من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

الجمعة 11 ذو القعدة 1446 | 09 مايو 2025

favicon
heroBackgroundImg

مشروع اشتراطات بيوت العطلات (الشاليهات)

    نبذة عن المشروع

    تهدف هذه الاشتراطات إلى ضبط عملية إنشاء وتطوير مباني بيوت العطلات (الشاليهات) ومساعدة الراغبين في الاستثمار بهذا المجال وتختص بالمتطلبات الواجب توافرها في بيوت العطلات (الشاليهات)، ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقوم الدولة بتنفيذها.

    28/10/2021

    11/11/2021

    قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري

    منتهي

    اشتراطات

    وزارة البلديات والإسكان

    تهدف هذه الاشتراطات إلى ضبط عملية إنشاء وتطوير مباني بيوت العطلات (الشاليهات) ومساعدة الراغبين في الاستثمار بهذا المجال وتختص بالمتطلبات الواجب توافرها في بيوت العطلات (الشاليهات)، ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقوم الدولة بتنفيذها.

    مصطلحات وتعريفات
    1. متطلبات الترخيص
    2. المتطلبات المكانية
    3. المتطلبات الفنية
    4 الأحكام العامة والتظلمات والشكاوى
    5 الأدلة والأكواد المرجعية

    للاطلاع على النتائج و القرارات اضغط هنـــا

آخر تحديث : 13 أبريل 2022

Close menu