الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الفصل الأول: التعريفات.
المادة الأولى: يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المسؤولية الاجتماعية.
المسؤولية الاجتماعية: هي التزام منشآت القطاع الخاص الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة وأن يكون ذلك ضمن استراتيجياتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية.
اللجنة: لجنة المسؤولية الاجتماعية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 10/08/1442هـ، والمعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الاستراتيجية: استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وهي الخطة التي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزيـر: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الإدارة: الإدارة العامة للمسؤولية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الفئات المستفيدة: الأشخاص أو المواضيع التي يتم تقديم مشاريع ومبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية لدعمها.
المشاريع: جمع مشروع وهو عبارة عن خطة مبسطة لتقديم منتج أو خدمة لفئة محددة خلال مدة زمنية معينة
البرامج: جمع برنامج وهو عبارة عن خطة عمل مركبة مكونة من عدة مشاريع لتقديم منتج او خدمة أو أكثر خلال مدة زمنية معينة
المبادرات: جمع مبادرة وهي عبارة عن خطة أو إجراء جديد لتحسين شيء ما أو حل مشكلة
الاستدامة: الوفاء باحتياجات المجتمع الحالية دون الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة ولها ثلاثة أبعاد وهي الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
المنصة: هي المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وهي مجتمع تقني تلتقي فيه القطاعات الثلاثة بهدف تمكين منشئات القطاع الخاص من أجل توجيه مسؤوليتها الاجتماعية للمساهمة في تلبية الأولويات التنموية بالموائمة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030م.
المحفزات: مجموعة من الامتيازات المالية وغير المالية التي تُمنح لمنشئات القطاع الخاص وفقاً لأدائها في المسؤولية الاجتماعية.
التصنيف: برنامج لتقييم وتصنيف ممارسات منشئات القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية في محاور البيئة والمجتمع والحوكمة.
العلامة: علامة المسؤولية الاجتماعية، وهي علامة وطنية خاصة تصدرها الوزارة بفئات مختلفة وتُمنح للشركات والمؤسسات المتميزة في المسؤولية الاجتماعية وفق الضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة.
الأطراف المعنية: يُقصد بالأطراف المعنية أي فرد أو مجموعة لها اهتمام بأي نشاط أو تتأثر بأي قرار تصدره منشئات القطاع الخاص
منشآت القطاع الخاص: منشئات القطاع الخاص بأنواعها التي تمارس النشاط التجاري الربحي في القطاع الخاص داخل المملكة، وهي على النحو التالي:
الكبيرة: تضم مئتان وخمسون موظفا أو أكثر بدوام كامل وحجم الإيرادات أكثر من مئتي مليون ريال سعودي.
المتوسطة: تضم خمسون إلى مئتي وتسعة وأربعين موظفا بدوام كامل من وحجم الإيرادات من أربعين إلى مئتي مليون ريال سعودي.
الصغيرة: تضم ستة إلى تسعة وأربعين موظفا بدوام كامل من وحجم الإيرادات من ثلاثة إلى أربعين مليون ريال سعودي.
متناهية الصغر: تضم واحد إلى خمسة موظفين بدوام كامل من وحجم الإيرادات من صفر إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.
القطاعات الثلاثة: القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
الفصل الثاني: أهداف النظام.
المادة الثانية: يهدف هذا النظام إلى التالي:
الفصل الثالث: الموارد المالية
المادة الثالثة: تتكون موارد الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية مما يأتي:
1. الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2. المقابل المالي الذي تتقاضاه الإدارة نظير تقديم الخدمات.
3. الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي تقبلها الإدارة.
4. الموارد الأخرى التي تقرها الإدارة بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
5. تودع أموال الإدارة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيتها المعتمدة. تفتح الإدارة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الإدارة.
الفصل الأول: خصائص المسؤولية الاجتماعية
المادة الرابعة: لا تقتصر المسؤولية الاجتماعية على الأعمال الخيرية مثل الإعانات والتبرعات والهبات والتطوع الاحترافي خلال ساعات العمل والاستثمار المجتمعي، بل تشمل أيضا حقوق الانسان والبيئة وممارسات العمل وممارسات التشغيل العادلة وحماية المستهلك ومكافحة الغش والفساد.
المادة الخامسة: يمكن ان تقدم ممارسات المسؤولية الاجتماعية على هيئة مساهمة نقدية أو عينية أو وقت أو خدمة أو دعم لوجستي
المادة السادسة: بناء على ما جاء في المواصفة القياسية آيزو 26000، ينبغي على منشئات القطاع الخاص عند ممارستها لأنشطة المسؤولية الاجتماعية الالتزام بالمبادئ التالية:
المادة السابعة: على منشئات القطاع الخاص تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية والتعاون مع كافة الجهات والأطراف المعنية لتحقيق رؤية المملكة في هذا المجال، وذلك من خلال العمل على الاهتمام بالمواضيع الجوهرية كالتالي:
أ. الحوكمة المؤسسية للمسؤولية الاجتماعية.
ب. ممارسات العمل والتوظيف
ج. ممارسات التشغيل العادلة، وسلاسل الإمداد.
د. الممارسات البيئية.
ه. التفاعل مع قضايا المستهلك.
المادة الثامنة: ينبغي للشركات الكبيرة والمتوسطة ان تنظر في إنشاء وحدة إدارية تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية داخل هيكل الشركة وترتبط تنظيميا بالإدارة العليا وتتسق مع المستوى التنظيمي الذي ترتبط به.
المادة التاسعة: لا يشترط على منشئات القطاع الخاص الصغيرة والمتناهية الصغر إنشاء إدارات للمسؤولية الاجتماعية، ولكن يجب عليها النظر في ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
المادة العاشرة: يجوز للشركات والمؤسسات تأسيس كيان مستقل (أياً كان شكل هذا الكيان، شركة، مؤسسة، جمعية) مخصص لممارسات المسؤولية الاجتماعية المنفذة خارج بيئة العمل.
المادة الحادية عشرة: ينبغي على منشئات القطاع الخاص تخصيص موارد مالية حسب رؤيتها لممارسات المسؤولية الاجتماعية ومن ذلك:
المادة الثانية عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، على منشئات القطاع الخاص استقطاب الكفاءات التي تمتلك المعارف والمهارات والخبرات اللازمة في مجالات المسؤولية الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة: على منشئات القطاع الخاص إعداد سياسة لممارسة المسؤولية الاجتماعية ومؤشرات أداء لتقييم مستوى أدائها وتقدمها في المسؤولية الاجتماعية ورفعها على المنصة.
الفصل الثاني: النشاط الاقتصادي.
المادة الرابعة عشرة: بالإضافة إلى الالتزام بما ورد في أنظمة التجارة والاستثمار تلتزم منشئات القطاع الخاص بالآتي:
الفصل الثالث: النشاط الاجتماعي.
المادة الخامسة عشرة: دون الإخلال بما ورد في أنظمة الوزارة تحرص المنشآت على الآتي:
الفصل الرابع: النشاط البيئي.
المادة السادسة عشرة: دون الإخلال بما ورد في أنظمة وزارة البيئة والزراعة والمياه تحرص المنشآت على الآتي:
1. الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والطاقة والاجتهاد الواجب لتحقيق ذلك.
2. الحفاظ على البيئة والالتزام بتفعيل الدور الوقائي لها في منظومة حماية البيئة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.
الفصل الأول: دور الجهات الحكومية في المسؤولية الاجتماعية.
المادة السابعة عشرة: اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية هي اللجنة المسؤولة عن الاقتراح والرفع لإصدار وتعديل اللوائح والأنظمة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في المملكة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 448 الصادر في 10/08/1422هـ.
المادة الثامنة عشرة: الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المرجعية الأساسية للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة ومسؤولة عن تحقيق مستهدفاتها ومؤشراتها. ويحظر على أي جهة أن تستخدم عبارة أو علامة أو شعار أو إشارة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية إلا بعد الموافقة من الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وللوزارة الحق في طلب وقف النشاط المعني عند المخالفة.
المادة التاسعة عشرة: تُنشأ إدارة للتمكين والإشراف على المسؤولية الاجتماعية بمستوى مدير عام في كل وزارة أو جهة حكومية تُشرف على منشئات القطاع الخاص
المادة العشرون: تلتزم الإدارات العامة بالوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ مستهدفات استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وتقوم بتفعيل دورها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
المادة الحادية والعشرون: يرتكز دور الإدارات العامة للمسؤولية الاجتماعية في كل وزارة أو جهة حكومية تشرف على منشئات القطاع الخاص في الآتي:
الفصل الثاني: دور القطاع غير الربحي
المادة الثانية والعشرون: يحق للمنظمات المرخصة في القطاع غير الربحي التسجيل في المنصة وعرض الفرص المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص من خلالها بما يتضمن:
الفصل الثالث: دور القطاع الخاص
المادة الثالثة والعشرون: ينبغي على منشئات القطاع الخاص ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية من خلال:
الفصل الأول: المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.
المادة الرابعة والعشرون: المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية هي الجهة المعتمدة لرصد وتنظيم كل ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لمنشئات القطاع الخاص داخل المملكة.
المادة الخامسة والعشرون: ترصد المنصة بيانات كل مما يلي:
المادة السادسة والعشرون: بحسب المعايير الخاصة بكل محفز، تقدم المحفزات لمنشئات القطاع الخاص بناء على ما تم رصده من ممارساتها على المنصة
الفصل الثاني: الإدراج في المنصة الوطنية.
المادة السابعة والعشرون: ينبغي لمنشئات القطاع الخاص التسجيل في المنصة
المادة الثامنة والعشرون: يتعين الإدراج على المنصة لأي برامج أو مبادرات أو مشاريع مقترحة من الجهات الحكومية وترغب بتبني تنفيذها من قبل منشئات القطاع من خلال مسؤوليتها الاجتماعية
المادة التاسعة والعشرون: يتعين الإدراج على المنصة لأي برامج أو مبادرات أو مشاريع مقترحة من الجهات في القطاع غير الربحي وترغب بتبني تنفيذها من قبل منشئات القطاع الخاص من خلال مسؤوليتها الاجتماعية
المادة الثلاثون: يتعين الإدراج على المنصة لأي برامج أو مبادرات أو مشاريع تقوم بها منشئات القطاع الخاص كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية
المادة الحادية والثلاثون: يحق لأي منشأة وفق الضوابط المقررة من الوزارة المشاركة في تنفيذ أي من مشاريع أو مبادرات أو برامج المسؤولية الاجتماعية المدرجة في المنصة كليا أو جزئيا. ويحق للمنشأة التي ساهمت في أي مشروع الاطلاع على مراحل الإنجاز من قبل الجهة المنفذة.
الفصل الثالث: مشاريع المنصة.
المادة الثانية والثلاثون: تلتزم الجهة التي تتقدم بطلب لإدراج مشروع بالمنصة أن تقدم كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالمشروع وتكون مسؤولة عن صحة كافة المعلومات فيها.
المادة الثالثة والثلاثون: للوزارة الحق في رفض إدراج أي مشروع غير مطابق للمعايير المعتمدة في الوقت الحالي بصفة نهائية أو مؤقتة.
المادة الرابعة والثلاثون: للوزارة الحق في شطب إدراج أي مشاريع أو مبادرات أو برامج أو مساهمات على المنصة في حال تبين وجود مخالفات للمعايير والضوابط المعتمدة وإلغاء كل ما يترتب على احتساب هذه المساهمة
الفصل الأول: الأحكام العامة للإفصاح.
المادة الخامسة والثلاثون: يتعين على منشئات القطاع الخاص أن تفصح عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المطلوبة من خلال برنامج التصنيف أو أي طلبات أخرى من خلال المنصة
المادة السادسة والثلاثون: باستثناء التي لم يمض على تأسيسها خمس سنوات، ينبغي على منشئات القطاع الخاص إعداد تقرير للإفصاح عن الجوانب المالية وغير المالية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية بصفة دورية مرة واحدة على الأقل سنوياً توضح من خلاله استراتيجياتها وأهدافها وأنشطتها في الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
المادة السابعة والثلاثون: ينبغي على منشئات القطاع الخاص عند إعداد التقرير أن يكون مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنوع وحجم المساهمة والجهة أو الفئات المستفيدة من المساهمة.
المادة الثامنة والثلاثون: للوزارة تعيين أو تكليف من تراه من ذوي الخبرة لتدقيق ومراجعة البيانات المفصح عنها
المادة التاسعة والثلاثون: يتم الإعلان عن نتائج برنامج التصنيف وتقييم الشركات.
المادة الأربعون: يحق لمنشئات القطاع الخاص إشهار ممارساتها أو نتائجها بعد رصدها على منصة المسؤولية الاجتماعية.
المادة الحادية والأربعون: يكون الإفصاح عن بيانات غير صحيحة مخالفة تستوجب حذف التقرير أو المساهمة من المنصة وسحب علامة المسؤولية الاجتماعية من الشركة أو المؤسسة في حال حصولها عليها واستكمال الإجراءات المترتبة على ذلك.
المادة الثانية والأربعون: تصدر الوزارة العلامة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية ولا يجوز لأي جهة من الجهات إصدار مثل تلك العلامة.
المادة الثالثة والأربعون: للوزارة عدة فئات مختلفة من العلامة الوطنية على أن تضع ضوابط كل فئة والحوافز التي يتم منحها للمنشأة حسب العلامة الممنوحة لها.
المادة الرابعة والأربعون: للوزارة الحق الكامل في تقييم المنشأة التي تتقدم للحصول على العلامة ومدى التزامها بالمعايير والشروط المقررة عليها ولها أن تستعين بذوي الخبرة في التقييم وفق المعايير المقررة.
المادة الخامسة والأربعون: يمكن للمنشأة استخدام العلامة في الترويج لسمعتها التجارية ومدى مساهمتها في مجالات المسؤولية الاجتماعية.
المادة السادسة والأربعون: تُمنح العلامة لمدة عام وللمنشأة التي تحصل على علامة من علامات المسؤولية الاجتماعية الحصول على كافة الحوافز المرتبطة بهذه العلامة ولا يجوز استخدام العلامة بعد انقضاء تلك المدة.
المادة السابعة والأربعون: للمنشأة حق استخدام حصري للعلامة الممنوحة لها، وللوزارة حق سحب العلامة في حال مخالفة ذلك.
المادة الثامنة والأربعون: للوزارة سحب العلامة فوراً في حال تبين مخالفة المنشأة لأحكام هذا النظام
الفصل الأول: حوافز منشئات القطاع الخاص.
المادة التاسعة والأربعون: تُمنح المنشآت بحسب المعايير المعتمدة من الوزارة كل أو بعض الحوافز التالية:
الحوافز التقديرية: الحصول على ما تقرره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الجوائز المقررة في مجال المسؤولية الاجتماعية
الحوافز المادية: التمتع بالإعفاءات والتسهيلات والامتيازات والدعم المالي بحسب الضوابط التي تقررها الجهات المختصة.
المادة الخمسون: تعتبر منصة المسؤولية الاجتماعية المرجعية الموحدة لاحتساب مساهمات المنشئات التي تقدم بناء عليها المحفزات
الفصل الثاني: سريان النظام.
المادة الحادية والخمسون: يسري هذا النظام على جميع الفئات والوارد ذكرهم بالباب السادس من هذا النظام.
المادة الثانية والخمسون: يُعمل بهذا النظام بعد مُضيّ (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 21 ديسمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.