الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (398) بتاريخ 10/06/1441هـ، القاضي بإنشاء الهيئات الآتية (هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء)، ولما تضمنته الترتيبات التنظيمية لهيئة التراث الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10/06/1441ه. واستنادا على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ، و اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني الصادرة بقرار سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئات الثقافية رقم (485/ق) وتاريخ 5/7/1443هـ، ولاستراتيجية هيئة التراث المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (ل.س.ت. ١٣/٢٠٢١م) - ت بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢١م؛ تم اعداد هذا الدليل، ويخضع هذا الدليل للمراجعة والتعديل والاعتماد من قبل هيئة التراث ووزارة الثقافة بشكل مستمر.
تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعنى الموضح أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:الوزارة: وزارة الثقافة.الهيئة: هيئة التراث. النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.اللائحة: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني.الدليل: الدليل الإجرائي الخاص لتراخيص الهيئة.منصة أبدع: منصة موحدة تابعة للوزارة تقدم خدمات إصدار التراخيص الثقافية، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.الترخيص/التصريح : وثيقة تصدرها الهيئة تخول المرخص له سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مزاولة الأعمال المرخص بها.بعد استيفاء متطلبات واشتراطات التراخيص/التصاريح.المرخص/المصرح له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص/تصريح من قِبل الهيئة..السجل: سجل التراث العمراني.التراث العمراني: كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى، وأحياء، ومباني، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشآت وقطع لها قيمة عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنيةالمبنى التراثي: كل مبنى له أهمية وقيمة تراثية معمارية وعمرانية.موقع التراث العمراني: كل مكان يحوي مبنى أو مجموعة مبانٍ تراثية.موقع الترخيص: موقع التراث العمراني أو المبنى التراثي أو المنطقة الجغرافية محل الترخيص أو التصريح.المسح الأثري: جميع أعمال استكشاف مواقع الآثار، وتوثيقها بالوسائل العلمية المختلفة، سواءً على سطح الأرض، أو في باطنها أو تحت الماء.التنقيب عن الآثار: جميع أعمال الحفر، والسبر، والتحري، والغوص التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، أو ولايتها القانونية.تصريح دخول وخروج الأجهزة: تصريح يسمح بدخول وخروج الأجهزة التي جُلبت من خارج المملكة لاستخدامها في المشاريع العلمية للمسح الأثري والتنقيب الأثري في المواقع الأثرية بمناطق المملكة المصرّحة لإجراء المسوحات والتنقيبات الأثرية لأجل البحث العلمي.
خروج ودخول العينات أو المعثورات الأثرية: تصريح يسمح بخروج ودخول العينات الأثرية أو القطع والمعثورات الأثرية الموجودة في باطن الأرض، أو على سطحها، أو تحت الماء من وإلى المملكة لأغراض البحث والدراسة والناتجة عن أعمال المسح الأثري والتنقيب عن الآثار.النماذج الأثرية: جميع ما تتولى الهيئة إنتاجه، أو الترخيص بإنتاجه استنساخاً للقطع الأثرية سواء أكانت مطابقة لمواصفات القطع الأصلية، أو مغايرة لها في بعض تفاصيلها.التأهيل: مجموعة من الأعمال والإجراءات التي يمكن إتباعها للمحافظة على موقع التراث العمراني أو المبنى التراثي، وتوظيفه بما يتوافق مع أصالته.الآثار المنقولة: القطع الأثرية التي صنعت في الأصل لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض، أو عن الآثار الثابتة، والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات والمسكوكات، والكتابات، والحلي، وأدوات الزينة، والقطع التراثية، والتي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي، أو العلمي، أو الجمالي، أو الفني، أو التقليدي، أو قدم الاستخدام.الآثار الثابتة: الآثار المتصلة بالأرض، مثل: الكهوف الطبيعية، أو المحفورة التي استخدمها الإنسان، والصخور التي رسم، أو حفر عليها صوراً أو نقوشاً كتابية، والرجوم، والدوائر الحجرية، وأطلال المدن والقرى، والأحياء التقليدية، والأبنية والمنشآت لغايات مختلفة، وأطلال تلك المباني، وما يتصل بها من عناصر معمارية.البعثة: بعثة المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار.المفتش أو المفتشون: موظفو الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو موظفي الجهات الأخرى المخولين بممارسة أعمال الرقابة والضبط.
للهيئة أن تصدر التراخيص/التصاريح التالية:
1. ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار.
2. تصريح دخول وخروج أجهزة.
3. تصريح خروج ودخول عينات أو معثورات أثرية.
4. ترخيص الاتجار بالآثار المنقولة وتبادلها وإعارتها.
5. ترخيص إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة.
6. ترخيص تداول الآثار المنقولة.
7. ترخيص إنتاج النماذج الأثرية.
8. ترخيص استيراد وتصدير القطع الأثرية.
9. ترخيص استثمار المواقع الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية.
10. ترخيص الصيانة والترميم والتأهيل لموقع التراث العمراني.
11. ترخيص تصنيع القطع الأثرية خارج المملكة.
ثانياً: الشروط العامة لطلب الحصول على الترخيص/التصريح:
1. يقدم طالب الترخيص/التصريح طلبه على النموذج المعد لذلك في منصة أبدع.
2. يرفق طالب الترخيص/التصريح بطلبه المستندات المطلوبة.
3. يتم مراجعة طلبات الترخيص/التصريح والموافقة عليها أو إعادتها أو رفضها من قِبل الهيئة.
4. يتم إصدار الترخيص/التصريح بقرار من الهيئة بشكل إلكتروني عبر منصة أبدع بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب وذلك بحسب مدة معالجة الطلب، وبعد سداد المقابل المالي المحدد لكل ترخيص/تصريح -إن وجد-.
5. يشتمل الترخيص/التصريح على بيانات المرخص/المصرح له، وتاريخ صدوره، ومدة سريانه، ومنطقة الترخيص/التصريح وأي بيانات تراها الوزارة والهيئة حسب طبيعة كل ترخيص/تصريح.
6. إذا كانت لدى المرخص/المصرح له الرغبة في تجديد مدة الترخيص/التصريح، فعليه التقدم بطلب تجديده قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية مدته في حال كانت مدته سنة أو أكثر، على أن يكون ذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من خلال منصة أبدع، وأن يتم إرفاق جميع المستندات المؤيدة للطلب.
7. للمرخص/ للمصرح له التنازل كليا أو جزئيا عن الترخيص/التصريح للغير بعد موافقة الهيئة الخطية على ذلك، بشرط أن تتوافر في المتنازل إليه جميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط المطلوب توافرها في المرخص/المصرح له، وبعد تصفية ما يكون قد ترتب على المرخص له من غرامات أو تعويضات من الهيئة أو من جهات حكومية أخرى لها علاقة بالترخيص/التصريح. ولا يحق للمرخص/المصرح له في هذه الحالة المطالبة باسترداد المقابل المالي للترخيص/للتصريح، أو جزء منه.
8. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة الأنشطة الواردة في هذا الدليل أو تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص/ تصريح من الهيئة من خلال منصة أبدع.
9. للهيئة الاستعانة بأي جهة فنية، أو متخصصة لإتمام أعمال الرقابة.
10. يتولى المفتشون ممارسة عملية الرقابة والتفتيش، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
11. يكون للمفتش بطاقة رسمية، موضحاً فيها المعلومات الأساسية (الاسم، الصورة، الختم الرسمي للهيئة)
12. اتباع أي شروط ومتطلبات عامة تضعها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
1. يقدم طالب الترخيص/التصريح طلبه على النموذج المعد لذلك في منصة أبدع.
12. اتباع أي شروط ومتطلبات عامة تضعها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يتم إرفاق جميع الوثائق والمستندات والمعلومات الإلكترونية من خلال منصة أبدع للتراخيص الثقافية لكل ترخيص من التراخيص التالية وهي كالآتي:
1. ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار:
1.1 صورة الهوية الوطنية (أو جواز السفر لغير المواطنين) للأشخاص الطبيعيين وصورة السجل التجاري أو ما يعادله للأشخاص الاعتباريين.
1.2 اسم المشروع، موقع التراث العمراني، المنطقة الأثرية محل الترخيص.
1.3 الجهة التي ستعمل في المشروع العلمي واسم رئيس الفريق العلمي والقائمة الأولية لأعضاء الفريق العلمي المشارك في المشروع العلمي.
1.4 خطاب الجهة المشرفة على الفريق العلمي (داخل أو خارج المملكة).
1.5 خطاب الدعم من سفارة الجهة العلمية لدى المملكة العربية السعودية، موجه لوزارة الخارجية السعودية إذا كان الترخيص لجهة غير سعودية.
1.6 المستندات المهنية والشخصية لوثائق الفريق المشارك (الهوية- جواز السفر - السير الذاتية).
1.7 خطة تفصيلية تتضمن الأهداف، ونطاق العمل، والمراحل، وميزانية المشروع العلمي ومصادر التمويل، والمخرجات المتوقعة من المشروع العلمي.
1.8 قائمة أولية بالمعدات والأدوات والتجهيزات التي ستستخدم في المشروع العلمي.
1.9 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
1.10 أي وثائق أو معلومات إضافية تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2. تصريح دخول وخروج أجهزة:
2.1 الترخيص المعتمد (ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار).
2.2 اسم المشروع العلمي.
2.3 معلومات الأجهزة (العدد، نوع الأجهزة، الرقم التسلسلي لكل جهاز، صورة لكل جهاز، الغرض من اصطحابها).
2.4 مكان وموعد الوصول (المنافذ الجوية / البرية / البحرية التي ستصل عبرها الأجهزة).
2.5 مكان وموعد المغادرة (البلد الذي ستغادر منها الأجهزة).
2.6 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
2.7 أي وثائق أو معلومات إضافية تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
3. تصريح خروج ودخول عينات أو معثورات أثرية:
3.1 الترخيص المعتمد (ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار).
3.2 اسم المشروع العلمي.
3.3 بيان بالعينات أو المعثورات الأثرية المنقولة من المشروع العلمي يتضمن (معلومات عامة، العدد، النوع، الصنف، المادة).
3.4 مكان المغادرة التي ستغادر منها العينات أو المعثورات الأثرية (منفذ جوي/منفذ بحري/ منفذ بري).
3.5 مكان الوصول التي ستصل إليه العينات أو المعثورات الأثرية (منفذ جوي/ منفذ بحري/ منفذ بري).
3.6 موعد إعادة العينات أو المعثورات الأثرية.
3.7 الغرض من طلب الحصول على تصريح خروج أو دخول العينات او المعثورات الأثرية.
3.8 موعد تسليم نتائج التحليل او الدراسة على العينات أو المعثورات الأثرية.
3.9 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
3.10 أي وثائق أو معلومات إضافية تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
4. ترخيص الاتجار بالآثار المنقولة وتبادلها وإعارتها:
4.1 تقرير مفصل عن خطة العمل المزمع تنفيذها وموقع مزاولة الترخيص.
4.2 صورة الهوية الوطنية (أو جواز السفر لغير المواطنين) للأشخاص الطبيعيين وصورة السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين .
4.3 معلومات مفصلة عن مجموعة الآثار المنقولة المملوكة وإثبات ملكيتها.
4.4 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
4.5 أي وثائق أو معلومات إضافية تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
5. ترخيص إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة:
5.1 إرفاق صورة لعقد الملكية، أو إيجار الموقع محل المزاد، أو موافقة من مالك الموقع، أو المنتفع به على إقامة المزاد فيه، وإبلاغ الهيئة قبل تاريخ تنظيم المزاد بمدة لا تقل عن ستين يوماً.
5.2 صورة الهوية الوطنية (أو جواز السفر لغير المواطنين) للأشخاص الطبيعيين وصورة السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين.
5.3 بياناً بالآثار المنقولة التي ستعرض في المزاد، وصوراً لها، وصوراً لسندات ملكيتها.
5.4 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
5.5 أي وثائق أو معلومات إضافية تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
6. ترخيص تداول الآثار المنقولة(لمرة واحدة):
6.1 بيانات المالك السابق للأثر المنقول.
6.2 صورة الهوية الوطنية (أو جواز السفر لغير المواطنين) للأشخاص الطبيعيين وصورة السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين.
6.3 إرفاق صور الأثر المنقول.
6.4 إرفاق إثبات ملكية الأثر المنقول.
6.5 إرفاق رقم تسجيل الأثر المنقول في سجل الآثار.
6.6 إرفاق وثيقة بلاغ من تنتقل إليه ملكية الأثر المنقول بأنه مسجل في سجل الآثار، وتزويده برقم تسجيله في السجل، ووثيقة إجراءات الحماية المتخذة بشأنه
6.7 إرفاق إثبات بتمام إنهاء إجراءات نقل الملكية للأثر المنقول.
6.8 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
6.9 أي وثائق أو معلومات إضافية تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
7. ترخيص إنتاج النماذج الأثرية:
7.1 تقرير مفصل عن خطة العمل المزمع تنفيذها وموقع مزاولة النشاط.
7.2 صورة الهوية الوطنية (أو جواز السفر لغير المواطنين) للأشخاص الطبيعيين وصورة السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين.
7.3 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام
7.4 أي وثائق أو معلومات إضافية تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
8. ترخيص استيراد وتصدير القطع الأثرية:
8.1 صورة الهوية الوطنية (أو جواز السفر لغير المواطنين) للأشخاص الطبيعيين وصورة السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين.
8.2 إعداد بيان بالقطع الأثرية.
8.3 إرفاق صور القطع الأثرية.
8.4 إرفاق ما يثبت ملكية القطع الأثرية.
8.5 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
8.6 أي وثائق أو معلومات إضافية تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
9. ترخيص استثمار المواقع الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية:
9.1 تعبئة النموذج المعتمد لرخصة تشغيل موقع تراثي.
9.2 المخطط التنظيمي للموقع.
9.3 تقرير فني عن الموقع التراثي أو الأثري.
9.4 شهادة ملكية الموقع التراثي أو الأثري.
9.5 صورة الهوية الوطنية (أو جواز السفر لغير المواطنين) للأشخاص الطبيعيين وصورة السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين.
9.6 رخصة من الدفاع المدني.
9.7 شهادة خبرة معتمدة تبين الأعمال السابقة لصاحب الطلب.
9.8 إرفاق نموذج عمل، دراسة جدوى، وتقرير مفصل عن خطة مشروع التشغيل.
9.9 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
9.10 أي وثائق أو معلومات إضافية تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
10. ترخيص الصيانة والترميم والتأهيل لموقع التراث العمراني:
10.1 شهادة ملكية موقع التراث العمراني.
10.2 تصنيف المقاولين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
10.3 تصنيف المقاولين الصادر من الهيئة.
10.4 صورة السجل التجاري.
10.5 مخطط أراضي حديث صادر عن البلدية.
10.6 خطاب تعهد من المالك على الاطلاع على الدراسات التاريخية لموقع التراث العمراني، وإعداد دراسة معمارية لتكوينه توضح التراكمات الزمنية له ودراسة إنشائية ومخبرية وذلك وفقاً للمادة التاسعة والثلاثون من اللائحة.
10.7 صور فوتوغرافية لموقع التراث العمراني.
10.8 تقرير فني مفصل لموقع التراث العمراني.
10.9 صورة رخصة البلدية.
10.10 رخصة من الدفاع المدني.
10.11 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
10.12 أي وثائق أو معلومات إضافية تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
11. ترخيص تصنيع القطع الأثرية خارج المملكة:
11.1 تعبئة النموذج المعتمد لرخصة تصنيع القطع الأثرية خارج المملكة.
11.2 صورة الهوية الوطنية (أو جواز السفر لغير المواطنين) للأشخاص الطبيعيين وصورة السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين.
11.3 خطاب تعهد بالالتزام بأحكام الدليل واللائحة والنظام.
11.4 أي وثائق أو معلومات إضافية تطلبها الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يكون المقابل المالي المعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة الذي يتعين على طالب الترخيص/التصريح سداده، كالاتي:
1. إصدار ترخيص وتجديد المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار مبلغ وقدرة (0 ريال سعودي).
2. إصدار تصريح دخول وخروج أجهزة مبلغ وقدرة (0 ريال سعودي).
3. إصدار تصريح خروج ودخول عينات أو معثورات أثرية مبلغ وقدرة (0 ريال سعودي).
4. إصدار ترخيص وتجديد الإتجار بالآثار المنقولة وتبادلها وإعارتها مبلغ وقدرة (150 ريال سعودي).
5. إصدار ترخيص وتجديد إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة مبلغ وقدرة (150 ريال سعودي).
6. إصدار ترخيص وتجديد تداول الآثار المنقولة مبلغ وقدرة (150 ريال سعودي).
7. إصدار ترخيص وتجديد إنتاج النماذج الأثرية مبلغ وقدرة (150 ريال سعودي).
8. إصدار ترخيص وتجديد استيراد وتصدير القطع الأثرية مبلغ وقدرة (150 ريال سعودي).
9. إصدار ترخيص وتجديد استثمار المواقع الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية مبلغ وقدرة (2000 ريال سعودي).
10. إصدار ترخيص وتجديد الصيانة والترميم والتأهيل لمواقع التراث العمراني مبلغ وقدرة (500 ريال سعودي).
11. إصدار ترخيص وتجديد تصنيع القطع الأثرية خارج المملكة مبلغ وقدرة (150 ريال سعودي).
1. ينسق المرخص/المصرح له مع الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل مباشرة النشاط، لضمان سلامة الأفراد وموقع الترخيص/التصريح، وضمان جودة ممارسة النشاط.
2. عدم ممارسة أي نشاط غير النشاط المرخص/المصرح بممارسته، إلا بعد موافقة الهيئة.
3. التقيد بحدود منطقة الترخيص/التصريح.
4. الالتزام بجميع المعايير والمتطلبات والضوابط والاشتراطات التي تحددها الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في شأن النشاط المرخص/المصرح بممارسته.
5. توفير المعلومات الصحيحة التي يتم تزويدها للهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
6. إخطار الهيئة عند تغير العناوين الرسمية، وتحمل أي تبعات نظامية في حال عدم صحتها.
7. تزويد الهيئة عند طلب أي معلومات إضافية أو مستندات أو إحصاءات المتعلقة بنشاط المرخص/ المصرح بممارسته خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال مدة لا تزيد عن (48ساعة) كحد أقصى.
8. إخطار الهيئة بجميع ما يستجد على المعلومات أو البيانات التي سبق له تقديمها من أجل الحصول على الترخيص/التصريح، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
9. تدوين نوع الترخيص/التصريح الذي حصل عليه، ورقمه، وتاريخه على جميع مستنداته الرسمية ووثائق تعاملاته مع الهيئة.
10. تنفيذ أي شرط أو متطلب جديد تفرضه الهيئة خلال المدة التي تحددها.
11. عدم نشر أي معلومة أو بيان أو إحصاء بأي طريقة من طرق النشر إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
12. مراعاة التعليمات التي تصدر من الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
13. اتباع أي إجراءات تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة.
14. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة.
1. التزامات المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار، وتشمل التزامات دخول وخروج الأجهزة وخروج ودخول العينات أو المعثورات الأثرية:
1.1 تقوم البعثة بتنفيذ أعمال المسح أو التنقيب الأثري للمواقع المحددة في الطلب المقدم لمدة خمس سنوات، أو ثلاث سنوات للبحث والدراسة،وذلك ابتداء من تاريخ استلام الترخيص.
1.2 يشترط موافقة الهيئة على فريق العمل في أعمال المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار أو الأعمال المساندة، ولها الحق في رفض أي عضو دون إبداء مبررات، كما يحق لها الاعتراض على استمرار أي عضو لا يلتزم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ولا يلتزم بما ورد في النظام واللائحة، أو يخالف أي بند من بنود هذا الدليل واشتراطات الترخيص.
1.3 القطع الأثرية المنقولة المكتشفة في موقع الترخيص كلها ملك خاص للدولة، وتسلم للهيئة فوراً. إلا ما يحتاج للترميم أو الدراسة فيسلم بعد الانتهاء من عملية ترميمه أو دراسته والتي تتم داخل المملكة. وتحدد مدة الدراسة أو الترميم بثمانية أشهر قابلة للتجديد إذا دعت الحاجة.
1.4 على البعثة أو صاحب الطلب الالتزام بمعالجة القطع الأثرية وترميمها وفقاً لأحدث الأساليب الأثرية والتقنية في تعامله مع المعثورات الأثرية المكتشفة، ومراعاة حالتها، والمراحل التي مرت بها حتى تم العثور عليها ضمن سياسات وإجراءات العمل واعتمادها من قبل صاحب الصلاحية.
1.5 على البعثة أو صاحب الطلب الالتزام بترميم ما يتم الكشف عنه من مبانٍ أثناء وبعد الحفر حتى تتحقق الاستمرارية والبقاء لما يتم الكشف عنه.
1.6 للبعثة أو صاحب الطلب الحق أن يطلب استعارة قطع أثرية من مكتشفات موقع الترخيص مثل كسر الفخار، أو كسر الأحجار، أو الحبوب، أو المواد المتفحمة ونحوها؛ لإجراء بحوث مخبرية عليها خارج المملكة عندما لا تتيسر مثل هذه المختبرات في المملكة، وتكون الحاجة ماسة لإجراء مثل هذه البحوث المخبرية.
1.7 لا يحق للبعثة أو لصاحب الطلب استنساخ أي قطع أثرية، أو صنع قوالب، أو نماذج لها إلا بموافقة الهيئة.
1.8 على البعثة أو صاحب الطلب الحصول على موافقة الهيئة لأي أعمال حفر، أو بناء، أو ترميم، أو الإضافة لموقع الترخيص.
1.9 يجب الحصول على موافقة الهيئة عند استخدام أي وسيلة من وسائل الكشف عن الآثار.
1.10 عند الحاجة لدخول أجهزة من خارج المملكة لاستخدمها داخل مواقع المسح والتنقيب المرخص لها، يجب الحصول على ترخيص دخول أجهزة من الهيئة.
1.11 تقوم البعثة أو صاحب الطلب بتقديم جدول تنفيذي زمني للمشروع، ويتضمن مراحل الإنجاز المكتبي، والميداني، وتاريخ تقديم التقارير الأولية، والنتائج العلمية النهائية للمشروع.
1.12 تقوم البعثة أو صاحب الطلب بتعيين مدير للمشروع من بين أعضاء البعثة؛ يتولى أعمال الإدارة في موقع الترخيص، ويكون ممثلاً للبعثة، ومسؤولاً عن تنفيذ ومتابعة جميع التعليمات والضوابط الخاصة الواردة في هذا الدليل واشتراطات الترخيص.
1.13 تلتزم البعثة أو صاحب الطلب بأن تضم خبراء متخصصين في جميع التخصصات اللازمة لتنفيذ المشروع.
1.14 تتحمل البعثة أو صاحب الطلب جميع النفقات المالية المرافقة له.
1.15 تلتزم البعثة أو صاحب الطلب باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية الحديثة في العمل داخل موقع الترخيص.
1.16 على البعثة أو صاحب الطلب القيام بأعمال الصيانة والترميم الأولية أولاً بأول لكل ما يُعثر عليه من آثار ثابتة أو منقولة، تحت إشراف مختصين من الهيئة.
1.17 على البعثة أو صاحب الطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الآثار الثابتة التي يعثر عليها من عوامل التعرية؛ كالرياح، والأمطار، والرطوبة، والحرارة، وغيرها.
1.18 على البعثة أو صاحب الطلب المحافظة على موقع الترخيص، ويلتزم بعدم إزالة أي من المباني، أو الإنشاءات التي نفذها في موقع الترخيص إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة.
1.19 يتحمل صاحب الطلب جميع النفقات المالية لنقل الأجهزة.
1.20 يقوم صاحب الطلب باتباع الضوابط، والمتطلبات، والتقنيات، وأساليب التحليل الحديثة في عمليات المسح أو التنقيب.
1.21 يلتزم صاحب الطلب بتسليم الهيئة جميع ما تنتجه الأجهزة من نتائج تحليل ودراسة.
1.22 يلتزم صاحب الطلب بتنفيذ أي شرط، أو متطلب تراه الهيئة بعد منح التصريح لدخول الأجهزة.
1.23 على صاحب الطلب المحافظة على العينات والمعثورات الأثرية، ويلتزم بعدم إزالة أي تفاصيل قد تؤثر عليها إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة.
1.24 على صاحب الطلب تزويد الهيئة بأي معلومة عن العينات والمعثورات الأثرية الناتجة عن الدراسة والتحليل، وتسليم الهيئة جميع نتائج تحليل ودراسة العينات والمعثورات الأثرية مدعمةً بالصور.
1.25 دون الإخلال بأي عقوبة نظامية أخرى، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، النظر في صدور قرار منها بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه في أي من الحالات التالية:
أ. إذا ثبت تقديم المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب أوراقا مزورة في سبيل الحصول على الترخيص.
ب. إذا ثبت تقديم المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب في طلبه، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه بيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
ج. إذا فقد أحد اشتراطات، أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها بالدليل، ولم يقم المرخص له بتصحيح وضعه خلال تسعون(90) يوماً من فقدانه لأحد الاشتراطات أو المتطلبات، أو خلال المدة التي تحددها الهيئة.
د. إذا تنازل المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب عن الترخيص للغير كليا أو جزئيا دون موافقة مسبقة من الهيئة.
ه. إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطرة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
و. إذا ثبت أن المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب استولى على أي أثر من الآثار التي عثر عليها، أو أتلفه، أو هربه، أو ساعد على أي من ذلك.
ز. إذا صدرت في حق المرخص له ثلاث قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة.
ح. إذا ارتكب المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب فعلا غير الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغاءه.
1.26 يلتزم المرخص له بتقديم التقارير التالية:
أ. تقرير أسبوعي عن سير العمل في المشروع.
ب. تقرير علمي أولي لنتائج المشروع العلمي.
ج. تقارير نهائية مفصلة لجميع ما ينتج من المشروع العلمي من (صور فوتوغرافية، فيديوهات، صور جوية، خرائط، مسودات تقارير، التقارير النهائية، قوائم القطع الأثرية التي عثر عليها تتضمن معلومات وصور ومقاسات (الطول، العرض، الارتفاع، الوزن).. إلخ؛ على أن تقدم عن طريق الرابط الموجود في منصة أبدع.
د. التقارير العلمية لكل موسم على حدة؛ يتضمن النتائج العلمية، ويكون مشفوعاً بالمخططات، والرسومات، والصور، والشرائح الملونة، والمسودات، وبسجل خاص ببيان القطع الأثرية التي عُثر عليها، وتعبئة البطاقات الخاصة بالسجل، على أن تقدم جميعها على وسائط التخزين الحديثة للمعلومات تقبلها الهيئة، ويحق للهيئة نشر التقارير العلمية في أي وسيلة نشر تراه مناسبًا (خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا بعد انتهاء آخر يوم عمل في الموقع الأثري).
ه. وضع مخططات لبيان حدود وموقع الترخيص، وأبعاده، ومعالمه السطحية، والآثار العمرانية المكتشفة فيه.
و. تقدم البعثة أو صاحب الطلب تقارير نهائية مفصلة في شأن نتائج العمل داخل موقع الترخيص.
1.27 تلتزم البعثة أو صاحب الطلب بتمكين فريق الهيئة بالعمل كفريق واحد في العمل الأثري بموقع الترخيص، ومباشرة جميع الأعمال المكلفين بها، وتقديم تقارير دورية مفصلة عن العمل في موقع الترخيص، ومتابعة ما يتم اكتشافه، أو استخراجه من آثار، والعمل على تأمينها، ورعايتها، والمحافظة عليها، وتوثيقها، ومشاركة المعلومات والصور والخرائط والتقارير التي تنتج عن المشروع العلمي.
1.28 تقوم البعثة أو صاحب الطلب بتوفير سجل يومي لمجريات العمل، يدون فيه كيفية سير العمل يومياً، وتوثيق المكتشفات الحديثة، وتسجيل العينات أو المعثورات الأثرية، وصفاً وتوثيقاً وصورة، ويتم تسليم هذا السجل للهيئة.
1.29 تقوم البعثة أو صاحب الطلب بتقديم إضافةً إلى خطة العمل الأساسية خطة أخرى تكميلية يتم التوضيح فيها ما سيتم القيام به من أعمال الصيانة والترميم للآثار التي تم اكتشافها، أو أي أعمال تناسب تجهيزاتها؛ وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.
1.30 يجوز للبعثات الحكومية والدولية اصطحاب عدد من الطلاب من الجامعات والمراكز والمؤسسات العلمية من داخل المملكة أو خارجها بهدف التدريب؛ ويلتزم المرافقون للبعثة بهدف التدريب وفق اشتراطات ومعايير والتزامات هذا الدليل بصفتهم أعضاء في البعثة، ولا يجوز أن تؤدي مشاركتهم في النهاية إلى رسالة جامعية للماجستير أو الدكتوراه أو إلى بحث علمي إلا بموافقة خطية من الهيئة، ويحق للهيئة التواصل مع الجامعات والمراكز والمؤسسات العلمية لمنع نشر أي بحث علمي تم دون موافقة خطية من الهيئة.
1.31 في حال الحاجة إلى ترميم قطعة أثرية مكتشفة أو أكثر خارج المملكة فعلى البعثة الدولية طلب إذن خاص بذلك من الهيئة والتي لها حق الإذن في ذلك أو الرفض.
2. التزامات ترخيص الإتجار بالآثار المنقولة وتبادلها وإعارتها وتداولها، وإقامة مزاد بيعها، وإنتاج النماذج الأثرية، واستيراد وتصدير القطع الأثرية:
2.1 يجب على المرخص له تزويد الهيئة بصور جميع القطع الأثرية المنقولة أو التراثية المتاجر بها.
2.2 يجب على المرخص له تقديم حصر شهري للهيئة بالقطع الأثرية التي تم بيعها، والمتبقية لديه.
2.3 عدم عرض أي قطعة أثرية أو تراثية للبيع أو المتاجرة إلا بعد عرضها على الهيئة لتسجيلها في سجل القطع الأثرية والتحقق من كافة الإجراءات الرسمية.
2.4 عدم تداول أي قطعة أثرية تم نقلها من موقعٍ أثري داخل المملكة.
2.5 عدم تداول أي قطع أثرية أو تراثية نقلت إلى المملكة بطرق غير نظامية.
2.6 على كل من يرغب في تداول أثر منقول تتوافر في شأنه شروط التداول الصادرة، أن يلتزم في تداوله بجميع الأحكام التي نصت عليها اتفاقية منع الإتجار غير المشروع ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وإعادته إلى بلده الأصلي الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وملحقاتها.
2.7 يجوز تداول الآثار المنقولة في ضوء ما تحدده الهيئة من ضوابط يتعين مراعاتها في التداول وحسب ما حدد في اللائحة وهذا الدليل.
2.8 لا بد من صاحب القطع الأثرية أو التراثية من إبراز ما يثبت مليكتها له بسند رسمي قاطع الدلالة ويجب أن يكون الأثر قد سبق تسجيله لدى الهيئة.
2.9 في حال الرغبة في استيراد وتصدير القطع الأثرية من أجل العرض في المتاحف، فيتم التقديم على ترخيص استيراد وتصدير قطع المتاحف أيضاً من قِبل الجهة المختصة.
2.10 القطع الأثرية المستوردة إلى المملكة وغير مصحوبة برخصة تصدير من الدولة الواردة منها أو دليل قاطع بالملكية، تضبط بواسطة موظفي الجمارك وتسلم بموجب محضر رسمي للهيئة لإجراء تحقيق مع المستورد عن مصدرها وكيفية حصولها عليه.
2.11 إذا ثبت بالتحقيق أن القطع الأثرية مهربة أو أنها خرجت من بلد المصدر بصورة مخالفة للقوانين السارية وكان المستورد عالماً بذلك، تصادر إدارياً وتعتبر ملكاً للدولة ويجوز إعادتها إلى بلد المنشأ بحسب الاتفاقيات الدولية.
2.12 يجب على المرخص له إعداد بيان بالقطع الأثرية توافق عليه الهيئة، وعليه وضع هذه القطع الأثرية داخل صناديق من أجل حمايتها، ويتم تجميعها وإغلاقها بالشمع الأحمر بخاتم الهيئة.
2.13 يتعين أن تكون النماذج والقطع الأثرية التي يتم استيرادها من خارج المملكة غير مطابقة لمواصفات الأثر الأصلي درءاً للتشابه والاختلاط والتزييف.
2.14 يجب على المرخص له تزويد الهيئة بصور القطع الأثرية التي سيتم استيرادها وتصديرها.
2.15 لا يتم عرض أي قطعة أثرية للاستيراد والتصدير إلا بعد عرضها على الهيئة لتسجيلها في سجل القطع الأثرية والتحقق من كافة الإجراءات الرسمية.
2.16 يمنع كسر، أو تشويه، أو تخريب، أو إتلاف القطع الأثرية، أو إلحاق الضرر بها أو النقش عليها.
2.17 التقيد باشتراطات ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لفسح السلع.
2.18 وضع العلامات الإرشادية، والتحذيرية اللازمة، واللافتات الدالة على اسمه ونوع النشاط المرخص به، داخل موقع الترخيص.
2.19 تزويد الهيئة بجميع ما تطلبه من تقارير، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات، أو إحصاءات تتعلق بالنشاط المرخص به.
2.20 يجب على المرخص له السماح لمفتشي الهيئة بدخول موقع الترخيص ومعاينته.
2.21 يجب على المرخص له تقديم السجلات لمفتشي الهيئة عند طلبها.
2.22 دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، النظر في صدور قرار منها بإيقاف نشاط الإتجار بالآثار المنقولة، أو تعليقه، أو إلغائه، وذلك في أي من الحالات التالية:
أ. إذا ثبت تقديم المرخص له أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص.
ب. إذا ثبت تقديم المرخص له في طلبه، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه بيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
ج. إذا فقد المرخص له أحد الاشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال (90) يوماً من فقدانه لأحد الاشتراطات أو المتطلبات، أو خلال المدة التي تحددها الهيئة.
د. إذا تنازل عن الترخيص للغير كلياً أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة.
ه. إذا قام بتصنيع نماذج لم توافق عليها الهيئة، أو مخالفة للمواصفات التي اشترطتها الهيئة.
و. إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
ز. ذا صدرت في حق المرخص له ثلاث قرارات بإيقاف النشاط أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة.
3. التزامات ترخيص استثمار المواقع الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية:
3.1 يشترط على المرخص له عدم إقامة إنشاءات ثابتة أو متحركة بصفة دائمة أو مؤقتة داخل موقع الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.
3.2 يجب على المرخص له موائمة اشتراطات الحفاظ على الموقع التراثي مع الهيئة والتعهد بالمحافظة على الموقع التراثي وتحمل أي أضرار قد تحدث بسبب نشاط التشغيل أو الاستثمار.
3.3 على المرخص له المبادرة إلى التأمين الشامل على موقع الترخيص، أو المبنى التراثي محل الترخيص، وعلى ما فيه من آلات، ومعدات، وعمال وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ الإصدار وطوال مدة الترخيص.
3.4 إبلاغ الهيئة فوراً عن أي اكتشاف أثري أو تراثي جديد يظهر في موقع الترخيص، والحرص على المحافظة عليه، وعدم المساس به، أو إفشاء أي معلومة عنه، إلى حين ورود تعليمات الهيئة بهذا الشأن.
3.5 يلتزم المرخص له بمطابقة البدائل التشغيلية لطبيعة الموقع التراثي وتوافقها إنشائياً أو أمنياً وصحياً مع متطلبات التشغيل لإعادة الاستخدام أو الاستخدام التوافقي.
3.6 الالتزام بالأنشطة الثقافية، أو السياحية، أو الدعائية، أو الترويجية التي تحددها الهيئة.
3.7 يلتزم المرخص له بتعيين مدير للمشروع، تكون مهمته تولي أعمال الإدارة في موقع الترخيص والتحقق من تنفيذ جميع التعليمات والضوابط المطلوبة.
3.8 يلتزم المرخص له باستخدام أحدث ما توصلت إليه الأساليب العلمية والتقنية الحديثة في نشاط التشغيل أو الاستثمار محل الترخيص وعدم إدخال أي آليات، أو وسائل نقل حديثة، أو قديمة ضمن النشاط المرخص به إلا بعد موافقة الهيئة.
3.9 الالتزام بتوفير حراسة أمنية مدنية معتمدة، وفقاً لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
3.10 يلتزم المرخص له عند انتهاء مدة الترخيص أو عدم رغبته في الاستمرار بنشاط التشغيل أو الاستثمار، إعادة الموقع التراثي إلى الحالة التي كان عليها وقت التسليم، مالم تكن هناك موافقة الهيئة على تسليم موقع الترخيص بحالته الراهنة.
3.11 دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، أن تصدر قراراً بإلغاء، أو إيقاف الترخيص بممارسة نشاط الاستثمار بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
أ. إذا ثبت تقديم المرخص له بممارسة نشاط الاستثمار أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص.
ب. إذا ثبت تقديم المرخص له بممارسة نشاط الاستثمار في طلبه أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه لبيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
ج. إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
د. إذا فقد أحد الاشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بمعالجة وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة.
ه. إذا تنازل عن الترخيص بممارسة نشاط الاستثمار للغير كلياً أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة.
و. إذا صدرت بحقه ثلاث قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة.
ز. إذا صدر بحقه حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ح. إذا لم يبدأ في استخدام الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله عليه.
ط. إذا قام بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بموقع الترخيص.
4. التزامات ترخيص الصيانة والترميم والتأهيل لمواقع التراث العمراني:
أ. يجب قبل البدء في أعمال ترميم أو صيانة الموقع أو المبنى التراثي المصنف الالتزام بالإجراءات المتبعة في مشروعات الدراسات والتصاميم والتنفيذ وفق اتباع الآتي:
1. الاطلاع على الدراسات التاريخية وأعمال التوثيق والتسجيل التي تخصه وتنسق الهيئة مع دارة الملك عبد العزيز فيما يخص تاريخ المملكة الحديث والجزيرة العربية.
2. إعداد دراسة معمارية لتكوينه توضح التراكمات الزمنية له كالإضافة والتعديلات والتغيير الوظيفي والإزالات والترميمات السابقة أو تغيير الفراغات وتأثيراتها عليه.
3. إعداد الرفوعات المساحية والمعمارية على ارتفاعات متعددة تحدد من خلالها أماكن الأضرار الموجودة فيه.
4. إعداد الدراسة الإنشائية له، والكشف على تربته وأساساته ومواده من خلال المجسات، مع أخذ عينات منه، وإجراء الاختبارات عليها، لتحديد مكوناتها، ومستوى الرطوبة فيها، ومدى تماسكها، وحاجتها للصيانة أو الترميم.
5. إعداد دراسة مخبرية لألوانه ومواده لتحديد مكوناته.
6. إعداد المخططات الهندسية التفصيلية، مع رسم الواجهات والقطاعات الطولية والتفصيلية له.
7. إعداد مخطط له بمقياس رسم مناسب، يتضمن عناصره المعمارية الإنشائية أو الزخرفية، والتفاصيل الهندسية من مساقط وقطاعات ورسومات توضيحية ويرفق به تقرير فني يوضح مواد وتقنيات وأسلوب البناء المستخدم.
8. توثيق فوتوغرافياً وبالمسح الليزري صورة شاملة من الداخل والخارج.
9. إعداد ملف ورقي وآخر إلكتروني يشتمل على جميع المخططات والتقارير المكتوبة والمصورة وجداول الكميات لكل تفاصيل الدراسات المشار لها أعلاه، وتوضيحا للوضع الراهن للموقع من الداخل والخارج، والأخطار المحيطة به، وتشخيصا لوضعه الحالي أو المحتمل وأسبابه، وبيان خطط الترميم والحلول المقترحة للمعالجة وأولوياتها.
ب. يجب على من تتم الموافقة أو الترخيص له بأعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني بالإضافة إلى التزامه بجميع ما تحدده الهيئة من اشتراطات ومعايير ومتطلبات الالتزام بالإجراءات المعتمدة في إدارة المشاريع وفق الآتي:
1. تعيين مدير للمشروع، تكون مهمته تولي أعمال الإدارة في موقع الترخيص، والتحقق من تنفيذ جميع التعليمات والضوابط المطلوبة.
2. التقيد بالمواعيد المتفق عليها للتنمية.
3. استخدام أفضل الأساليب في التنفيذ.
4. عدم إقامة إنشاءات ثابتة أو متحركة بصفة دائمة أو مؤقتة داخل موقع الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، ومراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.
5. إحاطة موقع الترخيص بسور حماية مؤقت لا يقل ارتفاعه عن مترين من مادة مناسبة، مع تزويده بوسائل الإضاءة الكافية، وكذلك حجبه وتعطيته بغطاء مناسب بكامل ارتفاعه.
6. اتخاذ الاحتياطات الإضافية لحماية المباني المجاورة في مختلف مراحل التنفيذ من جميع الأخطار الناتجة عن التنفيذ.
7. أهمية التدعيم الإنشائي للمباني الآيلة للسقوط واتخاذ جميع الاحتياطيات اللازمة لحماية المارة والأشخاص الموجودين في موقع الترخيص أو على مقربة منه من جميع الأخطار التي يمكن أن تحدث.
8. الامتناع عن وضع أي مادة في موقع المشروع، أو إزالتها منه إلا بناء على موافقة كتابية من الهيئة.
9. المبادرة بإبلاغ الهيئة بكل ما يستجد من معلومات أو بيانات تخصه أو تخص الأعمال التي يباشرها، والمعدات التي يستخدمها، والمرافق التي تخدم نشاطها، وغير ذلك مما قد يؤثر سلباً على تنفيذ الأعمال المكلف بها.
10. إبلاغ الهيئة فوراً عن أي اكتشاف أثري أو تراثي جديد يظهر في موقع الترخيص والحرص على المحافظة عليه، وعدم المساس به، أو إفشاء أي معلومة عنه، إلى حين ورود تعليمات الهيئة بهذا الشأن.
11. الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث العارضة.
12. توفير مستلزمات الإسعافات الأولية، ومستلزمات الأماكن النائية.
13. تنفيذ كل ما يلزم من احتياطات الأمن والصحة والسلامة المهنية للعاملين في موقع المشروع كتزويدهم بأجهزة الحماية الشخصية، مثل: (البدل الواقية، والخوذات، والقفازات، والنظارات الواقية، وأحذية السلامة والأقنعة، والكمامات)
14. وضع العلامات الإرشادية والتحذيرات اللازمة داخل موقع الترخيص، وكل ما يدل على اسم من صدرت له الرخصة أو الموافقة، والجهة التي يتبع لها.
15. اتباع قواعد السلامة التي تنص عليها الأنظمة واللوائح، وكذلك التي تحددها الهيئة.
16. عدم البقاء في موقع الترخيص، أو القيام بأي عمل بعد انتهاء موعد التنفيذ أو إنهائه بموجب قرار نهائي.
17. تسليم موقع الترخيص بعد الانتهاء من التنفيذ خالياً من المخلفات أو الركام ومن أي مادة لا تخص موقع الترخيص، أو قد تسبب الإضرار به.
ج. في حالة ظهور ظروف أو أعمال طارئة خلافاً لما تم التعاقد أو الاتفاق عليه أو الترخيص به، فلا يجوز القيام بها إلا بعد الحصول على الموافقات الكتابية اللازمة من الهيئة بناءً على تقرير فني مفصل.
د. دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للهيئة أن تصدر قراراً بإلغاء الموافقة الممنوحة للقائم بأعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. إذا ثبت تقديمه أوراقاً مزورة.
2. إذا ثبت تقديمه في طلبه أو في الإقرارات أو المستندات المقدمة منه بيانات أو معلومات كاذبة أو مظللة.
3. إذا ثبت أن في استمرار تنفيذه الأعمال خطراً على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
4. إذا فقد أحد شروط أو متطلبات الموافقة، ولم يقم بتصحيح أوضاعه خلال تسعون (90) يوماً من تاريخ فقدانه لأحد الاشتراطات أو المتطلبات، أو خلال المدة الممنوحة له من الهيئة.
أ. يحق للمرخص / المصرح له طلب إلغاء الترخيص/التصريح عبر منصة أبدع خلال مدة سريان الترخيص / التصريح، وفق الأنظمة المعمول بها وبعد موافقة الهيئة الخطية على ذلك، ولا يحق له المطالبة باسترداد المقابل المالي للترخيص/التصريح كلياً أو جزئياً.
ب. يحق للهيئة إلغاء الترخيص/التصريح عبر منصة أبدع خلال مدة سريانه في حال تحقق أي من الحالات التالية وذلك بما لا يتعارض مع اللائحة:
9.1 إذا ثبت تقديم المرخص/المصرح له أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص / التصريح.
9.2 إذا ثبت تقديم المرخص/المصرح له في طلبه أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه لبيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة.
9.3 إذا ثبت أن في استمرار تنفيذ المرخص / المصرح له الأعمال خطراً على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
9.4 إذا فقد المرخص/المصرح له أحد اشتراطات، أو متطلبات الترخيص / التصريح ولم يقم بمعالجة وضعه خلال تسعون (90) يوماً، أو خلال المدة التي تحددها الهيئة.
9.5 إذا تنازل المرخص/المصرح له عن الترخيص/التصريح للغير كلياً أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة.
6. إذا لم يبدأ المرخص/المصرح له باستخدام الترخيص/التصريح خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله عليه.
7. إذا قام المرخص/المصرح له بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بموقع الترخيص.
8. إذا صدر في حق المرخص/المصرح له حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
9. إذا ارتكب المرخص/المصرح له فعلاً يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص/التصريح، أو إلغاءه.
1. يحظر على المرخص/المصرح له القيام بما يلي:
1.1 مخالفة الأنظمة واللوائح وما في حكمها السارية في المملكة.
1.2 القيام بأي أعمال خارج نطاق التراخيص.
1.3 ممارسة أي نشاط أو تركيب لوحات أو إضاءات يترتب عليها حدوث ضرر أو خطر على منطقة الترخيص أو ما بداخله من أثار، أو عناصر أثرية أو تراثية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
1.4 استيراد منتجات من خارج المملكة لتمثل الأعمال التراثية اليدوية.
1.5 عرض أو بيع أي قطع أثرية قد تتنافى مع الشريعة الإسلامية أو تسيء لأشخاص أو دول أو جهات.
1.6 أي إجراءات أو أعمال تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة يتم حظر المرخص له من القيام بها.
2. يجب أن تتوفر في المرخص /المصرح له أو من يفوضه الاشتراطات التالية:
2.1 أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2.2 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2.3 أن يلتزم ا بالاشتراطات التي تضعها الهيئة.
2.4 أن يلتزم بأحكام جميع الأنظمة واللوائح السارية بالمملكة وجميع المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها.
2.5 أن يحترم النظام العام وعادات المجتمع وتقاليده.
2.6 أن يتخذ احتياطات الأمن والصحة والسلامة المهنية للعاملين بالمنشأة أو موقع الترخيص حسب طلب الجهات الحكومية ذات العلاقة
2.7 أي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة.
3. تضع الهيئة مع الجهات المختصة بالتنسيق مع الوزارة أي قواعد وضوابط إضافية تراها ذات صلة.
4. يكون مسؤولاً عن جميع الحوادث والأخطار التي تحدث داخل موقع الترخيص، والوزارة والهيئة غير مسؤولتان عن أي حوادث أو أخطار تحدث في موقع الترخيص.
5. لا يجوز استخدام شعار الوزارة أو الهيئة على أي مادة أو تصميم إعلاني أو ترويجي دون الحصول على موافقة خطية.
6. يحق للهيئة الاستفسار لدى أي دائرة حكومية أو خاصة داخل أو خارج المملكة بغرض التأكد من صحة البيانات أو المعلومات المقدمة من طالب الترخيص/التصريح.
7. يحق للهيئة استخدام معلومات طالب الترخيص/التصريح قبل وبعد صدور الترخيص/التصريح في تقاريرها وإصداراتها المختلفة، ولها أن تُشرك طرف ثالث في المعلومات والبيانات الخاصة وبالطريقة التي تراها.
8. يحق للهيئة القيام بالتفتيش للتأكد من استيفاء المتطلبات والشروط، والالتزام بما جاء في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436 هـ ولوائحه التنفيذية، ويجب على المرخص/المصرح له التعاون في تقديم أي معلومات يتم طلبها أثناء الزيارة.
آخر تحديث : 04 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.