الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الأتية أينما وردت المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. النظام: نظام الإعلام المرئي والمسموع.
2. الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
3. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
4. اللائحة: لائحة تنظيم العرض السينمائي.
5. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
6. المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
7. دار السينما: منشأة معدة لاستقبال الجمهور بمقابل أو بغير مقابل، مكونة من صالة أو أكثر، مجهزة بشاشة عرض كبيرة ذات نسب قياسية، وبأجهزة خاصة بالعروض المرئية والمسموعة.
8. الترخيص: ترخيص صادر من قبل الهيئة يخول المرخص له مزاولة النشاط ضمن الفئة المحددة طبقاً للشروط والمتطلبات الخاصة بها.
9. الفيلم السينمائي: تصویر متحرك يتجسد في صورة سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية مثبت أو مسجل على أشرطة اسطوانات مدمجة أو الحافظات الممغنطة أو الالكترونية أو الاجهزة الرقمية أو اي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، أياًكان مضمونه أو محتواه أو مدته، يشاهده الجمهور على شاشات دور العرض السينمائي.
10. الدليل: ملحق الدليل المناطقي لتراخيص السينما يبين الفئات المحددة بحسب المعيار المناطقي الملحق باللائحة.
مع عدم الإخلال بما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية، تطبق أحكام هذه اللائحة على أنشطة العرض السينمائية بكافة أنواعها وتؤطر لها ولا يخل تطبيق هذه اللائحة بالحقوق المكتسبة للمرخصين المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ولا تنسخ اللائحة أي مواد في نصوص اللائحة التنفيذية أو دليل التراخيص الملحق بها، إنما تعد جزءاً منها ومكملة لها.
1. تعد الهيئة دليلا ملحقا بهذه اللائحة يتضمن توزيعاً منطقياً للتراخيص بفئاتها الثلاثة ("أ" و"ب" “و"ج")، ويراعى أي تحديث قد يطرأ للدليل، ويتوجب على المرخص له الإلتزام بما تحدده الهيئة في هذا الشأن، ويعد الدليل المرجع في تحديد النطاق المناطقي دون سواه.
2. ينطبق الدليل المناطقي على رخص (السينما الدائمة) و (السينما المؤقتة) وينبغي الالتزام بما يتضمنه الدليل المناطقي للتراخيص الملحق بهذه اللائحة والتقيد بالتالي:
أ. علاوة على الحق التشغيلي للفئة (أ)، يحق للمشغلين للفئة "أ" التشغيل في المنطقتين "ب “ و"ج".
ب. علاوة على الحق التشغيلي للفئة (ب)، يحق للحاصل على رخصة مزاولة تشغيل دور السينما للفئة "ب “ التشغيل في المنطقة "ج".
ج. يحق للمشغل الحاصل على رخصة مزاولة تشغيل للفئة (ج)، التشغيل في ذات الفئة دون سواها.
3. لا ينطبق الدليل المناطقي على رخص (سينما الاحتياج المتخصص).
مع مراعاة أحكام الإلتزامات المنصوص عليها في النظام والمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية، يلتزم المرخص له بالآتي:
1. الالتزام بعرض الأفلام وجميع المواد السينمائية المفسوحة من الهيئة حسب التصنيف العمري المحدد في شهادة التصنيف وفسح المحتوى السينمائي.
2. الالتزام بعرض الإعلانات التجارية في دار السينما بعد فسحها من الهيئة حسب التصنيف العمري المحدد في شهادة فسح وتصنيف الإعلانات الخاصة بدور العرض السينمائي
3. يتعين على المرخص له سداد المقابل المادي قبل تصنيف وفسح الاعلانات التجارية التي تعرض في دور السينما.
4. يتعين على الموزعين المرخصين سداد المقابل المادي قبل تصنيف وفسح الأفلام السينمائية التي تعرض في دور السينما.
5. يتعين على مشغلي دور العرض الإلتزام بعدم عرض الأفلام أو المواد السينمائية إلا من قبل الموزعين المتحصلين على ترخيص " توزيع أو استيراد الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية".
6. يتعين على الموزعين المرخصين التأكد من وجود ترجمة للغة العربية مصاحبة للأفلام الأجنبية التي يتم عرضها.
7. الإلتزام بمستوى الجودة في الخدمة المُقدَّمة للعملاء أو الجمهور.
8. أن يخطر المشغل الهيئة في حال تم تأجير قاعة العرض بالكامل للأغراض المتعلقة بالعروض السينمائية الخاصة للأفلام المفسوحة من قبل الهيئة، ويتوجب على المستأجر سداد قيمة القاعة كاملة المقاعد في حال الإستئجار، وفي حال عرض مواد غير سينمائية للعروض الخاصة فيتوجب أخذ موافقة الهيئة المسبقة وبما تحدده في هذا الشأن.
9. لا يجوز منع أي شخص من حضور العروض السينمائية دون أسباب مقنعة.
10. إشعار الهيئة في أي تغيير في أسعار التذاكر الخاصة بعروض الأفلام السينمائية، (يقتصر ذلك على الفئات التي تورد نسبة من قيمة التذكرة)
تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان شروع المرخص له في الأعمال المناطة به بعد استخراج ترخيص "مزاولة تشغيل دار السينما الثابثة" من خلال إيفائه بالنطاق الزمني المحدد ،ويكون ذلك خلال تسعة أشهر للفئات كافة. وفي حال اتضح عدم الإيفاء بالمدة المحددة، أو في حال الإخلال بالتعهد المقدم من قبل المرخص له، فإن للهيئة الحق في اتخاذ خطوات تتعلق بمآل الترخيص ذاته. وفي الظروف الاستثنائية أو الطارئة يجوز تمديد الفترة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وللرئيس دون سواه أن يصدر لهذه الغاية أمراً بالتمديد المزمع.
مع مراعاة أحكام المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع، تقوم الهيئة بمراقبة مدى إلتزام المرخص لهم باللائحة وملحقاتها عبر:
1. الرقابة والمعاينة والتفتيش لدور السينما وضبط المخالفات ورفعها للتأكد من التزام المرخص لهم.
2. أن يكون ضبط تلك المخالفات بموجب محاضر رسمية وفق النماذج المعدة، على أن تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر مكان المخالفة، وتاريخها، ونوعها، وتوقيع المدير المسؤول حينها أو من ينوبه. وإذا رفض المدير المسؤول التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
تشكل بقرار من الرئيس لجنة تعنى بمدى التزام المرخصين وتطبيقهم للأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة، وفقاً لما يتم رفعه من قبل فريق الرقابة. ويخول للجنة الرفع بتوصياتها إلى الرئيس أو أي لجنة ذات علاقة للنظر فيها. وتتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
1. الإشراف على مدى إلتزام المشغلين لدور السينما بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الشأن.
2. الإشراف على إرشاد المرخصين في كل ما يتعلق بالأنظمة واللوائح.
3. استلام الشكاوى المقدمة ضد المشغلين فيما يدخل في نطاق هذه اللائحة، وفقا لرقم مرجعي لها، وفي حال استلام شكوى لمخالفة مضى على تاريخ حدوثها أكثر من ستين يوماً فإنها تعتبر لاغية.
4. الإقتراح بشأن تطوير القطاع السينمائي والرفع بذلك.
للهيئة دون غيرها صلاحية اقتراح تعديل أحكام هذه اللائحة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
أولاً: ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما
الوصف: ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما ويشمل الأنواع الآتية:
1. دور السينما الدائمة.
2. دور السينما المؤقتة.
3. دور سينما الإحتياج المتخصص.
شروط الحصول على الترخيص:
مع مراعاة أحكام الإلتزامات المنصوص عليها في النظام والمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية يجب على من يرغب في الحصول على
ترخيص إستيفاء الشروط التالية:
1. يشترط لترخيص السينما الدائمة (فئة أ) أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة وقدرة في مجال تشغيل دور السينما وفقا للمتطلبات
الآتية:
أ. أن تتوافر فيه خبرة في مجال النشاط لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ب. ان يكون له نشاط في أسواق معتبرة تقدرها الهيئة.
ج. ان يكون لدى المشغل أكثر من (100) مائة شاشة قائمة عالمياً وقت تقديم الطلب.
د. ان يقدم نسخة من القوائم المالية للشركة للخمس سنوات الماضية في مجال النشاط.
2. يشترط لترخيص السينما الدائمة (فئة ب، ج) أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة وقدرة في مجال تشغيل دور السينما وفقا للمتطلبات التي تقررها الهيئة.
3. يشترط لترخيص السينما المؤقتة بجميع فئاتها (ا، ب، ج) أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة وقدرة في مجال تشغيل دور السينما وفقا للمتطلبات التي تقررها الهيئة.
4. يشترط لترخيص سينما الإحتياج المتخصص أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة وقدرة في مجال تشغيل دور سينما وفقا للمتطلبات
التي تقررها الهيئة.
5. أن يقدم طالب الترخيص خطة تشغيلية مكتملة العناصر لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما تتوافق مع متطلبات الهيئة.
6. شروط المسؤول الإداري:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن لايقل عمره عن 23 سنة (تقتصر على السينما الدائمة).
ج. أن يكون على دراية وألمام في مجال النشاط.
د. ان يكون متفرغاً لعمله.
7. أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
8. أي شرط آخر تقره الهيئة.
المقابل المالي للتراخيص:
1. ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة:
2. ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما المؤقتة:
3. ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور سينما الإحتياج المتخصص:
ثانياً: ترخيص تشغيل دار السينما لعرض الأفلام السينمائية
الوصف:
ترخيص لتشغيل دار السينما لعرض فيلم سينمائي أو أكثر ويشمل التالي:
1. عرض أفلام بشكل دائم
2. عرض أفلام بشكل مؤقت (لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً متصلة أو متفرقة) بما في ذلك مهرجانات وفعاليات الأفلام ذات الصلة.
3. عرض أفلام للإحتياج المتخصص وهي العروض غير الربحية والتي تعرض محتوى مصنفاً من الهيئة للأغراض تعليمية، أو تربوية، أو علمية، أو ثقافية، أو تاريخية، أو لأي غرض آخر تحدده عليه الهيئة.
1. التحصل على ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما وأن يكون متوافقاً مع الفئة ذاتها.
2. أن يقدم طالب الترخيص مايثبت الخبرة في المجال وخطة تشغيلية كاملة لتشغيل دور السينما وفقاً لمتطلبات الهيئة.
3. تقديم دراسة جدوى إقتصادية من جهة تقبلها الهيئة.
4. استخراج التصاريح والرخص المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، مع استخراج شهادة عدم ممانعة لإنشاء دار السينما.
5. أن يقدم طالب الترخيص مايثبت ملكية العقار، أو عقد استئجار سارياً طوال مدة الترخيص.
6. أن يتعهد طالب الترخيص بتوريد مايعادل (15%) إلى الهيئة وذلك من العائدات والمداخيل المتأتية من قيمة كل تذكرة يتم بيعها في دور العرض الواقعة في الفئة (أ)، وتوريد مايعادل (10%) إلى الهيئة وذلك من العائدات والمداخيل المتأتية من قيمة كل تذكرة يتم بيعها في دور العرض الواقعة في الفئة (ب( وتوريد مايعادل (5%) إلى الهيئة وذلك من العائدات والمداخيل المتأتية من قيمة كل تذكرة يتم بيعها في دور العرض الواقعة في الفئة (ج).
7. التنسيق مع الهيئة عند وضع خطة عرض المحتوى المحلي، وفي ما يخص اجمالي سعر تذكرة الفيلم وفي ما يخص النسبة المستقطعة للهيئة بواقع (%0) من قيمة كل تذكرة يتم بيعها للأفلام ذات المحتوى المحلي.
8. الالتزام بالشروط التشغيلية لدار السينما، وفقاً لما يلي:
أ. يمنع عرض الأفلام والمواد السينمائية غير المفسوحة من الهيئة.
ب. وجوب التقيد بلائحة التصنيف العمري المعتمدة من الهيئة للأفلام لجميع المواد السينمائية
ج. توفير الترجمة باللغة العربية للمحتوى الأجنبي حسب معايير الهيئة.
د. لا يجوز توزيع أفلام سينمائية على مشغلي و/أو عارضي سينما غير مرخص لهم بالعمل في المملكة ولا يجوز تعامل مشغلي السينما مع موزع غير مرخص.
ه. ان يكون تأجير الأفلام عن طريق موزع مرخص من الهيئة.
و. يحظر دخول الأشخاص عروض الأفلام لمن لا ينطبق عليهم التصنيف العمري المُعتَمَد من الهيئة.
ز. مراعاة أوقات العمل ومواعيد إنتهاء العروض خاضعة لإشتراطات الجهات المعنية بالمنطقة.
ح. مراعاة أوقات الصلاة أثناء توقيت العروض.
ط. مراعاة تعليمات الهيئة بشأن الأفلام التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك.
9. الالتزام بالشروط الفنية للتشغيل:
أ. أن تكون شاشة السينما ذات أبعاد نسبيه 2.39:1 أو 1.85:1 (أبعاد الشاشات السينمائية)، أو 1.90:1 (آيماكس)، وفي حال كانت الأبعاد مختلفة يتم طلب موافقة الهيئة مع ذكر الأسباب.
ب. أن يكون وسط قطر الشاشة مركز على الصفوف الخلفية.
ج. توضع الشاشة في مكان ملائم فوق مستوى سطح الارض، بحيث يكون إرتفاع حافة الشاشة السفلى 1.20 متر على الاقل عن سطح الارض.
د. يشترط لـ (فئة أ – السينما الدائمة) أن تكون الشاشة Projector 4k
ه. يشترط لـ (فئة ب،ج – السينما الدائمة) أن تكون الشاشة Projector 2kأو أعلى من ذلك
و. تكون الشاشة Projector 2kأو أعلى من ذلك لتراخيص السينما المؤقتة والاحتياج المتخصص (بجميع فئاتها).
ز. ألا تتجاوز الزاوية المقاسة بين مستوى أفقي (105) سنتيمتر فوق المستوى الارضي للمقاعد في الصف الأول وأعلى نقطة على الشاشة 45 درجة.
ح. أن يكون المستوى الصوتي ملائم، وتوزيع الصوت مناسب لجميع الصفوف.
ط. أن تكون الزاوية المقاسة من الصف الاول حتى منتصف الشاشة 30 (ثلاثون)درجة (تقتصر على سينما العروض الدائمة).
ي. أن تكون الزاوية المقاسة من الصف الاخير حتى منتصف الشاشة 38 (ثمان وثلاثون) درجة (تقتصر على سينما العروض الدائمة).
ك. ألا يقل عرض المقعد المخصص للمشاهد عن (50) (خمسون) سنتيمتر (تقتصر على سينما العروض الدائمة).
ل. ألا تقل المسافة بين صفوف المقاعد من ظهر المقعد إلى ظهر المقعد الذي أمامه عن 1 متر (تقتصر على سينما العروض الدائمة).
م. أن يتم عمل عزل صوتي كامل للصالة (تقتصر على سينما العروض الدائمة).
ن. مراعاة درجتي الحرارة والرطوبة داخل الصالة وفق المعيار الصحي المناسب (تقتصر على سينما العروض الدائمة).
س. إجتياز إختبار جاهزية الدار (تقتصر على العروض الدائمة).
10. الإلتزام بشروط الأمن والسلامة، وفقاً لما يلي:
أ. توفير وسائل السلامة والخدمات الأمنية الكافية والمرخصة لها بالعمل –وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها – بما في ذلك توفير كاميرات المراقبة الكافية، وتوفير رجال الأمن وفقاً لحجم دار السينما.
ب. وجود مفتشات داخل دور العرض.
ج. أن تكون الجهات الموفرة للخدمات الأمنية سعودية وذات طاقم سعودي بالكامل.
د. أي شرط آخر تقره الهيئة.
11. الالتزام بشروط التذاكر لدور السينما، وفقاً لما يلي:
أ. إبراز التصنيف العمري على التذاكر.
ب. إبراز التصنيف العمري في جميع منافذ التذاكر.
ج. أن يتم توفير عدد كاف من منافذ بيع التذاكر (تقتصر على العروض الدائمة).
د. أن يتم الربط الإلكتروني مع المنصة المعتمدة من قبل للهيئة.
12. أي شرط اخر تقره الهيئة.
المقابل المالي للترخيص:
1. ترخيص تشغيل دار عرض دائم
2. ترخيص تشغيل دار عرض مؤقت
3. ترخيص تشغيل دار عرض للإحتياج المتخصص
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.