الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
مجلس إدارة المركز: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الجهة المشرفة: الجهة الفنية التي يقع نشاط المجلس الفرعي التخصصي ضمن اختصاصها.
النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية.
الجمعية: الجمعية الأهلية المرخصة من المركز وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المجلس: مجلس الجمعيات الأهلية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمجلس أو للمجلس الفرعي.
المجلس الفرعي: المجلس أو المجالس الفرعية المنبثقة من المجلس، مناطقيةً كانت أم تخصصيةً.
الجمعية العمومية للفرع: الجمعية العمومية للأعضاء الذين يقع مقرهم الرئيس في نطاق المجلس الفرعي المناطقي، وأعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في المجالس الفرعية التخصصية.
مجلس إدارة الفرع: مجلس إدارة أحد المجالس الفرعية المنبثقة من المجلس.
يُنشأ بموجب هذه اللائحة مجلسًا للجمعيات الأهلية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بعد موافقة المركز إنشاء مجالس فرعية مناطقية أو تخصصية تتصف بالصفة الاعتبارية المستقلة.
يكون هدف المجلس تمثيل الجمعيات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية وتطويره.
يجوز للمجلس او من يفوضه بتمثيل الجمعيات الأهلية أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:
أ. تشويه سمعة الجمعيات الأهلية والعاملين بها أو المتعاملين معها.
ب. المساس بنزاهة عمل الجمعيات الأهلية دون وجه حق.
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:
دون الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما يأتي:
يتكون المجلس من الأجهزة الآتية:
تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه.
تتألف الجمعية العمومية للمجلس من أعضاء مجلس إدارة المجالس الفرعية.
تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس بالأمور الآتية:
تختص الجمعية العمومية غير العادية للمجلس بالأمور الآتية:
تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقًا للآتي:
1- تُعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل كل سنة على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى.
2- يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للمجلس للاجتماع في مقر المجلس أو أي مكان آخر مناسب، على أن يبلغ المركز وجميع الأعضاء بالدعوة قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل، مرفقًا بها جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.
3- يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب الرئيس أو نائبه- من بينهم من يرأس الجلسة.
4- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية ثلثي الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر أقله ساعة، وأقصاه خمسة عشر يومًا وينعقد بمن حضر.
5- لا يجوز للجمعية العمومية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.
6- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت.
تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للمجلس وفقًا للآتي:
تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
1- يدوّن في محاضر الاجتماع -حدًّا أدنى- ما يلي:
أ. عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت.
ب. أسماء الأعضاء الحاضرين.
ت.المسائل التي ناقشتها الجمعية العمومية.
ث. القرارات الصادرة، وآلية صدورها، وأسماء المصوتين.
2- يوقع على المحاضر رئيس مجلس الإدارة، ورئيس مجلس إدارة الفرع في الاجتماعات التي تكون في الفروع، والرئيس التنفيذي.
3- يزود المجلسُ المركز بصورة من هذه المحاضر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعاتها، وإشراك أعضائها في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، ويجوز للمركز التحقق من ذلك.
يتألف مجلس الإدارة من رؤساء مجالس إدارة المجالس الفرعية أو من ينوب عنهم.
دورة مجلس الإدارة أربع سنوات، تبدأ بعد ثلاثين يومًا من انعقاد الجمعية العمومية التي يكون فيها انتخاب مجالس الفروع، وإذا نشأ مجلس فرعي أثناء الدورة الحالية، فينضم العضو الممثل له لدورة المجلس الحالية حتى نهايتها، مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية والستين من اللائحة.
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيسًا من بين أعضائه، ونائبًا للرئيس، ومشرفًا ماليًّا.
إذا تولى رئاسة مجلس الإدارة أو نائبه أحد رؤساء مجالس إدارة الفروع، ينتخب المجلس الفرعي من بين أعضائه رئيسًا آخرًا لمجلس إدارته، ويُعفى رئيس المجلس ونائبه من عضوية مجلس إدارة المجلس الفرعي وتمثيله، ويُراعى في ذلك أحكام المادة الخامسة والخمسين.
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لأي من الأسباب الآتية:
يتولى مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجلس، ومن ذلك على وجه الخصوص:
يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه ما يأتي:
يختص المسؤول المالي للمجلس بما يأتي:
1- يتولى الرئيس التنفيذي في المجلس أو المجلس الفرعي تنفيذَ القرارات، وتُحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي:
أ. الإشراف على الشؤون المتعلقة بالدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة منهما.
ب. إعداد جدول الأعمال للجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ت. التأكد من تسجيل وقائع الجلسات في محاضر الاجتماع.
ث. التوقيع مع رئيس الاجتماع وبقية الأعضاء على محاضر الاجتماع.
ج. إعداد سجل بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ح. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
خ. تزويد المركز بنسخة من المحاضر والقرارات بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة.
د. إعداد سجل بأسماء أعضاء مجلس الإدارة يتضمن جميع البيانات المطلوبة.
ذ. إعداد التقرير السنوي الإداري عن نشاط المجلس وتقديمه لمجلس الإدارة.
ر. إعداد التقرير المالي بالاشتراك مع المسؤول المالي وتقديمه لمجلس الإدارة.
ز. الإشراف على جميع المكاتبات الصادرة والواردة للمجلس، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.
س. أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.
2- يشترط في الرئيس التنفيذي أن يكون متفرغًا وألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية ولو على سبيل التطوع، وأي ما من شأنه إنشاء أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة.
تتكون موارد المجلس والمجلس الفرعي مما يلي:
السنة المالية للمجلس والمجلس الفرعي هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه اللائحة وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
مع مراعاة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، فإنه يجوز للمجلس والمجالس الفرعية:
يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر لحسابات المجلس والمجلس الفرعي للقيام بالأعمال التي يتطلبها.
مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس والجهات الأخرى، تشمل اختصاصات المجالس الفرعية ومهماتها الآتي:
للمجالس الفرعية في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون إخلال باختصاصات المجلس والجهات الأخرى؛ اتخاذ الوسائل النظامية اللازمة لتحقيق ذلك؛ ومنها ما يأتي:
يُنشأ في كل منطقة من مناطق المملكة مجلسٌ فرعي مناطقي، وتُعد جمعيته العمومية أعلى سلطة فيه، وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه، وللمجالس الفرعية التخصصية -إن دعت الحاجة- إنشاء لجان مناطقية بالتنسيق مع المجلس والمجلس الفرعي المناطقي.
1- يرفع طلب تأسيس المجلس الفرعي التخصصي للمجلس- وفق التصنيف المعتمد من المركز- بطلب لا يقل عن خمس عشرة جمعية تحمل العضوية الكاملة في المجلس الفرعي المناطقي، ويكون تصنيفها في نطاق المجلس الفرعي التخصصي المُراد تأسيسه، ويجب أن يشتمل الطلب على:
أ. بيان بالجمعيات الأهلية وممثليها، على أن يكونوا رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، مع وجود التفويض من مجالس إدارات الجمعيات التابعين لها.
ب. أسماء المنتخبين لعضوية مجلس إدارة الفرع لدورته الأولى- مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة عشرة-.
ت. قائمة بالمبادرات والمشاريع وخطة العمل التي سيلتزم المجلس الفرعي التخصصي بتطبيقها.
ث. لائحة أساسية متوافقة مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة، وفقًا لمتطلبات المادة التاسعة والثلاثون.
ج. التزام الجمعيات الراغبة في التأسيس أو غيرهم بدفع رسوم التأسيس التي يحددها المركز بالتنسيق مع المجلس.
2- يدرس المجلس الطلب خلال ثلاثين يومًا من استقبال الطلب، وفي حال الموافقة يرفع المجلس الطلب لموافقة المركز والجهة المشرفة.
3- إذا لم يُبد المركز أو الجهة المشرفة ملاحظاتها على الطلب خلال ثلاثين يومًا من استقباله عُدَّ ذلك موافقة منهم، وللمتقدم الرد على الملاحظات إن وجدت.
4- يشعر المجلس الجمعيات المتقدمة بطلب تأسيس مجلس فرعي تخصصي بموافقة المركز، وعلى المركز إصدار المتطلبات النظامية اللازمة لمباشرة المجلس الفرعي التخصصي الجديد لأعماله.
يجب أن يكون للمجالس الفرعية لائحة أساسية تشمل على الأحكام الأساسية المتعلقة بأعمالها، وعلى وجه خاص ما يلي:
1- يكون للجمعية العمومية للمجلس الفرعي المناطقي ثلاثة مستويات من العضوية حدًّا أدنى:
أ- العضوية الكاملة: تستحق العضوية الكاملة للجمعية الأهلية إذا تحققت فيها الشروط الآتية:
- سريان الترخيص الممنوح لها من المركز.
ب- العضوية المنتسبة: تعد الجمعية الأهلية عضوًا منتسبًا للجمعية العمومية بمجرد حصولها على ترخيص سار من المركز.
ت- العضوية الفخرية: تستحق العضوية الفخرية للأفراد والجهات المهتمة بأهداف المجلس والمجلس الفرعي.
2- التصويت والترشح لإدارة مجالس الفروع حق لحامل العضوية الكاملة.
3- يسمي مجلس إدارة الجمعية أحد أعضائه ممثلًا لها في الجمعية العمومية.
يتكون كل مجلس فرعي من الأجهزة الآتية:
يكون عضوًا في الجمعية العمومية للفرع كل عضو يقع مقره الرئيس في نطاقه الجغرافي، وإذا كان المجلس الفرعي تخصصيًّا فيكون عضوًا فيه كلُّ من تنطبق عليه شروط العضوية المجلس الفرعي التخصصي.
تختص الجمعية العمومية العادية للمجلس الفرعي بالأمور الآتية:
تختص الجمعية العمومية غير العادية للفرع بالآتي:
ينطبق على انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للفرع لأحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذه اللائحة.
يتألف مجلس إدارة الفرع من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية للفرع من بين أعضائها بالاقتراع السري.
يشترط في المرشح لعضوية مجلس إدارة الفرع ما يأتي:
يكون توزيع المقاعد في مجالس الإدارة مبنيًا على المحاصة بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف شرائح الجمعيات تخصصيًّا ومناطقيًّا، ويجب على المركز والمجلس مراعاة ذلك.
تكون إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الفرع وفقًا لما يأتي:
1- يصدر مجلس الإدارة للمجلس بالتنسيق مع المركز قرار البدء في عملية الانتخاب للمجالس الفرعية وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والإجراءات المنظّمة لسير العملية الانتخابية.
2- يُشكل "لجنة الإشراف على الانتخابات" مكونة من عضوين من المجلس، وعضو من المركز، ولمجلس الإدارة زيادة عدد الأعضاء إن دعت الحاجة، وتتولى اللجنة المهام الآتية:
أ- إعداد آلية الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع، ورفعها للمجلس لاعتمادها من المركز.
ب- الإعلان عن آلية الترشح وحصص المقاعد في مجالس الإدارة.
ج-إعداد الجدول الزمني لمواعيد انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بالمجالس الفرعية.
د- الإشراف على استقبال طلبات الترشيح، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
ه-إعداد قائمة بأسماء المترشحين لمجالس إدارة الفروع ورفعها للمركز.
و-إصدار القائمة الأولية والنهائية للمرشحين.
ز- الإشراف العام على مجريات العملية الانتخابية في المجالس الفرعية.
ح-النظر في الاعتراضات المقدمة بخصوص العملية الانتخابية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.
ط-تزويد المركز والمجلس بنسخة من التقرير التفصيلي خلال ثلاثة أيام من انتهاء عملية الانتخاب.
ي-الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وأسماء الأعضاء المنتخبين.
ك-الإشراف على اللجان المشكلة من قبل المجالس الفرعية لإدارة عملية الانتخاب.
3- يوجه رئيس مجلس إدارة الفرع الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للفرع الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع الجديد قبل نهاية مدة المجلس الحالي بمئتين وسبعين يومًا على الأقل، ويكون تبليغ الدعوات عبر وسيلة تبليغ فعّالة، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المجلس الفرعي وموقعه الإلكتروني.
4- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه شروط التي تعتمدها لجنة الإشراف على الانتخابات.
5- يقفل باب الترشح قبل مئة وثمانين يومًا من نهاية مدة مجلس إدارة الفرع.
6- يرفع رئيس مجلس إدارة الفرع أسماء المترشحين إلى لجنة الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال خمسة أيام عمل من قفل باب الترشح.
7- ترفع لجنة الإشراف على الانتخابات أسماء المترشحين إلى رئيس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد أو الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسة أيام عمل من استقبال الأسماء من المجالس الفرعية.
8- إذا لم يتحفظ المركز على الأسماء المرشحة أو بعضها خلال ثلاثين يومًا من تزويدها بأسماء المرشحين عُدَّ ذلك موافقة من المركز.
9- تصدر لجنة الإشراف على الانتخابات القائمة الأولوية للمرشحين والجمعيات التي يمثلونها الموافق عليها من المركز، والإعلان عنها، وتحديد مدة خمسة أيام لمن يرغب منهم الانسحاب.
10- تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، وتبلغ المجالس الفرعية بذلك.
11- يجب على مجلس إدارة الفرع عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين في مقر المجلس الفرعي وموقعه الإلكتروني قبل نهاية مدة مجلس إدارة الفرع بتسعين يومًا على الأقل.
12- تشكل الجمعية العمومية لكل فرع لجنة مكونة من ثلاثة من أعضائها غير الراغبين في الترشح لإدارة عملية انتخاب مجلس إدارة الفرع خلال خمسة عشر يومًا من عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين، ويجوز للجنة الإشراف على الانتخابات ندب من يشارك في هذه اللجنة، وتتولى اللجنة الآتي:
أ- الإشراف على عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بتفويض من لجنة الإشراف على الانتخابات.
ب-تقديم تقرير تفصيلي حول مجريات العملية الانتخابية إلى الجمعية العمومية للفرع.
ج-تزويد لجنة الإشراف على الانتخابات بنسخة من التقرير التفصيلي خلال ثلاثة أيام من انتهاء عملية الانتخاب.
13- تنهي اللجنة -المشار إليها في الفقرة الثانية عشرة- أعمالها خلال ثلاثين يومًا من تشكيلها.
14- يشعر المجلس المركز بتشكيل مجالس إدارة المجالس الفرعية، وعلى المركز إصدار خطاب الاعتماد لهذه المجالس خلال عشرة أيام.
15- يمكّن مجلس إدارة الفرع الأعضاء المنتخبين من حضور باقي اجتماعاته، والاطلاع على جميع المحاضر والمستندات دون أن يكون لهم حق التصويت.
تكون دورة مجلس إدارة الفرع أربع سنوات، تبدأ بعد عشرة أيام من استكمال المستندات المشار إليها في الفقرة الرابعة عشرة من المادة التاسعة والاربعون.
يعقد مجلس إدارة الفرع أولى اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتائج من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات، ويحدد فيه رئيس من بين أعضائه، ونائب للرئيس، ومشرف ماليًّا، ويمثل المجلس الفرعي في مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة الفرع أو من ينيبه.
1. يتولى رئيس مجلس إدارة الفرع بالتنسيق مع المجلس تمثيل المجلس الفرعي أمام المركز والجهات الحكومية وغير الحكومية كافّة، وذلك في المسائل الواقعة في نطاقه الجغرافي أو مجال تخصصه.
2. يجوز لرئيس مجلس إدارة الفرع او من يفوضه بتمثيل المجلس الفرعي في المسائل الواقعة في نطاقه الجغرافي أو مجال تخصصه أمام الجهات القضائية وشبه القضائية في الحالات التالية:
أ-تشويه سمعة الجمعيات والعاملين به أو المتعاملين معه.
ب- المساس بنزاهة عمل الجمعيات دون وجه حق.
تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة الفرع لأي من الأسباب الآتية:
إذا فقد عضو مجلس إدارة الفرع عضويته، أو تعذر عليه مواصلة عمله لأي سبب، فيعين مجلس إدارة الفرع العضو التالي في قائمة الانتخابات مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والأربعين، ويجب على المجلس الفرعي أن يبلغ المركز والمجلس خلال عشرة أيام بهذا التغيير.
لمجلس إدارة الفرع الصلاحيات الإدارية والمالية المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للمجلس الفرعي، وله على وجه الخصوص ما يلي:
يكون لرئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه، وللمشرف المالي للمجلس الفرعي ذات الاختصاصات المذكورة في المادة الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، ووفقًا لما تقضي به اللائحة الأساسية للمجلس الفرعي.
يراعي مجلس إدارة الفرع في إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة أحكام المادة السابعة والعشرين.
1- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس، أو مجالس إدارة المجالس الفرعية، أو أحد أعضائهما وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها المصلحة، ومنها:
أ- ارتكاب مخالفات للنظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللائحة، أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك.
ب- نقْصُ عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه.
ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية.
ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته الإدارية والمالية أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب.
ج-إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له.
2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به.
3- للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ستين يوماً من تبلغه بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.
للمجلس رفع توصية لمجلس إدارة المركز بحل المجلس الفرعي التخصصي بمجلس فرعي تخصصي آخر أو دمجه على أن تشتمل التوصية على سبب الحل أو الدمج وبيان بآلية التصفية ولمن ستؤول أموال المجلس الفرعي التخصصي.
للمجلس والمجالس الفرعية التخصصية المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية بعد موافقة المركز، وللمجالس الفرعية المناطقية التنسيق مع المجلس في ذلك.
يصدر المجلس بعد موافقة المركز - إذا زاد عدد المجالس الفرعية التخصصية عن خمسة مجالس- آلية توزيع مقاعد مجلس إدارة المجلس على المجالس الفرعية التخصصية وفقًا للمهام المسندة من المجلس على أن يكون ثلثي المقاعد للمجالس الفرعية المناطقية، وثلث المقاعد للمجالس الفرعية التخصصية.
للمركز تفسير هذه اللائحة، ولمجلس إدارة المركز حق التعديل عليها.
تسري أحكام هذه اللائحة على مجلس الجمعيات الأهلية والمجالس الفرعية مناطقية أو تخصصية من تاريخ نشرها، ويلتزم المجلس الفرعي المُنشأ قبل صدور هذه اللائحة بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذه اللائحة خلال مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشرها، وإذا انتهت المدة دون أن يوفّق أوضاعه فللمركز بالتنسيق مع المجلس تطبيق ما ورد في المادتين التاسعة والخمسون والستين من هذه اللائحة.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 20 يوليو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.