الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: المصطلحات والتعاريف
يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال.
مكتب التنسيق: هو المكتب المسؤول بالأمانة / البلدية عن تنسيق واعتماد ترخيص الحفر مع الجهات ذات العلاقة.
الجهات ذات العلاقة: هي الجهات المعنية بطلب الإصدار والتنسيق لتراخيص الحفر الخاصة بخدمات أعمال البنية التحتية.
الجهة صاحبة الترخيص: الجهة ذات العلاقة (الكهرباء – المياه – الاتصالات ... إلخ) التي تقوم بإصدار ترخيص حفر من خلال منصة نسق.
مكتب استشاري معتمد: هو مكتب مرخص له بمزاولة المهنة المتعلقة بالإشراف والاستشارات ولديه خبرة في أعمال الحفريات ومعتمد من الوزارة ويقوم بأعمال الاشراف والرقابة على مراحل تنفيذ أعمال الحفر.
المقاول: هو المنفذ لأعمال الحفر على الطبيعة ويكون مرتبط بالجهة صاحبة الترخيص، ويجب أن يكون معتمدًا حسب الأنظمة واللوائح لدى الوزارة.
منصة نسّق: هي منصة إلكترونية موحدة يتم من خلالها تنفيذ العديد من الخدمات المتعلقة بأعمال الحفر كتنسيق أعمال الحفر وإصدار وتمديد وإلغاء رخص أعمال الحفر للجهات ذات العلاقة.
ترخيص الحفر: هي وثيقة تنظيمية تصدر من مكتب التنسيق بالأمانة / البلدية تتضمن الموافقة على ممارسة أعمال الحفر في موقع حفر محدد وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لذلك.
أعمال الحفر: مجموعة من الأعمال تهدف إلى تمديد أو تجديد أو صيانة التمديدات الخدمية لأعمال وتمديدات الكهرباء، أو المياه، أو الاتصالات، أو الصرف الصحي، أو غيرها من الخدمات التي تتم في مسار واحد أو أكثر من المسارات المتقاربة.
التنسيق: هي عملية تنظيم أعمال مواقع الحفر من خلال منصة نسق بين جميع الجهات ذات العلاقة وذلك بهدف تجنب أي أضرار أو معوقات. أو ازدواجية قد تنتج عن عملية الحفر، وهو شرط أساسي لإصدار ترخيص الحفر.
دليل مقطع الطريق المحدث: دليل معتمد ومنشور على موقع الوزارة، يوضح المسارات والقطاعات والتداخلات وأعماق الحفر لأعمال الحفر للجهات ذات العلاقة.
شهادة إتمام أعمال الحفر: هي وثيقة تفيد بانتهاء أعمال الحفر وتصدر بعد التحقق من جودة التنفيذ.
شهادة الجودة: هي وثيقة يتم إصدارها من مختبرات الجودة للتحقق من مدى مطابقة أعمال الحفريات للموصفات والمقاييس المعتمدة.
ترخيص حفر طارئ: هو عبارة عن ترخيص مؤقت خاص بأعمال الحفر الطارئة يصدر عبر المنصة من قبل الجهة صاحبة الترخيص خلال فترة التقديم والمحددة بـ 24 ساعة حتى إكمال بيانات الترخيص الأساسي.
الجهات الخدمية: هي الجهات التي تقوم بتمديد الخدمات العامة مثل (الكهرباء، صرف صحي، اتصالات، مياه، ...إلخ).
المادة الثانية: نطاق تطبيق اللائحة.
تنطبق احكام وشروط وإجراءات هذه اللائحة على تنسيق خدمات أعمال البنية التحتية لإصدار تراخيص الحفر في كافة مناطق المملكة من خلال منصة نسق، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (الجهات الخدمية، الوزارات، هيئات المدن).
المادة الثالثة: شروط إصدار ترخيص الحفر.
1. يجب أن يكون الإشراف من قبل المكتب الاستشاري المعتمد الخاص بالجهة صاحبة الترخيص.
2. يجب سداد رسوم الخدمات والغرامات البلدية -إن وجدت-.
3. يجب الالتزام بدليل مقطع الطريق المحدث المنشور على موقع الوزارة.
4. في حال وجود أكثر من طلب ترخيص للجهة صاحبة الترخيص فإنه لن يتم إصدار ترخيص حفر جديد حتى يتم الحصول على شهادة إتمام أعمال حفر بما لا يقل عن 50% من الطلبات السابقة.
المادة الرابعة: آلية تقديم طلب ترخيص الحفر
تقوم الجهات ذات العلاقة بتقديم الطلبات الخاصة بتراخيص الحفريات عبر منصة نسّق من خلال البوابة الإلكترونية (بلدي).
المادة الخامسة: إجراءات ترخيص الحفر
إجراءات طلب إصدار تراخيص الحفر (عادي - متعدد – طارئ) وفقاً للحالات التالية:
▪ أولاً: إصدار ترخيص الحفر العادي
1. يتم إصدار ترخيص الحفر العادي وفقاً للشروط الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة.
2. يجب ألا تتجاوز مدة إجراءات إصدار الترخيص للطلبات المكتملة عن خمسة أيام عمل كحد أقصى.
3. يجب ألا تزيد مدة إجراءات إصدار الترخيص عن ثلاثين يوم للطرق السريعة وستين يوم لباقي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، وتعامل جميع أنواع الطرق في المنطقة المركزية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة معاملة الطرق السريعة وفقاً للمادة الـتاسعة عشر من لائحة رسوم الخدمات البلدية.
4. يكون تحديد مدة الترخيص لأعمال الحفر العادية خاضعة لإشراف مكتب التنسيق. ▪ ثانياً: اصدار ترخيص الحفر المتعدد
هي موافقة تنسيقية مبدئية تضم مجموعة من تراخيص الحفر العادي وفقاً للتالي:
1. يتم إصدار ترخيص الحفر المتعدد وفقاً للشروط الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة.
3. يجب أن يتم إغلاق الترخيص المتعدد المفتوح قبل البدء في طلب الترخيص التالي.
4. يجب ألا يزيد مجموع أطوال الحفريات في الترخيص المتعدد عن 5 كيلو متر.
5. يكون تحديد مدة الترخيص لأعمال الحفر المتعددة خاضع لإشراف مكتب التنسيق.
6. يجب ألا تزيد مدة الترخيص الواحد عن ثلاثين يوم للطرق السريعة وستين يوم لباقي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، وتعامل جميع أنواع الطرق في المنطقة المركزية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة معاملة الطرق السريعة وفقاً للمادة الـتاسعة عشر من لائحة رسوم الخدمات البلدية.
▪ ثالثا: إجراءات الترخيص (العادي - المتعدد):
1- تعديل ترخيص الحفر:
يتم طلب خدمة تعديل رخصة الحفر من قبل الجهة صاحبة الترخيص على مسارات الحفر، أو خطة العمل، أو المرفقات، أو فريق العمل سواء قبل بدء الحفر أو بعد بدء الحفر، وتكون حسب الإجراءات والشروط التالية:
أ- يجب ان يرفع الطلب من قبل الجهة صاحبة الترخيص.
ب- يجب توضيح سبب ونوع التعديل.
ت- يجب أن يتم تحديد نسبة الإنجاز الفعلية.
ث- يجب أن يتم الموافقة على التعهدات الخاصة (عبر منصة نسق) بتعديل ترخيص الحفر.
ج- أن يتم معالجة طلبات تراخيص الحفر المتداخلة جغرافيا وزمنيا مع التراخيص الذي تم تعديلها.
ح- استيفاء الاشتراطات الجديدة -ان وجدت-.
2- تمديد ترخيص الحفر:
في حال عدم إكمال الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة حسب الترخيص الصادر يمكن تقديم طلب لمكتب تنسيق المشاريع لتمديد مدة الترخيص وذلك حسب الإجراءات والشروط التالية:
1. يجب تقديم طلب تمديد مدة ترخيص أعمال الحفر من خلال منصة نسق بواسطة الجهة صاحبة الترخيص حيث يتم إدخال بيانات الترخيص وذكر سبب طلب تمديد المدة.
2. في حال انقضاء مدة الترخيص قبل انتهاء أعمال الحفر ولم يتم التمديد من قبل الجهة صاحبة الترخيص وكانت الأعمال جارية في الموقع يتم تطبيق مخالفة على الجهة صاحبة الترخيص حسب لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
3. استيفاء الاشتراطات الجديدة -ان وجدت-.
3- تجديد ترخيص الحفر:
في حال عدم بدء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة حسب الترخيص الصادر يمكن تقديم طلب عبر منصة نسق لتجديد الترخيص وذلك حسب الإجراءات والشروط التالية:
1. يجب تقديم طلب تجديد ترخيص أعمال الحفر بواسطة الجهة صاحبة الترخيص حيث يتم إدخال بيانات الترخيص وذكر أسباب عدم البدء.
2. يجب تقديم الطلب قبل انتهاء مدة الترخيص بما لا يزيد عن 30% من المدة المرخص بها ولا يقل عن 5 أيام عمل قبل تاريخ انتهاء الترخيص الأول.
3. يتم العرض على مكتب التنسيق والجهات ذات العلاقة للموافقة على التجديد.
4. استيفاء الاشتراطات الجديدة -ان وجدت-.
4- إيقاف ترخيص الحفر:
يتم إيقاف ترخيص الحفر في حال تقديم الجهة صاحبة الترخيص طلباً مسبباُ مقبولاً وذلك وفقاً للشروط التالية:
1. يجب ألا يزيد زمن الإيقاف عن 7 أيام.
2. يجب ألا يزيد عدد طلبات الإيقاف عن طلبين خلال مدة الترخيص.
3. يتم إيقاف المقاول إذا تكررت المخالفات في نفس الموقع وتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك ويتم مخالفته وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
4. إذا طلبت الجهة صاحبة الترخيص المشرفة على النشاط.
5. استيفاء الاشتراطات الجديدة -ان وجدت-.
5- استئناف ترخيص الحفر
يتم استئناف ترخيص الحفر بعد الإيقاف بأحد الحالات التالية:
1. يجب على الجهة صاحبة الترخيص تقديم طلب استئناف قبل انتهاء مدة الإيقاف.
2. يتم استئناف الترخيص بشكل تلقائي عند انتهاء مدة الإيقاف ويتم اشعار الجهة صاحبة الترخيص بذلك.
6- إلغاء ترخيص الحفر
1. يتم إلغاء ترخيص الحفر في حال لم يتم الشروع في أعمال الحفر وطلب الجهة صاحبة الترخيص عدم تنفيذ العمل في الموقع.
2. إذا تكررت مخالفة المقاول بنفس الموقع لتعليمات واشتراطات الوزارة ثلاث مرات يتم إلغاء الترخيص بشكل رسمي من خلال منصة نسق.
7- إغلاق ترخيص الحفر
يتم إغلاق تراخيص الحفر وفقاً للأحكام التالية:
1. تقديم شهادة الجودة من أحد المختبرات المعتمدة لدى البلدية.
2. الحصول على شهادة إتمام أعمال الحفر تقدم من المكتب الاستشاري المعتمد.
3. الحصول على شهادة إخلاء طرف بعد موافقة مكتب التنسيق وإشعار الجهات ذات العلاقة.
▪ رابعاً: اصدار ترخيص الحفر الطارئ
يتم اصدار ترخيص الحفر الطارئ وفقاً للإجراءات التالية:
1. تقديم طلب ترخيص حفر طارئ.
2. يجب على المقاول التابع للجهة صاحبة الترخيص التحقق من وجود كسر أو قطع في التمديدات الأرضية للحفر الطارئ.
3. وجود خطر يشكل تهديداً على الممتلكات والأرواح.
4. يجب توثيق موقع الحالة الطارئة قبل وأثناء وبعد أعمال الحفر الطارئ ورفعها على منصة نسق.
5. يجب ألا تتجاوز مدة العمل الطارئ (72) ساعة ولا يتجاوز طول أعمال الحفر (50) متراً.
6. يجب ألا تزيد مدة انهاء إجراءات الإغلاق عن (15) يوم وفي حال تم رفض إجراءات الإغلاق من قبل المختبر يتم احتساب الأيام الإضافية على الجهة صاحبة الترخيص.
7. يجب ألا يتم استخدام ترخيص الحفر الطارئ لغير ما حدد له.
8. يتم اصدار ترخيص حفر طارئ من خلال منصة نسق ويجب على الجهة صاحبة الترخيص إكمال البيانات في المنصة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ إصدار الإشعار وفي حال عدم إكمال البيانات سوف تحتسب غرامة على الجهة صاحبة الترخيص وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
9. لا يسمح بتمديد الترخيص الطارئ ولا يسمح بتحويل أي أعمال حفر طارئة إلى عادية وفي حال استوجب العمل مدة زمنية أكثر أو مسافة أكبر فإنه يجب أن يتم إغلاق أعمال الحفر الطارئة في موقع العمل بشكل كامل وتقديم طلب على ترخيص حفر عادي.
المادة السادسة: صلاحيات تراخيص الحفريات
1. تختص مكاتب التنسيق باعتماد التراخيص، أو تمديدها، أو إيقافها، أو استئنافها، أو تعديلها، أو إلغاءها.
2. اعتماد الخطة المرورية من قبل الإدارة العامة للمرور في حال استوجب إغلاق للشارع.
3. يمكن للإدارة العامة للمرور رفض الترخيص إذا تطلب الموضوع ذلك بالمفاهمة مع مكتب التنسيق.
المادة السابعة: الرسوم والغرامات
1. تطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على مخالفات أحكام هذه اللائحة.
2. يتم احتساب رسوم إصدار ترخيص الحفر (العادي، الطارئ والمتعدد) بناءً على المدة والأطوال وفقاً للائحة رسوم الخدمات البلدية.
3. يتم احتساب رسوم تعديل أو تمديد الترخيص بناءً على المدة والأطوال الجديدة بحسب لائحة رسوم الخدمات البلدية.
المادة الثامنة: التزامات الجهات ذات العلاقة
1. يجب أن تقوم الجهة صاحبة الترخيص برفع المخططات التنفيذية لأعمال الحفر وإرفاقها بشكل واضح على منصة نسق.
2. يجب أن تقوم الجهة صاحبة الترخيص بإرفاق صور المشروع بمنصة نسق.
3. يجب على الجهة صاحبة الترخيص توفير مكتب استشاري معتمد للإشراف على الأعمال الخاصة بهم ويكون من مهامه الآتي:
أ- الإشراف على أعمال الرقابة والتنفيذ طبقاً للنماذج والتقارير المعتمدة من قبل الوزارة وترفع على منصة نسق من قبل مكتب استشاري معتمد وفقاً لمراحل تنفيذ أعمال الحفر.
ب- يلتزم المكتب الاستشاري المعتمد بمراعات عناصر التشوه البصري طبقاً لمراحل تنفيذ الأعمال.
ت- يتم تطبيق المخالفة على المكتب الاستشاري المعتمد وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية في حال عدم الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الخاصة بالوزارة.
4. إذا لم تلتزم الجهة صاحبة الترخيص بتوفير مكتب استشاري معتمد لأعمال الحفر فإنه يتم تطبيق مخالفة عليها وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
المادة التاسعة: الاحكام العامة
1. لا يتم إصدار أو تعديل أي ترخيص حفر قبل موافقة مكتب تنسيق المشاريع والجهات ذات العلاقة.
2. تعد ممارسة أي نشاط حفر دون الحصول على ترخيص حفر مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
3. لا تعاد رسوم (الإصدار، التجديد، التعديل) للترخيص.
4. لا تعاد الرسوم عند إلغاء الترخيص إلا إذا كان الإلغاء تم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبموافقة من مكتب التنسيق.
5. في حال ثبوت أن الطلب أُستخدم لغير الغرض المرخص له، فيتم تطبيق العقوبة على الجهة وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
6. تتحمل الجهة صاحبة الترخيص تكاليف أي اضرار للشبكات الأخرى.
7. يقوم مراقب (البلدية) بمتابعة أعمال الحفر بعد الحصول على ترخيص الحفر، عن طريق عمل زيارة ميدانية للموقع بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
8. عدم التعدي على الممتلكات العامة اثناء العمل في الموقع.
9. يجب على المطور العقاري في المخططات الجديدة تطبيق الاشتراطات لمسارات الخدمات (دليل مقطع الطريق المحدث) .
10. تضمن الجهة طالبة الترخيص أعمال الحفر لمدة سنتين.
11. تكون هنالك 3 زيارات ميدانية خلال مدة الضمان على أعمال الحفر للمكتب الاستشاري المعتمد من تاريخ الحصول على شهادة إخلاء الطرف بحيث تكون على النحو التالي :(بعد 6 أشهر، بعد سنه، قبل انتهاء الضمان بأسبوع).
12.أن تلتزم الجهة صاحبة الترخيص بصيانه الحفرية في حال حدوث هبوط أو خلل في موقع الحفرية خلال مدة الضمان.
13.يتم رفع تقارير تفصيلية للزيارات الميدانية في منصة نسّق
14. في حال انقضاء مدة الترخيص قبل الانتهاء من أعمال الحفر ولم يتم التجديد يتم تطبيق غرامة على الجهة صاحبة الترخيص حسب لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
15.يجب ألا يتجاوز طول أعمال الحفر عن ماهو مذكور في الترخيص.
16. يجب مراعاة عناصر التشوه البصري والالتزام بنظافة موقع العمل أعمال الحفر حتى الانتهاء منه.
المادة العاشرة:
1. تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
2. تعتمد هذه اللائحة من قبل الوزير ويعمل بها من تاريخ نشرها على موقع الوزارة.
آخر تحديث : 02 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.