يلتزم المشغل للشهادات الاحترافية والمهنية بما يلي:
1- إشعار المؤسسـة عـن جـداول مواعيـد جلسـات الإختبار وفـق دلـيـل تعليمـات الإختبار الصادر من المؤسسة.
2- اصدار الشهادات الاحترافية والمهنية من الجهات المالكة وتقديمها للمؤسسة لتصديقها قبل تسليمها لمراكز الإختبار أو المختبرين بعد سداد المقابل المالي للمؤسسة وفقاً للنموذج رقم (2).
3- تقديم تقارير الكترونية ببيانات الشهادات المصدرة وأرقامها وأسماء المختبرين كل شهر للمؤسسة على أن يتم ربطها بقواعد البيانات والنظام الإلكتروني للمؤسسة.
4- منح المؤسسة صلاحية النفاذ للنظام وقواعد البيانات الخاصة به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بناء على مخاطبة المؤسسة للمشغل بذلك.
5- يلتزم المشغل بتحديث الإختبارات اللازمة للشهادة دورياً بالتنسيق مع الجهة المالكة للمحافظة على جودة أداء الإختبارات وتشغيلها.
6- يقوم المشغل بإدارة الدمج من مزودي الإختبارات مع نظام التشغيل المقدم من الجهات المالكة بعد الحصول على الموافقات اللازمة لمجموعة الإختبارات، وبتقديم الدعم الفـنـي ضـمن مسئولياته مجانا، ويضمن المشغل أن برنامج الإختبارات يشـغـل ويـدير الإختبارات الإضافية المقدمة من مزودي الإختبارات لجميع مراكز الإختبار.
7- في حال عدم دمج الإختبارات الواردة في البند (6) من هذه المادة، خلال شهر فللمؤسسة إسناد برمجة الدمج إلى شركة أخرى قادرة على تنفيذ المطلوب وبذات الشروط للمحافظة على جودة البرنامج، على أن يتحمل المشغل أي تكاليف تترتب على ذلك ويتم إدارة الـدمج في مدة أقصاها شهـر مـن تـاريخ اعتمـاد الإختبارات فنيـا واعتمـاد الجهـات المالكـة للإختبارات، ولا يباشـر العمـل في البرنامج إلا بعـد انتهـاء الـدمج وتشغيله واعتماده من المؤسسة.
8- يلتزم المشغل بالاسم المعتمد في الرخصة في لوحتها الخارجية وإعلاناتها ومطبوعاتها ووثائقها الرسمية وأختامها وكافة تعاملاتها.
9- يقوم المشغل بتقديم تقرير إحصائي سنوي للمؤسسة يشمل الإنجازات والأنشطة التي قام بها.
10- . يلتزم المشغل بمعايير الجودة التي تحددها الجهات المالكة والمؤسسة، بما فيها تلك المتعلقة بأداء وحضور الإختبارات، ويكون المشغل مسئول عن جدولة مواعيد جلسات الاختيار والإشراف عليها وضمان جودتها وأدائها.
11- يلتزم المشغل بالاطلاع المستمر على ما يتم نشره مـن تعـاميم وتعليمات ويعتبر ما ينشر ملزماً له.