الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الكتلة العمرانية:
حدود المساحة المبنية المتصلة من المدينة أو حدود الهيكل العمراني القائم ولا تحتسب الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن مشاريع تقسيم الأراضي.
الممر:
عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
بطاقة النشاط: البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على أهم البيانات لممارسة النشاط.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة..
الدور الأرضي: هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي. الأدوار المتكررة: هي الأدوار فوق الدور الأرضي. دور الميزانين: هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد. مساحة الموقع: المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.الإنارة الغازية: هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين). الرمز الالكتروني الموحد: خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة (QR-Code).
الأنشطة المتجانسة: هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب مساحة إضافية.
الأنشطة الإضافية: هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له وتتطلب إضافة مساحة لممارستها.
المكتب:
هو المكتب الذي يقدم خدمات للمستفيدين كالمكتب العقاري أو مكتب الخدمات العامة أو المقاولات ونحوها.
المكتب الخارجي: هو كيان يقدم خدمات للمستفيدين كالمكتب العقاري، الخدمات العامة، المقاولات، الاستشارات ونحوها ويكون على الشوارع التجارية كالمحلات التجارية.
المكتب الداخلي: هو الكيان الذي يقدم خدمات للمستفيدين كالمكتب العقاري، الخدمات العامة، المقاولات، الاستشارات ونحوها، ويكون داخل المباني أو المرافق.
المكاتب المغلقة: هي الكيانات المستقلة المخصصة للمستفيدين داخل حاضنة الأعمال، ويلزمها ترخيص مستقل.
الكشك (كاونتر): هو هيكل صغير قائم بذاته وقد يكون بلا جدران ذو تصميم خاص متواكب مع هوية الشركات المقدمة للخدمات, يتم فيه عرض أو بيع المنتجات أو تقديم الخدمات ويكون داخل المباني التجارية.
حاضنة الأعمال: هي حاضنة الأعمال التي تتضمن برنامج متكامل لدعم رواد الأعمال يحتوي على برامج توجيه وإرشاد وتطوير الأعمال، ويمكن للمستفيد من خدمة المكاتب المغلقة والمشتركة داخل الحاضنة ممارسة النشاط وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
المكتب المتنقل "المؤقت":
هو المكتب الذي يقدم خدمات للمستفيدين كالمكتب العقاري أو مكتب الخدمات العامة أو المقاولات ونحوها في الأراضي الفضاء.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والايقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لحاضنات الأعمال.
5. يجب ترخيص المكاتب المغلقة داخل حاضنات الاعمال وفقاً للتنظيمات الخاصة بذلك.
1. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
2. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
3. موافقة مالك الأرض.
1. المتطلبات التخطيطية:
يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه.
2. انواع المكاتب:
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
○ ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
○ المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
○ ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها ووفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
○ الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
○ الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
○ الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادرة من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد الغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
4. في حال كانت المكاتب داخل المباني وليس لها واجهة (منفذ) مقابل الشارع، يكتفى باللوحة المسطحة عند المدخل الرئيسي للمبنى التي يتم توفيرها من قبل المبنى. على أن يتم تركيب لوحة داخلية أو جدارية عند مدخل المكتب موضحاً عليها الاسم التجاري للمنشأة و الرمز الإلكتروني الموحد QR .
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص أنشطة المكاتب، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة.
المتطلبات المعمارية الخاصة بالمكاتب:
1. يجب أن يكون المكتب من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين للمكتب الخارجي، أو بالأدوار التجارية المتعددة ويمكن أن يكون ضمن المنشآت التجارية أو يكون في مبنى مستقل.
2. يسمح بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى في المكاتب/ الحاضنات.
3. يسمح بتوفير دورات مياه ومغاسل في حال كان عدد الموظفين أكثر من (5) موظفين أو أقل في المكاتب الخارجية.
4. يوصى باتباع المعايير المشار إليها في الدليل الإرشادي لبيئات العمل المكتبية الصحية والآمنة لاختيار المساحة المناسبة طبقاً لطبيعة العمل وعدد الموظفين. جدول (4.2) أدناه يوضح بعض من هذه المعايير:
مقتبس من الدليل الإرشادي لبيئات العمل المكتبية الصحية.
المتطلبات المعمارية الخاصة بحاضنات الأعمال:
1. ألّا يقل مجموع المساحة المخصصة للخدمات العامة والمشتركة عن (50%) من المساحة الإجمالية، على أن تشمل:
2. مكتب لتوجيه وتطوير الأعمال.
3. مكاتب مشتركة.
4. مكتب لإدارة الحاضنة.
5. مكتب استقبال.
6. أماكن انتظار – خدمات.
7. منطقة عمل مشتركة مفتوحة.
8. غرفة أو أكثر للاجتماعات.
9. دورة مياه خاصة للرجال وأخرى للسيدات.
المتطلبات المعمارية الخاصة بالمكاتب بالأدوار المفتوحة أو المباني المكتبية :
يسمح بتقسيم المكاتب بالأدوار المفتوحة أو المباني المكتبية بتراخيص مستقلة, وذلك وفقاً للشروط التالية:
1. الا تقل مساحة المكتب عن (18)م2، ولا يقل الضلع الأصغر عن (4)م.
2. أن تكون جميع قواطع المكتب غير ناقلة للحريق.
3. وجود مدخل مستقل لكل مكتب بينهم فراغ لتوزيع الحركة.
4. توفير لوحة ارشادية داخلية لكل مكتب.
5. توفير مصدر تهوية لكل مكتب.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المكتب/المنشأة وفقاً للكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهة وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر
من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المكتب/المنشأة أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب أن تكون واجهة المكتب/المنشأة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، و160سم للأبواب المزدوجة.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي ((SBC-201) وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المكتب/المنشأة، ويستثنى من ذلك المكاتب المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب أن يكون الدرج والمنحدر ضمن حدود المبنى.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المكتب/المنشأة أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح به -حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب تشطيب الأرضية بمواد صلبة كالسيراميك أو الايبوكسي أو ما ورد في كود البناء السعودي العام (SBC201).
2. يوصى باستخدام الأرضيات التي تقلل من تردد الصوت مثل السجاد والموكيت.
3. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد المكتب ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المكتب/المنشأة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المكتب/المنشأة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات الواردة في كـــود البناء الســـعودي للحرائق (SBC-801).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
3. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت، قبل البدء في أعمال التشغيل.
4. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
5. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
6. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
7. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المكتب/المنشأة المرخص له/لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
8. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المكتب/المنشأة.
9. في حالة إغلاق المكتب/المنشأة من قبل الأمانة/البلدية، يمنع إعادة فتح المكتب/المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
10. يجب أن تكون واجهة المكتب/المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
11. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق إعلاني على واجهة المكتب/المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
12. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المكتب/المنشأة والمواقف العامة.
13. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء المكاتب/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
14. في حال كان لدى المنشأة وسائل نقل تابعة لها يلزم تطبيق اشتراطات التوصيل المنزلي
15. في حال وضع ملصقات دعائية أو إعلانية على وسائل النقل يجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
يوصى باتباع المعايير المشار إليها في الدليل الإرشادي لبيئات العمل المكتبية الصحية والآمنة لتصميم وتجهيز المكتب.
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( ارقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو اكثر وأن تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
1. يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
2. يستثنى من اشتراط تركيب الكاميرات الأمنية، المكاتب داخل الحاضنات، ويكتفى بالكاميرات التي توفرها الحاضنة.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المكتب/المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة جدران المكتب/المنشأة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
للأنشطة التي تشرف عليها الوزارة يجب الالتزام بالآتي:
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات المكتب/المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المكتب/المنشأة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
3. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
4. يجب التأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات داخل المكتب / المنشأة.
5. يمنع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
6. يمنع تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المنشأة.
في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يوصى بمراعاة بالمتطلبات التالية:
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
4. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المكتب/المنشأة أو داخل المبنى.
يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها:
o التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
o حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.
o تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
o عدم استخدام المنشأة للسكن.
o عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المكاتب والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين .
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات بما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بهذا الاشتراط.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة والصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقًا للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. الدليل الإرشادي لبيئات العمل المكتبية الصحية والآمنة شؤون البيئات والمجتمعات الصحية.
3. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
4. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
5. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
6. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
7. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
10. كود البناء السعودي وخصوصاً الإصدارات التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC-201).
• مجموعة الأكواد الإنشائية SBC 301-306)).
• الكود السعودي الكهربائي (SBC-401).
• الكود السعودي الميكانيكي SBC-501)).
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601).
• الكود السعودي الصحي (SBC-701).
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801).
آخر تحديث : 22 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.