الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (398) بتاريخ 10/06/1441هـ: القاضي بإنشاء الهيئات الآتية (هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء)، ولما تضمنته الترتيبات التنظيمية لهيئة المتاحف الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (398) بتاريخ 10/06/1441ه. واستناداً على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ، ولما تضمنته اللائحة التنفيذية للمتاحف الصادرة قرار من وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئات الثقافية رقم (485/ق) وتاريخ 05/07/1443هــ، واستنادا لما تضمنته استراتيجية هيئة المتاحف المعتمدة بقرار مجلس الإدارة ق-١-١/٢١ (ه.م.ت)، وتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢١م؛ تم اعداد هذا الدليل، ويخضع هذا الدليل للمراجعة والتعديل والاعتماد بشكل مستمر.
تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعني الموضح أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:الوزارة: وزارة الثقافة.الهيئة: هيئة المتاحف.النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.اللائحة: اللائحة التنفيذية للمتاحف.الدليل: الدليل الإجرائي الخاص لتراخيص الهيئة.منصة أبدع: منصة موحدة تابعة للوزارة تقدم خدمات إصدار التراخيص الثقافية، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.الترخيص/التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة تخول المرخص له سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مزاولة الأعمال المرخص بها.بعد استيفاء متطلبات واشتراطات التراخيص/التصاريح. المرخص/المصرح له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص/تصريح من قِبل الهيئة.المتحف: المكان التي تعرض فيه مواد أثرية، أو فنية، أو تاريخية، أو علمية بشكل دائم، ويحقق عرضها أهدافاً ثقافية، أو تربوية، أو ترفيهية، ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيد ثابتة.المتاحف الخاصة: المتحف الذي يملكه شخص طبيعي، أو اعتباري غير حكومي.المتاحف العامة: المتحف الذي تملكه جهة حكومية.تصنيف المتاحف: تحديد فئة المتحف وفقاً لمساحته، والمجموعات المعروضة والمحفوظة والخدمات المقدمة.خبير رعاية مقتنيات المتحف: مختص لديه الخبرة في توثيق وتوحيد وحماية وترميم وصيانة المقتنيات ذات الأهمية الثقافية أو البيئية ويشمل ذلك ترميم الاَثار المنقولة الموجودة داخل المتحف لأغراض تجارية.تقديم الخدمات التعليمية/التدريبية ذات الصلة بالمتاحف: تقديم الدورات المتخصصة لمنظور واسع لقطاع المتاحف من خلال دمج العناصر التاريخية والأثرية والأنثروبولجية.استيراد وتصدير مقتنيات المتحف: تصريح يضمن مغادرة وعودة قطع مقتنيات المتاحف من وإلى المملكة، وذلك للمشاركة في المعارض والمحافل والمتاحف الدولية على أن تعاد مرة أخرى إلى المملكة بعد انتهاء المهمة.قطع التراث الشعبي: الأدوات والقطع التي صنعها الإنسان، أو استخدمها في العصور المتأخرة في أي منطقة من مناطق المملكة لتسيير أموره المعيشية، من مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظة على صحة البدن، وأدوات ترويجية.إنتاج النماذج الأثرية: جميع ما تتولى الهيئة إنتاجه، أو الترخيص بإنتاجه استنساخاً لقطع التراث الشعبي، سواء أكانت مطابقة لمواصفات القطع الأصلية، أو مغايرة لها في بعض تفاصليها.ممارسة نشاط الاستثمار: الأنشطة الخاصة باستثمار وتشغيل مواقع خدمات الزوار للمتاحف المرخصة.متحف خاص مؤقت: إقامة متحف مؤقت ولمدة زمنية محددة، يملكه شخص طبيعي، أو شخص اعتباري غير حكومي، وذلك لعرض محتوياته.دارسة متخصصة في مجال المتاحف: إجراء دراسات متخصصة في مجال المتاحف من قِبل الباحثين. إقامة مزاد بيع قطع التراث الشعبي: التداول والشراء والبيع لقطع التراث الشعبي في مزاد عام. ترميم الآثار المنقولة: اصلاح وترميم القطع الأثرية المنقولة الموجودة داخل المتاحف.المفتش أو المفتشون: موظفو الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو موظفي الجهات الأخرى المخولين بممارسة أعمال الرقابة والضبط.
1. ترخيص المتاحف العامة.
2. ترخيص المتاحف الخاصة.
3. ترخيص خبير رعاية مقتنيات المتحف.
4. ترخيص تقديم الخدمات التعليمية/التدريبية ذات الصلة بالمتاحف.
5. تصريح استيراد وتصدير مقتنيات المتحف.
6. ترخيص إنتاج النماذج الأثرية.
7. ترخيص ممارسة نشاط الاستثمار.
8. ترخيص متحف خاص مؤقت.
9. تصريح دارسة متخصصة في مجال المتاحف.
10. ترخيص اتجار بقطع التراث الشعبي.
11. ترخيص مزاد بيع قطع التراث الشعبي.
12. ترخيص ترميم الآثار المنقولة
1. تقديم الطلب من خلال منصة أبدع، وبعد سداد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لكل ترخيص.
2. يتم إصدار وتجديد التراخيص بشكل إلكتروني عبر منصة أبدع حسب الآلية التي تراها الهيئة بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب،ويشتمل على تاريخ صدور الترخيص، ومدة سريانه، وبيانات المرخص/المصرح له وأي بيانات تراها الوزارة والهيئة حسب طبيعة كل ترخيص/تصريح.
3. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة من خلال منصة أبدع.
4. ألا يكون حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. اتباع أي شروط ومتطلبات عامة من قِبل الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
6. مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز تجديده بعد انتهاء مدته، لمدة مماثلة ويحق للمرخص له التقديم لتجديد الترخيص عبر منصة أبدع قبل شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص، ولا يحق مزواله النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص.
7. يتم مراجعة طلبات التراخيص/التصاريح والموافقة عليها أو إرجاعها أو رفضها من قِبل الهيئة.
أ. ترخيص المتاحف العامة:
1. إرفاق جميع الوثاق والمعلومات إلكترونياً عبر منصة أبدع وهي كالآتي:
1.1 تعبئة بيانات الترخيص المطلوبة.
1.2 صورة الهوية الوطنية (أو جواز السفر لغير المواطنين) للأشخاص الطبيعيين وصورة السجل التجاري أو ما يعادله للأشخاص الاعتباريين.
1.3 ترخيص الموقع من وزارة الشؤون البلدية والقروية ساري المفعول (إن وجد).
1.4 موافقة مؤسسة دارة الملك عبد العزيز إذا كان المتحف يحتوي على مقتنيات تتعلق بتاريخ المملكة ساري المفعول (إن وجد).
1.5 مخطط داخلي يوضح أماكن العرض وأبعادها (مثل خريطة مخطط التصميم).
1.6 بيان توضيحي لمعروضات المتحف (مثل الصور).
1.7 قائمة بمقتنيات المتحف المعروضة.
1.8 خطاب موافقة معتمد من الجهة الحكومية لممثل الجهة عند تقديم الطلب.
1.9 توضيح اسم الجهة الحكومية ورقم الهاتف لممثل الجهة الحكومية والبريد الإلكتروني للجهة الحكومية.
1.10 اسم المتحف المقترح على ألا يكون قد تم استخدامه مسبقاً، ووصف له وللهيئة تقدير مدى مناسبة الاسم المقترح من عدمه.
1.11 موافقة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إذا كان المتحف يحتوي على وثائق حكومية (إن وجد).
1.12 الموافقة على إقرار وتعهد بصحة البيانات المدخلة.
1.13 أي وثائق أو معلومات تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2. الزيارات الميدانية للتأكد من استيفاء اشتراطات معايير ترخيص متاحف المملكة العامة الكبيرة والمحلية المعتمدة من قِبل الهيئة:
2.1 للهيئة الاستعانة بأي جهة فنية، أو متخصصة لإتمام أعمال الرقابة.
2.2 يتولى المفتشون ممارسة عملية الرقابة والتفتيش، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
2.3 يكون للمفتش بطاقة رسمية، موضحاً فيها المعلومات الأساسية.
ب. ترخيص المتاحف الخاصة:
1.8 صك الملكية محدث من وزارة العدل أو عقد إيجار إلكتروني موحد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
1.9 اسم المتحف المقترح على ألا يكون قد تم استخدامه مسبقاً، ووصف له وللهيئة تقدير مدى مناسبة الاسم المقترح من عدمه.
1.10 موافقة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إذا كان المتحف يحتوي على وثائق حكومية (إن وجد).
1.11 الموافقة على إقرار وتعهد بصحة البيانات المدخلة.
1.12 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
ج. ترخيص خبير رعاية مقتنيات المتحف:
1. إرفاق جميع الوثاق والمعلومات إلكترونياً في منصة أبدع وهي كالاتي:
1.3 شهادة البكالوريوس في مسار ترميم الآثار وصيانتها أو ما يعادلها من جامعة خارجية معتمدة من قِبل سفارة المملكة في الدولة المعنية أو برنامج تدريبي في حفظ ورعاية المقتنيات معتمد في المملكة أو خارجها.
1.4 ملف تعريفي (portfolio) يشمل على القطع التي عمل على ترميمها، الطرق المستخدمة في الترميم وما إلى ذلك.
1.5 سيرة ذاتية محدثة توضح جميع خبرات مقدم الطلب.
1.6 ثلاث رسائل توصية من مدراء/أصحاب عمل سابقين (يفضل في قطاع المتاحف).
1.7 الموافقة على إقرار وتعهد بصحة البيانات المدخلة.
1.8 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
1.9 أي وثائق أو معلومات تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
د. ترخيص تقديم الخدمات التعليمية/التدريبية ذات الصلة بالمتاحف:
1. إرفاق جميع الوثاق والمعلومات إلكتروني في منصة أبدع وهي كالاتي:
1.3 ترخيص ساري المفعول المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الاستثمار في التدريب.
1.4 مناهج الدورات المقترحة.
1.5 مؤهلات المدربين المقترحين والسيرة الذاتية لهم.
1.6 المواد الكتب ومصادر الأنترنت والمقتنيات المقرر استخدامها للدورات.
1.7 الأهداف التعليمية الشاملة وفلسفتها ورسائلها.
1.8 الموافقة على إقرار وتعهد بصحة البيانات المدخلة.
1.9 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
1.10 أي وثائق أو معلومات تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ه. تصريح استيراد وتصدير مقتنيات المتحف (للمتحف العام والخاص المرخص):
1. إرفاق جميع الوثائق والمعلومات إلكترونياً في منصة أبدع وهي كالآتي:
1.1 صورة الهوية الوطنية (أو جواز السفر لغير المواطنين) للأشخاص الطبيعيين وصورة السجل التجاري أو ما يعادله للأشخاص الاعتباريين.
1.2 تحديد مدة بداية التصريح والنهاية لمدة ثلاث أشهر خلال مدة سريان ترخيص المتحف العام أو الخاص.
1.3 توضيح اسم الدولة التي سيتم نقل المقتنيات لها.
1.4 بيان وصور للمقتنيات المتحف المرغوب نقلها.
1.5 بيان مختصر يوضح طريقة نقل مقتنيات المتحف والغرض من تصديرها وتاريخ ذهاب وعودتها إلى المملكة.
1.6 خطاب الدعوة للمشاركة.
و. ترخيص إنتاج النماذج الأثرية:
1. صورة الهوية الوطنية (أو جواز السفر لغير المواطنين) للأشخاص الطبيعيين وصورة السجل التجاري أو ما يعادله للأشخاص الاعتباريين.
2. تقديم تصاميم مبدئية للنماذج الأثرية المراد إنتاجها.
3. إرفاق جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة إلكترونياً من خلال منصة أبدع.
4. خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
5. أي وثائق أو معلومات تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ز. ترخيص ممارسة نشاط الاستثمار:
2. إرفاق جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة إلكترونياً من خلال منصة أبدع.
3. أي وثائق أو معلومات تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ح. ترخيص متحف خاص مؤقت:
3. خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
4. أي وثائق أو معلومات تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ط. ترخيص دارسة متخصصة في مجال المتاحف:
ي. ترخيص الاتجار بقطع التراث الشعبي:
ك. تصريح مزاد بيع قطع التراث الشعبي:
1. إرفاق جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة إلكترونياً من خلال منصة أبدع.
2. أي وثائق أو معلومات تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ل. ترخيص ترميم الآثار المنقولة:
4. أي وثائق أو معلومات تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
أ. يكون المقابل المالي المعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة الذي يتعين على طالب الترخيص/التصريح سداده، على النحو الاَتي:
1. إصدار وتجديد ترخيص المتاحف العامة مبلغ وقدرة (0ريال سعودي) لمدة ثلاث سنوات.
2. إصدار وتجديد ترخيص المتاحف الخاصة مبلغ وقدرة (500 ريال سعودي) لمدة ثلاث سنوات.
3. إصدار وتجديد ترخيص خبير رعاية مقتنيات المتحف مبلغ وقدرة (1750 ريال سعودي) لمدة ثلاث سنوات.
4. إصدار وتجديد ترخيص تقديم الخدمات التعليمية/ التدريبية ذات الصلة بالمتاحف مبلغ وقدرة (2500 ريال سعودي) لمدة ثلاث سنوات.
5. إصدار تصريح استيراد وتصدير مقتنيات المتحف مبلغ وقدرة (75 ريال سعودي) لمدة ثلاث أشهر.
6. إصدار وتجديد ترخيص إنتاج النماذج الأثرية مبلغ وقدرة (0ريال سعودي) لمدة ثلاث سنوات.
7. المقابل المالي لـــ إصدار وتجديد ترخيص ممارسة نشاط الاستثمار مبلغ وقدرة (0ريال سعودي) لمدة ثلاث سنوات.
8. إصدار وتجديد ترخيص متحف خاص مؤقت مبلغ وقدرة (0ريال سعودي) لمدة ثلاث سنوات.
9. إصدار تصريح دارسة متخصصة في مجال المتاحف مبلغ وقدرة (0ريال سعودي) لمدة ثلاث أشهر.
10. إصدار وتجديد ترخيص الاتجار بقطع التراث الشعبي مبلغ وقدرة (0ريال سعودي) لمدة ثلاث سنوات.
11. إصدار وتجديد ترخيص إقامة مزاد بيع قطع التراث الشعبي مبلغ وقدرة (0ريال سعودي) لمدة ثلاث سنوات.
12. إصدار وتجديد ترخيص الاثار المنقولة مبلغ وقدرة (0ريال سعودي) لمدة ثلاث سنوات.
ب. يصدر ويجدد الترخيص/التصريح -حسب الآلية التي تراها الهيئة- عبر منصة أبدع إلكترونياً، ويشتمل على تاريخ صدور الترخيص، ومدة سريانه، وبيانات المرخص/المصرح له وأي بيانات تراها الوزارة والهيئة حسب طبيعة كل ترخيص/تصريح.
ج. مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز تجديده بعد انتهاء مدته، لمدة مماثلة ويحق للمرخص له التقديم لتجديد الترخيص عبر منصة أبدع قبل شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص، ولا يحق مزواله النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص.
د. يتم مراجعة طلبات التراخيص/التصاريح والموافقة عليها أو إرجاعها أو رفضها من قِبل الهيئة.
تكون التزامات المرخص/المصرح له كالتالي:
1. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أثناء مباشرة النشاط، لضمان سلامة الأفراد وموقع منشأة الترخيص/التصريح، وضمان جودة ممارسة النشاط.
2. عدم ممارسة أي نشاط غير النشاط المرخص/المصرح له إلا بعد موافقة الهيئة.
3. التقيد بحدود منطقة الترخيص/التصريح.
4. التقيد بجميع متطلبات والاشتراطات ومعايير الترخيص/التصريح المعتمدة من قِبل الهيئة.
5. التقيد التام بجميع متطلبات والاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية ذات العلاقة.
6. مراعاة التعليمات التي تصدر من الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
7. الحرص على سلامة العاملين والزوار من الأخطار مثل (الحريق، أو تسرب الغاز، ونحو ذلك).
8. الحفاظ على سرية وخصوصية معلومات الزوار.
9. عدم مخالفة الأنظمة المعتمدة في المملكة.
10. عدم القيام بأي أعمال خارج نطاق التراخيص/التصاريح.
11. عدم عرض أي قطع قد تتنافى مع الشريعة الإسلامية أو تسيء لأشخاص أو دول أو جهات.
12. توفير المعلومات الصحيحة التي يتم تزويدها للهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
13. الحفاظ على جميع المعروضات في المتاحف العامة والخاصة.
14. إخطار الهيئة عند تغير العناوين الرسمية، وتحمل أي تبعات نظامية في حال عدم صحتها.
15. تزويد الهيئة عند طلب أي معلومات إضافية من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال مدة لا تزيد عن (48ساعة) كحد أقصى.
16. إخطار الهيئة بجميع ما يستجد على المعلومات أو البيانات التي سبق له تقديمها من أجل الحصول على الترخيص/التصريح.
17. تدوين نوع الترخيص/التصريح الذي حصل عليه، ورقمه، وتاريخه على جميع مستنداته الرسمية ووثائق تعاملاته مع الهيئة.
18. تنفيذ أي شرط أو متطلب جديد تفرضه الهيئة خلال المدة التي تحددها.
19. عدم نشر أي معلومة أو بيان أو إحصاء بأي طريقة من طرق النشر الا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
20. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة.
21. أن يكون ذو حسن سيرة وسلوك.
22. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
23. الالتزام بأحكام جميع الأنظمة واللوائح السارية بالمملكة وجميع المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها.
24. احترام النظام العام وعادات المجتمع وتقاليده.
25. اتخاذ احتياطات الأمن والصحة والسلامة المهنية للعاملين بالمنشأة أو موقع الترخيص حسب طلب الجهات الحكومية ذات العلاقة.
أ. يحق للمرخص/المصرح له إلغاء الترخيص/التصريح عبر منصة أبدع خلال مدة سريانة وفق الأنظمة المعمول بها وبعد موافقة الهيئة على ذلك، ولا يحق له المطالبة أو استرداد المقابل المالي للترخيص/التصريح كلياً أو جزئياً.
ب. يحق للهيئة إلغاء الترخيص/التصريح عبر منصة أبدع خلال مدة سريانه أو إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص بما يتوافق مع اللائحة في حال تحقق أيٍ من الحالات التالية:
1. إذا ثبت تقديم المرخص/ المصرح له أوراقا مزورة في سبيل الحصول على الترخيص/التصريح.
2. إذا ثبت تقديم المرخص/ المصرح له في طلبه أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه لبيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة.
3. إذا ثبت تقديم المرخص/المصرح له خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
4. إذا فقد أحد اشتراطات، أو متطلبات الترخيص/التصريح ولم يقم بمعالجة وضعه خلال مدد الإشعار المحددة من الهيئة.
5. إذا تنازل المرخص/المصرح له عن الترخيص/التصريح للغير -كلياً أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة.
6. إذا لم يبدأ المرخص له في استخدام الترخيص/التصريح ممارسة نشاط الاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله عليه دون موافقة ال
7. إذا صدرت في حق المرخص/ المصرح له ثلاث قرارات بإيقاف النشاط أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة.
8. إذا صدر في حق المرخص/المصرح له حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
9. إذا ارتكب المرخص/المصرح له فعلاً يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص/التصريح أو إلغاءه.
1. يكون المرخص/المصرح له مسؤولاً عن جميع الحوادث والأخطار التي تحدث داخل موقع الترخيص، والوزارة والهيئة غير مسؤولة عن أي حوادث أو أخطار تحدث في الموقع محل الترخيص.
2. لا يجوز للمرخص/ المصرح له استخدام شعار الوزارة أو الهيئة على أي مادة أو تصميم إعلاني أو ترويجي دون الحصول على موافقة خطية.
3. يحق للهيئة الاستفسار عن طالب الترخيص/ طالبي الترخيص لدى أي دائرة حكومية أو خاصة داخل أو خارج المملكة بغرض التأكد من صحة البيانات أو المعلومات المقدمة من طالب الترخيص ولا يحق له الاعتراض على هذا الإجراء.
4. يحق للهيئة استخدام معلومات طالب الترخيص/ طالبي الترخيص قبل وبعد صدور الترخيص في تقاريرها وإصداراتها المختلفة، ولها أن تشرك طرف ثالث في المعلومات والبيانات الخاصة وبالطريقة التي تراها.
5. يحق للهيئة القيام بالتفتيش للتأكد من استيفاء المتطلبات والشروط، والالتزام بما جاء في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436ه ولوائحه التنفيذية، ويجب على المرخص/ المصرح له التعاون في تقديم أي معلومات يتم طلبها أثناء الزيارة.
6. تتم المرسلات والإشعارات والتعاميم بين الهيئة والمرخص/المصرح له عبر رقم الجوال والبريد الإلكتروني ومنصة أبدع والموقع الإلكتروني للهيئة.
آخر تحديث : 30 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.