تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

المادة الثانية:

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير ويكون مقره في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية