الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة (3) مكرر
____
في تطبيق احكام المادة (السابعة) من النظام، تحدد وتعدل الاشتراكات وفق الآلية الآتية :
1- تحدد الاشتراكات بنسبة (2%) اثنين في المائة من الاجر الخاضع للاشتراكات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة (السابعة) من النظام (7) سبعة أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ.
2- تعدل الاشتراكات - بنسبة لا تزيد على (2%) اثنين في المائة ولا تقل عن (0.5%) نصف في المائة من الاجر الخاضع للاشتراكات- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:
أ- خفض الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.
ب- رفع الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.