الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الجهة المشرفة:
المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
كود البناء السعودي:
هو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لقطعة الأرض والمحصورة داخل حدودها.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الأرض، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور القبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ "الترخيص".
صافي الارتفاع الداخلي للدور:
صافي المسافة الرأسية من مستوى تشطيب أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.
الارتفاع الكلي للمبنى:
المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى.
إجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت الأرض (أدوار القبو).
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو النفسية أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المحل.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
الطب البديل والتكميلي:
مجموعة الممارسات العلاجية أو الوقائية أو التشخيصية غير المتبعة في الأسلوب الطبي الحديث والتي قد تستخدم إضافة إلى الطب الحديث.
ممارسات الطب البديل والتكميلي:
هي أنواع الطب البديل والتكميلي التي يتم الترخيص بممارستها داخل المملكة العربية السعودية ومنها الحجامة والعلاج بالأبر الصينية والعلاج بتقويم العظام والعلاج بتقويم العمود الفقري والمعالجة الطبيعية وما يضيفه المركز الوطني للطب البديل والتكميلي مستقبلاً.
منشأة الطب البديل والتكميلي:
هي المنشأة التي تمارس فيها على الأقل إحدى ممارسات الطب البديل والتكميلي ويمكن أن تكون منشأة مستقلة أو ضمن منشأة صحية مرخصة وفق ما يلي:
- عيادات الطب البديل والتكميلي (آيزك 869054):
كل مكان يحتوي على غرفة علاج واحدة، وممارسة واحدة من ممارسات الطب البديل والتكميلي المعتمدة.
- مراكز الطب البديل والتكميلي (آيزك 869017):
كل مكان يحتوي على أكثر من غرفة علاج، وممارسة واحدة من ممارسات الطب البديل والتكميلي المعتمدة.
- مجمعات الطب البديل والتكميلي (آيزك 869016):
كل مكان يحتوي على أكثر من غرفة علاج، وأكثر من ممارسة من ممارسات الطب البديل والتكميلي المعتمدة.
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط قبل تشغيله.
يمنع البدء في أعمال التشغيل قبل الحصول على الترخيص.
1.2 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
- تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدنى.
- أن تكون من الأشجار الظلية.
- ألا تكون معيقة لحركة المشاة.
- أن لا تكون ذات روائح نفّاثة.
2.2 متطلبات المظهر العام للنشاط
وفق متطلبات الكود
العمراني
3.2 متطلبات اللوحة
التقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات التجارية.
4.2 أنشطة الطب البديل والتكميلي
المساحة
(كحد أدنى)
3-1 المتطلبات المعمارية
3-2 المتطلبات الإنشائية
1. يجب الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي [مجموعة الأكواد الانشائية (SBC301-306)، وكود البناء السعودي العام (SBC201).
2. يجب عزل الأسطح المعدنية وأسياخ التسليح في العناصر الخرسانية من تأثير الأشعة والمجالات المستخدمة مثل أجهزة الرنين المغناطيسي.
3. يجب مراعاة فصل الأجزاء ذات الارتفاعات والأحمال الكلية المختلفة في المباني بفواصل حركة إنشائية.
3-3 المتطلبات الكهربائية
3-4 المتطلبات الميكانيكية
تطبق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم، وتنفيذ، وتركيب، وتشغيل، وصيانة كل الأنظمة، والأجهزة، والتركيبات الخاصة بالأعمال الميكانيكية للمباني والمنشآت المحددة ضمن نطاق هذا الإصدار وفقاً لما يلي:
3-5 متطلبات التبريد والتهوية والتكييف
3-6 متطلبات الأعمال الصحية
3-7 متطلبات الصيانة
3-8 متطلبات ترشيد الطاقة
يجب الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي – قسم ترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
3-9 متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
يلزم الرجوع إلى متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC 801 والالتزام بالمتطلبات التالية:
3-9-1 متطلبات الكشف الخارجي
3-9-2 متطلبات سبل الهروب
3-9-3 متطلبات التخطيط للطوارئ
3-9-4 متطلبات أنظمة الحماية من الحريق
3-9-5 متطلبات التخزين والنظافة العامة
3-9-6 متطلبات السلامة الكهربائية
3-9-7 متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية
3-9-8 متطلبات المواد الخطرة
16. يجب استخدام الدفايات الخارجية المحمولة التي تعمل بالغاز ضمن الحدود الآمنة والمسافات المحددة.
3-10 متطلبات الوصول الشامل
الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات الفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي العام (SBC201)، الباب رقم (11) والفصل (1009)، وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
1-4 أحكام عامة
تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
الإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالنشاط الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى.
تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
2-4 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الأدلة المرجعية
* الأنظمة واللوائح التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكانwww.momrah.gov.sa
* الأنظمة واللوائح التنفيذية والفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
* المقاييس البيئية، مقاييس مستويات الضوضاء، الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي www.ncec.gov.sa
* المركز الوطني للطب البديل والتكميلي www.nccam.gov.sa
* الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت www.momra.gov.sa
* كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام 2018 [www.sbc.gov.sa] وخصوصا إصدارته التالية:
- كود البناء السعودي العام Saudi Building Code - General (SBC201)
- مجموعة الأكواد الإنشائية Saudi Construction Code (SBC301-306)
- الكود السعودي الكهربائي Saudi Electrical Code (SBC401)
- الكود السعودي الميكانيكي Saudi Mechanical Code (SBC 501)
- الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (Non Residential Buildings) Saudi Energy Code (SBC 601)
- الكود السعودي الصحي Saudi Sanitary Code (SBC701)
- الكود السعودي للحماية من الحرائق (Saudi Fire Code (SBC 801
آخر تحديث : 20 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.