إجراءات إصدار شهادة امتثال المباني:
1. المباني الجديدة:
تصدر شهادة امتثال المباني بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.
2. المباني القائمة:
تسجيل الدخول عبر منصة بلدي.
الدخول على خدمة إصدار شهادة امتثال المباني.
ادخال بيانات رخصة البناء وصك الملكية وشهادة الإشغال (إتمام البناء)، وكافة البيانات المطلوبة في نموذج طلب إصدار شهادة الامتثال.
الإقرار في الطلب باستيفاء جميع عناصر التقييم الخاصة بإصدار شهادة امتثال المباني الواردة في هذا الدليل.
لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال.
في حال عدم تقديم التقرير الفني المشار له في الفقرة (5) يقوم صاحب المبنى عبر المنصة بتحديد موعد الزيارة الميدانية للمبنى والتي سيقوم بها مراقب الأمانة / البلدية للتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.
موافقة الأمانة/البلدية/مكتب هندسي معتمد على الطلب.
إصدار شهادة امتثال المباني للمبنى.
إجراءات تجديد شهادة امتثال المباني:
تسجيل الدخول عبر منصة بلدي.
الدخول على خدمة تجديد شهادة امتثال المباني.
ادخال بيانات شهادة امتثال المباني.
الإقرار باستيفاء جميع عناصر التقييم الخاصة بشهادة امتثال المباني الواردة في هذا الدليل.
لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال.
في حال عدم تقديم التقرير الفني المشار له في الفقرة (5) يقوم صاحب المبنى عبر المنصة بتحديد موعد الزيارة الميدانية للمبنى والتي سيقوم بها مراقب الأمانة / البلدية للتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.
موافقة الأمانة/البلدية/مكتب هندسي معتمد على الطلب.
إصدار شهادة امتثال المباني للمبنى.