة الرغوية لردم الحفريات:
تم تطوير مواد إعادة الردم) الخرسانة الرغوية ) في أمانة المنطقة الشرقية بشكل أساسي لتستخدم كبديل لمواد الردم التقليدية في إعادة ردم حفريات المرافق العامة (شكل رقم 1) ، حيث إن الأساليب التقليدية المتبعة في إعادة ردم حفريات المرافق العامة والمواد المستخدمة لهذا الغرض من الممكن أن تؤدي لظهور العديد من العيوب مثل الهبوطات والشروخ والتآكل والحفر ... الخ، ويمكن استخدامها لأغراض متعددة مثل طبقات الطرق والردم خلف المنشآت ... الخ. ويتم انتاجها في محطات الخرسانة ولكنها ليست خرسانة ولا تعمل كبديل للخرسانة، حيث إن استخدامها في الردم يوفر عملاً أكثر أماناً، وتقلل من النفقات بالإضافة لتعدد استخداماتها، وهي ذات متانة وديمومة أكثر من المواد التقليدية، وتتميز بأنها تقوم بملء الفراغات بشكل فعال وكامل ودون الحاجة لاستخدام معدات دمك.
إن مواد (الخرسانة الرغوية) عبارة عن خليط يهدف إلى إنتاج قوة ضغط تبلغ 1200 psi (8.3 ميجا باسكال) أو أقل، حيث تتطلب معظم تطبيقات (الخرسانة الرغوية) قوة ضغط تبلغ 300 psi (2.1 ميجا باسكال) أو أقل، وتعتبر متطلبات القوة المنخفضة ضرورية للسماح بأعمال الحفر للصيانة المستقبلية في تمديدات المرافق العامة، بينما يسمح الحد الأعلى البالغ 1200 psi (8.3 ميجا باسكال) باستخدام هذه المواد للتطبيقات التي يكون فيها الحفر المستقبلي غير محتمل، مثل الردم الإنشائي تحت المباني وطبقات الطرق.
إن مواد (الخرسانة الرغوية) عبارة عن مادة ردم أو مواد تعبئة ذاتية الدمك تُستخدم بدلاً من مواد إعادة الردم التقليدية المدموكة ولا ينبغي اعتبارها نوعًا من الخرسانة منخفضة القوة.
ولا تتطلب (الخرسانة الرغوية) عادةً إجراءات معالجة خاصة لتحقيق القوة المطلوبة إلا عندما تتجاوز قوة الضغط المطلوبة طويلة المدى الحد الأقصى 1200 psi (8.3 ميجا باسكال), حيث تكون مقاومة الضغط طويلة المدى من (50-300 psi) (0.3-2.1 ميجا باسكال) منخفضة عند مقارنتها بالخرسانة التقليدية.
مميزات مواد الخرسانة الرغوية لردم الحفريات:
إن الميزة الأساسية لمواد (الخرسانة الرغوية) أنها ذاتية التموضع وبالتالي فهي لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد عند التنفيذ، كما تتميز هذه المواد بتعبئة الفراغات في حال عدم انتظام القص للخندق وحول الات حيث يصعب دمك مواد الردم بشكل جيد، مما يؤدي عادةً لحدوث هبوطات في الحفريات عند استخدام مواد الردم التقليدية, كما تتميز الخرسانة الرغوية بالعديد من المميزات مقارنة بمواد الردم التقليدية, ومن أهمها:
•متعددة الاستخدامات (إعادة ردم الحفريات, طبقات الطرق ...الخ).
• المتانة والاستدامة.
• التقليل من المعدات والعمالة.
• وقت أقل للتنفيذ.
• تكلفة أقل (تنفيذ وصيانة).
• عدم الهبوط نتيجة التموضع الذاتي للمواد.
• تتطلب مراقبة واشتراطات أقل.
• سهولة التنفيذ.
مكونات الخرسانة الرغوية لردم الحفريات:
إن مكونات خلطة (الخرسانة الرغوية) عبارة عن مواد اسمنتية ولكنها لا تعتبر مواد خرسانية ولا تعمل كبديل للخرسانة، وتتضمن في مكوناتها الاسمنت بنسبة قليلة والرماد المتطاير والركام الناعم والماء، ويمكن إضافة الملدنات من اجل إعطاء الخلطة السيولة المطلوبة وتحقيق خصائص الدمك والتسوية الذاتية. وتجدر الإشارة إلى أن نسب مكونات الخلطة يتم تحديدها بناءً على تصميم الخلطة (Mix design) والتي تعتمد بشكل رئيسي على المقاومة المطلوبة للخلطة وقطر الانتشار المطلوب لضمان خصائص السيولة والتسوية والدمك الذاتي للمواد, ويبين الجدول أدناه نسب المكونات الرئيسية في الخلطة.
انتاج ونقل وتنفيذ مواد الردم
يتم انتاج مواد الردم (الخرسانة الرغوية) في محطات الخرسانة المعتمدة لذلك بعد تقديم خلطة تصميمية ونتائج اختبار لعينات ممثلة لتلك المواد تراعي مكان الاستخدام ومعامل الحفر اللاحق في تطلب الأمر لأعمال الصيانة الطارئة.
يتم نقل المواد المخلوطة بواسطة خلاطات الخرسانة ويتم وضعها في المكان مباشرةً أو بواسطة المضخات إن تطلب الأمر، ويتم تنفيذ إعادة الردم بها (فوق طبقة حماية الخدمات المنفذة) وحتى المنسوب المطلوب والذي هو أسفل طبقات الاسفلت ووفقاً للمخططات المعتمدة لذلك وحسب توجيهات الجهة المالكة للمشروع.
مراحل التنفيذ
إن استخدام مواد (الخرسانة الرغوية) كمواد تعبئة لإعادة الردم بدل مواد الردم التقليدية سواء في حفريات المرافق العامة أو في طبقات الطرق لا يختلف كثيراً عن الأساليب التقليدية في التنفيذ باستثناء أن مواد (الخرسانة الرغوية) هي عبارة عن مواد ذاتية الدمك ولا تحتاج لمعدات دمك وإنما يتم وضعها في المكان المخصص لتقوم بملء الفراغ بشكل تلقائي.
وفيما يلي مراحل التنفيذ في إعادة ردم حفريات المرافق العامة:
القص والحفر وتمديد الخدمة :
يتم قص الاسفلت وحفر مسار الحفرية وإجراء التدعيم إن لزم كما تم شرحه سابقاً في هذا الدليل, كما يتم تمديد الخدمة بحسب المواصفات المطلوبة وتغطيتها بطبقة حماية مناسبة لنوع التمديدات (بحص أو رمل نظيف) بسماكة لا تقل عن 30 سم ووضع الشريط التحذيري وفقاً للمواصفات.
وضع طبقة (الخرسانة الرغوية):
يتم وضع مواد (الخرسانة الرغوية) في المكان المخصص لها في الحفرية كبديل لمواد الردم التقليدية إلى المنسوب المطلوب وهو إلى أسفل طبقات الاسفلت أو بحسب توجيهات الجهة المشرفة.
تسوية طبقة (الخرسانة الرغوية) :
إن مواد (الخرسانة الرغوية) هي عبارة عن مواد ذاتية الدمك وبالتالي لا تحتاج إلى معدات دمك، ونظراً لسيولتها العالية فهي ذاتية التسوية ولكن يمكن تسويتها وتوزيعها في الحفرية بشكل يدوي من أجل سرعة التنفيذ.
تصلب مواد (الخرسانة الرغوية)
تحتاج مواد (الخرسانة الرغوية) لبعض الوقت من أجل بدء تصلبها، ومن أجل وضع الطبقات التالية فإنه يمكن إجراء اختبار مقاومة الاختراق المذكور لاحقاً، إلا أنه ينصح بعدم السماح بمرور المعدات ووضع الطبقات التالية قبل 24 ساعة.
يتم اجراء اختبار مقاومة الاختراق للتأكد من تصلب الخلطة في الموقع قبل وضع طبقات الرصف التالية فوقها ومرور المعدات, وتوجد عدة اختبارات لهذا الغرض مثل اختبار كرة كيلي (Kelly Ball Test) لقياس الوقت المناسب لتصلب المواد بدرجة كافية لوضع الردم فوقها (الشكل 5), وكما هو موضح في (ASTM D 6024), فإن هذا الاختبار يتضمن إسقاط كرة فولاذية (وزنها حوالي 13,6 كيلوجرام) 5 مرات على سطح المادة المتصلبة وقياس القطر الذي تتركه الكرة، فإذا كان القطر 3 بوصات أو أقل (≤ 7.5 cm) فيمكن اعتبار أن المادة متصلبة بدرجة كافية وتسمح بوضع الطبقات فوقها. كما يمكن إجراء اختبار اختراق الخرسانة لمعرفة وقت التصلب (ASTM C403) وتعتبر قيمة الاختراق (1500) كافية مع ملاحظة أن القيمة (4000) تعادل مقاومة ضغط (0.7 Mpa =), وهذه القيمة تعتبر أعلى من قدرة تحمل معظم أنواع التربة بعد الدمك.
إعادة حفر مواد (الخرسانة الرغوية) :
إن تمديدات المرافق العامة تحتاج لأعمال صيانة إما طارئة أو دورية، لذا فإنه في حال تطلب إعادة حفر طبقات الردم فوق التمديدات مستقبلاً فإن مواد (الخرسانة الرغوية) تعتبر مناسبة لهذا الغرض، حيث إنها قابلة للحفر يدوياً أو باستخدام معدات ميكانيكية (شكل رقم 6 ) بحسب المقاومة التصميمية للخلطة، وبشكل عام فإن مواد الردم ذات قوة ضغط أقل من (0.7 MPa) يمكن حفرها يدوياً.
ويمكن تحديد معامل قابلية حفر مواد (الخرسانة الرغوية) مستقبلاً عن طريق تحديد معامل الإزالة (RE: Removability Modules) والذي يمكن حسابه كما يلي:
وبناءً على قيمة المقاومة التصميمة للمواد وعلى قيمة معامل الإزالة (RE) يمكن تحديد طريقة إزالة المواد إما بالحفر اليدوي أو باستخدام المعدات الميكانيكية كما يبينه الجدول رقم (2).
مراحل الإغلاق
شهادة إتمام الأعمال
إجراءات إصدار شهادة إتمام الأعمال:
تقديم طلب إتمام الأعمال للتحقق من كفاءة التنفيذ وعدم التسبب بأية اضرار للبنية التحتية والردم الصحيح وفقاً للاشتراطات وتقوم مكاتب تنسيق المشروعات بالأمانات او البلديات بإعطاء الصلاحية للجهات الداخلية في الأمانة للموافقة باعتماد شهادة إتمام الأعمال إلكترونياً عبر خدمة نسق خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة وفقاً لكل أمانة.
1. تقوم الجهة طالبة الترخيص بتقديم طلب شهادة إتمام الأعمال بعد سداد الرسوم والغرامات إن وجدت.
2. تقوم مكاتب تنسيق المشروعات بإعطاء الصلاحية للجهات الداخلية في الأمانة للموافقة باعتماد شهادة إتمام الأعمال إلكترونياً عبر خدمة نسق خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة وفقاً لكل أمانة ، للتأكد من إتمام الاعمال بالصورة المطلوبة ووفقاً للاشتراطات.
3. يتم إصدار نموذج شهادة إتمام أعمال لترخيص الحفر وإتاحته للطباعة.
4. يتم إشعار الجهات المعنية بإصدار شهادة إتمام أعمال من خلال خدمة نسق.
اشتراطات إصدار شهادة إتمام الأعمال:
يتم إصدار شهادة إتمام الأعمال وفق الاشتراطات التالية:
1. التأكد من مطابقة أعمال الحفر وفق بيانات الرخصة (أطوال الحفر, عرض الحفر, عمق الحفر).
2. التأكد من سداد الرسوم والغرامات إن وجدت
3. التأكد من انتهاء أعمال الحفر (التمديد, الصيانة...إلخ).
4. التأكد من اكتمال جميع أعمال السفلتة في الموقع وفقاً للاشتراطات الواردة في هذا الدليل.
5. التأكد من اكتمال رفع جميع التقارير من المكتب الاستشاري المعتمد المشرف.
6. التأكد من اكتمال جميع الاختبارات المطلوبة ونجاحها.
شهادة إخلاء الموقع
إجراءات إصدار شهادة إخلاء الموقع
1. يقوم مقدم الطلب من الجهة الخدمية بتعبئة وتقديم طلب شهادة اخلاء الموقع محتويا على:
• رقم تصريح الحفر المراد اغلاقه (والذي تم إصدار شهادة إتمام اعمال له).
• صورة شهادة إتمام الاعمال الصادرة للتصريح.
• المخططات التنفيذية للحفرية.
• صور حديثة لموقع العمل.
• المرفقات الداعمة للطلب.
2. بعد التحقق من اكتمال ودقة بيانات الطلب يتم توجيه الطلب لكافة الجهات المعنية (للاطلاع والتنسيق والاعتماد) لتنفيذ إجراء التنسيق (محتويا على بيانات التصريح المطلوب اصدار شهادة اخلاء الموقع له وعلى كافة الحفريات الأخرى المتأثرة عند نجاح الطلب).
3. عند الانتهاء من التنسيق يتم إصدار فاتورة رسوم الخدمة وسدادها.
4. يتم اصدار شهادة اخلاء موقع لتصريح الحفر وإتاحته للطباعة.
5. يتم إشعار الجهات المعنية بإصدار شهادة اخلاء موقع.
6. في حال ثبوت المخالفات بعد الزيارات الميدانية يتم إصدار مخالفة وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ولا يتم إعطاء شهادة إخلاء موقع الا بعد سداد المخالفة وتصحيح الأوضاع, وفي حال عدم سداد المخالفة لا يتم إعطاء شهادة إخلاء موقع، ولكن يتم حجب خدمة إصدار التصاريح إلى حين سداد المخالفة من قبل الجهة الخدمية.
اشتراطات إصدار شهادة إخلاء الموقع
يتم إصدار شهادة إخلاء موقع وفق الاشتراطات التالية:
1. التأكد من إزالة جميع الحواجز المؤقتة.
2. التأكد من إعادة وضع الدهانات الخاصة بتحديد المسارات أو معابر المشاة ...إلخ.
3. التأكد من إعادة وضع العلامات المرورية.
4. التأكد من إعادة الأرصفة للوضع الطبيعي.
5. التأكد من إزالة التشوين الموجود في الموقع.
6. التأكد من نظافة الموقع وإعادته إلى الحالة المثلى.
7. التأكد من خلو الموقع من مظاهر التشوه البصري بسبب أعمال الحفرية.
8. التأكد من إزالة المعدات من الموقع.
شهادة إخلاء الطرف
إجراءات إصدار شهادة إخلاء الطرف
تقديم طلب إخلاء طرف لترخيص حفر بعد انتهاء فترة الضمان.
1. يقوم مقدم الطلب من الجهة الخدمية بتعبئة وتقديم طلب شهادة إخلاء طرف محتوياً على:
• رقم ترخيص الحفر المراد إخلاء الطرف له (والذي تم إصدار شهادة إخلاء موقع له).
• صور حديثة للموقع.
• تقارير زيارة المكتب الاستشاري المعتمد خلال فترة الضمان.
2. بعد التحقق من اكتمال ودقة بيانات الطلب يتم اتخاذ اللازم في حال وجود مشاكل في موقع الحفرية خلال فترة الضمان.
4. يتم إصدار شهادة إخلاء طرف لترخيص الحفر وإتاحته للطباعة.
5. يتم إشعار الجهات المعنية بإصدار شهادة إخلاء الطرف.
اشتراطات إصدار شهادة إخلاء الطرف
يتم إصدار شهادة إخلاء الطرف وفق الاشتراطات التالية:
1. عدم وجود هبوط بموقع الحفرية.
2. عدم وجود مشاكل بالأسفلت وتشققات.
3. تقرير يوضح سلامة موقع العمل خلال فترة الضمان.
التشوه البصري والهدف منه:
هي مجموعة من العناصر البصرية الظاهرة في موقع العمل والتي تخالف الأنظمة واللوائح والتي بدورها تؤثر على مظهر المدينة والمشهد الحضري، ولأهمية القضاء على الآثار الناتجة منها؛ تم حصر جميع العناصر التي تؤدي للتشوه البصري في موقع العمل وتم تصنيفها حسب مراحل الحفر: (تجهيز الموقع - تنفيذ الاعمال – الإغلاق ) ليتم التركيز عليها أثناء أعمال الرقابة في الموقع.
التشوه البصري بمرحلة تجهيز الموقع
1. تشوين الحواجز بصورة عشوائية.
2. وضع حواجز متهالكة ومتكسرة.
3. وضع الحواجز بصورة متعرجة.
4. اختلاف أبعاد ومقاسات الحواجز.
5. اختلاف وعدم توحيد لون الحواجز.
6. عدم تساوي المسافات بين الحواجز.
7. عدم توحيد شكل ولون إنارة التحويلة المرورية.
8. استخدام لوحات مرورية متهالكة وغير عاكسة.
9. تأثر المنطقة المجاورة لمنطقة العمل بالمعدات المستخدمة لإنشاء التحويلة المرورية.
10. إنشاء مطبات تحذيرية بطريقة غير فنية.
11. تنفيذ مداخل ومخارج التحويلة بصورة عشوائية.
12. تنفيذ مسار بديل لحركة المرور غير مطابق للمواصفات.
13. وقوف المعدات خارج منطقة العمل.
14. عدم التزام طاقم العمل بالزي الموحد للعمل.
15. وضع دورات مياه مؤقته متهالكة وخارج حدود منطقة العمل بدون موافقة من الجهة المشرفة.
التشوه البصري بمرحلة الحفر والردم1. تشوين المواد في أماكن خارج منطقة العمل بدون موافقة البلدية.
2. إثارة الأتربة أثناء أعمال القص والحفر والردم.
3. تنفيذ أعمال القص بطريقة متعرجة.
4. اختلاف مناسيب تنفيذ الاسفلت مع الاسفلت القديم.
5. تجمع المياه في منطقة الإصلاح.
6. عدم إرجاع موقع العمل لما كان عليه قبل بدء الأعمال.
7. إتلاف الصبات واللوحات الارشادية أثناء التنفيذ.
8. إتلاف طبقة الاسفلت والممتلكات العامة للمنطقة المجاورة بالآليات المجنزرة أثناء التنفيذ.
9. تشوين نواتج الحفر خارج حدود منطقة العمل.
10. عدم الالتزام بوضع غطاء على المخلفات أثناء ترحيلها لمكبات الامانة.
11. عدم الالتزام بالنظافة اليومية لمنطقة العمل والمنطقة المجاورة لها أثناء التنفيذ.
12. عدم نظافة الأوساخ والأتربة المتراكمة حول الحواجز.
التشوه البصري بمرحلة الإغلاق
1. عدم إزالة جميع وسائل السلامة الخاصة بالتحويلة المرورية.
2. ترك الحواجز في موقع العمل.
3. ترك المخلفات بموقع التشوين.
4. عدم نظافة موقع العمل.
5. عدم إرجاع جميع العلامات المرورية بعد الانتهاء من الأعمال.
6. عدم إعادة الوضع للحالة المثلى قبل بدء الأعمال.
7. عدم إعادة الأرصفة وممرات المشاة كما كانت عليه.
8. إخلاء موقع العمل من المعدات.
تمهيد
تتم عملية الرقابة على أعمال تنفيذ الحفر في الموقع من قبل المكتب الاستشاري المعتمد وذلك من خلال تقارير (قوائم التفحص) وترفع على خدمة نسق في نهاية كل مرحلة من مراحل الحفر ويكون الاستشاري المعتمد مسؤول عن سير العملية الرقابية في الموقع اثناء العمل وتشمل التقارير علي العناصر التالية:
.1بنود عامة.
.2بنود خاصة بجودة تنفيذ الأعمال.
.3بنود خاصة بالسلامة العامة.
.4بنود خاصة بالتشوه البصري.
ضمان الأعمال ومسؤولية الجهة طالبة الترخيص
عند انتهاء الأعمال وصدور شهادة إتمام الأعمال تبدأ فترة مدتها سنتين تسمى بفترة (ضمان الأعمال) وتكون الأعمال المنفذة تحت مسؤولية الجهة طالبة الترخيص خلال هذه الفترة ويتم رفع طلب صيانة لهذه الأعمال عندما يطرأ عليها أي تغيير لأسباب تتعلق بالجودة من خلال الأمانة أو البلدية لإتمام اصلاح هذه الأضرار وتكون على نفقة الجهة طالبة الترخيص.
آلية الرقابة على تنفيذ مراحل أعمال الحفر
قوائم التفحص المتعلقة بالحفر العادي
ترتبط قوائم التفحص ارتباطاً كلياً بالإجراءات والتشريعات والاشتراطات الواردة في هذا الدليل ووفقاً لمناطق العمل اثناء تنفيذ جميع أعمال مراحل الحفر وأنواعها في الموقع من تجهيز الموقع وتنفيذ الاعمال والإغلاق .
1. دليل المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة.
2. دليل مقطع الطريق المحدث.
3. دليل استخدام الحواجز المؤقت في مناطق العمل.
4. دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل.
5. لائحة تراخيص الحفريات.
6. كود الطرق السعودي.
آخر تحديث : 08 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.