الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المقدمة:
انطلاقاُ من حرص الوزارة على توفير بيئة حضارية نموذجية ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين تماشياُ مع الرؤية السعودية 2030، وعليه قامت الوزارة ممثله بالأمانات والبلديات التابعة لها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز والتحفظ على المواد والأدوات وانطلاقاً من دور الوزارة بتوحيد السياسات والإجراءات والرفع من مستوى الالتزام والامتثال فقد قامت بإصدار هذه الدليل الشامل لإجراءات الحجز والتحفظ ليكون مرجع نظامي لجميع الأمانات والبلديات وتوحيد العمل به وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
الأهداف:
يهدف هذا الدليل إلى ما يلي:
* وضع دليل موحد للأمانات والبلديات للحجز والتحفظ على المواد والأدوات.
* تنظيم وحوكمة العلاقة بين الجهة التنظيمية المتمثلة في وزارة البلديات والإسكان، والجهات التنفيذية المتمثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها لرفع من مستوى الالتزام والامتثال.
* توضيح جدول الآليات اللازمة للحجز والتحفظ على المواد والأدوات .
* حوكمة وتوحيد حساب النفقات للحجز والتحفظ على المواد والأدوات.
نطاق التطبيق:
تسري أحكام هذا الدليل على إجراءات الحجز والتحفظ على المواد والأدوات المتعلقة في المخالفة البلدية الجسيمة التي تطبقها الأمانات والبلديات وذلك وفقاً لأحكام لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـ.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا الدليل - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
الحجز: منع المحل أو المنشأة أو المخالف من استخدام المادة او الأداة - محل الحجز - لمدة لا تتجاوز 3 أيام لارتباطها بمخالفة بلدية جسيمة.
التحفظ: تدبير احترازي يقصد منه تقييد تصرف المحل أو المنشأة أو المخالف في المادة أو الأداة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (3) أيام لغرض فحصها والتأكد من سلامتها أو مأمونيتها، أو عدم استخدامها في مخالفة بلدية جسيمة.
المواد: جمع مادة وهي أي سلعة أو منتج معد للبيع والتداول مما يقع ضمن نطاق اختصاص البلدية، ويشمل تعريف المادة أي عنصر يدخل في تركيبها سواء يقدم منفصلاً أو مكملاً أو من محتويات السلعة.
الأدوات: جمع أداة وهي ما يستخدم كوسيلة للتنفيذ أو العرض أو البيع أو التقديم أو النقل،. وتشمل المعدات والمتاجر المتنقلة وما في حكمها.
المحل: فيما عدا المنشأة، هو موقع – حاصل على ترخيص بلدي- يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاماً.
المنشأة: كيان حاصل على ترخيص بلدي مرخص له نظاماً بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية، ويمارس أنشطة الإنتاج أو التغليف أو المعالجة ويدخل فيها مادة أو أداة أو عنصر له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاماً.
المراقب : منسوبي الأمانات/البلديات الموكل إليهم إجراءات عمليات الرقابة.
عمليات الرقابة: الزيارات الرقابية التي تتم على موقع ترخيص بلدي أو أي موقع غير مرخص يمارس فيه نشاط اقتصادي.
المخالفة البلدية: حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقاً لما هو مقرر نظاماً.
المخالفة البلدية الجسيمة: المخالفة البلدية التي من شأنها أن تودي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الانسان أو سلامته أو الصحة العامة.
الرقابة / التفتيش: فحص المنتجات، او الإجراءات المتبعة أو المواقع الخاضعة لأعمال الرقابة والتفتيش، وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية أو المتطلبات العامة بناءً على اللوائح والاشتراطات الفنية للأنشطة أو المواصفات القياسية وفقاً لمتطلبات الأنظمة ذات العلاقة والجهات ذات الاختصاص.
المخالف: من يرتكب مخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.
التظلم: الشكاوى والإجراءات التي يمكن اتخاذها للطعن أو الاعتراض على قرارات أو أفعال تنفيذية.
عندما يلاحظ المراقب أو يرده بلاغ بوقوع مخالفة بلدية جسيمة فيجب عليه اتخاذ الإجراءات التالية:
1- الفحص الظاهري:
- يقوم المراقبون بفحص المواد للتأكد من سلامتها وجودتها.
- يتم التحقق من تواريخ الصلاحية للمواد وحالة التعبئة والتغليف.
- يتم التأكد من درجات الحرارة المناسبة لحفظ وتخزين المواد.
2- التحقق من الوثائق:
- يتم التحقق من جميع الوثائق اللازمة للمواد.
3- أخذ عينات:
- يتم أخذ عينات من المواد لاختبارها في الجهات الفنية المعتمدة حسب الإجراءات المتبعة في الامانات والبلديات.
4- التسجيل:
- يتم تسجيل المخالفات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- يتم تسجيل جميع الملاحظات والنتائج عن المواد المفحوصة.
5- اتخاذ الإجراءات: - يتم فرض الجزاءات على المخالف أو المحل أو المنشأة إذا ثبت وقوع المخالفة ، وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
- تحجز المواد أو تسحب من التداول في حالة وقوع مخالفة بلدية جسيمة أو وجود دلالات تستدعي التحقق من وقوعها وفق نموذج محضر الحجز والتحفظ على المواد والأدوات (مرفق (1)) .
-يوثق المراقب -قدر الإمكان- المخالفة مستعيناً بالتقنيات والصور والفيديو "بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات".
6- التواصل: -يُشعر المخالف بمحضر الحجز والتحفظ عن المخالفة بالوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة أو الجهات التابعة لها ويكون ذلك عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول الموثق في منصة "أبشر".
-يتم التواصل مع المخالف لإبلاغه بالنتائج والإجراءات النظامية إذا لزم الأمر.
7- المتابعة وضمان الجودة:-تتضمن معايير الفحص جميع جوانب عمليات الرقابة وتقييمها ومراجعتها.
عندما يلاحظ المراقب أو يرده بلاغ بوقوع مخالفة بلدية جسيمة فيجب عليه اتخاذ الإجراءات التالية:
1- الفحص الظاهري:- يقوم المراقبون بفحص الأدوات للتأكد من استعمالها في مخالفة بلدية جسيمة.
2- التحقق من الوثائق: - يتم التحقق والتدقيق من وثائق الأدوات مثل شهادة المطابقة السعودية.
3- التسجيل:- يتم تسجيل المخالفات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- يُسجل جميع الملاحظات والنتائج عن الأدوات المفحوصة.
4- اتخاذ الإجراءات:- يتم فرض الجزاءات على المخالف أو المحل أو المنشأة إذا ثبت وقوع المخالفة ، وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
5- التواصل: - يُشعر المخالف بمحضر الحجز والتحفظ عن المخالفة بالوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة أو الجهات التابعة لها ويكون ذلك عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول الموثق في منصة "أبشر".-يتم التواصل مع المخالف لإبلاغه بالنتائج والإجراءات النظامية إذا لزم الأمر.
6- المتابعة وضمان الجودة:- تتضمن معايير الفحص جميع جوانب عمليات الرقابة وتقييمها ومراجعتها.
• يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات -بسبب التحفظ عليها أو حجزها- المستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة وفق ما نصت عليه الفقرة (2 ) من المادة (12 ) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـ.
• تحجز المواد أو الأدوات في مكان مخصص تتوافر فيه الاشتراطات اللازمة لحجزها بما يضمن صلاحيتها وعدم تلفها وتنقل وتفحص المواد أو الأدوات المستخدمة في المخالفة البلدية الجسيمة أو المشكوك في استخدامها بواسطة الجهة الفنية التابعة للأمانة/البلدية وإذا كانت الأداة أو المادة يتطلب نقلها فتنقل في آليات ومركبات مجهزة بحسب المادة أو الاداة المنقولة
• لا يحق للمخالف استخدام المادة أثناء حجزها.
• تحرز المواد أو الأدوات بأي وسيلة تراها الأمانة/البلدية وتؤدي الغرض وتدفع الضرر حتى انتهاء مدة الحجز.
• لا يقتضي الحجز نقل المواد أو الأدوات المحجوزة التي يصعب نقلها من موضعها، وتتخذ الامانة/البلدية الإجراءات التي تراها مناسبة لذلك.
محضر الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
أنه في يوم ......... الموافق / / 14هـ. في تمام الساعة ........ ▢صباحاً / ▢مساء وفق الأنظمة واللوائح .
اسم المراقب:
تحدد نفقات الحجز أو التحفظ ونفقات الحراسة وفق الإجراءات المتبعة في الأمانة/البلدية بناء على المعايير الآتية:
* تكلفة مقر الحجز أو التحفظ وتجهيزه وإدارته وحراسته.* تكلفة نقل المواد أو الأدوات للمحلات أو المنشآت.* تكلفة نقل المواد أو الأدوات للأفراد.
* تكلفة التأخر عن استلام المضبوطات "المواد أو الادوات".
• استناداُ على المادة (الثالثة عشر) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة اتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، واستناداً على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بعد وقوع المخالفة وإصدار قرار العقوبة يتحمل المخالف نفقات الاتلاف.
• تقوم الأمانة / البلدية بإتلاف المواد أو الأدوات التي يثبت من المعاينة أو التقرير الفني أنها مضرة أو غير صالحة للاستخدام وذلك وفقاَ لما يلي:
أ- إعداد محضر إتلاف بتوقيع ممثل الأمانة / البلدية ومالك المواد أو الأدوات ويتم تحديد قائمة بالمواد أو الأدوات المراد إتلافها في محضر الاتلاف (مرفق (2)) .
ب- تقوم الأمانة / البلدية بتحديد موعدًا للإتلاف وإشعار مالك المواد أو الأدوات بالموعد المقرر.
• تحدد الأمانات/البلديات لجنة فنية وتتولى هذه اللجنة الإشراف على عملية الإتلاف.
• يطبق الاتلاف على المواد والأدوات في حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام وفقا للشروط والإجراءات المحددة لدى اللجنة الفنية المعتمدة لدى الأمانة/البلدية.
محضر إتلاف المواد والأدوات
أنه في يوم ....... الموافق / / 14هـ. في تمام الساعة.......▢صباحاً / ▢مساء وفق الأنظمة واللوائح.
اسم المراقب:
إجراءات استرجاع المواد والأدوات:
• في حالة عدم وجود مخالفة بلدية جسيمة وتم التحقق من ذلك يقوم المخالف بتعبئة نموذج المطالبة باسترجاع المواد أو الأدوات وتقوم الأمانة/البلدية بتسليم المواد أو الأدوات إلى صاحبها (مرفق(3)).
• في حالة وقوع مخالفة بلدية جسيمة يقوم المخالف بعد إصلاح المخالفة وتسديد قيمتها وقيمة تكاليف النقل والحجز والتحفظ بتعبئة نموذج المطالبة باسترجاع المواد والأدوات وإرساله الى الأمانة/البلدية التي قامت بالحجز.
• تقوم الأمانة/البلدية بترتيب عملية إعادة المواد او الأدوات بالطريقة التالية في حال الموافقة على طلب الاسترجاع.
• يقوم المخالف بالتواصل مع الأمانة/البلدية في حالة تلف المواد او الأدوات من قبلهم لتعويضه عن هذا التلف.
• يتطلب تقديم أدلة عن قيمة المواد والأدوات المحجوزة والأضرار الناتجة عن التحفظ عليها.
• بعد مراجعة محضر الحجز والتحفظ ونموذج المطالبة بالاسترجاع وما يثبت قيمة المواد أو الأدوات المحجوزة يعتمد هذا التقرير إذا كان صحيحاً لتعويض المتضرر عن التلف (مرفق (1)، مرفق (3)).
• إذا مضى (90) يوماً على إشعار مالك المضبوطات ولم يراجع مالكها أو من ينوب عنه لتسلمها، فيحق للجهة المختصة بالأمانة أو البلدية بيع هذه المضبوطات بالمزاد العلني، ويُسدد ما عليها من تكاليف ونفقات للحجز والتحفظ من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في حساب الأمانة / البلدية أمانةً للمالك.
نموذج المطالبة استرجاع بالمواد أو الأدوات
أنه في يوم .............. الموافق / / 14هـ. في تمام الساعة ............. ▢صباحاً / ▢مساء
يتم الاسترجاع ب ........ إلى ................
• يجب ان يحرر المراقب جميع النماذج والمحاضر في هذا الدليل "الكترونيا" وتتم أتمتة الإجراءات في منصة ممتثل.
• يتولى المراقب تنفيذ جولات الرقابة وفقاً لجداول العمل المعدة من الإدارة المختصة أو البلاغات حسب النطاق الجغرافي المحدد للمراقب.
• لا يجوز للمخالف أن يستعمل المواد والأدوات المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يبدلها، ما دامت تحت الحجز والتحرز.
• إذا وقع الحجز على المواد أو الأدوات وكانت نتائج فحص بعض هذه المواد أو الأدوات تعد مخالفة بلدية جسيمة فلا يوثر ذلك على سلامة إجراءات الحجز المتبعة.
• يخضع هذا الدليل للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءً لا يتجزأ من هذا الدليل.
• تقوم الأمانة/البلدية بتطبيق المخالفات الخاضعة في نطاق تطبيق هذا الدليل وفقاً لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية والقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
آخر تحديث : 08 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.