الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الشخص ذو الإعاقة:
"كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسديَّة، أو العقليَّة، أو الذهنيَّة، أو الحسيَّة، أو النفسية، يؤثر في مشاركته الكاملة والفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".
الترتيبات التيسيرية:
هي مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، تكفل تمتعهم -على قدم المساواة مع غيرهم- بجميع الحقوق والخدمات الأساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئاً غير متناسب أو غير معقول على الجهات التي تقدمها، على سبيل المثال اتباع هذه الإرشادات.
الإفصاح عن الإعاقة قرار شخصي:
الإفصاح اختيار وقرار شخصي للشخص ذو الإعاقة لمشاركة المعلومات المتعلقة بالإعاقة بصفة اختيارية.
اتخاذ قرار الإفصاح:
الإفصاح ليس ضرورياً إذا كان بإمكان الشخص أداء الوظائف والمهام دون الحاجة للدعم والخدمات الميسرة.
من؟
يكون الإفصاح من قبل الشخص ذي الإعاقة بنفسه او من يقدم له الرعاية دون ضغط أو إكراه وموجهاً للشخص المسؤول عن تلقي مثل هذه الطلبات لدى الجهة الخدمية.
متى؟يوصى بالإفصاح عند الرغبة بالحصول على امتياز أو ترتيب تيسيري للشخص ذو الإعاقة، ولا تكون الجهة ملزومة بتقديم الخدمة الخاصة إلا بعد عملية الإفصاح.
كيف؟
بإعداد نموذج يتضمن أهمية الحاجة للإفصاح وماذا سيترتب عليه، ومن ذلك تعريف الشخص ذو الإعاقة بحقه في السرية وعدم إساءة استخدام هذه البيانات المقدمة، ووضع أسئلة مناسبة للإفصاح والإحتياجات والإقتراحات.
اتباع النهج المناسب يضمن وجود فرص مستمرة للإفصاح ويضمن تشجيع الشخص ذي الإعاقة على الإفصاح عن إعاقته وعن احتياجه للحصول على الخدمات الميسرة، ولذلك:
- ينبغي تشجيع الإفصاح عن الإعاقة بشكل فعال أثناء طلب المستفيد للخدمة من أجل تحسين اجراءات تقديم الخدمة لدى الجهة الخدمية.
- ينبغي أن تُذكر الفوائد المرجوة من الإفصاح وتوضيح أن سبب طلب معلومات الإعاقة هو معرفة الجهة الخدمية باحتياجات ومتطلبات المستفيد.
- ينبغي التوضيح بأن نتيجة الإفصاح عن الإعاقة ستؤدي الى إجراء التعديلات اللازمة وتوفير الدعم اللازم لتقديم الخدمة المناسبة.
- ينبغي أن تركز الأسئلة على الدعم الذي يمكن تقديمه وعلى مسؤوليات الجهة الخدمية وفوائد الإفصاح.
- ينبغي توضيح سياسة الخصوصية وسرية المعلومات للتقليل من سوء الفهم المحتمل أو القلق بشأن سبب طرح الأسئلة وطلب الإفصاح.
- ينبغي على الجهة الخدمية إعطاء معلومات واضحة عن الدعم والخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الإجتماعي، ويشمل ذلك توفيرها بلغة مقروءة ومسموعة ومرئية تراعي احتياجات مختلف الإعاقات السمعية والبصرية وغيرها، على سبيل المثال لا الحصر ترجمتها بلغة الإشارة وطريقة برايل.
آخر تحديث : 22 مارس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.