الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في اللائحة-المعاني المبينة أمام كل منها:
يشترط في طالب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون كامل الأهلية.
3. ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يُقَدِّمَ للمركز ما يلي:
1. طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل وفقاً للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس الآتية:
أ. الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب. رقم الهوية الوطنية.
ت. المهنة.
ث. محل الإقامة.
ج. بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
2. صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس.
3. اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
4. لائحة أساسية للجمعية وفقًا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
5. تقديم دراسة جدوى وفق النموذج الذي يحدده المركز.
6. أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للسنة الأولى.
1- إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فعليه تقديم الآتي:
أ. خطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه.
ب-موافقة مجلس الوزراء على التأسيس.
ت. أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
2- إذا كان شخصية اعتبارية غير حكومية فعليه تقديم الآتي:
أ. السجل التجاري، أو الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقًا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
ب. العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت.
ج. شهادة التأمينات الاجتماعية.
د. شهادة الزكاة والدخل.
ه. أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
يكون صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية على النحو الآتي:
1. صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية هو المسؤول الأول.
2. صاحب الصلاحية في المؤسسة التجارية هو مالك المؤسسة.
3. صاحب الصلاحية في الشركة جميع الشركاء، فيما عدا الشركات المساهمة.
4. صاحب الصلاحية في الشركة المساهمة الجمعية العمومية.
5. صاحب الصلاحية في الوقف الناظر أو مجلس النظارة.
6. صاحب الصلاحية في الجمعية تكون الجمعية العمومية.
7. صاحب الصلاحية في المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء.
فيما عدا الشخصيات الاعتبارية الواردة في هذه المادة، يحدد المركز صاحب الصلاحية فيها بناء على الأنظمة واللوائح الخاصة بها.
يبت المركز في طلب تأسيس الجمعية وفقًا للإجراءات الآتية:
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب، أو انقضاء مدة الستين يومًا من تاريخ مخاطبة الجهات ذات العلاقة.
يعد المركز سجلاً خاصاً للجمعيات، ويُحَدَّثُ كلما طرأ تغييرٌ على بياناته، ويتيح المركز بيانات السجل للعامة عدا ما ورد في الفقرة (15) والفقرة (16) والفقرة (17) من هذه المادة، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
أ. يجوز للجمعية إنشاء مكتب أو مكاتب داخل أو خارج نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكثر من الأنشطة المصرح لها بممارستها.
ب. لا يجوز للمكتب جمع التبرعات إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية.
1- تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم.
2- لا يشترط في عضو الجمعية العمومية بلوغ سن الرشد، وينوب عنه والده أو والدته في التمتع بحقوقه المنصوص عليها في النظام، واللائحة، واللائحة الأساسية.
3- تصدر عضوية الجمعية العمومية من الجمعية دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة، واللائحة الأساسية.
4- تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية وتكون عضويتهم وفق الفئات التالية:
أ. العضو العادي: هو الذي يلتزم بسداد رسوم العضوية العادية وفق ما تحدده اللائحة الأساسية.
ب. العضو الداعم: هو الذي يتبرع للجمعية بمبلغ لا يقل عن (50,000) خمسين ألف ريال سعودي خلال السنة المالية الواحدة.
ج. العضو المانح: هو الذي يتبرع للجمعية بمبلغ لا يقل عن (100,000) مائة ألف ريال سعودي خلال السنة المالية الواحدة.
5- تحدد اللائحة الأساسية حقوق فئات العضوية في الجمعية على ألا تقل عن الحقوق التالية:
1.العضو العادي:
أ. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
ب. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري (سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي).
ج. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
د. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ه. الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية، وفقًا للأحكام التي تحددها المادة الحادية والعشرون من اللائحة.
2.العضو الداعم والعضو المانح:
يكون للعضو الداعم والعضو المانح حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في الجمعية العمومية بعدد من الأصوات تماثل نسبة تبرعه خلال السنة المالية للجمعية منسوبًا إلى كامل رسوم عضويات الأعضاء العاديين وتبرعات الأعضاء الداعمين والمانحين.
6- إذا كان عضو الجمعية موظفًا في الجمعية أو متعاقدًا معها فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية.
1. يكون تعيين مجلس الإدارة للسنة الأولى من قبل الأعضاء المؤسسين وحسب ما تنص عليه المادة السابعة والمادة التاسعة من اللائحة.
2. تشكل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.
3. من غير إخلال بالفقرة الخامسة من المادة السابعة من اللائحة، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة تبين اللائحة الأساسية الإجراءات اللازمة لسير انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؛ بما يشمل إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، مع مراعاة الأحكام الآتية:
1. يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بمائة وثمانين يومًا على الأقل.
2. يقفل باب الترشح قبل تسعين يومًا من نهاية مدة مجلس الإدارة.
3. يرفع مجلس الإدارة أسماء المرشحين إلى الوزارة وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من قفل باب الترشح.
4. يجب على لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عرض قائمة أسماء المرشحين الواردة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الإلكتروني، وقبل نهاية مدة مجلس الإدارة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
5. تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة المرشحين، وعلى مجلس الإدارة الجديد تزويد المركز بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ الانتخاب.
6. ينتدب المركز أحد موظفيه لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للتأكد من سيرها طبقًا للنظام، واللائحة، واللائحة الأساسية.
7. يدخل ضمن الحالة الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة عشرة من النظام انتهاء دورة مجلس الإدارة دون انتخاب مجلس جديد.
8. يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية على سبيل التطوع، واستثناءً من ذلك يجوز للمركز صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من أموال الجمعية -إن وجدت- أو من صندوق دعم الجمعيات.
يُحظر على منسوبي المركز أو الجهات المشرفة العمل في الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية بأي صفة وظيفية أو إدارية أو استشارية.
1- لا يجوز الترشّح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي إلا وفق الضوابط التالية:
حذف المادة.
تحدد اللائحة الأساسية كيفية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، واختصاصات كل منهما، على أن يتم تعيينهما في أول اجتماع للمجلس.
تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة ومنها الآتي:
1. اعتماد السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها.
2. اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية.
3. اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.
4. اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
5. اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
6. فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية.
7. تسجيل ملكية العقارات وقبول إفراغها لصالح الجمعية أو مشاريعها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.
8. تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
9. إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
10. إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية والوزارة.
11. اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.
12. صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها، والنص عليها في اللائحة الأساسية.
13. تزويد المركز ببيانات ومعلومات الجمعية وفق النماذج المعتمدة من المركز، وتحديثها بما يطرأ من تغيرات والرد على ما يطلبه المركز خلال شهر من تاريخ الطلب.
14. التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية.
15. يجب تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من مجلس الإدارة ومن ثم اعتمادها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
16. الإشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للجمعية.
17. الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
18. تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعية، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما ومزاياهما وتزويد المركز باسميهما وفقًا للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينهما، ويجوز بموافقة المركز استثناء بعض الجمعيات من شرط التفرغ.
19. تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم ومزاياهم، والتأكد من إتمام تسجيلهم وفقًا لما ينص عليه نظام العمل واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه.
20. اعتماد عضوية الجمعية العمومية أو إسقاطها بقرار مسبب خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى من استحقاقها، ويحق لمن أسقطت عضويته التظلم إلى المركز من هذا القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه به، وللمركز إلغاء هذا القرار إذا تبين أنه انطوى على مخالفات نظامية.
21. إبلاغ المركز بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
22. اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
23. الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية، أو المراجع الخارجي، أو المركز أو الجهة المشرفة.
24. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
25. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو المركز أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه.
26. يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته الواردة إلى لجنة منبثقة عنه أو إلى المسؤول التنفيذي مع مراعاة الاختصاصات التي تستوجب موافقة الجمعية العمومية أو المركز.
مع مراعاة أحكام النظام واللوائح ذات العلاقة والتعليمات التنفيذية لها، يجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات الآتي:
تنقل المادة إلى الأحكام العامة وتشمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1. مجلس الإدارة هو المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
2. يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس.
3. لا يجـوز لمجلس الإدارة التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز للمجلس التصرف إلا بإذن من الجمعية العمومية.
4. مع مراعاة أحكام النظام ولائحة جمع التبرعات والتعليمات التنفيذية لها يجب على مجلس الإدارة إيداع أموال الجمعية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأحد شاغلي الوظائف القيادية بشرط أخذ موافقة المركز.
5. يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونوا سعوديي الجنسية بشرط أخذ موافقة المركز.
6. يجب على مجلس الإدارة التأكد من تقيد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الجمعية في مخالفة نظامية.
تحذف لتكرارها في الفقرة (15) من المادة الثانية والثلاثون.
يجب على الجمعية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:
تحذف لوجودها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
يؤسس الصندوق الأهلي لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي ويعود بالنفع على من تحدده اللائحة الأساسية، ويعد الصندوق الأهلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام التنظيم الذي تضعه الجهة المشرفة.
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تُحدّد اللائحة الأساسية الأهداف التي تقوم عليها المؤسسة وتكون المُحَدِّدَ لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز.
يشترط في طالب التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:
3. ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
يجب على الشخص الطبيعي الراغب في تأسيس مؤسسة أن يُقَدِّمَ للمركز ما يلي:
1- إذا كان أحد طالب التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فعليه تقديم الآتي:
يجب على الشخص الاعتباري الراغب في تأسيس مؤسسة أن يقدّم للمركز ما يلي:
يكون صاحب الصلاحية في (الشخص ذي الصفة الاعتبارية) هو:
يبت المركز في طلب تأسيس المؤسسة وفقًا للإجراءات الآتية:
تكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب، أو انقضاء مدة الستين يومًا من تاريخ مخاطبة الجهات ذات العلاقة.
يعد المركز سجلاً خاصاً للمؤسسات، ويُحَدَّثُ كلما طرأ تغييرٌ على بياناته، ويتيح المركز بيانات السجل للعامة، ويتضمن السجل البيانات الآتية:
1. يجوز للمؤسسة إنشاء مكتب أو مكاتب داخل أو خارج نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه التعريف بالمؤسسة أو تنفيذ نشاط أو أكثر من الأنشطة المصرح لها بممارستها.
يجب على مجلس الأمناء عقد اجتماعات دورية منتظمة، على ألا يقل عددها عن اجتماعين في السنة.
تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الأمناء ومنها الآتي:
1. اعتماد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وخطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها.
2. اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المؤسسة.
3. اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها.
4. وضع أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
5. اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات المؤسسة والإعلان عنها.
6. المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسة.
7. تزويد المركز بالبيانات والمعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من المركز والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية، وتحديث بيانات المؤسسة كل سنة.
8. تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
9. الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها.
10. تعيين مسؤول تنفيذي للمؤسسة، وتحديد صلاحياته وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.
11. إبلاغ المركز بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس الأمناء والمدير التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
12. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام المؤسسة للأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين.
13. الإشراف على تنفيذ قرارات المركز وتعليماتها.
14. الإشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للمؤسسة.
15. تعيين المراجع الخارجي للحسابات.
16. إدارة المؤسسة وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية واللائحة والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
17. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى.
18. تنمية أموال المؤسسة واستثمار الزائد عن حاجتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعد في تحقيق أهدافها وفقاً للنظام واللائحة الأساسية.
19. لمجلس الأمناء الحق في تفويض اختصاصاته أو جزء منها إلى أحد مسؤولي الجهاز التنفيذي أو اللجان المنبثقة عنه مع مراعاة الاختصاصات التي تتطلب الموافقة المسبقة من المركز.
21. يجوز لمجلس الأمناء منح رئيس مجلس الأمناء الحق في تفويض أشخاص من خارج أو داخل المؤسسة بعض أو كل الصلاحيات المتعلقة بتمثيل المؤسسة أمام القضاء أو الجهات الأخرى، دون الحاجة لموافقة المركز.
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1. ما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكوات.
2. ما تستقبله من تبرعات بعد موافقة المركز أو من يفوضه.
3. عائدات استثمارات المؤسسة وعوائد الأوقاف وعوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
تنقل للأحكام العامة مع التوصية بدمجها مع المادة الخاصة بالجمعيات.
1. مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال المؤسسة وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد المؤسسة موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
2. يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل المؤسسة وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون المؤسسة لأعضاء المجلس.
3. لا يجـوز لمجلس الأمناء التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها.
4. يجب على مجلس الأمناء الآتي:
أ. إيداع أموال المؤسسة النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة بتوقيع رئيس مجلس الأمناء أو نائبه وأحد شاغلي الوظائف القيادية بشرط أخذ موافقة المركز.
ب. يجوز لمجلس الأمناء -بموافقة المجلس أو من يفوضه- تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديي الجنسية بشرط أخذ موافقة المركز.
5. يجب على مجلس الأمناء التأكد من تقيد المؤسسة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع المؤسسة في مخالفة نظامية.
يجوز للمركز -في حالات يقدرها- أن يعيّن مراجعًا للحسابات لأي مؤسسة أهلية.
يجب على المؤسسة مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:
1. الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليّاً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.
2. إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
أ. إبلاغ وحدة التحريات المالية المختصة فوراً وبشكل مباشر.
ب. إعداد تقرير مفصّل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
ت. عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
3. يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد شاغلي الوظائف القيادية أو جهة مرخصة للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، مع تزويده بموارد كافية لكشف أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة.
لا تستفيد المؤسسات الأهلية من الإعانات والمنح أو أي شكل من أشكال الدعم التي يقدمها المركز.
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة الأساسية، يحدد المركز عند إصداره قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول إليها أموالها، ويتضمن قرار الحل تعيين مصفِّ أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.
في حالة صدور قرار من مجلس الأمناء بحل المؤسسة حلاً اختيارياً تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للمؤسسة، وفي حالة خلوها من نص أو إن وُجد وتعذر تنفيذه، فللمجلس أو من يفوضه إصدار قرار يحدد آلية تصفية المؤسسة والتصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.
للمركز والجمعية والمؤسسة تقديم خدماتهم وتطبيق أحكام النظام واللائحة عبر وسائل التقنية.
1. للمركز والجهة المشرفة في سبيل تطبيق أحكام النظام واللائحة اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. الوقوف على الجمعية أو المؤسسة أو أحد فروعها والاطلاع على الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، للتأكد من امتثالها للالتزامات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية.
ب. الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك.
ج. حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات.
2. يكون اتخاذ المركز أو الجهة المشرفة لهذه الإجراءات بموجب تفويض مكتوب لأحد منسوبيهما صادر من صاحب الصلاحية.
3. على الجمعية والمؤسسة التعاون مع ممثلي المركز أو الجهة المشرفة المفوضين بذلك وتسهيل مهمتهم والإجابة عن استفساراتهم وتقديم المستندات المطلوبة.
مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة والمادة الثالثة والعشرين والمادة الخامسة والثلاثين والمادة السادسة والثلاثين من النظام، يمارس المركز مهامه في الإشراف على الجمعية والمؤسسة، وفي حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة لأيٍّ من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية أو الأنظمة ذات العلاقة؛ فللمركز اتخاذ الآتي:
1- إنذار الجمعية أو المؤسسة بالمخالفة وإمهالها مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا.
2- في حالة مضي مدة الإنذار دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ. إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات لمدة محددة.
ب. إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات والمؤسسات بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أو مؤسسة أخرى.
ت. عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت.
ث. تعليق نشاط الجمعية أو المؤسسة مؤقتاً.
ج. دمج الجمعية في أخرى.
ح. حل الجمعية أو المؤسسة.
يعمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يجب أن تنتخب الجمعية العمومية خلال اجتماعها الأول أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى التي تبدأ من انتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة الذي عينه المؤسسون.
إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فعليها التقدم إلى المركز بطلب رفع الموافقة على التأسيس لمجلس الوزراء قبل البدء في إجراءات التأسيس.
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية لا يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية موافقة المركز والجهة المشرفة ولا حضور ممثليهما.
مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، للمركز الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات ضد الجمعية العمومية حال عدم قيامها بالأدوار المنوطة بها نظاماً.
مع مراعاة أحكام المادة (19) من اللائحة يجب على أعضاء الجمعية العمومية الآتي:
1. سداد رسوم العضوية عن آخر ثلاثة شهور من السنة المالية.
2- لا يحق لعضو الجمعية-بعد إسقاط عضويته- الانضمام إليها إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إسقاط عضويته.
يجوز للمؤسسة الحصول على تمويل أو قرض، وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
1.يضع المركز قواعدًا لحوكمة الجمعيات والمؤسسات تتضمن الآتي:
أ. قواعد الحوكمة الإلزامية والاسترشادية.
ب. قواعد السلوك الأخلاقي والمهني.
ج. قواعد الإفصاح وعدم تعارض المصالح.
2.يحدد المركز قواعد الحوكمة الملزمة والاسترشادية وفق حجم الجمعية وطبيعة عملها.
دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة يجوز للجمعية والمؤسسة الحصول على تمويل دون رهن الأصول الممنوحة من الدولة بعد موافقة الجمعية العمومية أو مجلس الأمناء.
دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة يجوز للجمعية والمؤسسة تملك المؤسسات التجارية، وفتح السجلات التجارية، وتأسيس الشركات، والمشاركة في تأسيسها، وتملك الحصص، والأسهم فيها بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية أو مجلس الأمناء.
تطبيقاً لأحكام النظام واللائحة، يتولى المركز إعداد النماذج والوثائق والحلول الرقمية، بما في ذلك إنشاء المنصات والتطبيقات التقنية.
آخر تحديث : 28 يوليو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.