الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعريفات: تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها.
1- النظام: نظام الأنشطة الثقافية.
2- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
3- الوزارة: وزارة الثقافة.
4 - الوزير: وزير الثقافة.
5- الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من الهيئات الثقافية، كلٍ بحسب اختصاصه، ووفقًا لما تحدده اللوائح.
6- الأنشطة الثقافية: أي نشاط له علاقة بقطاعات النشر والأفلام والمسرح والفنون الأدائية والموسيقى والفنون البصرية -بجميع صورها-، بما يشمل انشاؤها وانتاجها وتطويرها ونشر محتواها، وفقاً لما تحدده اللوائح
7- التداول: جعل المحتوى في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها للبيع، أو أي وسيلة لنشر محتواها، وفقاً لما تحدده اللوائح.
8 - المسئول عن المنشأة: هو الشخص المسئول عن إدارة المنشأة سواء، أكان صاحبها أم من يقوم مقامه.
9 - المنشأة: كل مكان تم إعداده لطبع أو إنتاج الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها.
10 - المحتوى: كل تعبير عن أي نشاط من الأنشطة الثقافية، مما يطبع أو ينتج للتداول، سواء أكان مرئي أو مسموع أو مكتوب. ولا يشمل ذلك ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.
11 - المكتبة: المحل المعد لعرض الكتب، أو ما في حكمها للبيع أو للتأجير.
12 - الموزع: الوسيط- فردًا أو شركة- بين المؤلف أو الناشر، ونقاط التوزيع، والمستفيد.
13 - المؤلف: من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها.
14 - الناشر: من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.
يعنى النظام بتنظيم الأنشطة الثقافية، والارتقاء بها وتطويرها وتعزيز الثقافة والمعرفة ونشرها، وتشمل الأنشطة الثقافية – الخاضعة للنظام – ما يلي:
1 - المطبوعات.
2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
3 - المطابع.
4 - المكتبات.
5 - الرسم والخط.
6 - التصوير الفوتوغرافي وفنونه.
7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.
8 - التسجيلات الصوتية أو الموسيقية والأسطوانات.
9 - إنتاج الأفلام أو الإنتاج السينمائي أو المسرحي أو الموسيقي.
10 - الاستوديوهات للأنشطة الواردة في النظام.
11 - النشر.
12 - التوزيع.
13 - الدراسات والاستشارات ذات الطابع الثقافي والمتعلقة بالأنشطة الواردة في النظام.
14 - النسخ والاستنساخ.
15- المسارح أو دور العرض.
16- الفعاليات للأنشطة الواردة في النظام.
17 - أي أنشطة ثقافية أخرى يقرها الوزير.
1- تحدد اللوائح مدى الحاجة للترخيص من الجهة المختصة لمزاولة الأنشطة الثقافية، واشتراطات الترخيص والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ولا يعفي عدم الحاجة للترخيص من الجهة المختصة – بموجب الأنظمة واللوائح - من الحصول على أي ترخيص أو متطلب توجبه الأنظمة الأخرى.
2- تحدد اللوائح مدة الترخيص لكل نشاط، كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة.
1 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز - بقرار من وزير الاستثمار- استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط.
ب - ألا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة.
ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.
2 - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.
للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها.
دون الإخلال بحكم المادة (الثالثة) من النظام، تحدد اللوائح مقدار المقابل المالي للترخيص أو تجديده.
حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
يلتزم كل من يمارس نشاط من الأنشطة الثقافية -سواء كان مؤلفاً أو ناشراً أو مسؤولاً عن المنشأة- بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي:
1- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.
2- ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة.
4- إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
5- تشجيع الإجرام أو الحث عليه.
6- ما يضر بالشأن العام في البلاد.
7- وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
يجب أن تحوي كل محتوى يطبع أو ينتج داخل المملكة، البيانات الضرورية بحسب ما تقرره اللوائح.
يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الجهة المختصة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الجهة المختصة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الجهة المختصة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
1- على كل مؤلف أو ناشر أو مسئول عن المنشأة أو موزع، يرغب في طباعة أو انتاج أي محتوى أو إتاحته للتداول، سواءً كانت من المحتويات الداخلية أو الخارجية، أن يقدم نسخة منها إلى الجهة المختصة لتسجيلها، وتطبع وتنتج وتتاح للتداول بعد التسجيل تحت مسؤولية طالب التسجيل، وتخضع تلك المحتويات في جميع الأحوال لأحكام النظام واللوائح.
2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللوائح موضوعات المحتويات، سواءً كانت من المحتويات الداخلية أو الخارجية، التي لا يجوز إتاحتها للتداول دون إجازتها من الجهة المختصة.
3- تحدد اللوائح الأحكام والإجراءات المنظمة لما ورد في هذه المادة.
على كل منشأة أن تحتفظ بسجل للمحتوى الذي يطبع أو ينتج فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللجهة المختصة في اللوائح أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه.
المؤلف والناشر والمسؤول عن المنشأة مسؤولون عما يرد في المحتوى من مخالفات، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أو كان المحتوى من المحتويات الخارجية أصبح الموزع هو المسؤول، وإلا فتقع المسؤولية على البائع أو الحائز - بحسب الحال-.
تكلف الجهة المختصة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع مما يطبع أو ينتج داخل المملكة.
على كل سعودي يصدر محتوى غير دوري خارج المملكة، ويتقدم للجهة المختصة بطلب تسجيلها أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وفق نظام الإيداع.
لا تسري رقابة الجهة المختصة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية من محتويات لأغراضها.
تحدد اللوائح – في حدود أحكام هذا النظام- تنظيم استيراد المحتويات الخارجية وتوزيعها.
كما تحدد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكتب والمحتويات الأخرى، والاشتراك بها من قبل الباحثين، والمفكرين، لأغراضهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.
للجهة المختصة – عند الاقتضاء – سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها، المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.
1- تشكل لجنة ابتدائية – أو أكثر – برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين من ذوي الخبرة والاختصاص في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا النظام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه.
2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير.
3- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- غرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.
2- إيقاف المخالف عن الكتابة أو الإنتاج، أو عنهما معاً، في جميع المحتويات.
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، ويكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
4- نشر اعتذار من المخالف – إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من النظام – وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة، أو أي مكان آخر تحدده اللجنة، وتحدد اللجنة آلية النشر ومدى بقائه - بحسب الحال -.".
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها – بقرار مسبب – إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.
للوزارة سحب المحتويات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في الحالتين الآتيتين:
1 - عندما تكون محظورة التداول.
2 - عندما تكون غير مسجلة أو غير مجازة - بحسب الحال - أو تكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة الثامنة.
وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة (العشرون)، وهي التي تقرر ما تراه مناسبًا، بإتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.
1- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين من ذوي الخبرة والاختصاص في الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا النظام؛ للنظر في التظلمات المقدمة من
ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (العشرون) من النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
2- يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام.
3- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في الأمر مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
إذا أجازت الجهة المختصة المحتوى ثم طرأ ما يوجب سحبه، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
على الجهة المختصة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها.
تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع الأهلية أو غيرها من المعارض ذات الصلة بالأنشطة المذكورة في المادة (الثانية) من النظام، وتشرف عليها.
1- الجهة المختصة هي المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام، ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
2- يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الجهة المختصة بموجب هذا النظام ، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام النظام.
يصدر الوزير اللوائح للنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية
آخر تحديث : 10 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.