من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

الجمعة 18 ذو القعدة 1446 | 16 مايو 2025

favicon
heroBackgroundImg

المادة السادسة

 تُشكل لجنة رئيسية للشهادات الاحترافية والمهنية من قبل المحافظ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المؤسسة يكون من بينهم رئيس للجنة ويجوز اشراك ممثلين من القطاع الخاص أو الحكومي، وأمين للجنة من المؤسسة.​


هل استفدت من ما هو مقدم في هذه الصفحة؟
Close menu