تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconلائحـة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة الاولى : التعريفات
    المادة الثانية:
    المادة الثالثة: تحديد مسميات الطوائف:
    المادة الرابعة: شروط المترشح:
    المادة الخامسة: آلية الانتخابات والترشيح:
    المادة السادسة: آلية التصويت:
    المادة السابعة: محظورات الترشيح:
    المادة الثامنة: انتهاء رئاسة الحرفة والمهنة أو نيابتها:
    المادة التاسعة: مدة دورة الرئاسة أو النيابة:
    المادة العاشرة: اختصاصات رؤساء الحرف والمهن أو نوابهم:
    المادة الحادية عشرة: لجنة الإشراف على الانتخابات:
    المادة الثانية عشرة: لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية:
    المادة الثالثة عشر: أحكام عامة:

آخر تحديث : 30 أبريل 2025

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية