تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon طرح 20 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات بشأنها

الأربعاء - 13 شعبان 1446 | 12 فبراير 2025

​طرحت منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 20 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 8 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية)، والذي تهدف منه الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى وضع قواعد وبروتوكولات تلزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها وذلك بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 14 فبراير 2025م.

فيما طرحت وزارة التجارة مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية)، بهدف تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها، كما أعدت الوزارة آلية لتصحيح أوضاع الأسماء التجارية القائمة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 فبراير 2025م.

وقدمت وزارة البلديات والإسكان مشروع (اشتراطات المطاعم)، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، وتسهيل الإجراءات للراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معايير السلامة الغذائية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 24 فبراير 2025م.

من جانبها تستطلع هيئة السوق المالية الآراء بشأن مشروع (تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة)، وذلك لتطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 07 مارس 2025م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية