الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعريفات :
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية ــ أينما وردت في هذه الضوابط ــ المعاني الموضحة أمام كل منها ، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك .
1. المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
2. اللائحة: لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية ونظم الاختبارات.
3. الضوابط: الضوابط والاجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية.
4. المحافظ: محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
5. اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية: لجنة تشكل بقرار من المؤسسة لأغراض الترخيص أو اعتماد الشهادات ومراكز الاختبارات، ووفقاً لاختصاصاتها التي تحددها هذه الضوابط.
6. اللجنة التنفيذية للشهادات الاحترافية: لجنة تنفيذية متفرعة من اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية تشكل بقرار من رئيس لجنة الشهادات الاحترافية الرئيسية.
7. أمين اللجنة: أمين اللجنة التنفيذية أو الرئيسية للشهادات الاحترافية.
8. الجهات المالكة: جهات تملك بموجب حقوق الملكية الفكرية نظم الاختبارات الإلكترونية والتقليدية، أو الشهادات الاحترافية والمهنية، سواء كانت تلك الجهات خاصة أو أكاديمية أو منظمات، محلية أو دولية.
9. الشهادات الاحترافية: وثيقة تصدرها جهات خاصة أو عامة أو أكاديمية أو هيئات، أو منظمات دولية مالكة للوثيقة، تثبت قدرة الفرد على إتقان مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية معينة بعد اجتياز اختباراتها.
10. الشهادات الاحترافية واسعة الانتشار: شهادة تحمل اسم متعارف عليه على نطاق دولي واسع.
11. الشهادات المهنية الاحترافية: هي وثيقة من منظمة مختصة غير ربحية تحدد مستوى معرفة الفرد أو إتقانه في صناعة أو مهنة معينة وتتطلب حضور ساعات ودورة تدريبية ومنتهية باجتياز اختبار الشهادة.
12. نظم الاختبارات: أنظمة أو تطبيقات تملكها جهات خاصة أو عامة، أو أكاديمية أو هيئات، أو منظمات محلية أو دولية، تقيس قدرة الفرد على إتقان مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية.
13. الترخيص: موافقة المؤسسة على الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار.
14. الاعتماد: موافقة المؤسسة على اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية واسعة الانتشار دون أن يتم التقدم بطلب.
15. مركز الإختبار: مقر لعقد إختبارات الشهادات الاحترافية والمهنية.
16. المشغًل: جهات ترخص لها المؤسسة لإدارة الشهادات الاحترافية والمهنية كجهات مالكة، أو كوكلاء أو خلافه للجهات المالكة.
17. دليل تعليمات الإختبار: التعليمات والضوابط الصادرة من المؤسسة والخاصة بمراكز الإختبار وتنظيم عقد الإختبار.
18. معايير الجودة: معايير وتعليمات لضبط الجودة تصدر من المؤسسة.
19. الدمج: دمج مزودي الاختبارات في نظام حجز وتشغيل مستقل.
20. مركز التدرب الإلكتروني: الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
تهدف هذه الضوابط إلى ما يلي:
1. تنظيم إجراءات الحصول على رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الإختبارات.
2. توحيد السياسات والإجراءات الخاصة بالحصول على الشهادات الاحترافية والمهنية.
3. ضبط جودة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الإختبارات.
4. تعزيز الشفافية والموثوقية.
5. رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي.
6. تطبيق المعايير الدولية على الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات المحلية.
7. منع الممارسات غير المرخصة بمجالات الشهادات الاحترافية والمهنية وتنظيم مراكز الإختبارات.
تطبق هذه الضوابط على كل من يزاول أي نشاط بالمملكة العربية السعودية يتعلق بالآتي:
1. الشهادات الاحترافية والمهنية.
2. نظم الإختبارات.
3. مراكز الإختبارات.
المعايير الخاصة بالشهادات المهني الاحترافية:
1. اجتياز اختبار وحضور ساعات الدورة تدريبية
2. اعتماد البرنامج (التدريبي) من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمني.
مع ملاحظة : ان اعتماد مسميات الدبلوم او خلافه ضمن مسمى الشهادة الاحترافية لا يعد اعتراف بمؤهل وانما هو اعتراف بالشهادة الاحترافية وان المؤهلات خاصة للإطار الوطني للمؤهلات.
لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بالشهادات الاحترافية والمهنية أو نظم الإختبارات الخاصة بها، أو عمل مراكز اختبار بالمملكة العربية السعودية دون الحصول على موافقة المؤسسة.
تُشكل لجنة رئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية من قبل المحافظ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المؤسسة يكون من بينهم رئيس للجنة ويجوز اشراك ممثلين من القطاع الخاص أو الحكومي، وأمين للجنة من المؤسسة.
تختص اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية بما يلي:
1. الترخيص واعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية.
2. الترخيص لمراكز الإختبارات للشهادات الاحترافية والمهنية.
3. النظر في مدى التزام المرخص لهم بهذه الضوابط والتحقق من المخالفات وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها بهذه الضوابط وكذلك تقدير أي عقوبة مناسبة للمخالفة لم ترد ضمن هذه الضوابط او تقدير عقوبة أكبر تتلائم مع المخالفة في حال جسامتها.
4. الغاء ترخيص أو اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الإختبارات وكذلك إيقاف نشرها داخل المملكة العربية السعودية بقرار مسبب يصدر.
5. اعتماد وتعديل النماذج والادلة والمعايير وخلافه والملحقة بهذه الضوابط بها بتوصية ترفع منها وبقرار يصدر من رئيسها.
6. النظر في التظلمات المقدمة على قرارتها.
7. اجراء الدراسات والتوصية بتعديل هذه الضوابط والرفع بها لصاحب الصلاحية لتقرير ما يراه حيالها.
8. تفسير نصوص هذه الضوابط.
تُشكل لجنة تنفيذية من قبل رئيس اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من ويجوز اشراك ممثلين من القطاع الخاص أو الحكومي وأمين للجنة من المؤسسة.
تختص اللجنة التنفيذية للشهادات الاحترافية والمهنية بما يلي:
1. دراسة ما يرد من طلبات تتعلق بالشهادات الاحترافية والمهنية والرفع بها للجنة الرئيسية.
2. متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الرئيسية.
3. القيام بأي أعمال أخرى تحال لها من اللجنة الرئيسية.
4. التوصية بتطوير الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية والرفع بها للجنة الرئيسية لدراستها وفي حال مناسبتها يتم الرفع بها لصاحب الصلاحية لتقرير ما يراه حيالها..
يرخص للشهادات الاحترافية والمهنية من قبل المؤسسة بعد توفر الشروط التالية:
1. اجتياز فحص المحتوى من قبل المؤسسة.
2. اجتياز فحص نظام الإختبارات من قبل المؤسسة.
3. أن يتوفر للشهادة معايير للاختبار وقياس للمهارة وضبط للجودة وآليات إصدار الشهادة..
4. سداد المقابل المالي.
5. أي شروط أخرى تقررها اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية بعد دراسة الطلب.
تؤدى الإختبارات من قبل المؤسسة (مركز التدريب الإلكتروني ) ويجوز لها الترخيص في ذلك.
يشترط بأن يتوفر في طالب الترخيص للشهادات الاحترافية والمهنية أو مراكز الإختبار بحسب طبيعته ما يأتي:
1. المؤسسات والشركات المحلية يشترط ما يلي:
أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط إدارة وتنظيم وتشغيل الشهادة الاحترافية والمهنية أو نظم الإختبارات أو مراكز الإختبار حسب الطلب.
ب- أي رخص أو متطلبات من الجهات الحكومية المختصة.
2. الجهات الحكومية الراغبة بالاستثمار أسوة بالقطاع الخاص، أو الهيئات والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصة من السلطات المختصة الراغبة في ممارسة تقديم الشهادات الاحترافية والمهنية أو إنشاء مركز الإختبار لتقديمه لغير موظفيها يشترط أن يكون لديها ترخيص حكومي.
3. للمؤسسة رفض طلب الرخصة لأي من الجهات إذا رأت أن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة التي تقدرها على أن يكون القرار بالرفض مسبباً.
إجراءات الحصول على رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية وفقاً للآتي:
1. التسجيل بالبوابة الإلكترونية أو التقدم للمؤسسة مباشرة.
2. تقديم طلب الترخيص وفقاً للنماذج المعدة لذلك مع إرفاق كافة المستندات اللازمة.
3. سداد المقابل المالي.
4. استيفاء الاشتراطات المشار إليها بهذه الضوابط.
5. عرض الطلب على اللجنة التنفيذية لدراسة الموضوع وإصدار قرارها بتمرير الطلب للجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية أو إعادته لمقدم الطلب بالرفض مسبباً.
6. العرض على اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية للترخيص للشهادة الاحترافية والمهنية أو رفض الطلب.
7. ترخص الشهادة الاحترافية او المهنية من قبل اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية.
8. البدء في أعمال تشغيل الشهادة الاحترافية او المهنية خلال مدة أقصاه (80) يوماً وإلا عٌد الترخيص بالشهادة ملغياً بقرار يصدر من اللجنة الرئيسة.
9. تزويد المشغل مركز التدرب الإلكتروني بالمؤسسة بنظام الإختبار والرفع بأسماء المختبرين.
يجوز للجنة الرئيسية اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية واسعة الانتشار دون إجراءات التقدم بطلـب الترخص وفقاً للمسار الوارد بالنموذج رقم (1) المرفق بهذه الضوابط على أن يتوفر فيها بحد أدنى ما يلي:
1. ان تكون ضمن التخصصات التي تتماشى مع سوق العمل.
2. توفر الشهادة الاحترافية والمهنية على منصات مراكز الاختبار الدولية مثل ( سيرتيبورت ، بيرسون فيو ، بايومترك)
يتوجب على المستفيدين الحاصلين على الشهادات الاحترافية والمهنية واسعة الانتشار المختبرين عن بعد التقدم للمؤسسة بطلب تصديق الشهادات بعد سداد المقابل المالي للمؤسسة وفقاً للنموذج رقم (2).
في حال رأت المؤسسة الترخيص لمركز إختبار فيكون ذلك بعد توفر الشروط التالية:
1. وجود مقر يتوفر فيه وسائل الاتصال (خط ثابت، بريد إلكتروني ، صندوق بريد) وأي متطلبات أخرى.
2. توفر الاشتراطات التقنية وفقاً لما هو وارد في دليل تعليمات الإختبار ومعايير الجودة .
3. توفير وسائل عمل الإختبارات المطلوبة للشهادات الاحترافية والمهنية.
4. توفير الهيئة الإدارية والفنية.
5. سداد المقابل المالي.
6. أن يكون المركز مستقل غير تابع لمنشأة تدريبية أو تعليمية.
7. أي شروط أخرى تقررها اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية بعد دراسة الطلب.
1. تعبئة النماذج المعدة لذلك والتأكد من قبل المؤسسة من استيفاء شروط الترخيص اللازمة،
2. تقديم كافة النماذج الى مركز التدريب الإلكتروني بالمؤسسة.
3. بعد الحصول على الرخصة يتم توقيع اتفاقية بين المركز والمتقدم، ثم يقوم مركز التدريب الإلكتروني بتعميد الموظف المختص بزيارة مركز الإختبار والتأكد من استيفاء الإجراءات
تصدر الرخصة لمركز الإختبار أو الشهادات الاحترافية والمهنية وتجدد وفقاً للآتي:
1- تكون مدة رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية ثلاث سنوات على أن لا تتجاوز المدة الواردة بالاتفاقية الموقعة بين المشغل والجهة المالكة أو المدة المتبقية في ترخيص الجهة المالكة، أيهما أقل..
2- يجب على ا المشغل المرخص له وفقاً لهذه الضوابط الراغب في تجديد الرخصة التقدم بطلب تجديدها قبل انتهائها بستة أشهر، وعند مخالفة ذلك فللمؤسسة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية ولها الرفع للجهات المختصة.
3- الشهادات الاحترافية والمهنية الحاصلة على اعتماد المؤسسة تكون مدتها ثلاث سنوات وللجنة الرئيسية تمديد ذلك.
أولاً: تعد الرخصة ملغاه بانتهائها، ويجب إيقاف كافة الأنشطة وتسوية جميع الالتزامات تجاه الآخرين خلال شهر من تاريخ انتهائها وتقديم ما يثبت ذلك رسمياً للمؤسسة.
ثانياً: إجراءات الغاء رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية أو مركز الإختبار قبل انتهاء مدتها:
1- التقدم بطلب الإلغاء.
2-الإعلان في إحدى الصحف المحلية اليومية الورقية، وللجنة الرئيسية تقرير الإعلان بأي من الوسائل الأخرى التي ترى مناسبتها.
3- تصفية كل الالتزامات تجاه الغير وتقديم ما يثبت ذلك للمؤسسة مع إقرار خطي.
تلغى الرخصة في الحالات التالية:
1- تخلف أحد اشتراطات الترخيص.
2- وجود ملاحظات على الشهادة أو المركز تؤثر على جودته أو طبيعة عملها وفقاً للتعليمات التي تصدر من الإدارات المختصة.
يلتزم المشغل للشهادات الاحترافية والمهنية بما يلي:
1- إشعار المؤسسـة عـن جـداول مواعيـد جلسـات الإختبار وفـق دلـيـل تعليمـات الإختبار الصادر من المؤسسة.
2- اصدار الشهادات الاحترافية والمهنية من الجهات المالكة وتقديمها للمؤسسة لتصديقها قبل تسليمها لمراكز الإختبار أو المختبرين بعد سداد المقابل المالي للمؤسسة وفقاً للنموذج رقم (2).
3- تقديم تقارير الكترونية ببيانات الشهادات المصدرة وأرقامها وأسماء المختبرين كل شهر للمؤسسة على أن يتم ربطها بقواعد البيانات والنظام الإلكتروني للمؤسسة.
4- منح المؤسسة صلاحية النفاذ للنظام وقواعد البيانات الخاصة به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بناء على مخاطبة المؤسسة للمشغل بذلك.
5- يلتزم المشغل بتحديث الإختبارات اللازمة للشهادة دورياً بالتنسيق مع الجهة المالكة للمحافظة على جودة أداء الإختبارات وتشغيلها.
6- يقوم المشغل بإدارة الدمج من مزودي الإختبارات مع نظام التشغيل المقدم من الجهات المالكة بعد الحصول على الموافقات اللازمة لمجموعة الإختبارات، وبتقديم الدعم الفـنـي ضـمن مسئولياته مجانا، ويضمن المشغل أن برنامج الإختبارات يشـغـل ويـدير الإختبارات الإضافية المقدمة من مزودي الإختبارات لجميع مراكز الإختبار.
7- في حال عدم دمج الإختبارات الواردة في البند (6) من هذه المادة، خلال شهر فللمؤسسة إسناد برمجة الدمج إلى شركة أخرى قادرة على تنفيذ المطلوب وبذات الشروط للمحافظة على جودة البرنامج، على أن يتحمل المشغل أي تكاليف تترتب على ذلك ويتم إدارة الـدمج في مدة أقصاها شهـر مـن تـاريخ اعتمـاد الإختبارات فنيـا واعتمـاد الجهـات المالكـة للإختبارات، ولا يباشـر العمـل في البرنامج إلا بعـد انتهـاء الـدمج وتشغيله واعتماده من المؤسسة.
8- يلتزم المشغل بالاسم المعتمد في الرخصة في لوحتها الخارجية وإعلاناتها ومطبوعاتها ووثائقها الرسمية وأختامها وكافة تعاملاتها.
9- يقوم المشغل بتقديم تقرير إحصائي سنوي للمؤسسة يشمل الإنجازات والأنشطة التي قام بها.
10- . يلتزم المشغل بمعايير الجودة التي تحددها الجهات المالكة والمؤسسة، بما فيها تلك المتعلقة بأداء وحضور الإختبارات، ويكون المشغل مسئول عن جدولة مواعيد جلسات الاختيار والإشراف عليها وضمان جودتها وأدائها.
11- يلتزم المشغل بالاطلاع المستمر على ما يتم نشره مـن تعـاميم وتعليمات ويعتبر ما ينشر ملزماً له.
يلتزم مركز الإختبار بما يصدر من إدارة التدرب الإلكتروني في المؤسسة.
1- تحـدد المؤسسـة معايير الجـودة للشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبار.
2- تصـدر المؤسسـة دليـل تعليمات الإختبار الخـاص بالشهادات الاحترافية والمهنية.
لأغراض ضبط الجودة تقوم المؤسسة بما يلي:
1- الإشراف على مراكز الإختبار ولها في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مراقبة سير أعمـال نظـم الإختبارات وجلسات الإختبار والتأكد من تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية.
2- تعتمد المؤسسة برنامج نظام الاختيارات المقدم من الجهات المالكة لنظم الإختبارات للمشغل باللغتين العربية والإنجليزية.
3- يجـب ألا تشتمل أو تسـبـب بـرامج التشغيل أو الإختبارات المعتمـدة أي تعـديات علـى حقوق الملكية الفكرية العائدة للغير.
4- تقوم المؤسسة بالاطلاع على الإختبارات المعتمدة من الجهات المالكة ولها حق طلب التحديث.
كون ضوابط الإعلانات وفقاً للآتي:
1. الإعلان بالاسم المرخص للمشغل أو مركز الإختبار.
2. إبراز رقم الرخصة.
3. أن يكون الإعلان خاليا من الإيهام أو الغموض أو التغرير .
يكون المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسة وفقا للتالي:
1. المقابل المالي لإجراء إختبار 40 ريال لكل مختبر .
2. المقابل المالي للتصديق على الشهادات 50 ريال لكل شهادة .
3. المقابل المالي للترخيص لمركز إختبار 500 ريال.
4. المقابل المالي لقاء تقييم وفحص نظام الإختبار للشهادة 5000 ريال.
5. المقابل المالي عند التقدم بطلب إصدار أو تجديد رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية 5000.
6. المقابل المالي لقاء تقييم المحتوى العلمي للشهادة 5000.
ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الإختبار بدون الحصول على الرخصة اللازمة من المؤسسة أو بعد انتهاء الرخصة وعدم التجديد يترتب عليه الآتي:
1. يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ الخطاب.
2. إذا لم يلتزم المخالف تُبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.
3. في حال عدم الالتزام يحرم من فرصة التقدم لطلب الرخصة لمدة لا تقل عن سنتين.
4. يحال المخالف للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لمخالفته النظام العام.
5. للمؤسسة في الحالات التي لا يتوفر فيها عنوان واضح للمخالف مخاطبة السلطات المختصة مباشرة؛ لتطبيق النظام.
قيام مركز الإختبار بإجراء إختبارات لشهادات احترافية غير معتمدة من المؤسسة يرتب الآتي:
2. في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.
ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية بعد الغاء الاتفاقية مع الجهة المالكة يرتب عليه الآتي:
1. يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (15) يوم من تاريخ الخطاب.
استخدام الرخصة في غير الغايات التي أصدرت لأجلها يرتب الآتي:
1. يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ الخطاب.
2. إذا لم يلتزم المخالف يتم ايقافه عن ممارسة النشاط المرخص له بشكل مؤقت لمدة شهر.
3. في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.
الإعلان بما يخالف ما ورد بهذه الضوابط:
آخر تحديث : 01 مارس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.