الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1
الوزير
وزير البلديات والإسكان.
2
الوزارة
وزارة البلديات والإسكان.
3
القرارات
القرارات التي يصدرها وزير البلديات والإسكان تنفيذاً لهذه اللائحة التنظيمية.
4
اللائحة
اللائحة التنظيمية لنشاط الاستراحات.
5
الترخيص الإنشائي
وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/ البلدية تتضمن الموافقة على بناء أو ترميم أو تعديل مكونات البناء أو أي نوع من أنواع التراخيص الإنشائية.
6
الترخيص التجاري
وثيقة تصدر عن الأمانة/ البلدية تتضمن الموافقة المكتوبة لمزاولة نشاط الاستراحات التجارية بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات النظامية.
7
الاستراحات التجارية
المباني المرخصة والمخصصة لتقديم نشاط المناسبات أو الترفيه بمقابل أجر، وتخضع لإشراف الوزارة وفق الاشتراطات والتصنيفات المعتمدة.
8
الاستراحات الخاصة
المباني المخصصة للاستخدام الشخصي ولا يمارس فيها النشاط التجاري.
9
المستفيد
الأشخاص المستفيدون من خدمات الاستراحات التجارية لقاء مقابل مالي.
10
الاشتراطات
الاشتراطات الواجب توافرها في الاستراحات لممارسة النشاط وتحديد فئته.
11
الرسوم
الرسوم المقررة وفق لائحة رسوم الخدمات البلدية.
12
الغرامات
الجزاءات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وما يتعلق بها.
تهدف اللائحة إلى ما يلي:
تحديد جهة الاختصاص للإشراف والرقابة على نشاط الاستراحات.
تحديد أدوار ومسئوليات الوزارة.
تحسين وتطوير بيئة العمل لضمان تحقيق الأهداف العامة للفرد والمجتمع.
تشجيع الاستثمار في الاستراحات التجارية وتعزيز الاستدامة.
رفع معيار الامتثال للالتزام بالمشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.
تنظم هذه اللائحة مزاولة نشاط الاستراحات.
تختص الوزارة بالإشراف والرقابة على نشاط الاستراحات.
يشترط في ممارسة نشاط الاستراحات التجارية الحصول على التراخيص الإنشائية/ التجارية بحسب ما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يشترط في إنشاء الاستراحات الخاصة الحصول على التراخيص الإنشائية بحسب ما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
تقوم الوزارة بالربط التقني بين منصة بلدي ومنصة إيجار وشبكة المعلومات الوطنية السياحية (شموس)، ومركز تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات.
يصدر قرار من الوزير بالاشتراطات والمتطلبات والشروط ومعايير التصنيف اللازمة الخاصة بتراخيص نشاط الاستراحات.
تقوم الهيئة العامة للعقار بإعداد نموذج للعقود الإيجارية الخاصة بنشاط الاستراحات التجارية.
دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتشريعات ذات الصلة، للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام ببعض أو كل المهام الموكلة لها بموجب هذه اللائحة.
تطبق الرسوم الواردة في اللائحة الرسوم عن الخدمات البلدية على أحكام هذه اللائحة.
تطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على مخالفات أحكام هذه اللائحة.
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
يعمل بهذه اللائحة بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 10 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.