الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تحذف الفقرة (2) من المادة السابعة والتي تنص على " 2. صورة من الهوية الوطنية لطالبي التأسيس" لتصبح المادة بالنص الآتي:
يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يُقَدِّمَ للمركز ما يلي:
1. طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل وفقاً للنموذج المعد لذلك من المركز مصحوباً ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس على النحو الآتي:
أ. الاسم حسب الهوية الوطنية.
ب. رقم الهوية الوطنية.
ت. المهنة.
ث. العنوان الوطني.
ج. بيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
2. اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
3. لائحة أساسية للجمعية وفقًا للنموذج المعد من المركز، لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
4. أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.
تحذف “وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم " من الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة، ويصبح النص كالآتي:
يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية:...
3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم.
تعدل " بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية" بـ" صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن الانتخابات"، لتصبح المادة كالآتي:
يجب على الجمعية تزويد المركز بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن الانتخابات مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
تعدل كلمة " الدورة الأولى " بـ " الدورة الثانية"، ويصبح النص كالآتي:
2. تشكل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.
إضافة كلمة " في مقر " على الفقرة (20) من المادة (الحادية والثلاثون) وإضافة فقرة جديده رقمها (25) لتصبح بالنص الآتي:
تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الإدارة ومنها الآتي: ..
20- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، وإضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية....
25- السعي إلى زيادة أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر استقطاب الكفاءات، وتنمية الموارد البشرية في الجمعية.
تحذف الفقرة (2) " 2. صورة من الهوية الوطنية لطالب أو طالبي التأسيس" من المادة (الحادية والخمسون)، وتصبح المادة كالآتي:
تعديل “وصور وثائق الهويات الوطنية " بـ" وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية " في الفقرة (3) من المادة ( الستون)، ويصبح النص كالآتي:
يجوز للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى المؤسسة عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية: ..
3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم.
تحذف "وصورة من هويته الوطنية" من الفقرة (10) من المادة ( الخامسة والستون) وتعدل الفقرة (12) من المادة ذاتها بإضافة كلمة "في المقر"، لتصبح المادة كالآتي:
تحدد اللائحة الأساسية اختصاصات مجلس الأمناء ومنها الآتي:....
10. تعيين مسؤول تنفيذي للمؤسسة، وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه، وتزويد المركز باسمه وفقًا للنماذج المعتمدة منه وقرار تعيينه...
12- اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح، وإضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
تعديل “وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة " بـ" وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء "من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والسبعون)، ويصبح النص كالآتي:
يجب على المؤسسة مراعاة الأحكام التي تقتضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسيل الاموال، ونظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات ضوابط ذات العلاقة، وعليها بوجه خاص اتخاذ الاتي:
1- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء مجلس الامناء والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز ان يكون الحفظ الكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من المركز...
إضافة كلمة " أو الاتفاق" على الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثمانون) لتصبح بالنص الآتي:
1- لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.
آخر تحديث : 10 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.