الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم -المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
· الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
· الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
· التنظيم: تنظيم مركز خدمات المطورين العقاريين "اتمام".
· المركز: مركز خدمات المطورين العقاريين "اتمام".
· المجلس: مجلس إدارة المركز.
· الرئيس: رئيس المجلس.
· الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
· المطور العقاري: هو شخص طبيعي أو معنوي يمارس أنشطة التطوير العقاري ويتولى إدارة مشروع التطوير العقاري والأطراف ذات العلاقة به سواء كان المشروع سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو يتكون من أنشطة متعددة.
· التطوير العقاري: عمل أو مجموعة أعمال تُنَفَذ لتوفير منتجات عقارية محددة من خلال تطوير منطقة، أو موقع معين أو اعادة بناء أو تجديد أو تطوير مشروع قائم ابتداءً من الفكرة ومرورًا بالتنفيذ وانتهاء بالتسليم.
المادة الثانية:
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير ويكون مقره في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى تيسير أعمال التطوير العقاري، وتسهيل تقديم المطور العقاري على الخدمات العقارية والخدمات البلدية للتطوير العقاري من خلال منصة رقمية موحدة، والعمل على رفع جودة الخدمات من خلال التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم بشكل فاعل في تمكين وتنمية قطاع التطوير العقاري.
المادة الرابعة:
دون اخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
1. تيسير الخدمات العقارية والخدمات البلدية للتطوير العقاري وتمكين المطورين العقاريين وتسهيل حصولهم على الاعتمادات والتراخيص العقارية والبلدية للتطوير العقاري.
2. تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الخدمية (الأمانات، الجهات الحكومية، مقدمي خدمات البنية التحتية والمرافق) لتيسير تنفيذ الخدمات بأسرع وقت وأفضل جودة ممكنة.
3. التوعية بالاشتراطات واللوائح والسياسات والقرارات ذات الصلة بتراخيص وتصاريح العمل العقاري والبلدي مثل اشتراطات الأمانات، واشتراطات البناء.
4. الإدارة والاشراف والتشغيل للمنصات الرقمية المتخصصة في تقديم الخدمات للمطورين العقاريين.
5. تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتوقعات، للمستفيدين وفق لائحة يصدرها المجلس.
6. تقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة للقطاع العقاري والجهات والقطاعات الأخرى لتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات.
7. تسجيل وتأهيل من يزاول اعمال التطوير العقاري لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
8. إجراء مراجعات فنية لمخططات مشاريع التطوير العقاري من خلال فريق هندسي متخصص وتزويد المطور العقاري بالمقترحات الفنية لمطابقة الشروط أو المواصفات الموضوعة من قبل الجهات المعنية.
9. تقديم دراسات الجدوى الاستشارية لمشاريع التطوير العقاري ودراسة مدى ملاءمة المشروع لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية وتحديد تكاليف المشروع والعوائد المتوقعة.
10. وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
11. اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
12. أي مهام واختصاصات أخرى يعتمدها المجلس بما يتفق مع أهدافه.
المادة الخامسة:
أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
· ممثلين اثنين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (أعضاء).
· ممثل من وزارة العدل (عضواَ).
· ممثل من الهيئة العامة للعقار (عضواَ).
· ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضواَ).
· ممثل من هيئة تنظيم المياه والكهرباء (عضواَ).
· ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة (عضواَ).
· ممثل من مركز دعم هيئات التطوير (عضواَ).
· ممثل من وزارة المالية (عضواَ).
· ممثل من وزارة الاستثمار (عضواَ).
· عدد لا يقل عن (اثنين) من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانياً: يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.
ثالثاً: يجب الا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون للمرشح لعضوية المجلس مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز، كما يحق لرئيس المجلس اقتراح إضافة جهات أخرى لتسمية ممثلين منها في عضوية المجلس والرفع لمجلس الوزراء للموافقة، وتحدد مكافآت عضوية المجلس حسب التعليمات والأنظمة المنظمة لها.
المادة السادسة:
المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الاشراف عليه، وتصريف أموره، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي:
1. اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2. اعتماد مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات المركز، واعتماد تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
3. اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.
4. اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون اعتماد اللوائح الإدارية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالتنسيق مع وزارة المالية.
5. اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات وتراخيص وفق لائحة يصدرها المجلس.
6. اعتماد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
7. الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.
8. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.
9. تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول معها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية.
10. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
11. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
12. وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
13. اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
14. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقته- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاها ومهماتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
المادة السابعة:
1. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة، كما يجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
2. يجتمع المجلس على الأقل (أربع) مرات في السنة بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع كتابة قبل الاجتماع بـ (سبعة) أيام على الأقل على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكان الاجتماع وطريقة انعقاده.
3. يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة الاجتماع.
4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
5. لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
7. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
8. للمجلس أن يدعو من يرى لحضور اجتماعاته - من داخل أو خارج المملكة - دون أن يكون لهم حق التصويت.
9. يكون للمجلس أمين سر، يعين وتحدد اختصاصاته ومكافأته بقرار من المجلس.
10. يتولى أمين المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيده وتهيئة محاضره وقراراته وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.
المادة الثامنة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتصريف شؤونه وفقاً لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح سياسات المركز العامة وخططه وبرامجه اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوائحه الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
3. اقتراح خطة تطوير إجراءات الخدمات المقدمة من المركز، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
4. إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقاً للوائحه المالية المعتمدة.
5. تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.
6. الإشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ورفعه إلى مجلس الادارة لإقراره.
7. التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط المركز، وفقاً لما تحدده اللوائح.
8. اعداد تقارير دورية عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها الى المجلس.
9. التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي تكون بين المركز والجهات ذات العلاقة.
10. إصدار شهادات الاعتماد والقرارات ذات الصلة بمجالات عمل المركز، وفقاً للوائح المركز.
11. تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض غيره في ذلك.
12. أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.
وللرئيس التنفيذي بقرار صادر منه تفويض بعض صلاحيته الى من يراه من مسؤولي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.
المادة التاسعة:
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
أ. الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب. المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها.
ت. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.
ث. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة:
1. تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
2. يفتح المركز حسابًا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
المادة الحادية عشرة:
1. يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.
المادة الثانية عشرة:
يرفع المركز الى مجلس الوزراء – خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية – حسابه الختامي السنوي وتقريراً سنوياً عما حققه المركز من انجازات خلال السنة الماضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
المادة الثالثة عشرة:
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً معتمدًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، بعد اعتماده من المجلس.
المادة الرابعة عشرة:
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الخامسة عشرة:
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
آخر تحديث : 28 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.