الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الدليل- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
شهادة امتثال المباني:
هي وثيقة تنظيمية تصدر من الوزارة لملاك المباني القائمة والجديدة وفق معايير محددة تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري، وتكون مدتها (3) سنوات.
شهادة الإشغال:
إذن بإشغال المبنى تصدرها الوزارة بعد التأكد من مطابقته للكود.
منصة بلدي:
هي المنصة الرقمية القطاعية الموحدة لتقديم الخدمات البلدية الخاضعة لإشراف الوزارة.
الشوارع التجارية:
هي الطرق والشوارع الرئيسية والتجميعية داخل حدود النطاق العمراني المعتمد للمدينة ويسمح عليها بالاستعمال التجاري سوا كان المبنى سكني او تجاري.
تعتبر البنود الواردة أدناه إلزامية للحصول على شهادة امتثال المباني، كما يتم فرض الغرامات والجزاءات على المخالف في حال عدم الإلتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى.1. تصميم المبنى:
2. الموقع العام:
3. التشوه البصري:
متطلبات الحصول على شهادة امتثال المباني:
يلزم تحقيق المتطلبات والحصول على الوثائق التالية للحصول على شهادة امتثال المباني:
شهادة إشغال للمباني الجديدة.
صك ملكية العقار.
رخصة البناء المعتمدة.
رفع الطلب عبر منصة بلدي.
موافقة الأمانة/البلدية/مكتب هندسي معتمد.
يلزم استيفاء جميع الاشتراطات للحصول على شهادة امتثال المباني.
إجراءات إصدار شهادة امتثال المباني:
1. المباني الجديدة:
تصدر شهادة امتثال المباني بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.
2. المباني القائمة:
تسجيل الدخول عبر منصة بلدي.
الدخول على خدمة إصدار شهادة امتثال المباني.
ادخال بيانات رخصة البناء وصك الملكية وشهادة الإشغال (إتمام البناء)، وكافة البيانات المطلوبة في نموذج طلب إصدار شهادة الامتثال.
الإقرار في الطلب باستيفاء جميع عناصر التقييم الخاصة بإصدار شهادة امتثال المباني الواردة في هذا الدليل.
لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال.
في حال عدم تقديم التقرير الفني المشار له في الفقرة (5) يقوم صاحب المبنى عبر المنصة بتحديد موعد الزيارة الميدانية للمبنى والتي سيقوم بها مراقب الأمانة / البلدية للتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.
موافقة الأمانة/البلدية/مكتب هندسي معتمد على الطلب.
إصدار شهادة امتثال المباني للمبنى.
إجراءات تجديد شهادة امتثال المباني:
الدخول على خدمة تجديد شهادة امتثال المباني.
ادخال بيانات شهادة امتثال المباني.
الإقرار باستيفاء جميع عناصر التقييم الخاصة بشهادة امتثال المباني الواردة في هذا الدليل.
موافقة الأمانة/البلدية/مكتب هندسي معتمد على الطلب.
يلغي هذا الدليل كل ما يتعارض معه من أحكام وردت في أدلة أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
يتم تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والمخالفات الخاصة بعدم امتثال المباني على العناصر غير المطابقة لمعايير التقييم في المبنى عند قيام المراقب البلدي أو من تفوضه الامانة عند الزيارة الميدانية.
مدة صلاحية شهادة امتثال المباني (3) سنوات.
تقوم الأمانة/ البلدية المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية فيما يخص المباني التابعة لها.
آخر تحديث : 30 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.