الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها :
1- النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3- المجلس : مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
4- اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
5- الجمعية : الجمعية الأهلية.
6- المؤسسة : المؤسسة الأهلية.
7- اللائحة الأساسية : اللائحة الأساسية للجمعية ، أو للمؤسسة.
8- الصندوق : صندوق دعم الجمعيات.
9- الجهة المشرفة : الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
1- تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
2- الإسهام في التنمية الوطنية.
3- تعزيز مساهمة المواطن والمقيم في خدمة المجتمع وتطويره.
4- تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
5- تحقيق التكافل الاجتماعي.
تعد الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي:
1- الجمعية: تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام وتحدد اللائحة الأنماط والمجالات الأخرى التي تطبق عليها أحكام الجمعية الأهلية، بما يتناسب مع احتياج المجتمع.
2-المؤسسة: يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً، غير هادف للربح أساساً، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات أو وصايا وتحدد اللائحة الأنماط والمجالات الأخرى التي تطبق عليها أحكام الجمعية الأهلية، بما يتناسب مع احتياج المجتمع.
مهمات المركز
المركز هو السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هـذا النـظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً لتحقيق أهداف هذا النظام، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- الترخيص للجمعيات والمؤسسات.
2- تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات.
3- الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا على أن لا يحول ذلك دون ممارسة الجمعيات والمؤسسات لأنشطتها باستقلالية تامة، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
4- العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
5- تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها.
6- البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًّا كان نوعها.
7- وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات ، داخل المملكة ، وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى.
8- دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه.
9- وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع ، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.
تتولى كل جهة مشرفة القيام بالإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطها ومتابعتها على ألا يحول ذلك دون ممارسة الجمعيات والمؤسسات لأنشطتها باستقلالية تامة وفقًا للمهمات الآتية:
المهمات المتعلقة بالتأسيس:
1- دراسة طلبات التأسيس المحالة إليها من المركز واقتراح ما تراه في شأنها.
2- مساعدة طالبي التأسيس على توجيه طلباتهم بالشكل الذي يضمن استفادة المجتمع منها على الوجه المطلوب.
3- متابعة مراحل طلبات التأسيس حتى استكمال الإجراءات اللازمة في شأنها.
ب- المهمات المتعلقة بالإشراف والمتابعة:
1- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم النشاط الفني في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشرافها الفني، وفقًا لأحكام النظام.
2- الموافقة على الخطط السنوية للبرامج والمشروعات والأنشطة الفنية التي تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشرافها، وفي حال عدم الموافقة يجب أن يكون الرفض مسببًا وإبلاغ الجمعية أو المؤسسة الأهلية بذلك خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب وفقًا للإجراءات المتبعة.
3-الإسهام في رفع كفاية الأداء الفني للجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة، واقتراح الخطط والأساليب والوسائل المساعدة على تحقيق أهدافها.
4- زيارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ميدانيًا، ومتابعة نشاطها، وإعداد التقارير الفنية عنها، وقياس أدائها.
5- تنظيم الفعاليات التي تسهم في تطوير أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومساندتها، ودعوة الجمعيات والمؤسسات لحضورها والمشاركة فيها، على أن تشعر المركز بذلك.
6- الإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجهها الجمعيات والمؤسسات الأهلية في سبيل مزاولة نشاطها وتطويره.
7-تقديم الرأي للمركز –متى طلب المركز ذلك- في شأن أحكام المادة (23) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
8-الإسهام في التأهيل والتطوير الفني للموارد البشرية الفنية العاملة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشرافها.
9- إعداد التقارير الإحصائية الدورية اللازمة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشرافها.
10- إعداد تقرير سنوي خلال آخر ثلاثة أشهر من كل سنة، يتضمن الاحتياج التنموي للجمعيات والمؤسسات الأهلية للسنة التي تليها، وتزويد المركز بنسخة منه.
11- الإسهام في نشر ثقافة العمل غير الربحي، وتشجيع المجتمع على إنشاء جمعيات ومؤسسات أهلية في المجالات التنموية التي تدخل ضمن اختصاصها.
يكون المركز هو المسؤول عن إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات، وبعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة، عدا الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ في الجامعات ، فتطبق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.
1-ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالمجلس، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.
2-موارد الصندوق:
أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.
ب - ما يتلقاه من التبرعات، والهبات، والأوقاف.
جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
د - العائد من استثماره لموارده.
هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
و-أي موارد أخرى يتم الموافقة عليها من المجلس.
3- يصدر المجلس لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها، وآليات الرقابة، وقواعد الحجب والمنع.
4- يجوز بعد موافقة المجلس إنشاء فروع للصندوق.
1-يقدم طلب إنشاء الجمعية - مصحوباً بنسخة من اللائحة الأساسية - من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون كامل الأهلية ، ولم يصدر حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
2- لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أو تخالف النظام العام ، أو تتنافى مع الآداب العامة ، أو تخل بالوحدة الوطنية، أو الصحة العامة أ, حقوق الغير وحرياتهم أو تقوم على تعزيز التمييز العنصري أو التحريض عليه، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة واللوائح.
3 - على المركز الرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على إنشائها.
4 - تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة المركز على إنشائها، وتنشر لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة، ولا يجوز لأي جمعية ممارسة أي نشاط من نشاطاتها إلا بعد إتمام إجراءات تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1 -اسم الجمعية ومدينة أو منطقة المقر، والنطاق الجغرافي لخدماتها.
2 - الغرض الذي أنشئت من أجله.
3 - أسماء المؤسسين، وبياناتهم ، وعناوينهم الدائمة.
4.شروط العضوية وأنواعها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.
5 - تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام ، وكيفية التصرف فيها.
6 - تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها.
7 - تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة ، والأحكام المتعلقة بانتخابهم ، ومدة المجلس ، على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد ، والنصاب النظامي لاجتماعاته.
8 - أساليب المراقبة المالية.
9 - الأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية ، ومهمات واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار العاملين فيها ، وكيفية إنهاء خدماتهم.
10 - الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى.
11 - الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الأساسية.
12 - القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاًّ اختياريًّا ، وإجراءات التصفية والجهة التي تؤول إليها أموالها ، على أن تقصر على الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاماً.
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بعد موافقة المركز على ذلك ، وتحدد اللائحة واللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها ، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها.
تتكون موارد الجمعية مما يأتي:
1- رسوم العضوية (إن وجدت).
2- عوائد نشاطات الجمعية.
3- الصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات.
4- العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة.
5- ما يقرر لها من إعانات حكومية.
6- ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.
7- مايرد للجمعية من أموال ناتجة عن تقديم خدماتها أو بيع منتجاتها أو تنفيذ العقود الإدارية أو التعويضات.
8- الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ثلاثة أشهر على الأقل بشرط تسديد رسوم ا لعضوية إن وجدت.
2- تعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية في مقر الجمعية أو خارجه أو عبر أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة بناء على دعوة مكتوبة من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ، وساعة انعقاده ، على أن يبلغ المركز والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويجوز للمركز وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع.
3- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.
4- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناء على طلب مسبب من المركز أو من 50% من أعضاء مجلس الإدارة، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5- لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه - كتابة - عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.
6- لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية ، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي :
1-دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها.
2- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ، واتخاذ ما تراه في شأنه.
4-إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته.
5-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتجديد مدة عضويتهم ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6-تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه.
كما يجوز للجمعية العمومية تفويض الاختصاصات الواردة في الفقرة (6،5) لمجلس إدارة الجمعية.
1-يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العاديـة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وبما لا يقل عن (٢٥٪) من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية، وفي حال تعذر اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني وجب إشعار المركز للتحقق من سلامة الإجراءات من الناحية النظامية.
2-تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
3-تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
1- يجوز للمركز - بقرارٍ مُسبَّبٍ - عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيينُ مجلسِ إدارةٍ مؤقتٍ للجمعية، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة - لأي سبب - عن الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في اللائحة الأساسية، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لأحكام النظام.
ب- إذا خالف مجلس الإدارة أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من المركز.
2-على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال تسعين يوماً من تاريخ تعيينه وتمدد مدة مماثلة بقرار رئيس المجلس، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديداً، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس إدارة جديد.
على الجمعية ما يأتي :
1 - أن تحتفظ بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.
2 - أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية ، وبياناته ، وعنوانه ، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3 - أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويضٍ من مجلس الإدارة ، ولكل عضوٍ حق الاطلاع على هذه السجلات.
4 - أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات.
5 - أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها.
6 - أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة ، وألاَّ تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له ، وألاَّ يصرف منها إلاَّ بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.
7 - أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
8 - أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة ، وأحكام النظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة واللوائح ، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.
9 - أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.
10 - ألاَّ تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلاَّ بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
11 - ألاَّ تستثمر أموالها في مضاربات مالية.
12 - ألاَّ تتلقى إعانات من خارج المملكة إلاَّ بعد موافقة المركز وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
يجوز اختياريا حلُّ الجمعية أو دمجها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية.
1- للمركز - بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية أو المؤسسة مؤقتاً ، أو حلها أو دمجها أو عزل مجلس الإدارة أو عزل مجلس الأمناء أو المؤسس أو المؤسسين، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
2- فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يضع المركز لائحة تتضمن تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة والجزاءات الإدارية التي يجوز للمركز إيقاعها على الجمعيات والمؤسسات المخالفة لأحكام هذا النظام أو على أحد منسوبيهما.
حذف من النظام
لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال الجمعيات إلاَّ بحكم قضائي.
يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى الجمعيات لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها ، وتحدد الأنظمة ذات العلاقة واللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون أو أصولهم وفروعهم من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، ويجوز لها استقبال التبرعات بعد موافقة المركز.
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية :
1- اسم المؤسسة، ونطاق عملها الجغرافي، ومدينة المقر.
2- اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين ، وبياناتهم الشخصية.
3- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4- بيان بالحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة حلاًّ اختياريًّا (إن وجدت) ، والأحكام المنظمة لذلك.
5- بيان تفصيلي بالأموال المخصصة للمؤسسة ، وإجراءات التصفية عند الحل ، والجهة التي ستؤول إليها أموالها ومستنداتها.
6- الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة ، بما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء ، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي ، ومهمات كل منهما واختصاصاته.
7- بيان حالات وضع المؤسسة بعد وفاة المؤسس أو المؤسسين أو عزل المؤسس أو المؤسسين.
1- يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، ويبلغ المركز بالتعيين ، وبكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الأمناء. وإذا لم يعين مجلس للأمناء ، أو خلا مكان واحد - أو أكثر - منهم وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية؛ فيتخذ المركز ما يلزم وفق ما تحدده اللائحة.
2- يجوز للمؤسسة أن تؤسس من قبل شخص واحد طبيعي أو اعتباري ويتولى إداراتها هو أو من يفوضه دون الحاجة لمجلس أمناء وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
يتولى مجلس الأمناء أو المؤسس إدارة المؤسسة وفقًا لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيس المجلس أو المؤسس أمام القضاء وأمام غيره، ولرئيس المجلس بعد موافقة المجلس أو المؤسس أن يفوض هذا الاختصاص من يراه.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي لكل سنة مالية.
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية.
2- يتخذ المركز ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة واستمرارها ، وله في سبيل ذلك عزل مجلس أمناء المؤسسة أو المؤسس أو تعليق نشاطها مؤقتاً ، على أنه لا يجوز حل المؤسسة إلاَّ في حالة ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحالة تحقيقها لأهدافها ، مع التقيد في كل الأحوال بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم وبما تقضي به اللائحة الأساسية.
3- يصدر أي إجراء يتخذه المركز - استناداً إلى الفقرة (2) من هذه المادة - بقرار مسبَّب من المركز بعد إنذار المؤسسة.
إذا حلت المؤسسة وكانت قد حصلت على إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع تبرعات، فيكون التصرف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو التبرعات وفقاً لما تقضي به اللائحة.
تسري على المؤسسات فيما لم يرد في شأنه نص خاص، الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات، وما يتعلق بالأحكام الخاصة بالإعانات الحكومية.
يجوز للمجلس أن يشكل مجالس للجمعيات وآخرى للمؤسسات ، وتحدد اللائحة الخاصة بالمجالس طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى ذات العلاقة بكل مجلس.
1- لا يجوز للجمعيات أو المؤسسات التعاقد أو الاتفاق مع المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة أو المشاركة في الفعاليات والملتقيات خارج المملكة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق آلية تحددها اللائحة.
2- لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخروج عن الأهداف المحددة لها، ولا أن تنطوي أي من نشاطاتها وأعمالها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
تسري أحكام هذا النظام على الجمعيات المنشأة بقرار من مجلس الوزراء والمؤسسات الخيرية والأهلية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي:
1-ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للجمعية والمؤسسة.
2-الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك الجمعيات والمؤسسات.
يصدر المجلس لوائح هذا النظام وتعديلات القائم منها، خلال مائة وعشرون يومًا من تاريخ النشر.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
مادة جديدة
يكون انتهاء عمل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية سواء بالاستقالة أو بغيرها وانتقال مسؤولياتهم إلى خلفهم وإخلاء طرفهم ومباشرة خلفهم لمسؤولياتهم وفقًا للأحكام التي تقررها اللائحة.
تحدثت هذه المادة عن حالات انتهاء عمل رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واشتراط حصولهم على إخلاء الطرف وفقًا للأحكام التي تقررها اللائحة.
يجوز للمؤسسات التحول إلى جمعيات أهلية وفقًا للقواعد التي تقررها اللائحة.
تحدثت هذه المادة عن جواز تحويل المؤسسة إلى جمعية.
تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الرسوم الحكومية والضرائب.
تحدثت هذه المادة عن إعفاء الجمعيات والمؤسسات من الرسوم الحكومية والضرائب.
يجوز للجمعيات أو المؤسسات الحصول على التمويل والقرض الحسن أو الرهن وفقًا للقواعد التي تقررها اللائحة.
تحدثت هذه المادة عن جواز حصول الجمعيات أو المؤسسات على التمويل والقروض أو الرهن وفقًا لأحكام اللائحة
تضع اللائحة اشتراطات عضوية المقيمين في مجالس إدارة الجمعيات ومجالس أمناء المؤسسات.
تحدثت هذه المادة عن وجوب وضع اشتراطات لعضوية المقيمين في مجالس الجمعيات أو مجالس الأمناء في المؤسسات.
المادة
النص الجديد المقترح
المادة بعد التعديل
جديدة
مواد جديدة
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.