الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة فقرة تحمل الرقم (9) لنص المادة (55) من لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية تكون بالنص الآتي:
(يجوز للمؤسسة –وفق الضوابط التي يحددها المحافظ– التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات).
آخر تحديث : 18 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.