الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق غير ذلك:
1. النظام: نظام الجمعيات الأهلية.
2. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
4. المجلس: مجلس إدارة المركز.
5. الجمعية الأهلية: كل كيان ذي تنظيم مستمر، لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويُؤلّف من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معًا، وذلك لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام.
6. اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية.
7. الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية ضمن اختصاصاتها.
8. الجهة المختصة: وزارة الداخلية، ورئاستي: (أمن الدولة، والاستخبارات العامة)؛ بحسب اختصاص كل منها.
يهدف النظام إلى الآتي:
1. تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
2. الإسهام في التنمية الوطنية.
3. تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.
4. تحقيق التكافل الاجتماعي.
1. دون الإخلال بما قضت به الفقرة (2) من هذه المادة، تسري أحكام النظام على الجمعيات الأهلية التي تزاول أعمالها ونشاطاتها داخل المملكة.
2. تسري أحكام النظام على الجمعيات الأهلية المنشأة بموجب أوامر ملكية أو سامية أو قرارات مجلس الوزراء، باستثناء الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها عليها.
المركز هو السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات في حدود أحكام النـظام والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهداف النظام، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:
1. الترخيص للجمعيات.
2. تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات.
3. الإشراف على نشاطات الجمعيات ومراقبتها إداريًّا وماليًّا، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
4. العمل على تطوير الجمعيات.
5. تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها.
6. البت في دمج الجمعية في جمعية أخرى أيًّا كان نوعها.
7. دعم ثقة المجتمع في الجمعيات وتعزيزها.
8. وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع، وتكوين قاعدة بيانات يسترشد بها أعضاء الجمعيات.
9. وضع قواعد تنظم العلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنيًا على الجمعيات الأهلية.
10. وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية، داخل المملكة، وفقًا لهذا النظام والأنظمة الأخرى.
11. وضع قواعد لضمان حماية حقوق المستفيدين من الجمعيات وتحقيق رضاهم.
12. النظر في الشكاوى المقدمة التي تتعلق بالجمعيات الأهلية، وضبط المخالفات المرتكبة من قبلها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي:
1. الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات لنشاطاتها، ومتابعتها.
2. العمل على تطوير النطاق الفني للجمعيات الأهلية التي تشرف عليها.
3. الموافقة على إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة التي تتقدم بها الجمعيات الأهلية خلال (15) يوم عمل، ويعد عدم رد الجهة المشرفة خلال المدة المشار إليها موافقة ضمنية على تلك الطلبات.
يتولى المركز مسؤولية إصدار التراخيص للجمعيات، وتعديلها وتجديدها وإلغائها، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة، عدا الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ في الجامعات، فتطبق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.
1. يُقدم طلب إنشاء الجمعية - مصحوبًا بنسخة من اللائحة الأساسية – من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون كامل الأهلية، ولم يصدر حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
2. لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكامًا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة.
3. على المركز الرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (30) يومًا من تاريخ استلامه للطلب، ويشمل ذلك التنسيق مع الجهة المختصة، ويعد عدم رد الجهة المختصة خلال (15) يومًا من تاريخ إحالة الطلب موافقة ضمنية على ذلك الطلب.
1. يصدر المركز الترخيص اللازم للجمعية في حال موافقته على إنشائها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص.
2. تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابله للتجديد لمدد مماثلة، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
3. لا يجوز للجمعية مزاولة أي من أعمالها أو نشاطاتها دون الحصول على الترخيص من المركز.
يجب أن تشتمل اللائحة الأساسية على البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية، ومنها على وجه خاص ما يأتي:
1. اسم الجمعية، ومقرها الرئيس.
2. الغرض الذي أنشئت من أجله.
3. أسماء المؤسسين، وبياناتهم، وعناوينهم الدائمة.
4. شروط العضوية وأنواعها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
5. تحديد موارد الجمعية من بين الموارد المنصوص عليها في المادة العاشرة، وكيفية التصرف فيها.
6. تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة، والأحكام المتعلقة بانتخابهم، ومدة المجلس، على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد، والنصاب النظامي لاجتماعاته.
7. أساليب المراقبة المالية.
8. الأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية، ومهمات واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار العاملين فيها، وكيفية إنهاء خدماتهم.
9. الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى.
10. الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الأساسية.
11. القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلًّا اختياريًّا، وإجراءات التصفية، والجهة التي تؤول إليها أموالها، على أن تقصر على إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظامًا.
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعًا داخل المملكة بعد موافقة المركز على ذلك، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها.
1.تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
أ- الجمعية العمومية.
ب- مجلس الإدارة.
ج- اللجان الدائمة التي تكوّنها الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها.
د- الجهاز التنفيذي.
2. تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات الخاصة بإدارة الجمعيات.
تتكون موارد الجمعية مما يأتي:
1. رسوم العضوية.
2. ما تحصل عليه مقابل الخدمات التي تقدمها.
3. الصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات.
4. العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة.
5. ما يقرر لها من إعانات حكومية.
6. الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
1. تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية (3) أشهر على الأقل، من تاريخ اكتمال الشروط المنصوص عليها في اللائحة الأساسية وقبل تاريخ فتح باب الترشيح، بشرط تسديد رسوم العضوية.
2. تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية)، بناءً على دعوة مكتوبة من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال، ومكان الاجتماع، وتاريخه، وساعة انعقاده، على أن تبلغ المركز وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يومًا على الأقل. ويجوز للمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.
3. تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.
4. تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلبٍ مُسبَّبٍ من المركز، أو من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن ٢٥٪ من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
5. لعضو الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن ينيب عنه عضوًا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.
6. لا يجوز لعضو الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:
1. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
2. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
4. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، ولا يكون قرار الجمعية العمومية العادية نافذ إلا بعد موافقة المركز على الأسماء المنتخبة وعلى إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6. تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
1. البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.
2. إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
3. اقتراح دمج الجمعية في جمعية أخرى.
4. إقرار تعديل اللائحة الأساسية.
5. حل الجمعية اختياريًّا.
ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن الاختصاصات الواردة هذه المادة نافذة إلا بعد موافقة المركز.
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
1. يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يومًا من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العاديـة صحيحًا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ٢٥٪ من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.
2. تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
1. تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالطريقة التي تحددها اللائحة.
2. للمركز حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقًا للائحة الأساسية.
3. للمركز إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات للنظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تَبَلُّغها بالنتيجة.
4. لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، إلا بموافقة المركز ووفقًا لما تحدده اللائحة.
1. يجوز للمركز - بقرارٍ مُسبَّبٍ - عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيينُ مجلسِ إدارةٍ مؤقتٍ للجمعية، وذلك في إحدى الحالتـين الآتيتين:
أ. إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة - لأي سبب - عن الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في اللائحة الأساسية، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقًا لأحكام النظام.
ب. إذا خالف مجلس الإدارة أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من المركز.
2. على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال (180) يومًا من تاريخ تعيينه، وأن يعرض عليها تقريرًا مفصلًا عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس إدارة جديد.
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدّم تقريرًا سنويًا مفصّلًا إلى المركز خلال ستة (6) أشهر من نهاية السنة المالية، يتضمن القوائم والتقارير المالية معتمدةً من الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية، على أن يشتمل التقرير على رصد نشاطات الجمعية، وتقريرًا ماليًا شاملًا معتمدًا من مراجع الحسابات، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.
على الجمعية الالتزام بما يأتي:
1. أن تحتفظ بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام.
2. أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية، وبياناته، وعنوانه، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية، وما يسدده من رسوم العضوية، وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3. أن تدون -في سجلات معدة لهذا الغرض- وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما، وكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويضٍ من مجلس الإدارة، ولكل عضوٍ حق الاطلاع على هذه السجلات.
4. أن تدون حساباتها في سجلاتٍ تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات.
5. أن تتعاقد مع محاسبٍ قانونيٍّ مرخصٍ له لمراجعة حساباتها.
6. أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألّا تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له، وألّا يصرف منها إلّا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما بذلك مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.
7. أن تعرض الجمعية على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدققة قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
8. أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة، وأحكام النظام واللائحة، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.
9. أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها.
10. ألّا تتصرف فيما تتلقاه من زكوات إلّا بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
11. ألّا تستثمر أموالها في مضاربات مالية.
12. ألّا تتلقى تبرعات من خارج المملكة إلّا بعد موافقة المركز وفقًا للأحكام التنظيمية ذات العلاقة.
يجوز حلُّ الجمعية حلًّا اختياريًّا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وفقًا لأحكام النظام واللائحة الأساسية.
1. للمركز - بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، وذلك في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ. إذا خرجت عن أهدافها دون موافقة المركز، أو ارتكبت مخالفات جسيمة للنظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية.
ب. إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
ج. إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
د. إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
2. إذا ثبت للمركز وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها، فللمركز - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتًا إلى حين إزالة المخالفات، أو إنهاؤه.
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطها مؤقتًا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، إلّا وفقًا لما تقضي به اللائحة.
مع مراعاة ماورد في المادة (التاسعة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرون) من النظام، يمارس المركز مهامه في الإشراف على الجمعيات الأهلية، وفي حال مخالفة الجمعية لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية؛ فللمركز اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1. إنذار الجمعية بالمخالفة ومنحها مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز.
2. في حالة مضي مدة الإنذار دون تصحيح المخالفة فللمركز اتخاذ أي من الاجراءات الآتية:
أ- إيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية لمدة محددة.
ب- إيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية بشكل دائم مع منعه من الترشح أو العمل في أي جمعية أخرى.
ج- عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت.
د- تعليق نشاط الجمعية مؤقتًا.
ه- دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه.
و- حل الجمعية.
يصدر المجلس -بقرار منه- جدولاً يوضح تصنيف مخالفات أحكام النظام واللوائح وما يقابلها من العقوبات ضمن الحدود المنصوص عليها في النظام، ويراعى فيه التدرج في العقوبة، وطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
1. تكوّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (خمسة)، يكون أحدهم-على الأقل- مختصًّا في الأنظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والعشرون، والخامسة والعشرون) وفق التصنيف الذي يوضحه الجدول المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرون) من النظام.
2. تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، ويحدد المجلس -بقرار منه- مكافآت أعضائها. ويجوز التظلم عما يصدر من اللجنة من قرارات أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
1. يجوز للجمعيات - بعد موافقة المركز - جمع التبرعات وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
2. لا يجوز للجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، إلّا بعد موافقة المركز. وتحدد اللائحة الحالات المستثناة من هذه الفقرة.
3. لا يجوز للجمعية الخروج عن الأهداف المحددة لها إلا بعد موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها، ويجب ألا تنطوي أي من أعمالها ونشاطاتها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
تُقيد الجمعيات مستفيديها في سجل المستفيدين الذي يعده المركز.
للمركز أن يطلب من الجهة المشرفة أو الجمعية تزويده بأي وثائق، أو تقارير، أو معلومات، أو بيانات يرى أهميتها في سبيل تحقيق أهداف النظام؛ بما في ذلك السجلات والمكاتبات الخاصة به. وتلتزم الجهات المشرفة والجمعية بتقديم تلك الوثائق والتقارير والمعلومات والبيانات وفقًا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح.
يتولى المركز أعمال الرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة، ويجوز للمركز إسناد هذه الأعمال أو بعضها للجهات العامة أو الخاصة أو الكيانات غير الربحية، ويكون عملهم في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد المجلس القواعد المنظمة لذلك.
يصدر المجلس اللائحة خلال (120) يومًا من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ العمل به.
يعمل بالنظام بعد (120) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 22 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.