الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة / البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
هو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
المتطلبات البلدية التي توضيح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لقطعة الأرض والمحصورة داخل حدودها.
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة، وكتلة الأرض، ومن جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المتجر.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تودي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسيمة أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو النفسية أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
الوسيط:
هو الشخص الذي ينوب عن العميل باستلام الطلب من المتجر او مطبخ بهدف التوصيل لموقع العميل.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على ممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ "الترخيص".
الجهة المشرفة:
هي الجهة الحكومية التي يقع تحت إشرافها النشاط التجاري.
المتاجر المغلقة:
هي منشآت تجارية تقع على شوارع ذات استخدام تجاري داخل المدينة، تعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة، بحيث يتم تسويق سلعها عبر المواقع التجارية الالكترونية ويتم تسليم السلع والبضائع الغذائية والغير غذائية لعملائها عن طريق وسيط من خلال منطقة التسليم.
الأكشاك:
هي منشآت صغيرة مستقلة أو مجمعة تقع في مواقع مخصصة داخل المجمع التجاري أو خارجه تعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة، ويتم تسليم السلع والبضائع الغير غذائية لعملائها عن طريق وسيط من خلال نافذة مخصصة لذلك.
المحل:
أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول أو تخزين السلع والبضائع.
الجهات ذات العلاقة:
هي الجهات التي لها علاقة في تنظيم النشاط وفق أنظمتها.
مجمع تجاري مغلق:
هو مبنى تجاري مغلق يضم عدة متاجر أو مطابخ مجمعة في موقع واحد لممارسة أنشطة متجانسة (غذائي، غير غذائي) سواء كان مبنى مستقل أو دور أرضي أو متعدد الأدوار، على أن يتم تسليم السلع والبضائع الغذائية والغير غذائية لعملائها عن طريق وسيط من خلال منطقة التسليم.
مطبخ مغلق:
هي مطابخ تقوم بإعداد وتجهيز وجبات غذائية تملك حقوقها أو حاصلة على حق الامتياز لمطاعم او مطابخ أخرى، ويتم تسويق الوجبات لعملائها عبر المواقع التجارية الالكترونية، ويكون التسليم من خلال المنطقة المخصصة لاستلام الطلبات للوسيط.
النشاط الرئيسي للمتجر:
هو النشاط الذي صدر له ترخيص بلدي لممارسة نشاط تجاري وبموجبه سمح له بممارسة أنشطة أخرى متجانسة في نفس الموقع.
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي يمكن ممارستها بموقع واحد ضمن ترخيص واحد او أكثر وفقا لمعايير يتم دراستها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأنشطة الإضافية:
هو أي نشاط يسمح له بممارسته مع النشاط الرئيسي في نفس الموقع.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
سجل الرقابة الصحية:
هو سجل متابعة لتوثيق مدى تقيد أصحاب المنشآت الغذائية أو المتاجر ذات العلاقة بالصحة العامة بالاشتراطات الصحية.
الغذاء:
كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي سواء أكان خاماً أم طازجاً أم مصنعاً أم شبه مصنع، ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
تداول الغذاء:
نقل أو استلام أو تجهيز أو تحضير أو تقديم أو تخزين او عرض المواد الغذائية بقصد البيع.
المنتج:
أي سلعة طبيعية أو معالجة أو مصنعة في شكلها النهائي لغرض وضعها للتداول.
تاريخ انتهاء الصلاحية:
التاريخ الذي يدل على انتهاء الفترة التقديرية التي قد يفقد المنتج بعدها بعض صفات الجودة التي يتوقعها المستهلك، وذلك جراء ظروف سوء التخزين والتداول.
الأغذية الطازجة:
أغذية محتواها المائي مرتفع، وتكون عرضة للفساد بالميكروبات أكثر من غيرها مثل: اللحوم والأسماك والبيض والدواجن والألبان ومنتجاتها، والخضار والفواكه بأنواعها، وتخزين بالتبريد عند درجة حرارة لا تزيد عن 4 درجات مئوية، أو بالتجميد عند درجة حرارة -18 درجة مئوية.
سلامة الأغذية:
ضمان ألا تتسبب الأغذية في الإضرار بالمستهلك عند إعدادها أو تناولها طبقاً للاستخدام المقصود منها.
التعبئة والتغليف:
يقصد بها وضع المادة الغذائية في عبوه مناسبة تتيح تسليمها للمستهلك طبقاً لطبيعتها على أن تحمل البيانات المطلوبة طبقاً لمواصفات البطاقة الغذائية.
التلوث:
فعل أو عملية جعل الشيء ضارا أو غير ملائم، مثل: وجود مواد دخيلة وخاصةً المعدية منها، الامر الذي يجعل مادة أو مستحضر ما غير نقي أو ضار.
التلوث الخلطي:
انتقال الجراثيم من صنف طعام الى اخر عن طريق الايدي أو المعدات أو الاواني الملوثة.
التجهيزات:
جميع الاحتياجات الضرورية للمنشأة لتتلاءم مع طبيعة نشاطها سواء كانت غذائية أو لها علاقة بالصحة العامة، أو غير ذلك.
الممارسات الصحية:
الاشتراطات والتدابير الضرورية للتحكم بالمخاطر، لضمان صلاحية الغذاء للاستهلاك الادمي في جمع مراحل السلسة الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام المتوقع للغذاء.
التنظيف:
إزالة المواد العالقة (كبقايا الأغذية أو الأتربة وغيرها) باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيمائية.
التطهير:
عملية تستخدم للتخلص أو خفض أعداد الميكروبات للحدود المسموح بها على الأسطح، أو معدات الغذاء وغيرها، باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيمائية.
التعقيم:
القضاء على جميع أشكال الحياة الميكروبية بما فيها الأبواغ البكتيرية باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيمائية.
المعدات:
الأوعية، والأواني، والآلات، والأجهزة، والسلع (كلها أو جزء منها) التي تستخدم في صناعة، أو إعداد، أو حفظ، أو بيع، أو توريد الغذاء.
الآفات:
أي حيوانات أو حشرات غير مرغوب فيها، بما في ذلك الطيور والذباب والقوارض واليرقات، أو أي انواع أخرى من الديدان.
مكافحة الآفات:
الأساليب المختلفة المستخدمة في مقاومة أو الوقاية من جميع الآفات والحشرات وإفرازاتها وأجزاءها والتخلص منها بالطرق المناسبة الصحيحة.
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي.
يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل الترخيص.
إرفاق السجل التجاري.
يجب إصدار ترخيص بلدي مستقل للمتجر أو المطبخ الرئيسي والفرعي داخل المجمع التجاري مبنى على مدة اشغاله للموقع.
لابد من تجانس الأنشطة الفرعية مع النشاط الرئيسي.
يجب موافقة الجهة المشرفة على النشاط قبل تشغيله.
3.1 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
- تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدنى بحيث:
1- أن تكون من الأشجار الظلية.
2- ألا تكون معيقة لحركة المشاة.
3- أن لا تكون ذات روائح نفاثة.
3،2 متطلبات المظهر العام للنشاط
يسمح بإقامة عدة أنشطة من المتاجر المغلقة في موقع واحد.
يسمح بإقامة النشاط في كشك.
شريطة ان يتم توفير نافذة لاستلام وتسليم السلع والمنتجات.
3،3 متطلبات اللوحة
حسب دليل اشتراطات اللوحات التجارية:
١-يجب أن توضع اللوحة الخارجية (من الأحرف البارزة فقط) للمحل التجاري على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي بارتفاع ۸۰ سم ومع ترك مسافة ٢٥ سم على الجانين من حدود واجهة المحل.
2-يجب أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على الاسم التجاري للنشاط ورقم السجل التجاري والشعار إن وجد حسب السجل التجاري.
٣ -أن تكون اللوحة من الأحرف البارزة.
٤-أن تكون اضاءة الأحرف مخفية (خلف الأحرف المجوفة) ويمنع استخدام الكشافات.
٥-يمنع استخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.
٦-يمنع وضع اللوحات التجارية أو الأحرف في الأدوار العليا.
٧-يجب ألا تعيق الأحرف النوافذ أو الفتحات الأخرى على واجهة المبنى.
٨- توضع لوحات الأنشطة التجارية الواقعة ضمن المبنى بالأدوار العليا في لوحة واحدة داخل المبنى.
9- تستثنى المتاجر الفرعية داخل المجمعات التجارية من اشتراطات اللوحة.
4،1 المرافق
4،1،1 منطقة الاستلام والتسليم
1. يجب تخصيص منطقة استلام وتسليم للسلع والمنتجات في مقدمة المتجر.
2. يجب ان يتم توفير عدد (1) طاولة كحد أدني خاصة بالاستقبال، أو كاونتر يكون مصنوع أو مبنى من مواد قابلة للتنظيف.
3. يجب أن يكون كاونتر الاستقبال لا يقل ارتفاعه عن (90سم).
4. في حال كان المتجر (مطبخ) مستقل مخصص لأعداد الوجبات الغذائية أو المشروبات يجب أن يكون هناك فاصل زجاجي بين قسم الاستقبال ومكان التحضير والتجهيز، ويكون الفاصل من جزئين، الجزء الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه عن متر، أما الجزء العلوي منه فيجب أن يكون من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله منطقة التحضير، ويمنع منعاً باتّاً تظليل الجزء العلوي الزجاجي من الجدار الفاصل أو وضع رسومٍ أو أي حواجز تحجب الرؤية من خلاله، ويستثنى من ذلك (المجمع التجاري).
5. يجب على المتاجر التي تتعامل مع شركات التوصيل توفير عدد (6) كراسي انتظار للسائقين. 6. يجب على إدارة المتاجر إدارة الحشود وفك الزحام والتجمعات أثناء استلام وتسليم الطلبات.
7. في حال كان المتجر (كشك) كمبنى مستقل خارج المجمع التجاري يجب تخصيص نافذة تطل على ممر خدمة المركبات للاستلام والتسليم (Drive Thru).
4،1،2 استراحة العاملين
يجب أن يتم تخصيص منطقة استراحة للعاملين على ان تحتوي على كراسي ومكان للصلاة، ويستثنى من ذلك الكشك أو المتجر داخل المجمع التجاري.
4،1،3 دورات المياه
يجب أن يتم تخصيص مرحاض مفصول في حال كان يعملن نساء في المتجر كما هو موضح.
يجب أن يتم وضع ملصق أو علامة تحمل كلمة (دورة مياه) أو (W.C)، وتكون واضحة من حيث حجم الكتابة.
يجب ألا تكون دورات المياه مفتوحة مباشرة على المناطق التي يتم فيها تحضير وتجهيز وتعبئة وتغليف وتخزين المواد الغذائية.
يجب أن يتم تركيب شفاط طارد للروائح على ارتفاع لا يقل عن )٢٠٠ سم) من أرضية دورات المياه.
في حال كان المتجر متعدد الادوار فيجب توفير دورات مياه ومغاسل للأيدي في كل دور.
ويستثنى من اشتراطات دورات المياه المحلات التجارية داخل المجمع التجاري.
4،1،4 منطقة الفرز والتعبئة والتغليف
يجب توفير مكان لفرز وتعبئة وتغليف السلع والمنتجات بحيث لا تقل عن (4م2) .
يمنع استخدام الطبليات الخشبية في منطقة الفرز.
يجب تخصيص جزء منفصل ومزود برفوف للمواد منتهية الصلاحية والتالفة والتخلص منها باستمرار، مع وضع لافتة واضحة في مكان ظاهر عليها كلمة "مواد تالفه وغير مخصصة للبيع " مع توفير ثلاجة عند الحاجة للمواد التالفة (المبردة أو المجمدة) ويجب التخلص من المواد التالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء الصلاحية.
تستثنى الأكشاك من اشتراطات منطقة الفرز والتغليف.
42 الاشتراطات الإنشائية
4،2،1 اشتراطات خاصة بالمبنى
4،2،2 جدران المتجر
يجب أن تكون الجدران الخارجية من مادتي الطوب والأسمنت أو الأسمنت المسلح والإيبوكسي أو أي مادة أخرى عازلة للحرارة ومقاومة للحريق، يمنع استعمال الأخشاب أو مادة الإسبستوس في أي جزء من الجدران، كما يراعى ألا يقل ارتفاع السقف عن ٢٥٠ سم.
يجب أن تكون جميع الجدران الخارجية مطلية بالدهان أو مكسوة بالحجر أو الرخام او الجرانيت وما في حكمة وفقاً لكود البناء السعودي ،وأن تكون خالية من الملصقات التشققات والعيوب .
4،2،2 واجهة المتجر
يجب تكون واجهة المتجر والأبواب زجاجية خالية تماماً من العيوب (كالخدوش واللحامات أو الثقوب) ومصنوعه من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة (12 ملم).
يجب ان تكون أبواب المتجر بواجهة المتجر وتفتح على الجنب أو للخارج، على ان يكون عرض الأبواب لا يقل عن (90 سم) للأبواب المفردة، و(160 سم) للأبواب المزدوجة.
في حال المتجر كان مجمع يجب أن يتم تخصيص أبواب للخدمات للتحميل والتنزيل ويكون ذلك اما في واجهة المتجر أو بالجهة الجانبية أو الخلفية.
يجب ان تكون أبواب المتجر تغلق ذاتياً.
يجب تركيب عازل حراري شفاف على الزجاج الخارجي لواجهة المتجر.
يجب أن تكون أبواب المتجر الخارجية خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريقة الدخول والخروج، ووسائل الدفع الالكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
يمنع استخدام الأرصفة او الارتدادات أو المساحات المجاورة بأي شكل من الأشكال، مالم يحصل على ترخيص من البلدية المختصة.
يجب أن تكون نافذة الاستلام والتسليم (Drive Thru) في الكشك مصنوعة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة (12 ملم) وتفتح للداخل، وبعرض لا يقل عن (50 سم) وبارتفاع لا يقل عن (50سم) وتكون النافذة خالية من العيوب والتشققات، ويستثنى من ذلك الاكشاك في داخل المجمع التجاري.
4،2،3 أرضيات المتجر
يجب أن تكون الأرضية قابلة للغسيل وتسمح بالتنظيف في أماكن الالتقاء مع الجدران.
يجب أن تكون الأرضية تسمح بتصريف المياه عن سطحها طبقًا للميول المنفذة في الأرضية إلى فتحات التصريف.
يجب أن يتم تغطية جميع فتحات تصريف المياه، وأن تكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الإغلاق.
يجب أن تكون مادة تشطيب الأرضية فاتحة اللون، وخالية من التشققات والكسور، ويلزم صيانتها باستمرار.
يجب أن يتم اختيار مادة تشطيب الأرضيات طبقًا للمواد المقترحة:
(فينيل، إيبوكسي ، بورسلين) وغيرها ، بما يتوافق مع كود البناء السعودي .
يمنع استخدام البلاط) الموزايكو ، التيرازو ( أو الأرضيات الخشبية بجميع أنواعها .
4،2،4 سقف المتجر
يجب أن يكون سقف المتجر من الخرسانة أو ما يماثلها بما يتوافق مع كود البناء السعودي، وتكون ناعمة التشطيب ومطلية بدهان فاتح اللون وقابل للتنظيف وخالٍ من العيوب، وألا يوجد به أي بروزات أو ثقوب تسمح بتراكم الأوساخ ومرور الحشرات.
يُسمح بتركيب سقف مستعار في مناطق عرض السلع وأن يكون من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة وتضمن عدم إيواء الحشرات والقوارض.
يجب أن يكون ارتفاع السقف مطابقاً لأنظمة واشتراطات البناء والمخططات المعتمدة وبما يتوافق مع كود البناء السعودي.
4،2،5 التكييف والتهوية
يجب توفير وسائل تهوية مناسبة وكافية، مع تجنب أي تدفق ميكانيكي للهواء من منطقة ملوثة إلى منطقة نظيفة.
يجب أن تكون فتحات الهواء مزودة بمرشحات أو سياج حماية مصنوعة من مواد مضادة للصدأ وغير قابلة للتآكل.
يجب أن تكون الفلاتر والأجزاء التي تتطلب التنظيف سهلة الصيانة.
يجب أن يتم تجهيز المتجر بنظام تكييف يضمن بقاء درجة الحرارة مناسبة، بحيث لا تقل عن) 16 درجة مئوية (و لا تزيد عن) 24 درجة مئوية (في جميع الأوقات.
يمنٌع استخدام وحدات التكييف من النوع الشباك والصحراوي، ويتم استبدالها بوحدات تكييف من النوع (سبليت (أو (مركزي) ، مع مراعاة أن يكون مطابقًا لكود البناء السعودي (الكود السعودي الميكانيكي SBC501).
يجب أن تكون أجهزة التكييف متوافقة مع اشتراطات كفاءة الطاقة (عليها ملصق بطاقة كفاءة الطاقة (.
يجب أن يتم مراعاة الصيانة والفحص الدوري لجميع الوحدات لضمان عدم وجود أي تسريب أو ملوثات أخرى.
4،2،6 التركيبات الكهربائية
يجب أن تكون جميع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية المستخدمة في المتجر مطابقة للمواصفات القياسية المقررة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) ومغطاة ومحمية بشكل يسمح بالصيانة والتنظيف والوقاية من التلوث.
يجب أن يتم استخدام المآخذ الكهربائية المعزولة ضد المياه في المناطق الرطبة وتحت التجهيزات الكهربائية) مثل وحدات التبريد والتجميد (، ويتم توزيعها في أماكن قريبة، ويسهل الوصول إليها، وتوصيل كل وحدة تبريد بالمأخذ الكهربائي الخاص بها طبقًا لجدول حسابات الأحمال المصمم بناء على اشتراطات ومواصفات كل وحدة.
يجب أن تكون لوحة التوزيع الكهربائية الرئيسية مطابقة للمواصفات القياسية المقررة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) وما ورد في كود البناء السعودي للكهرباء SBC 401 من حيث خامة الصنع ونوعيات المفاتيح وكافة المكونات الأخرى.
يجب أن يتم تزويد الشبكة الكهربائية بنظام أسلاك أرضية للتأريض لتجنب مخاطر الصعق الكهربائي حسب) كود البناء السعودي للكهرباء SBC 401).
يجب أن تكون أجهزة التبريد والثلاجات والتجميد مزودة بمنظم تشغيل لحمايتها خلال انقطاع الكهرباء.
4،2،7 الإضاءة
يجب أن تكون الإضاءة من نوع وحدات الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED).
يجب أن يكون مصدر الإضاءة مُغطى بما يمنع حدوث إصابات أو أضرار في حالة كسر أو انفجار المصباح.
يجب أن تكون شدة الإضاءة مناسبة لطبيعة العمل، في جميع مناطق المتجر طبقاً لكود البناء السعودي (الكود السعودي الكهربائي (401 SBC.
يجب أن يتم توزيع الإضاءة على كامل مساحة المتجر، بما يحقق بيئة مريحة للتسوق، مع أقل قدر من السطوع والإزعاج البصري، ويمنع الإضاءة الخافتة.
يجب أن يتم توفير الطاقة بما يتوافق مع اشتراطات الاستدامة العالمية وكود البناء السعودي (الكود السعودي لترشيد الطاقة SBC 1.6-2.6 (.
يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المحل.
4،2،8 الأمن والسلامة
كل ما يرد في هذه الفقرة يخص المديرية العامة للدفاع المدني
4،2،8،1 متطلبات الوقاية والحماية من الحرائق
يلزم الرجوع إلى متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801) والالتزام بالاشتراطات التالية:
4،2،8،2 متطلبات الكشف الخارجي
يجب أن تتوفر مخططات معتمدة لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق تشير إلى توافقها مع متطلبات كود البناء وتوافقها كذلك مع وثائق التشييد، وأن تتوافق المخططات مع متطلبات الفصل 9 من كود الحريق.
يجب أن تشير وثائق التشييد الخاصة بأنظمة الإنذار من الحريق إلى الموقع وطبيعة العمل القائم عليها بالتفصيل الذي يضمن موافقتها لمتطلبات كود البناء السعودي واللوائح والقوانين ذات العلاقة.
يجب أن يكون طريق وصول سيارات الإطفاء خالي من العوائق.
يجب أن يكون الكلادينق وفق متطلبات اللائحة الفنية لمواد البناء - الجزء الثاني - مواد العزل ومواد تكسيه المباني) والمواصفة القياسية (م ق س 2752/2019) ألواح الألومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية والتشطيبات الداخلية.
يجب ألا تقل المسافة من جميع الاتجاهات حول محيط حنفيات الحريق عن 90 سم.
4،2،8،3 متطلبات سبل الهروب
يجب أن تكون سبل الهروب سالكة وخالية من العوائق.
يجب ألا يقل عرض أبواب مخارج الطوارئ لا يقل عن (80 سم) ولا يقل عرض الممرات عن (1,1) م.
يجب ألا يقل عرض الممرات عن (90سم) في حال كان عدد شاغلي المبنى أقل من 50 شخص.
يجب ألا يقل الحد الأدنى لعرض ممر الوصول لاستخدام الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والأنابيب أو المعدات عن (60سم).
يجب ألا توجد معوقات تعيق الحد الأدنى لعرض الممرات أو السعة المطلوبة لها.
يجب ألا يقل عدد المخارج عن 2 عندما يكون عدد شاغلي المبنى في الطابق الواحد بين (1- 500) شخص.
يُسمح بمخرج واحد للمباني المكونة من طابق واحد أو القبو عندما لا يزيد عدد شاغلي كل طابق عن 49 شخص ولا تتجاوز المسافة بين أبعد نقطة في الطابق وباب المخرج عن 23م، وفي حال كان المبنى محمي بمرشات الحريق يمكن زيادة مسافة الانتقال بحيث لا تتجاوز ٣٠ م.
يُسمح بمخرج واحد للمباني المكونة من طابقين عندما لا يزيد عدد شاغلي كل طابق عن ٢٩ شخص ولا تتجاوز المسافة بين أبعد نقطة في الطابق وباب المخرج عن 23م.
يجب أن تكون أبواب الخروج تفتح باتجاه خروج الأشخاص إذا كان عدد الأشخاص (50) أو أكثر.
يجب أن تكون أبواب الخروج قابلة للفتح بدون مفاتيح أو جهد.
يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ مضيئة ويمكن رؤيتها بسهولة وتعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.
يجب أن تكون سبل الهروب مضاءة ومزودة بطاقة احتياطية وتعمل عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة (90) دقيقة.
يجب أن تكون لوحة الطاقة الاستيعابية معلقة
يجب أن يكون هناك لوحات لسلالم الدرج.
4،2،8،4 متطلبات التخطيط للطوارئ
1. يجب إعداد خطة معتمدة للإخلاء والسلامة والوقاية من الحريق.
2. يجب تدريب الموظفين على خطط الإخلاء وإجراءات السلامة والوقاية من الحريق.
4،2،8،5 متطلبات أنظمة الحماية من الحريق
يجب تركيب طفايات الحريق بحيث لا يزيد الارتفاع عن 1500ملم (5‚1م) عندما يكون وزن الطفاية عن 18كجم فأقل ولا يزيد عن 1100ملم (1‚1م) عندما يتجاوز وزن الطفاية 18 كجم، والمسافة بين قاعدة الطفاية وأرضية الطابق لا تقل عن 100ملم (10سم).
يجب صيانة طفايات الحريق بشكل دوري.
يحظر تغطية مرش الحريق أو وجود دهان عليه إلا إذا كان من الشركة المصنّعة، وفي حال وجود صعوبة في تنظيفه فيجب استبداله برشاش جديد معتمد.
يجب أن تكون لوحة تحكم الإنذار من الحريق مرتبطة بصمامات إمدادات المياه للمرشات والمضخات والخزانات ومفاتيح ضغط الهواء وتدفق المياه.
يجب أن تكون الغرف التي تحتوي على أدوات التحكم الخاصة بأنظمة تكييف الهواء والصمامات وصواعد نظام الرش وغيرها من أنظمة الإطفاء والإنذار مثبت عليها لوحات ارشادية للدلالة عليها.
يجب أن تكون أبواب الحريق بحالة جيدة ويلزم فحصها سنوياً.
4،2،8،6 متطلبات التخزين والنظافة العامة
يجب أن يكون الموقع نظيف وخالي من تراكم المواد القابلة للاحتراق.
يجب أن يكون التخزين منظم ومرصوص بشكل مستقر.
يجب أن تكون المواد القابلة للاحتراق مخزنة ومفصولة بمسافة آمنة عن أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال الأخرى.
يحظر التخزين الخارجي للمواد القابلة للاحتراق ضمن مسافة 3م من المبنى المجاور.
يجب أن تكون حاويات القمامة وعربات جمع الغسيل من مواد غير قابلة للاحتراق.
يحظر تخزين المواد في المخارج وسلالم الدرج والمنحدرات والغرف الميكانيكية والكهربائية.
4،2،8،7 متطلبات السلامة الكهربائية
يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية من النوع القطبي أو النوع الأرضي ومحمية من التيارات العالية ومدرجة حسب (UL 1363).
يجب أن تكون التمديدات الكهربائية (Extension Cords) موصلة بشكل مباشر وآمن بمقبس مثبت بشكل دائم (في الجدار).
عدم استخدام التمديدات الكهربائية كبديل عن الأسلاك الدائمة.
عدم لصق التمديدات الكهربائية في المباني والمنشآت أو تمديدها عبر الجدران والأسقف والأرضيات وتحت الأبواب أو الأثاث والسجّاد وحمايتها من أي أضرار يمكن أن تتعرض لها سواء كانت بيئية أو مادية.
يجب المحافظة على التمديدات الكهربائية في حالة جيدة وتجنب عقدها.
يجب أن التمديدات الكهربائية موصلة بشكل مباشر في مقبس معتمد.
يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من التمديدات التي يتوفر بها خطوط أرضية حتى تتوافق مع الأجهزة الكهربائية المحمولة التي تحتوي على خطوط أرضية أيضاً.
يجب استخدام التمديدات الكهربائية في توصيل الأجهزة الكهربائية المحمولة فقط باستثناء الدفايات الكهربائية المحمولة حيث يجب أن توصّل مباشرة في مقبس معتمد (605.5) & (605.10.3).
يجب ألا تقل مساحة مقطع سلك التوصيلة الكهربائية عن السعة المقدّرة للجهاز الكهربائي المحمول.
يجب أن تكون مساحة العمل الخاصة بصيانة معدات الخدمات الكهربائية مطابقة للأبعاد المطلوبة.
يجب توفير أغطية معتمدة لجميع علب التوزيع والمفاتيح والمآخذ الكهربائية ويحظر الكود استخدام العلب الكهربائية المكشوفة.
يُسمح باستخدام الأسلاك المؤقتة لتركيبات الطاقة الكهربائية وتجهيزات الإضاءة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً على أن تتوافق هذه التمديدات مع متطلبات (NFPA-70) ويُستثنى من هذه المدة: الأسلاك المؤقتة خلال فترة البناء والترميم والإصلاحات أو الهدم أو الأنشطة المماثلة (605.9).
يُحظر استخدام المحولات متعددة المآخذ بكافة أنواعها مالم تكن متوافقة مع متطلبات (NFPA-70).
يجب تمييز أبواب غرف لوحة التحكم الكهربائية بلوحة مقروءة وواضحة للعيان مكتوب عليها "غرفة كهربائية " أو "Electrical Room" .
يجب أن تكون أبواب الغرف الكهربائية مزودة بذراع فتح بالدفع (Panic Hardware) يفتح باتجاه خروج الأشخاص.
4،2،8،8 متطلبات الديكورات والتشطيبات الداخلية
يحظر استخدام الأشجار الطبيعية المقطوعة باستثناء إذا كان الموقع محمي بمرشات حريق.
يحظر استخدام الديكورات والفواصل القابلة للاحتراق ضمن النطاق المحدد للسلامة.
4،2،8،9 متطلبات المواد الخطرة
1. يجب فصل المواد المخزنة الغير متوافقة في حاويات عندما تزيد سعة هذه الحاويات عن 2 كجم أو 2 لتر بإحدى الطرق التالية:
لا تقل مسافة الفصل بينها عن 6م.
تركيب حاجز مقاوم للحريق لا يقل ارتفاعه عن 45 سم بين هذه الحاويات.
وضع المواد السائلة والصلبة في خزانات مخصصة للمواد الخطرة.
وضع الغازات المضغوطة في الخزانات المخصصة لها والحرص على عدم تخزين المواد الغير متوافقة داخل هذه الخزانات.
2. يجب أن تكون رفوف تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق منظمة.
3. يجب أن يكون تخزين السوائل القابلة للاشتعال والاحتراق التي تزيد عن 38 لتر في خزانات مخصصة.
4. يمنع استخدام أسطوانات وخزانات غاز البترول المسال في الأقبية أو الحفر أو الأماكن المماثلة التي يمكن أن يتجمع فيها الغاز.
5. عدم تخزين أو استخدام أسطوانات الغازات المضغوطة القابلة للاشتعال لأغراض الصيانة أو تشغيل الأجهزة والمعدات داخل المبنى باستثناء: أسطوانات الغازات المضغوطة الغير مسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 08‚7 م3 وأسطوانات الغازات المضغوطة المسالة القابلة للاشتعال التي لا تزيد سعتها عن 18 كجم عند درجة الحرارة والضغط العادية.
6. عدم تخزين أو استخدام الغازات المضغوطة السامة والشديدة السمّية ضمن المبنى باستثناء الأسطوانات ذات السعة التي لا تتجاوز (566‚0) م3 عند درجة الحرارة والضغط العادية حيث يسمح بوضعها في خزانات مخصصة للغازات.
7. يجب وضع علامات تحذيرية مرئية وفق (NFPA-704) للتعريف بالمواد الخطرة الموجودة في الحاويات الثابتة والخزانات فوق الأرض وعند مداخل المواقع التي يتم فيها تخزين هذه المواد أو توزيعها أو استخدامها أو تداولها وفي مداخل ومواقع معينة يحددها مسؤول الحريق وذلك للكميات التي تتطلب ترخيصاً.
8. ألا تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد الخطرة المخزنة أو المعروضة عن الكميات المحددة في الجدول (3) سواء كانت مواد صلبة غير قابلة للاشتعال أو مواد سائلة غير قابلة للاشتعال أو الاحتراق (Table 5003.11).
9. يمنع وجود المركبات التي تعمل بالوقود السائل أو الغازي داخل المباني باستثناء ما يلي:
إذا كانت البطارية مفصولة.
كمية الوقود في خزان المركبة لا تتجاوز الربع أو 19 لتر (أيهما أقل).
خزانات الوقود مغلقة بإحكام لمنع العبث.
عدم تزويد أو تفريغ الوقود للمركبات داخل المبنى.
10. في حال توفر الرافعات الشوكية ومنظفات الأرضيات والمعدات المماثلة التي تعمل بالطاقة يجب مراعاة الآتي:
أن تكون أجهزة شحن البطاريات من نوع معتمد.
توفير تهوية معتمدة في مناطق شحن البطاريات.
توفير طفاية حريق لا تقل كفاءتها عن (4-A:20-B:C)، ضمن مسافة (6) متر من شاحن البطارية.
أن يتم تزويد الرافعات الشوكية والشاحنات والمعدات المماثلة بالوقود السائل أو غاز البترول المسال أو الهيدروجين خارج المبنى أو في المناطق المعتمدة خصيصا لهذا الغرض.
أن يتم إجراء الإصلاحات التي تستخدم اللهب المكشوف أو اللحام بالإضافة الى الإصلاحات في أنظمة الوقود والأنظمة الكهربائية في مواقع معتمدة خارج المبنى أو في مناطق معتمدة خصيصا لهذا الغرض.
11. في حال استخدام الدفايات الخارجية المحمولة التي تعمل بالغاز أن تكون ضمن الحدود الآمنة والمسافات المحددة.
12. يمنع تخزين أو استخدام أجهزة التدفئة الخارجية المحمولة التي تعمل بالغاز في الأماكن التالية:
داخل أي إشغال في حال كانت متصلة بأنبوبة الغاز
داخل الخيام أو المظلات أو المنشآت الغشائية
في الشرفات الخارجية
ويستثنى من ذلك ما هو مسموح به في القسم (6.20) من (NFPA 58).
13. أن تبعد الدفايات الخارجية عن المباني والمواد القابلة للاحتراق كالديكورات والزخارف والمظلات وما شابهها والمخارج أو منافذ الخروج مسافة لا تقل عن 1500 ملم.
14. أن تزود أجهزة التدفئة الخارجية المحمولة التي تعمل بالغاز بمفتاح يغلق بشكل آلي مسار تدفق الغاز في حال ميل الأجهزة أكثر من 15◦ درجة من المستوى العامودي.
15. ألا تتجاوز سعة الأسطوانة المستخدمة في تشغيل هذه الدفايات عن 9 كجم.
4،2،9 متطلبات كفاءة الطاقة
كل ما يرد في هذه الفقرة يخص وزارة الطاقة.
يجب الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي – قسم ترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
متطلبات العزل الحراري لغلاف المبنى والذي يشمل العناصر التالية: (الجدران الخارجية ـ السقف العلوي ـ النوافذ ـ الأبواب الخارجية ـ القباب) وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات التكييف والتدفئة والتي تشمل حسابات أحمال التكييف، والعزل الحراري لمجاري وأنابيب التهوية، واشتراطات التحكم بوحدات التكييف، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات تسخين المياه والتي تشمل حساب احتياجات المبنى من المياه الساخنة، العزل الحراري لأنابيب المياه الساخنة، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات جودة الهواء داخل المبنى، والتي تشمل اشتراطات التهوية داخل المبنى وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات الإنارة الداخلية والخارجية، والتي تشمل كثافة الإنارة المستخدمة، اشتراطات توزيع أنظمة التحكم بالإنارة، متطلبات إنارة مخارج الطوارئ وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات الكفاءة للمعدات داخل المبنى والتي تشمل: المصاعد، والمحركات الكهربائية، والسلالم والسيور المتحركة، والمحولات الكهربائية منخفضة الجهد.
التجهيزات 5،1
5،1،1 الكاميرات الأمنية
يجب أن يتم تركيب كاميرات أمنية بالمواصفات الآتية:
يجب ان تكون الكاميرات ملونة وتغطى جميع مساحة المتجر (داخلياً، خارجياً).
ويجب أن تكون ذاكرة التسجيل لمدة شهر على الأقل.
يجب على المتجر القيام بالصيانة الدورية لضمان استمرارية التشغيل الدائم.
في حال كان المجمع التجاري متعدد الادوار فيجب تركيب كاميرا خاصة لكل متجر ويعرض محتواها بشكل مباشر في الشاشة الرئيسية في منطقة الاستقبال.
تزويــد الجهــات الحكوميــة بمحتواهــا عنــد طلبهــا بشكل رســمي.
5،1،2 صندوق الإسعافات الأولية
يجب توفير صندوق للإسعافات الأولية في المتجر.
5،2 الممرات الداخلية
1. يجب ألا يقل عرض جميع الممرات والمسارات الداخلية للمتجر عن (80 سم)، وتحسب هذه المسافة من نهاية كل طرف في جانبي الممر، ويستثنى من ذلك المطاعم والمطابخ وما في حكمها والاكشاك.
2. يجب ألا تقل المسافة بين مدخل المتجر ووحدة الاستقبال عن) 90سم).
3. يجب ألا يقل عرض الممرات والمسارات للمتاجر الفرعية المواجهة لبعض داخل المجمع التجاري عن (120سم)، وتحسب هذه المسافة من نهاية كل طرف في جانبي الممر.
4. يجب أن تكون الممرات في المتاجر بشكل طولي ويستثنى من ذلك المطاعم والمطابخ وما في حكمها والاكشاك.
5،3 وحدات الأرفف وطريقة عرض السلع
يجب أن تكون جميع الأرفف والأدراج مصنوعة من مواد معدنية وقابلة للغسيل ومقاومة للصدأ والرطوبة وغير سامة، مثل: الألومنيوم أو الزجاج عالي التحمل، ويُمنع استخدام الخشب.
يجب أن يكون توزيع الأرفف بطريقة متوازية مع جدران الكشك على ان يراعى عدم عرضها على الواجهات الزجاجية.
يجب أن تكون الأرفف السفلية في المتاجر أعلى من سطح الأرضية بما لا يقل عن ( 15سم) على الأقل ، والمطابخ لا تقل عن (30 سم )، وأن تكون مفرغة من الأسفل.
في المتاجر يجب أن يكون توزيع الأرفف والأدراج بطريقة طولية باتجاه واجهة المتجر.
يجب أن تكون وحدات الأرفف مزودة بألواح خلفية لضمان التوازن الجانبي، على ألا يتجاوز ارتفاع العرض على الأرفف عن )200 سم)، شاملاً السلع المعروضة.
يجب أن تكون جميع المواد منظمة ومرتبة على الأرفف.
يجب عرض السلع بطريقة تضمن إتاحة المجال لسريان الهواء بينها والمحافظة على شكلها وقوامها وسهولة الوصول إليها.
يمنع وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المتجر.
يُمنع منعاً باتّاً استخدام الطبليات الخشبية، ويُسمح بالبلاستيكية.
يجب توفير الأرفف والأدراج المناسبة للسلع الغير غذائية سواء كانت كهربائية أو الكترونية أو ملابس أو غير ذلك، بهدف المحافظة على سلامة وجودة السلع.
يجب ان تكون واجهة المتجر خالية من أرفف المواد الغذائية.
5،4 تداول الغذاء
5،4،1 المتطلبات الصحية
1. يمنع استخدام أغذية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر (لا تحمل بيانات البطاقة الغذائية).
2. يجب خلو المادة الغذائية من علامات فساد ظاهرية أو تغيّر في خواصها (اللون والطعم والرائحة والقوام) أو وجود صدأ أو انتفاخ أو ثقوب في الأغذية المعلبة.
3. يجب أن يتم تذويب (تسييح) المواد الغذائية المجمدة داخل ثلاجات/ مبردات في درجة حرارة تقل أو تساوي (4) درجات مئوية لمدة لا تقل عن (8) ساعات.
4. يجب المحافظة على المواد الغذائية أثناء عملية الإذابة في حاويات محكمة الغلق أو أوعية واقية ومغلقة مصنعة من مادة مقاومة للصدأ.
5. يمنع منعاً باتاً إعادة تجميد المواد الغذائية التي تم تذوبيها أو إعادة تجميد أي جزء منها مره أخرى.
6. يجب أن يطهى الطعام بشكل جيد، ويتم التأكيد من تمام النضج (يمكن استخدام الترمومتر للتأكد أنه لا تقل درجة حرارة الأنسجة الداخلية عن 70 درجة مئوية).
7. يمنع تقديم وجبة مطهية من اليوم السابق.
8. يجب حفظ السلطات والمنكهات مثل المايونيز والكاتشب المستخدمة في عبوات مغلقة وتوضع في داخل الثلاجة في درجة حرارة (4 °م).
9. يجب أثناء وقت العمل تخزن الأغذية المبردة في ثلاجة التبريد والمجمدة في ثلاجة التجميد أما الأغذية التي لا تحتاج إلى تبريد أو تجميد فتوضع في مخزن جيد التهوية في درجة حرارة الغرفة (25 °م).
10. يجب أن يتم إعداد الطعام بكميات وفق الاحتياجات اليومية المقدرة ويراعى التخلص من الفائض المتبقي بنهاية يوم العمل بالطرق السليمة.
11. يجب أن تكون الورقيات محفوظه في ثلاجات التبريد.
5،4،2 التجهيزات لمنشأة غذائية:
يجب أن تكون أي منشاة تتداول السلع الغذائية المصنعة مجهزة بالمتطلبات التالية:
يجب أن يكون المتجر مزوداً بعدد كاف من ثلاجات تبريد والتجميد (واحده على الأقل) وتكون مطابقة للمواصفات ويفضل استخدام غرفة تبريد ذات واجهة زجاجية أو الثلاجات الرأسية.
يجب أن تكون وحدات التبريد مزودة بأجهزة لقياس وتعقب درجة حرارتها بدقة، ألا تقل عن) صفر درجة مئوية ولا تزيد عن 4 درجات مئوية)، وأن تكون الثلاجات مزودة بإنارة كافية من الداخل.
يجب أن ألا تزيد درجة الحرارة بوحدة التجميد عن) -18 درجة مئوية).
يمنع وضع الأرفف والتخزين فوق الثلاجات.
يجب فرز المنتجات المختلفة لتجنب التلوث الخلطي وعدم التكديس بما يضمن سريان التيار الهوائي، على ان تكون الوحدة تعمل بنظام دوران الهواء داخلها من خلال مراوح متحركة وجهاز تبخير يضمن الكفاءة في التشغيل والحفاظ على درجة البرودة.
يجب أن تكون وحدات التبريد والتجميد مجهزة بنظام تكثيف مدمج، وأن يكون ضاغط وحدة التبريد بمستوى ضجيج لا يزيد عن (50 ديسيبل).
يجب أن يكون المتجر مزودًا بميزان إلكتروني للمنتجات التي يحتاج لها وزن، وأن يكون حاصل على شهادة اختبار من الهيئة السعودية للمقاييس والجودة.
يجب أن تكون جميع السلع الغذائية المعبأة في المتجر عليها بطاقة بيانات موضح بها السعر والوزن والصنف وتاريخ الصلاحية.
توفير التجهيزات المطلوبة للمتجر (أرفف، ثلاجات) في المجمع التجاري بشكل مستقل لكل محل فرعي.
إلا تقل درجة الحرارة في منطقة التخزين عن (25درجة مئوية).5،4،3 تجهيزات المطبخ:
يجب أن يكون المطبخ الرئيسي أو الفرعي في حال ممارسة نشاط تجهيز وأعداد الوجبات الغذائية أو المشروبات مجهز بالآتي:
1. يجب توفير أجهزة تبريد وتجميد لا يقل عن عدد (1) على أن يتناسب مع كمية المواد الغذائية وتكون الأجهزة مطابقة للمواصفات والمقاييس.
2. يجب أن تكون وحدات التبريد مزودة بأجهزة لقياس وتعقب درجة حرارتها بدقة، ألا تقل عن) صفر درجة مئوية ولا تزيد عن 4 درجات مئوية)، وأن تكون الثلاجات مزودة بإنارة كافية من الداخل.
3. يجب أن ألا تزيد درجة الحرارة بوحدة التجميد عن) -18 درجة مئوية).
4. يجب فرز المنتجات المختلفة وعدم التكديس لتجنب التلوث الخلطي بما يضمن سريان التيار الهوائي، على ان تكون الوحدة تعمل بنظام دوران الهواء داخلها من خلال مراوح متحركة وجهاز تبخير يضمن الكفاءة في التشغيل والحفاظ على درجة البرودة.
5. يجب أن تكون وحدات التبريد والتجميد مجهزة بنظام تكثيف مدمج، وأن يكون ضاغط وحدة التبريد بمستوى ضجيج لا يزيد عن (50 ديسيبل).
6. يمنع استخدام أي أدوات أو أواني مصنوعة من النحاس أو أي معدن يدخل في تركيبته أحد المعادن الثقيلة السامة.
7. يجب توفير طاولات للتحضير وتكون مصنوعة (إستانلس إستيل).
8. يجب أن تكون الأواني والأدوات والمعدات المستخدمة في إعداد الغذاء آمنة (إستانلس إستيل) وسهلة التنظيف.
9. يجب توفير عدد لا يقل عن (2) من الأحواض، على أن يخصّص كل منها لغسل نوع محدّد من المواد الغذائية.
10. تجفيف جميع المُعِدّات بعد تنظيفها وتطهيرها بمناشف ورقية عالية الامتصاص أو أجهزة الهواء الساخن، ومن ثم توضع في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، على أن يتم شطفها قبل الاستعمال بشكل مباشر.
11. يجب أن تكون المواقد والأفران الخاصة بالطبخ تعمل بالغاز أو الكهرباء.
12. يجب أن تكون المواقد والأفران الكهربائية أو التي تعمل بالفحم النباتي أو الحجر البركاني تكون موصلة بشبكة تمديدات الغاز مأمونة، والمواقد تكون جدرانها من الطوب الحراري.
13. يجب أن يكون المطبخ مجهّزاً بمراوح شفط ذاتية الغلق مُثبت عليها شبك معدني ضيق، ويتم تنظيفه بشكل دوري غير قابل للصدأ.
14. يجب أن تكون الشوايات والمواقد يوجد به قمع استانلس متصل بمدخنة وفلاتر لسحب الروائح غير المرغوبة.
15. يمنع استخدام السكاكين ذات المقابض الخشبية وتستبدل بالمقابض المصنوعة من مواد (بلاستيكية، حديدية).
16. يجب أن يكون الإمداد المائي صالحاً للشرب، ويكون المورد العمومي صحياً على أن يكون المورد مغلق بشكل محكم.
17. يجب أن يتم توفير التجهيزات المطلوبة (الثلاجات، الأواني، الأدوات، المعدات، احواض الغسيل، تغليف الوجبات) بشكل مستقل لكل مطبخ فرعي.
18. في حال كان المطبخ مجمع يجب تخصيص مستودع مستقل لكل مطبخ فرعي.
19. يمنع ملء وتكديس الأرفف بالسلع في المطبخ، والالتزام بسياسة حفظ المواد الغذائية.
20. إلا تقل درجة الحرارة في منطقة التخزين عن (25درجة مئوية).
21. الإفصاح عن مسببات الحساسية وفق متطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم (SFD.FD 56/2018) الإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل.
22. وضع لوحة استرشاديه داخل المحل في مكان بارز توضح السعرات الحرارية للمواصفات الغذائية ومكتوب عليها (يحتاج البالغون 2000 سعرة حرارية في المتوسط يومياً وتختلف الاحتياجات الفردية من السعرات.
5،5 متاجر غير غذائية
يمنع ملء وتكديس الأرفف والأدراج بالسلع في المتجر، والالتزام بسياسة عرض السلع والبضائع بالمتاجر.
2. يجب عرض المنتجات ذات الروائح النفاذة في أماكن مخصصة لها.
5،6 مكافحة الآفات والحشرات والقوارض
يجب توافر الأجهزة القاتلة للحشرات الطائرة مثل: الصواعق الكهربائية، بحيث يتناسب عددها مع مساحة المتجر، فيخصص صاعق لكل 50م2 من مساحة المحل على أن تغطي كافة أقسام المتجر وتعمل على مدار الساعة، وتوفير أجهزة فوق الصوتية لمكافحة القوارض في المتجر.
يجب مراعاة جميع ما ورد في) طرق مكافحة الحشرات في المنشآت الغذائية(، و)طرق مكافحة الآفات ودورها في المحافظة على سلامة الغذاء) الصادرة من هيئة الغذاء والدواء .
يجب فحص المواد الخام الواردة بشكل شامل عند وصولها لمنطقة الفرز، لضمان عدم وجود آفات بها، ويجب تخزين المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة ومواد التعبئة والمنتجات النهائية بشكل يؤدي إلى تقليل خطر العدوى بالآفات.
يجب استخدام مبيدات الصحة العامة الآمنة المسجلة بالمملكة في حالة عدم فعالية الطرق الطبيعية السابقة في المكافحة بدون تلوث الأغذية والمعدات والتجهيزات. بواسطة شركات أو مؤسسات مرخصة أو ممارسين متخصصين في مكافحة الآفات.
5،7 التنظيف والتطهير
1. يجب توفير حاويات نفايات ذات أغطية وتفتح بالقدم ومزودة بأكياس بلاستيكية تستبدل باستمرار وتنظف بشكل يومي.
2. يجب تنظيف وتطهير الأدوات المستخدمة في التحضير.
3. يمنع استخدام المناشف القماشية.
4. يجب استعمال المنظفات المسموح بها في التنظيف والتطهير.
5. يجب التأكد من فصل المواد الغذائية عن غيرها من المواد، مثل (المنظفات ومستحضرات التجميل والمطهرات ومبيدات آفات الصحة العامة).
6. يجب المحافظة على النظافة الدورية للمتجر، وتشمل الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف والممرات وأماكن التخزين والمُعِدّات والتجهيزات والسلع.
7. يجب المحافظة على نظافة واجهة المحل من الخارج والأرصفة المحيطة بشكل دوري.
8. يجب أن تكون مُعِدات وأدوات التنظيف متوافرة للاستخدام، ويتم صيانتها وتخزينها بشكل منفصل تماما بحيث لا تؤثر على المواد الغذائية ومعدات الإنتاج.
9. يجب تخصيص معدات وأدوات لتنظيف الأسطح الملامسة للغذاء واستخدام المناشف الورقية ذات الاستخدام الواحد.
10. يمنع منعاً باتاً استعمال المعدات والأدوات المستخدمة لتنظيف دورات المياه لأغراض تنظيف أخرى.
11. يجب وضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامّة في مختلف أماكن المحل، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم، وعليهم التقيد بها.
12. يجب تنظيف شفاطات ومراوح ودكتات الطبخ.
13. يجب تنظيف وتطهير الثلاجات بشكل دوري عند الحاجة بعد إخلائها من محتوياتها، وذلك بفصل التيار الكهربائي.
14. يجب التأكد من نظافة هياكل وحدات التبريد والتجميد ورفوفها الداخلية مع مراعاة استبدال أي وحدات أو أرفف في حال كانت متضررة.
15. يجب التأكد والاهتمام من تنظيف ما تحت الثلاجات والمناطق المحيطة بها.
16. يجب التأكد من نظافة المتجر وأماكن العرض بصفة دورية.
17. يجب تنظيف وصيانة دورات المياه باستمرار. 5،8 العاملون
يجب أن يلتزم صاحب المتجر بتطبيق أعلى معايير الصحة والنظافة الشخصية للعاملين في المتجر (الملابس، الشعر ، الأيدي).
يجب إصدار شهادة صحية في حال كان النشاط ذو علاقة بالصحة العامة والغذاء.
يمنع الدخول لمنطقة العمل لغير العاملين في المتجر لغير غرض الصيانة والعمل.
يجب أن تكون أظافر وأصابع الأيدي للعاملين مقلمة ومهذبة.
يجب أن يتم تقصير الشعر والاهتمام بنظافته.
يجب على العامل القيام بغسل الأيدي وتغطية شعر الرأس (بغطاء شبكي) ولبس الأحذية وارتداء القفازات المخصصة لتداول الأغذية في حالة تقديمه لخدمات متعلقة بالمواد الغذائية.
يجب تقيد جميع العاملين بزي موحد خاص بالعمل مع توضيح اسم المتجر عليه.
يجب على العاملين في مجال المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة تعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل.
يجب على العاملين في المجالات التي ليس لها علاقة بالغذاء والصحة العامة مثل قسم بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمفارش وغيرها، تعليق بطاقة تعريفية مٌوضح فيها: الاسم - رقم الهوية -الإقامة.
يجب على العامل التوقف عن العمل حال ظهور أي أعراض مرضية ولا يعود للعمل إلا بعد زوال المرض
يمنع الأكل والشرب والتدخين والنوم في غير المواقع المخصصة لذلك.
5,9 توصيل البضائع
يجب الالتزام باللوائح المنظمة لخدمة التوصيل المنزلي.
6،1 الأحكام الختامية
6،2 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية
2. كود البناء السعودي الكهربائي( (SBC-401( WWW.SBC.GOV.SA)
3. نظام اجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
4. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
5. الكود السعودي الميكانيكي( SBC50 ( WWW.SBC.GOV.SA)
6. الكود السعودي لترشيد الطاقة ( 70 NFPA- ).
7. الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (SBC 1.6 - 2.6 ). ( WWW.SBC.GOV.SA)
8. الكود السعودي للحماية من الحرائق( 80 1 SBC ( WWW.SBC.GOV.SA)
9. لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي.
10. لائحة الاشتراطات الصحية للمطاعم والمطابخ وما في حكمها.
11. الدليل الإرشادي للوحات التجارية.
نظام التجارة الالكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1440هـ -2020م .
13. اللائحة الفنية السعودية رقم (SFD.FD 56/2018) الإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل.
14. ) طرق مكافحة الحشرات في المنشآت الغذائية (، و) طرق مكافحة الآفات ودورها في المحافظة على سلامة الغذاء) الصادرة من هيئة الغذاء والدواء.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.