الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهتم كافة القطاعات بالمحافظة على توفير الأمن والسلامة لكل الموظفين والـزوّار، وذلك لأن مفهوم الأمن والسـلامة لم يعد فكرة فقط، بل أصبح عنصـراً أساسياً من العناصر التي تساهم باكتشاف الخطر قبل وقوعه، وخصوصاً مع توفير مجموعة من الأجهزة الحديثة التي تُعنى بالتعرّف على دخان الحرائق، وتساعد في اخماده قبل انتشاره، كما أنها تساهم في توفير الطرق الآمنة للإخلاء، ومن هنا تسعى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتطبيق إجراءات الأمن والسلامة من أجل تحقيق توجهها الاستراتيجي الذي يهدف إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز خدمات الأمن والسلامة التي تقدمها الجهات لهم. وتهدف الهيئة كذلك إلى رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- الإخلاء
هو نقل الأشخاص من الأماكن المعرّضة أو التي تعرّضت لأخطار الحروب والكوارث والطوارئ المختلفة (طبيعية – صناعية – حربية.. إلخ) إلى أقرب مكان آمن.
- حالة الطوارئ
كل ما يحدث من حريق، أو هدم، أو سيل، أو عاصفة، أو زلزال، أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد حياة الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة.
- الشخص ذو الإعاقة
كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
- المسعف
هو الشخص الذي يقوم بتقديم الإسعافات الأولية والعناية بالمصاب أو من تعرّض لحالة مرضية مفاجئة، بشـرط أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا العمل من خلال حصوله على التدريب المناسب في المراكز الصحية المتخصصة ولديه المعلومات التي تمكنه من تقديم الإسعافات الأولية للمصاب أو المريض بشكل صحيح لإنقاذ حياته.
- المختص
هو الشخص الذي يملك الخبرة والدراية الكافية في مجال معين.
- زميل الإخلاء
هو الشخص المكلف بمساعدة الشخص ذو الإعاقة وملازمته عند الإخلاء في حالة الطوارئ.
- نقطة التجمع
هـي المنطقـة الآمنة التي يتم إخلاء شاغلي المبنى وزواره إليها ليكونوا بعيدين عن الخطر وتكون مساحتها كافية لعدد شاغلي المبنى وزواره.
- مخرج الطوارئ
هـو (مسلك) طريق أو أكثر سالك وآمن ليتمكن الأشخاص المتواجدون في المبنى من الهرب بالانطلاق إلى من أية نقطة في المبنى والوصول إلى خارج المبنى مباشرة أو إلى ساحة أو مكان آمن.-
- مسارات الإخلاء
هي المسارات المحددة للسير فيها للوصول إلى الأماكن الآمنة.
- اللافتات
هي عبارة عن لوحات أو صور أو علامات مميزة تدل على شيء معين.
أنواع الإعاقة
الإعاقة العقلية: هي الإعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماغ كالتركيز والعد والذاكرة والاتصال مع الآخرين وغيرها مثل: متلازمة داون.
الإعاقة البصـرية: هي ضعف حاد بالنظر أو انعدام تام بالرؤية مثل: الكفيف.
الإعاقة السمعية: هـي أن يكون الشخص فاقدًا كليًا لحاسـة السـمع منذ الولادة (شخص أصم) أو تكون قدرته السمعية متفاوتة ويسمى (ضعيف السمع).
الاعاقة الجسمية والحركية: الأشخاص الذين تكون لديهم قدرة محدودة علـى اسـتخدام أجسـامهم بشـكل اعتيـادي وطبيعــي، ممــا يؤثــر ســلبا علــى مشــاركاتهم الحياتيــة ويســتدعي توفيــر أدوات مســاندة لهـم كالكرسـي المتحـرك والعـكاز وغيرهـا.
صعوبات التعلم: هي اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تتضمن فهم واستخدام اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات الاستماع والتفكير والكلام والقراءة والكتابة (الإملاء والتعبير والخط) والرياضيات والتي لا تعود إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري أو غيرها من أنواع العوق أو ظروف التعلم أو الرعاية الاسرية.
اضطرابات التواصل: أي اضطراب يؤثر على قدرة الفرد على فهم اللغة والكلام أو اكتشافهما أو تطبيقهما للمشاركة في الخطاب بفعالية مع الآخرين وتتراوح التأخيرات والاضطرابات باستبدال الصوت البسيط إلى عدم القدرة على فهم أو استخدام لغة الشخص الأصلية.
التوحد: هو اضطراب النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة.ويمكن أن يصاب الشخص بنوع واحد أو أكثر من الإعاقة، فمن الممكن أن يعاني الشخص من أكثر من إعاقة واحدة كالإصابة بإعاقة جسمية وعقلية معًا.
تتعدد المخاطر التي قد تقع على المباني وهي على سبيل الذكر لا الحصر كالتالي:
• حالات مرتبطة بالطبيعة مباشرة كالفيضانات والزلازل والأعاصير.
• حوادث ناتجة عن فعلٍ متعمد من فرد أو عدة أفراد كالتفجيرات.
• حالات ناتجة عن الإهمال أو سوء الجودة مثل تسريبات الغاز أو الالتماس الكهربائي أو الحرائق غير المتعمدة.
ويتناول هذا الدليل موضوع الإخلاء، مع تركيز الاهتمام على الأشخاص ذوي الإعاقة.
أهداف الخطة:
تهدف خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة بالمباني إلى ما يلي:
- إخلاء المباني من شاغليها فور سماع جرس انذار الحريق أو عند ورود تعليمات بالإخلاء وذلك بانطلاقهم إلى نقاط التجمع المحددة سلفاً بكل مبنى.
- تشكيل وتدريب فريق إدارة الأزمات والحالات الطارئة بكل قسم وتحديد واجباته ومهامه لتكون بمثابة إطار عام لتنفيذ خطة الإخلاء وعملية الإنقاذ والإيواء ودليلاً ومرشداً في سبيل حماية الأفراد بالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
عناصر خطة الإخلاء:
متطلبات نجاح خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة تعتمد بشكل أساسي على فريق إدارة الأزمات ومدى قدرته على إدارة الأزمة واتخاذ الإجراءات الوقائية والمواجهة الفعلية واحتواء الضـرر، بالإضافة إلى اعتماده على الوسائل والمعدات المتوفرة ودليل التعليمات الذي ينظم تنفيذ الخطة.
كيفية التصرف في حالة الحريق:
• يقوم المسؤول عن إدارة الأزمات بتنفيذ خطة الإخلاء.
• كسر زجاج مفتاح إنذار الحريق لتشغيله.
• إتاحة الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل اخلائهم مع مراعاة حالاتهم وأماكن تواجدهم.
• في حالة الضرورة يخلى الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام البطانيات إلى مكان آمن.
• تنبيه الموظفين بعدم الركض أو تجاوز زملائهم أو التدافع حتى لا تقع إصابات.
• عدم المجازفة بالعودة إلى المبنى مهما كانت الأسباب إلا بعد تلقي الإذن من المسؤولين عن إدارة الأزمات.
• يجب توضيح مسارات الإخلاء أثناء حالة الطوارئ بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقتهم حتى يتم اخلاؤهم إلى مكان آمن.
• يجب تمييز المخارج ومسارات الإخلاء بوضع اللافتات (لوحات إرشادية)، وأسهم، واضحة، ومضيئة.
• تحلي شاغلي المبنى بالثقافة الكافية ليصبح الجميع داعماً لفريق الإنقاذ وبالتالي تقليل المخاطر المحتملة التي قد تصيب أي أحد من المتواجدين بقرب أو بداخل المبنى.
واجبات فريق إدارة الأزمات:
يتم تشكيل فريق إدارة الأزمات من شاغلي القسم وتكليف أعضائه بالواجبات التالية:
• إيقاف العمل فورًا والحرص على سلامة الأشخاص.
• إرشاد موظفي المبنى إلى مسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع.
• تكليف أشخاص مؤهلين بشكل كاف لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها.
• تقديم الإسعافات الأولية.
• مكافحة الحريق ومساعدة فريق الإطفاء والإنقاذ والصحة.
واجبات الموظفين في حالات الطوارئ:
• التحلي بالهدوء وعدم الارتباك.
• إيقاف العمل فوراً.
• قطع التيار الكهربائي عن المكان من قبل المسؤول فقط.
• عدم استخدام المصعد الكهربائي.
• التوجه إلى نقطة التجمع من خلال مسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ.
• الاتصال بالجهات المختصة.
واجبات إدارة الأمن والسلامة والصحة:
• توفير الأرقام الموحدة لمسؤولي إدارة الأزمات وإبلاغهم في حالة الطوارئ.
• تحديد مكان الحريق من خلال ملاحظة اللوحة التوضيحية لنظام الحريق.
• مكافحة الحريق إن أمكن باستخدام أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحريق (مطفأة الماء ذات اللون الأحمر، مطفأة البودرة الجافة ذات اللون الأزرق، مطفأة ثاني أكسيد الكربون ذات اللون الأسود) من خلال الخطوات التالية:
1. اسحب مسمار الأمان بالمطفأة.
2. وجه فوهة المطفأة إلى مكان الحريق.
3. اضغط على المقبض لتشغيل المطفأة.
4. تأكد أن المكان الذي تقف فيه لا يشكل خطورة عليك وأنه باستطاعتك الإخلاء إذا انتشر الحريق.
• التأكد من غلق النوافذ والأبواب وذلك لمنع انتشار الحريق إلى أماكن أخرى من المبنى.
• إنقاذ المصابين ونقلهم وإجراء الإسعافات الأولية لهم.
• التعاون مع الفرق المتخصصة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني بإرشادهم إلى موقع الحريق ونوعه والأجهزة ووسائل الإطفاء المتوفرة.
• الاحتفاظ بقائمـة أسـماء الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديـم الدعـم الـازم لهـم أثنـاء عمليـة الإخلاء حسـب نـوع الإعاقة.
مسؤوليات ومهام رؤساء الإقسام ومدراء الإدارات:
• التأكد من أن جميع شاغلي المبنى على دراية تامة بمسارات الإخلاء.
• التأكد من أن جميع أبواب مخارج الطوارئ والممرات المؤدية إليها مفتوحة طيلة فترة الدوام الرسمي وأن تكون سهلة الفتح للخارج (باتجاه اندفاع الأشخاص).
• التأكد من خلو كافة مسارات الإخلاء من العوائق وأن تكون واضحة تماماً لشاغلي المبنى باستخدام اللافتات الإرشادية.
واجبات رؤساء الأقسام بكافة الإدارات أثناء حالة الطوارئ:
• التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ باستثناء مخارج الطوارئ.
• التأكد من فصل التيار الكهربائي.
• الإشراف على عمليات الإخلاء بالقسم.
• التأكد من الاتصال بالجهات المختصة (المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي).
• التأكد من وصول الفرق المختصة.
• التوجه إلى نقطة التجمع للتأكد من وجود شاغلي المبنى كافة وعدم تخلف أي منهم داخل المبنى.
واجبات الأمن:
• تأمين المبنى وحفظ النظام.
• منع دخول أي أشخاص غير المختصين داخل المبنى.
• منع خروج أي شخص من البوابات غير المخصصة لحالات الطوارئ (إجراء أمني) إلى أن تنتهي عملية الإخلاء واحصاء الأفراد والسيطرة على الأزمة وانتهاء الحالة الطارئة.
• انتظار الفرق المختصة من رجال الدفاع المدني والهلال الأحمر.
إن توفير الوسائل والمعدات اللازمة لمواجهة الكوارث والأزمات مثل نقطة التجمع واللوحات الإرشادية وأجهزة الإطفاء والإنذار والإسعافات الأولية وغيرها تساهم إسهامًا كبيرًا ومباشرُا في الحد من الخسائر الناجمة عن الأزمة.
لذلك كان من الضروري التأكد من توفر المتطلبات التالية:
• تحديد نقاط التجمع لكل مبنى.
• توفر أجهزة المكافحة الأولية لجميع أنوع الحريق وأن تكون صالحة وجاهزة للاستخدام.
• توفر الأدوات الطبية اللازمة لعمليات الإسعافات الأولية.
• وجود مخارج طوارئ كافية ومسارات إخلاء مزودة بلوحات إرشادية تسهل عملية الإخلاء.
• صيانة المباني بشكل دوري والتحقق من توفر رشاشات مياه تعمل بشكل تلقائي في حالات الحريق.
• توفير أجراس تعمل بنظام الإضاءة المتعاقبة باللون الأحمر للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية كما تعمل بنفس الوقت بنظام الصوت للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وربطها برشاشات مياه موزعة على كافة أنحاء المبنى لتقليل المخاطر التي قد تصيب المتواجدين فيه.
• توفير وسائل نقل للأشخاص ذوي الإعاقة الجسمية والحركية.
محاكاة لخطة الإخلاء في حالات الطوارئ:
التنسيق بين الجهات المختصة مثل المديرية العامة للدفاع المدني والهلال الأحمر وتقديم دورات تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة على الإخلاء، وإعداد سيناريو للأزمة والبدء في تنفيذه باستخدام نقاط الإنذار المبكر ومراقبة ردة فعل فريق إدارة الأزمات وشاغلي المبنى.
تقييم النتائج:
تحليل وتقييم مستوى أداء فريق إدارة الأزمات والأخطاء التي وقعت، وذلك للوقوف على أوجه القصور بها والاستفادة مما قد يظهر من مشكلات لوضع الحلول العاجلة لها لتلافيها مستقبلاً.
قد تؤثر حالة الشخص ذو الإعاقة أو احتياجاته الخاصة على قدرته في مواجهة حالة الطوارئ، ولذلك فعليه الاستعداد لها من خلال اتباع الخطوات التالية:
• يعطي الدفاع المدني أولوية تقديم خدماته في حالات الطوارئ إلى الأشخاص الذي هم في أمس الحاجة إليها، وذلك يعني أن يكون الشخص ذو الإعاقة مستعدًا وملمًا باستخدام الامدادات طبية أو أنظمة الطاقة الاحتياطية عند اللزوم.
كيف ستؤثر الحالة الطارئة على الشخص ذو الإعاقة؟
• يجب على الشخص ذو الإعاقة التواصل مع المختصين حول أنواع المستلزمات التي قد يحتاجها.
• الاستعداد بخطة وقائية إذا حدث أي عارض.
• تكوين فريق دعم من الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في حالات الطوارئ (زملاء الإخلاء) ويجب أن يكونوا أشخاصاً يتواجدون بانتظام في منطقة السكن أو في بيئة العمل.
• مشاركة وجمع تفاصيل الاتصال بزملاء الإخلاء حتى يتمكن الشخص ذو الإعاقة من التواصل معهم في حال حدوث حالة طارئة.
• عدم الاعتماد على شخص واحد، فقد لا يتمكن هذا الشخص من الاتصال أو يكون غير متاحاً عند الحاجة إليه، لذلك من المهم أن يضم فريق الدعم أشخاصاً آخرين.
• يمكن أن يساعد زملاء الإخلاء في الاستعداد لحالة الطوارئ من خلال تقييم بيئة المنزل أو مكان العمل للتأكد من أنها آمنة ومناسبة.
• التدرب على خطة الإخلاء.
• تنظيم خطة بديلة للتواصل مع زملاء الإخلاء أثناء حالة الطوارئ، وذلك في حال تعطل خطوط الإنترنت والهاتف أو نفاذ بطارية الهاتف أو تحطمه أو نسيانه أو اضاعته.
• التأكد من وجود امدادات خاصة قد يحتاجها الشخص ذو الإعاقة.
• ارتداء علامة تنبيه طبية أو سواراً لتحديد نوع الإعاقة أو الحالة الصحية.
• الاحتفاظ بالإمدادات الأساسية في حقيبة الوقاية الذاتية في حالة الطوارئ.
• إذا كان الشخص ذو الإعاقة مسافراً، فعليه اخبار مدير الفندق أو أحد ممثليه بمتطلباته في حالة الطوارئ.
• إذا كان الشخص يعتمد على آلة غسيل الكلى أو غيرها من المعدات التي قد لا تعمل في حالات الطوارئ، فعليه أن يعرف إلى أين يذهب للحصول على المساعدة.
• إذا كان الشخص يعاني مــن الربــو أو اضطــراب الجهــاز التنفســـي، فعليه أن يتأكد أن حقيبــة الوقايــة الذاتيـة بهـا أقنعـة واقيـة مـن الغبـار مصنفـة (P2) أو (N95) حيث إن بعض حالات الطـوارئ مثــل الحرائــق تجعــل التنفــس أكثــر صعوبــة.
• إذا كنــت تســتخدم مشــاية أو كرســيا ً متحــركا، فقــم بإيقــاف العجلات وغطــي رأسك بكلتــا يديــك لتحمــي نفســك مــع ضــم جســدك إليــك قــدر المســتطاع.
• انحنــى وقــم بتغطيــة رأســك ورقبتــك بأفضــل مــا يمكنــك، ثــم اســتمر حتــى ينتهــي الاهتزاز، وإذا كنــت تعانــي مــن ضعــف الســمع تأكــد مــن أن لديك طريقــة للعثــور علــى التحذيــرات والمعلومــات والنصائــح فــي حالــة الطــوارئ.
• إذا كنــت تســتخدم عصــا فضعهــا وازحــف إلــى أن تصــل لجســـم صلــب كالطاولــة مثــلًا وقــم بالاختباء تحتهـا مـع تغطيـة الـرأس والرقبـة بإحـدى يديـك مـع الإحكام باليـد الأخرى بأحـد أركان الجســـم الصلــب لتثبيــت جســدك حتــى لا تميــل أو تقــع بفعــل الاهتزازات.
• احتفـظ بعـكازك بالقـرب منـك لتتمكـن مـن إيجاده بعـد انتهـاء الوضـع الطـارئ.
بشكل عام، لا يختلف الأشخاص ذوي الإعاقة عن أي شخص آخر من حيث إنهم يفضلون التحكم في إخلائهم، وتتعلق إمكانية إجراء تعديلات متوافقة مع تمكينهم على استخدامها بسهولة، ويأتي تنفيذ هذه الخطة بالوقوف على صعوبة تحديد الحد الأدنى من المتطلبات، وتحديد الخطط والبدء برسم طريقة لآلية تنفيذها وتقييم أسعارها، ومتطلباتها، واحتياطاتها، وصيانتها، لذلك:
• تتطلب أنظمة الأمن والسلامة بالمملكة العربية السعودية إلزام جميع المباني بضمان سلامة الموظفين والزوّار.
• يجب على جميع الموظفين الذين يستخدمون المبنى أن يكونوا على معرفة تامة بإجراءات الإخلاء وممارستها بشكل دوري.
• تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ليعتمدوا على أنفسهم خلال الإخلاء، بتنظيم سيتم تسهيله من إدارة المبنى وتوفيره من الشخص المسؤول.
• يجب على الأشخاص المسؤولين ومديري المباني اتباع النهج الصحيح لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في الوصول المستقل والإخلاء، ويجب عليهم تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الخطط المعدة لهم.
• يجب التوضيح للأشخاص ذوي الإعاقة (أثناء العمل معهم لوضع خطة مناسبة) أن إجراءات الإخلاء تعتبر استثنائية وهذا يعنى أنه يمكن استخدام الحلول التي قد لا تكون مناسبة في معظم الظروف، مثل السماح للشخص ذوي الإعاقة بالنزول على السلم عوضاً عن المصعد.
• قـد يصعـب أمـر الإخلاء الذاتـي علـى الأشخاص الذيـن يعانـون مـن الربو مثـلًا وقـد يتأثرون فـي ظـروف الدخـان الناجمـة عـن حريـق، أو أولئك الذين قد يتأثرون بضغـوط حالـة الطـوارئ، لـذا يجـب الاحتياط لهـذا الأمر إن كان الإخلاء ذاتيـًا.
• طريقة إخلاء معظم مستخدمي الكراسي المتحركة هي كراسي مخصصة للإخلاء عن طريق السلالم أو عمودياً عن طريق استخدام مصعد الإخلاء وإذا لم تكن هذه الخيارات متاحة، أو لم تكن قيد التشغيل فقد يكون من الضروري حمل الشخص وإخلائه.
• توفير المقابض الحديدية الجانبية (الدرابزين) المناسبة والمعلومات المتعلقة بموضوع الحريق.
• من الجدير بالذكر أن الإخلاء من المبنى في غضون دقيقتين إلى ثلاث دقائق قد لا يكون ممكناً لذوي الإعاقة الجسمية والحركية وقد يكون من المستحسن شرح طرق الإخلاء البديلة لتقليل الضرر.
• سيساعد مستوى نظام الحماية من الحرائق المتاح وتقسيم مناطق إنذار الحريق داخل المبنى في توفير الوقت الكافي لتسهيل إخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة.
الكراسي المتحركة التي تعمل بالكهرباء:
• قد يكون الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة التي تعمل بالكهرباء أقل قدرة على الحركة من الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي اليدوية، ومع ذلك؛ قد تكون هناك استثناءات لهذه القاعدة، لذلك من المهم استشارة الشخص ذو الإعاقة حيثما أمكن ذلك.
• من المحتمل أن تتطلب هذه المجموعة من الأشخاص المزيد من المساعدة عند مغادرة المبنى ومن الحكمة أن يقوم الشخص المسؤول أو مدير المبنى بتسهيل الإخلاء المستقل لجميع المجموعات الأخرى من الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان وجود عدد كافٍ من الموظفين لمساعدة هذه المجموعة.
• من غير العملي توقع أن تكون هذه المجموعة من الأشخاص قادرة على أخذ كرسيهم معهم، نظراً لوزنها وحجمها، ولذلك سيلجئون إلى ترك كرسيهم في المبنى إذا لم يكن هناك مصعد مناسب لتسهيل إخلائهم.
• توفير كرسي الإخلاء.
إعداد الخطة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الجسمية والحركية:
عند محاولة إخلاء شخص يعاني من إعاقة حركية أو يستخدم كرسياً متحركاً يعمل بالكهرباء أو يدوياً، يجب الحصول على المعلومات التالية:
• الوسائل الممكنة لاستخدام السلالم.
• درجة تجزئة الحريق داخل المبنى والموقع الدقيق للحريق.
• توفير كراسي الإخلاء.
• فرصة استخدام المصاعد.
• توفر زملاء الإخلاء.
عند إعداد خطة إخلاء يجب طرح الأسئلة التالية على الشخص ذو الإعاقة:
• هل يمكن المشي بمساعدة أو بدون مساعدة أسفل السلم؟
• إلى أي مدى يمكنك المشي دون مساعدة؟
• هل يمكنك الانزلاق على الدرج؟
• كم عدد الأشخاص الذين ستحتاجهم لمساعدتك؟
• هل يمكن استخدام الدرابزين في مساعدتك على الإخلاء؟
• هل كرسيك المتحرك كهربائي أم يدوي؟
خلال هذه المرحلة سيقرر بعض الأشخاص أنه يمكنهم تسهيل اخلائهم باستخدام الأنظمة الموجودة داخل المبنى، في حين سيقرر آخرون أنهم بحاجة إلى تلقي مساعدة من شخص واحد أو أكثر.
يتم مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصـرية على الإخلاء من خلال توفير أدلة إرشادية مكتوبة بطريقة برايل أو مسجلة كتعليمات صوتية، وتجدر الإشارة إلى أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة البصـرية سيكونون قادرين على استخدامها أثناء الإخلاء ومغادرة المبنى.
معلومات التوجيه:
لا يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصـرية بشكل عام قراءة تعليمات الإخلاء المتوفرة في معظم المباني، لأنها غالباً ما تكون بأحرف صغيرة جداً بالنسبة للأشخاص ضعاف البصـر لضعف البصـر الحاد، وغير ممكنة الرؤية للمكفوفين لذلك يجب توفرها بطريقة برايل أو شريط صوتي أو الكتابة بخط كبير، سواءً بالمصاعد أو اللوحات الإرشادية وتعليمات السلامة، وقد يكون من المفيد تقديم خريطة لمسية لطرق الإخلاء وتقديم تدريب توجيهي للموظفين ذوي الإعاقة البصـرية العاملين في المبنى، حتى يكونوا أكثر وعياً بخيارات الإخلاء.
الحفاظ على الطرق آمنة:
يمكن تكييف بعض الإجراءات البسيطة الأخرى لتسهيل إخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة البصـرية وقد يواجهون صعوبة مع السلالم حيث توجد ارتفاعات مفتوحة ويجب تجنبها في طرق الاخلاء في حالة وجودها.
إعداد الخطة مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصـرية:
عند كتابة خطة مع شخص لدية إعاقة بصرية، يجب الحصول على المعلومات التالية:
• ما هو نوع نظام الإنذار المتاح؟
• هل طرق الإخلاء محددة بوضوح؟
• هل توجد معلومات توجيهية كافية؟
• هل تعليمات الحريق متوفرة بأشكال يسهل الوصول إليها؟
• هل توجد علامات واضحة على درج الإخلاء؟
• هل يوجد مقابض حديدية (درابزين) على درج الإخلاء؟
يجب طرح الأسئلة التالية على الشخص ذوي الإعاقة البصرية:
• هل تعمل وحدك في المبنى أو كجزء من فريق؟
• هل تعمل خارج ساعات العمل؟
• هل يمكن سماع الإنذار؟
• هل تعرف مواقع طرق الإخلاء كافة؟
• هل يمكن المرور بها دون مساعدة؟
• هل يمكنك التجول في المبنى دون مساعدة؟
• هل يمكنك قراءة تعليمات الإخلاء؟ إذا كانت الإجابة بلا فما هي الصيغة المناسبة؟
• يحتاج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى معرفة الإعلان عن الإخلاء وفي حالة وجود نظام إنذار صوتي فقط، فقد لا يتمكنون من سماع الإنذار أو أي معلومات يتم بثها بواسطة أنظمة صوتية داخلية، ومع ذلك؛ فإنه تم توفير أنظمة تحسين الصوت داخل المبنى، فقد يكون من الممكن إرسال الرسالة عبر هذا النظام، على سبيل المثال عبر حلقة السمع أو جهاز استقبال النداء اللاسلكي.
• تتمثل الخيارات المفضلة لتنبيه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بوجود حالة طوارئ وإن عملية إخلاء على وشك الحدوث هي استخدام إنذارات ضوئية مثبتة كجزء من نظام إنذار الحريق واستخدام نظام المناداة.
• إذا لم يكن ذلك ممكناً، فهناك مجموعة من الوسائل المساعدة الأخرى لتقديم هذه المعلومات.
المعلومات المطلوبة:
عند كتابة خطة مع شخص أصم أو شخص ضعيف سمع، يجب الحصول على معلومات حول توفر أي من المعدات التالية:
• نظام إنذار مرئي.
• الرسائل النصية.
• إنترنت المكتب.
• شبكة الهاتف-هاتف نصي.
• أعضاء الفريق.
• يجب اختبار جميع أجهزة الاستدعاء والمعدات الأخرى بانتظام للتأكد من أنها تعمل.
تدريب الموظفين:
• الاستعانة بزملاء الإخلاء لتنبيه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأنهم بحاجة إلى مغادرة المبنى.
• يجب ألا يتوقع موظفي الأمن والسلامة أن تكون المكالمة الصوتية كافية ويجب تدريبهم على الفحص العيني لجميع المناطق التي يتحملون مسؤوليتها مثل المكاتب الفردية، أو المكتبات، أو المراحيض، أو غرف تغيير الملابس بشـرط أن يكون ذلك آمناً لهم.
• يجب أن يدرك الموظفين أيضاً أنه عندما لا يتفاعل الشخص بطريقة منطقية أثناء إجراء الإخلاء، فقد لا يكون قد سمع الإنذار ومن غير المحتمل أن يكون الصـراخ بصوت أعلى هو الحل فقد يكون من الضـروري السير مباشرة إلى الشخص وشرح ما يحدث بالإشارات أو حتى مذكرة مكتوبة أو تعليمات مكتوبة قصيرة معدة مسبقاً.
تعليمات الحريق:
يجب أن ندرك أيضاً أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ليس لديهم لغة الخطاب المعتمدة كلغة أولى؛ لذا فمن المهم توفير ترجمة مكتوبة بسيطة لبروتوكول الحريق وقد يكون من المفيد أيضاً لهذه المجموعة من الأشخاص توفير الصور التوضيحية لدعم المعلومات المكتوبة، وقد يفضل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية شرح التعليمات لهم من خلال مترجم لغة الإشارة العربية وهناك مسائل إضافية يجب مراعاتها عند كتابة خطة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
إعداد الخطة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية:
يجب إعطاء المعلومات التالية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عند كتابة خطتهم:
• الأنظمة المتاحة لإبلاغهم بالإخلاء، على سبيل المثال الإنذار الضوئي، جهاز النداء، الاتصال الشخصي ... إلخ.
• التشغيل الفني لأجهزة إنذار الحريق مثل كيفية إطلاق الإنذار، وكيفية الاتصال بغرفة التحكم، إلخ، وتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على دراية بإجراءات الإخلاء مثل إلى أين يذهبون، والطرق البديلة وغيرها.
يجب طرح الأسئلة التالية:
• هل تعمل وحدك في المبنى أم كجزء من فريق؟
• هل يمكنك سماع المنبه؟
• هل لديك رقم هاتف مخصص؟
• هل لديك عنوان بريد إلكتروني؟
اللافتات:
اشتراطات التطبيق:
ينبغي أن تتوافق كل اللافتات مع المتطلبات التالية:
اللافتات التي تبين الغرف الدائمة أو المساحات الدائمة ينبغي أن تكون مثبتة على الحائط وأن تدمج بين الحروف والأرقام والعلامات التي يمكن قراءتها باللمس.
أنواع اللافتات:
• اللافتات التنظيمية: مثل لافتات الحظر والإلزام.
• لافتات التحذير: مثل اللافتات التي تدل على وجود خطر.
• لافتات التعريف: مثل الغرف، والألقاب، أو الأسماء، أو الأرقام.
• اللافتات التوجيهية والمعلوماتية التي تتعلق بالمساحات التوظيفية.
استثناء:
توجيهات المباني واللافتات الأخرى التي تكون موضوعة بشكل مؤقت لا يشترط أن تتوافق مع هذه المتطلبات.
ينبغي أن تكون اللافتات متاحة بتنسيق وتصاميم بديلة ومن بينها أن تكون مكتوبة بطريقة برايل وبحروف كبيرة.
تُعرف العناصر والمرافق سهلة الوصول باستخدام الرمز الدولي لسهولة الوصول، وهي مثل ما يلي:
• مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
• مناطق تحميل الركاب سهلة الوصول.
• المنحدرات سهلة الوصول التي تقع بالمسار تكون خالية من الحواجز بما يخدم دخول البناء.
• المداخل سهلة الوصول عندما لا يكون جميعها سهلة الوصول (فالمداخل غير سهلة الوصول يُفضل أن يكون عليها لافتات توجيهية لإيضاح الممشى إلى أقرب مدخل سهل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة).
• هواتف ومصاعد وأجهزة ووسائل خروج سهلة الوصول.
• مناطق مساندة الإنقاذ.
الاشتراطات الفنية:
الموقع-الغرف والمساحات: يُفضل أن يتم تركيب لافتات التعريف الدائمة على الحائط بجوار الجانب الذي يوجد عليه المزلاج من باب دخول الغرف والمساحات ويُفضل أن يتم وضع لافتات تعريف الغرف على مسافة 150 ملم من عضادة الباب مع وضع الخط المركزي عند مسافة 1400ملم فوق الباب المكتمل وحيث لا تكون هناك مساحة متوافرة على الحائط بجوار الجانب الذي يوجد عليه مزلاج الباب فلابد من وضع اللافتات على أقرب حائط مجاور، ويُفضل أن يتم وضع اللافتات بشكل متناغم عبر أرجاء المرفق.
الموقع-الدرج: داخل سلالم الدرج المغلقة لابد من وضع أرقام أرضية يمكن قراءتها باللمس على الجانب الذي يوجد عليه مزلاج باب الدخول/الخروج عند كل مستوى أرضية ويُفضل أن يتم وضع أرقام الأرضية التي يمكن قراءتها باللمس داخل مسافة 150ملم من عضادة الباب وأن يتم وضعها على ارتفاع متناغم بين 1350 – 1500 ملم فوق الأرضية.
الموقع-مواقع اتخاذ القرار: اللافتات عند مواقع اتخاذ القرار يفضل أن يتم وضعها على امتداد طريق الوصول كالذي يوجد عند تداخل الطرق والدرج والسلالم المتحركة.
اللافتات العلوية: يُفضل ألا تمثل اللافتات العلوية أي خطر، وينبغي أن تتوافق مع البنود المذكورة عندما يلزم وضعها في الداخل وأن تتوافق مع البنود المتعلقة بالخارج عندما يراد وضعها في الخارج:
ويُفضل أن يتم عمل نسخ مطابقة من اللافتات وأن يتم وضعها على الحوائط المجاورة لأماكن وضع اللافتات العلوية. إن اللافتات العلوية التي يتم وضعها خلف طاولات الخدمة يُفضل أن يتم عمل نسخ مطابقة منها وأن يتم وضعها بحيث يكون خط المنتصف بها موضوعاً عند مسافة 1400 ملم فوق الأرضية في موقع يعمل على توفير مساحة خالية تتسـم بالاقتراب منها ويُفضل أن تعمل اللافتات العلوية على السماح برؤيتها من وضع الجلوس ومن وضع الوقوف.
الحالة والأسلوب: استخدام الأرقام العربية على اللافتات.
نسب الحروف: يُفضل أن تكون للأحرف المستخدمة على اللافتات نسبة عرض إلى طول تساوي من 5:3 إلى 1:1، وأن يكون اتساع جرة الخط له نسبة عرض إلى طول بين 5:1 إلى 10:1.
ارتفاع الحروف: تعتمد على أقصى مسافة يراد منها رؤية الأحرف.
التشطيب والتباين: يُفضل أن يتم استخدام تشطيب قليل اللمعان أو أي نوع آخر من التشطيب الخالي من الوهج على الأحرف التي تم بها كتابة اللافتات. وكذلك الرموز. والخلفيات. ويُفضل أن تتميز اللافتات بألوان متباينة، ويُفضل أن يكون النص مكتوباً بحروف ذات ألوان فاتحة على خلفية غامقة أو بحروف ذات ألوان غامقة على خلفية فاتحة.
الأحرف البارزة التي يمكن قراءتها باللمس: يجب أن تكون الأحرف قابلة للقراءة باللمس ويُفضل للأحرف أن تكون بارزة على الأقل لمسافة 0.8 ملم فوق خلفية اللافتة. ويُفضل ألا تحتوي الأحرف المرفوعة على أية حواف حادة، ويُفضل أن يكون قياسها بين 16-50 ملم في الارتفاع ويُفضل أن تشتمل على الأحرف المكتوبة بطريقة برايل.
الأرضية الخالية وسطح الأرض: عند اللافتة التي يمكن قراءتها باللمس يجب أن يتم السماح للشخص بأن يقترب من اللافتة في حدود 100 ملم من دون أن يصادف في طريقه أية أجسام ناتئة أو قائمة في إطار تأرجح الباب.
الصور التوضيحية (الكتابة بالصور): إن الصور التوضيحية ينبغي أن تكون مصحوبة بالحروف البصـرية المناظرة والتي يمكن قراءتها باللمس ويجب أن يتم وضع هذه الحروف مباشرة أسفل الصور التوضيحية، كما يجب أن يكون طول الصور التوضيحية 150 ملم على الأقل ويستحسن أن يتم توفير مساحة خالية على الحائط تقيس مسافة على الأقل 75 ملم من طول الجوانب حول اللافتة التي يمكن قراءتها باللمس.
الإضاءة: يجب أن يتم إضاءة كل اللافتات بإنارة شدتها 200 لوكس على الأقل.
اللافتات المسموعة: اللافتات المسموعة (الأشعة تحت الحمراء والرقمية) التي يمكن قراءة محتواها من قبل الأشخاص ضعاف البصر باستخدام أجهزة استقبال يمكن استخدامها كأداة مساعدة على التوجيه ويجب أن تقوم اللافتات المسموعة بعمل نسخة من المعلومات التي يمكن رؤيتها في شكل يمكن النطق به ويمكن أن تشمل هذه لافتات الشوارع والمباني وإشارات مرور المشاة البصـرية، وللعثور على الممشى داخل المباني وأنظمة الإعلام.
المعلومات: ينبغي أن يتم تعليق لافتة دليل المعلومات وأنظمة الإعلام الأخرى بشكل رأسي أو أفقي بزاوية ما وينبغي أن تكون لافتات دليل المعلومات في متناول اليد ويمكن الوصول إليها: من وضع الوقوف ووضع الجلوس. ويستحسن أن يتم توفير مساحة للحركة ومساحة خالية أمام لوحات دليل المعلومات.
قابلية الفهم والاستيعاب: يجب استخدام الرموز البصـرية في اللافتات المكتوبة للحد من الخلط في المعلومات بالنسبة للأشخاص الذين لديهم قدرة لغوية وقراءة محدودة ويمكن أن يعمل الترميز اللوني على تقوية الرسائل عندما يتم استخدامه كنظام متماسك ومنسق في جميع أرجاء المرفق.
اللافتات التوجيهية: ينبغي أن تكون اللافتات التوجيهية موجزة وبها أقل قدر ممكن من التعليمات وأن تستخدم لغة مبسطة وينبغي أن تكون الرموز التوضيحية واضحة وحادة وألا تكون منمقة بدرجة كبيرة.
اعتبارات أخرى:
• الأجسام البارزة والأجسام العلوية
• أرصفة المشاة وأرصفة الشوارع والمسارات والطرق
• مواقف المركبات
• مناطق إنزال الركاب
• المنحدرات الخارجية
• المداخل
• المصاعد
• مصاعد المنصات المنحدرة والرأسية
• الأبواب
• دورات المياه الملائمة
• غرف تغيير الملابس
• البوابات
• الهواتف العامة
• مخارج الطوارئ.
ينبغي أن تتوافق أنظمة مخاطبة المستفيدين مع المتطلبات التالية:
• الموقع: يجب أن يتم وضع مكبرات الصوت الخاصة بأنظمة مخاطبة المستفيدين في الأعلى وأن تكون متوافقة مع البنود فيما يتعلق بالمواقع الداخلية، ومع البنود فيما يتعلق بالمواقع الخارجية. وينبغي أن تعمل أنظمة مخاطبة المستفيدين على توفير صوت يغطى المنطقة المطلوبة من التوجيه، مثل الأروقة، ومناطق قاعات الاجتماع، ومباني الترفيه والتسلية، والمباني التعليمية، وأماكن الاستخدام المشترك في مواقع الإقامة.
• نطاق الصوت: يجب أن يتم وضع أنظمة مخاطبة المستفيدين في مواقع بحيث تكون الضوضاء الموجودة في الخلفية عند أدناها، وأن يتم بث المعلومات فقط إلى المواقع الرئيسية.
• نقاط كل نظم النداء: يجب أن يكون استخدام نقاط كل نظم النداء محصوراً على مكافحة الحرائق ولتقديم معلومات الطوارئ.
• نظم الاستدعاء: ينبغي أن يكون مستوى صوت نظم استدعاء فريق العمل والأشخاص الرئيسيين الآخرين منخفضاً، وأن يتم بث النداء منها في المواقع التي يرجح وجود هؤلاء الأشخاص بها.
إن أنظمة الإعلام، مثل أماكن تقديم المعلومات وأجهزة توصيل المعلومات وعرضها بالفيديو، ينبغي أن تتوافق مع المتطلبات التالية:
• أجهزة العرض بالفيديو: حيثما يتم تقديم المعلومات إلى المستفيدين، أو العملاء أو الزبائن عن طريق أجهزة العرض بالفيديو، فإن نفس المعلومات ينبغي أن تكون متاحة بتنسيق بديل، مثل العرض السمعي، وبطريقة برايل، أو الطباعة بالأحرف الكبيرة حيث ينبغي أن يكون حجم خط الأحرف (16) على الأقل.
• الأجهزة التفاعلية: يجب وضع أنظمة الإعلام التفاعلية في المباني التي يستخدمها المستفيدين، مثل شاشات العرض بالفيديو التي تعمل باللمس، أو لوحة المفاتيح، أو لوحة المفاتيح الكهربية على ارتفاع يتلاءم مع استخدام أي شخص في وضع الوقوف أو الجلوس.
• أدوات التحكم وآليات التشغيل: يستحسن تمييز الأزرار التي تعمل على توفير عملية الوصول إلى نظام المعلومات العام بلون مختلف عن لون الخلفية، وينبغي أن تحتوي على أرقام ورموز بارزة.
• التصميم: ينبغي أن تكون التسميات والمعلومات الوصفية على ارتفاع معين من الأرضية ليسهل على الأشخاص الجالسين والواقفين الوصول إليها.
ينبغي أن تتوافق أنظمة الاستماع المساعدة مع المتطلبات التالية:
• يجب توفر وسائل اتصالات سمعية في المرافق العامة التالية حيث يكون التواصل السمعي مركزيًا: المسارح والحفلات الموسيقية، وقاعات الاجتماع، وقاعات الدراسة إلخ. ويجب أن يكون نظام الاستماع مثبتًا بصورة دائمة في الأماكن التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع وتسع على الأقل 50 شخصاً وتحتوي على مكبرات صوتية.
• ينبغي أن يكون هناك نظام استماع مثبت بصورة دائمة أو أن يكون هناك عدد كاف من المخارج أو إمدادات الأسلاك الكهربائية لتدعيم وجود نظام استماع مساعد متنقل في أماكن التجمع الأخرى.
• ينبغي أن تكون سماعات النظام متاحة على الأقل لكل 4%، ولكن ليس أقل من اثنين، من عدد المقاعد الإجمالي.
• عام: تشمل الأنواع المقبولة من أنظمة الاستماع المساعدة للأشخاص ضعاف السمع على الحلقات التعريفية، ونظم الأشعة تحت الحمراء، ونظم تردد موجات راديو إف إم (FM).
• الموقع: يجب وضع المقاعد الثابتة التي تعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أنظمة الاستماع المساعدة داخل مساحة 15 متراً.
• اللافتات: يجب إتاحة أنظمة الاستماع المساعدة وتوضيحها بلافتات تتوافق مع المتطلبات اللازمة.
اشتراطات التطبيق:
ينبغي أن تتوافق وسائل التنبيه البصري مع المتطلبات التالية:
• يجب أن يتم تركيب أجهزة التنبيه البصري في كل من الساحات التالية: (غرف الاستراحة أو أي مساحات لها استخدامات عامة أخرى، مثل قاعات الاجتماع والأروقة، والردهات وأي مساحات عامة أخرى لها استخدامات مشتركة بين المستفيدين).
• ينبغي أن تكون أجهزة إطلاق إشارة التنبيه البصـري متكاملة مع نظام الإنذار داخل المرفق.
• الموقع: يجب أن يتم وضع أجهزة التنبيه البصـري متصلة مع وسائل الإنذار السمعية وينبغي أن يتم وضعها على مسافة 2100 ملم فوق مستوى الأرضية أو مسافة 150 ملم تحت السقف، أيهما كان الأكثر انخفاضاً.
• وضوح الرؤية: يجب عند تركيب جهاز تنبيه بصري أو جهاز إشارة بصرية بأي مكان أو مساحة أو ردهة، أن يوضع على بعد 15 مترا من الإشارة على السطح الأفقي وفي الحِجرات والمساحات الكبيرة التي تتجاوز 30 متراً عرضاً دون وجود عراقيل، وتمتد إلى ارتفاع 2000 ملم فوق الأرضية، مثل قاعات الاجتماع، ومن الممكن أن يتم وضع أجهزة الإنذار حول خط يطوق المكان، تتباعد فيما بينها حوالي 30 متراً على أقصى تقدير، عوضاً عن تعليق الأجهزة في السقف.
• المصابيح: يجب أن يكون لأجهزة ووسائل الإطلاق إشارات التنبيه البصـرية نوع من مصابيح النيون الوهاجة أو ما يناظرها.
• اللون: يجب أن يكون اللون الخارج من أجهزة التنبيه البصرية ساطعًا أو أبيض أي غير مفلتر أو ضوء أبيض مشرق مفلتر.
• دورة النبضات: إن أقصى فترة الاستمرار النبضة ينبغي أن تكون اثنين من عشرة من الثانية (2 . 0 ثانية) على أن يكون المدى الزمني الأقصى لنشاط النبضات هو 40 بالمائة، ويتم تعريف مدة النبضة على أنه الفاصل الزمني بين النقطتين الأولى والأخيرة من 10 بالمائة من أكبر إشارة.
• الشدة: ينبغي أن تكون شدة إشارة التنبيه البصري على الأقل 75 شمعة.
• الوهج ومعدل الوهج: يجب أن يكون معدل تكرار الوهج على الأقل 1 هرتز، وعلى الأكثر 3 هرتز، وينبغي أن تكون أجهزة التنبيه البصـري متزامنة مع الوهج بالانسجام مع معدلات تكرار الوهج بحيث يتم إعدادها لتقليل أخطار التسبب بنوبه صرع.
• مخارج الطوارئ والإخلاء عند الحريق ومناطق مساندة الإنقاذ.
لابد من توفير مخارج سهلة الوصول بنفس الحد الأدنى المطلوب لعدد المخارج الوارد في كود البناء بالمملكة العربية السعودية في المرافق أو الأجزاء من المرافق التي يلزم أن تكون سهلة الوصول ويجب توفير منطقة لمساندة الإنقاذ بحيث يكون أقل عدد لمساحات الإنقاذ التي يتم عملها في كل منطقة إنقاذ متوافق مع هذا الدليل، كما إن المخرج الأفقي الذي يتوافق مع متطلبات كود البناء في المملكة العربية السعودية سوف يعمل على تلبية متطلبات منطقة مساندة الإنقاذ.
• نظم إنذار الطوارئ: يجب أن تحتوي نظم إنذار الطوارئ على كل من أجهزة الإنذار السمعية وأجهزة التنبيه البصري التي تتوافق مع المتطلبات.
• لافتات التعريف: يجب أن يتم تعريف وسائل الخروج المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام اللافتات التي تتوافق مع المتطلبات.
• مناطق مساندة الإنقاذ – الطرق سهلة الوصول: ينبغي أن يتم جعل مواقع مناطق مساندة الإنقاذ في الطرق سهلة الوصول لتتوافق مع المتطلبات.
• مناطق مساندة الإنقاذ – مساحات الإنقاذ: يجب أن توفر مناطق مساندة الإنقاذ مساحة أرضية 850 × 1400ملم لكل من لا تحمله عربات الإسعاف. إن مساحات الانتظار المخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ ينبغي أن تكون واقعة بجانب مسار التنقل الرئيسي، وينبغي أن تكون بعيدة عن مساحة تأرجح الباب بالكامل، وينبغي أن تكون بعيدة عن أطراف الدرج. ويجب أن يتم فصل مناطق مساندة الإنقاذ عن المنطقة الأرضية التي يطولها الحريق باستخدام مادة مقاومة للحرائق من المعيار الذي يساوي الحد الأدنى المطلوب للخروج. وينبغي أن يتم خدمة هذه المناطق مباشرة بمخرج أو بمصعد مقاوم للحرائق، وأن يتم تمييزها في خرائط المرافق والمرافق ذاتها على أنها منطقة مساعدة في إنقاذ الأشخاص ذوي الإعاقة، وينبغي أن تكون مناطق مساعدة الإنقاذ محمية من الدخان في المباني التي تزيد عن ثلاثة طوابق.
• مناطق مساعدة الإنقاذ – نظام الاتصال: يجب أن تحتوي مناطق مساعدة الإنقاذ على نظام اتصالات صوتي ثنائي الطرف كي يتم استخدامه بين كل منطقة مساعدة في عمليات الإنقاذ ومكان الإنذار المركزي ومرفق التحكم. ينبغي أن يكون نظام الاتصالات متباين اللون عن البيئة المحيطة به، وأن يكون له إشارة مسموعة يمكن أن يكتشفها الأشخاص ذوي الإعاقة البصـرية، وأن يكون به وسيلة للتحكم في مستوى الصوت.
• مناطق مساندة الإنقاذ – اللافتات: ينبغي أن يتم تعريف مناطق مساندة الإنقاذ بوضع لافتات مكتوب عليها: (مناطق مساندة الإنقاذ) والتي تشمل على الرموز الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ووضعها على كل خرائط الإخلاء التي يتم عرضها بشكل عام، ويتم تحديدها في وثائق خطوات الإخلاء، وينبغي أن تكون خرائط الإخلاء الأرضية متاحة في تنسيق بديل.
• خرائط الإخلاء المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة عند اندلاع الحرائق: يجب وضع خرائط الإخلاء المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة عند اندلاع الحرائق واتاحتها في المواقع الاستراتيجية في شتى أرجاء المرفق.
تعد أسطح التحذير الأرضية مكملة لسلامة وحرية حركة الأشخاص ذوي الإعاقة البصـرية. فالتغيير في النسيج أو اللون سوف يعمل على تحذير كل المشاة من الأخطار المحتملة، مثل معابر المشاة ودرجات السلم، أو الحواف التي قد تسبب الانزلاق عند مواقع الأرصفة المرتفعة، فوضع أسطح التحذير الأرضية يجب أن يكون متجانساً في شتى أرجاء المرفق ومنطقة الانتقال بين الأسطح، كما يجب ألا يتسبب في حدوث خطر التعثر والسقوط.
• التباين: يجب أن يتم استخدام الألوان المتباينة لتمييز أسطح التحذير الأرضية عن الأسطح المجاورة لها.
• النسيج: ينبغي أن تكون أسطح التحذير الأرضية مقاومة للانزلاق.
• حجم القبة: ينبغي أن تحتوي أسطح التحذير الأرضية على قباب بارزة لمسافة قدرها من 4.5 – 5.5 ملم فوق سطح القاعدة، والقباب المستخدمة فوق أسطح التحذير الأرضية يجب أن يكون قطر قاعدتها من 21-25 ملم.
• تباعد القباب: إن القباب المستخدمة فوق أسطح التحذير الأرضية يتم ترتيبها في شكل منتظم وأن يكون التباعد فيما بينها من 55-65 ملم، والتي يتم قياسها من منتصف إلى منتصف القباب.
اعتبارات أخرى:
• الأجسام البارزة والأجسام العلوية
• السلالم المتحركة
• منحدرات الأرصفة
• الممشى المتحرك
• الأجسام البارزة والأجسام العلوية.
• نوافير الشرب
• الدرابزين
• النسيج واللون
اعتبارات التصميم:
يعد الأمن مسألة مهمة بالنسبة لكل مستخدمي المرفق، ولكن بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة فهم معرضون لدرجة أعلى من القابلية للإصابة وأصبح من المطلوب توفير وسائل امنية. ويمكن تعزيز وسائل الأمن بتوفير الإضاءة الكافية وأجهزة سهلة الوصول، كما أنه لابد من وضع جهاز ارسال إشارة طوارئ في غرف الاستحمام الفردية لتسهيل استدعاء النجدة عند حدوث حالة سقوط أو إصابة. وتُصمم نظم بطاقات الدخول الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يقوم الأشخاص الذين يتمتعون بقدرات مختلفة بتشغيلها، ومن بينهم الأشخاص ذوي المهارات اليدوية الضعيفة، أو نظر ضعيف، أو صعوبة في التناول باليد، ويجب ألا تُستخدم أزرار التنشيط التي تعمل باستثمار الحرارة حيث يكون من المتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة البصـرية تمييزها.
ينبغي أن تتوافق أنظمة الدخول بواسطة البطاقات وأنظمة الأمن والسلامة مع المتطلبات التالية:
• ارتفاع مواقع التركيب: يجب أن يتم تعليق أو تركيب أجهزة نظام الأمن على الحائط وأن تكون على موضع من 900-1000 ملم فوق الأرض وينبغي أن يتم وضعها بحيث تكون مجاورة للباب الذي تقوم بتأمينه وينبغي أن تكون خارج نطاق تأرجح الباب والمساحة الخالية، ويستحسن أن يتم توفيرها عند أجهزة الوصول والأمن والسلامة التفاعلية.
• التباين: يجب أن يتم استخدام الألوان المتباينة للتفريق بين أجهزة الأمن عن الأسطح التي تكون مركبة عليها.
• إعطاء الإشارة: يجب أن يتم دمج نبرات الصوت التي يمكن سماعها والإشارات المرئية به في نظم المعلومات إلى مستخدمين نظم الأمن التي تقوم باستخدام الإشارات.
• نظم الدخول التي تعمل بالبطاقة: يفضل استخدام نظم القراءة التي تتطلب فقط بطاقات يتم وضعها في موضع قريب من جهاز التنشيط أكثر من الأجهزة التي تتطلب إدخال البطاقة عبر الجهاز وحيثما يتم استخدام النظم التي تعمل بإدخال البطاقة بالفتحة التي تكون مثبتة عليها فلابد من إضاءة هذه الفتحة أو يتم جعل لونها مغايراً للوحة المثبتة عليها ويجب أن يكون لها حواف مشطوفه لتوجيه وضع البطاقة في الفتحة، وينبغي أيضا أن تحتوي على رمز تصويري يمكن تحسسه على السطح المحيط الذي يقوم بوصف الغرض من البطاقة مع إرشادات إدخال البطاقة والبطاقات التي يتم استخدامها في هذا النظم ويجب أن يكون لها لون ونسيج مميزان أو أن تكون عبارة عن أحرف ورسوم بارزة على أحد الجوانب.
• لوحة المفاتيح / نظم الترميز: يجب أن تحتوي نظم الإدخال التي تعمل بالترميز ونظم الإخراج مثل لوحات المفاتيح على ازرار بارزة والتي تشتمل على أرقام وحروف تتوافق مع المتطلبات.
• أنظمة الدخول التي تعمل بنظام الاتصال الداخلي (الإنتركم): يجب أن تعمل أنظمة الدخول التي تعمل بنظام الاتصال على كل من السمات السمعية والبصـرية لتسهيل عملية الاتصال الداخلي.
• الإضاءة: يجب ألا تقل مستويات الإضاءة عند أماكن الوصول التي تعمل بالبطاقة وأجهزة السلامة والأمن عن 200 لوكس.
• الهواتف: لابد من تركيب الهاتف العام قريبًا من أجهزة نظام الوصول التي تعمل بالبطاقة وأجهزة السلامة والأمن، فلابد من تركيب هاتف عام يتم وضعه في مكان قريب من النظام.
• يجب أن يكون الهاتف العام الذي يمكن الوصول إليه على مقربة شديدة من أنظمة الوصول إلى البطاقة وأجهزة الأمن والسلامة.
• معايير مقاسات الجسم البشري.
• أرصفة المشاة وأرصفة الشوارع.
• مناطق إنزال الركاب.
• المداخل.
• المصاعد.
• مصاعد المنصات المنحدرة.
• المسارات والطرق.
• الأبواب.
• دورات المياه.
• المكاتب وأماكن العمل وقاعات الاجتماعات.
• أدوات التحكم وآليات التشغيل.
آخر تحديث : 10 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.