الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تم إعداد مشروع تعديل قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية ليحل محل القواعد السابقة، بما يواكب التطورات في سوق العمل ويعزز من كفاءة الممارسات المرتبطة بهذا القطاع وبما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والمستجدات الاقتصادية واستناداً على المادة الثلاثون من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 8/2/1446هـ، القاضي بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، ومن ضمن المواد التي شملها التعديل المادة (الثلاثون) لتكون بالنص الآتي: (لا يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري الممارس نشاط توظيف السعوديين او نشاط استقدام العمال او نشاط الاسناد مالم يكن مرخص له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له وقواعد عدم تجديد الترخيص او الغاءه والاثار المترتبة على ذلك وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها).
يهدف مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إلى تحقيق عدة أهداف تدعم رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف تسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والعمالة المهنية للعمل لصالح المواطنين مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية في السوق من خلال فهم التشريعات الحالية والوقوف على الفجوات التي تشوبها من خلال تقديم تقارير الوضع الراهن واختيار أفضل الممارسات وتحديث اللوائح وإنشاء أدلة إجرائية وعقود وأدوات داعمة لتسهيل تنفيذ التشريعات بالنسبة لمنشآت الموارد البشرية والاستقدام.
أُعد المشروع وفق خطة متكاملة تضمنت مراحل متعددة، مع التقيد بالضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/1438ھ، وتتمثل أبرز مراحل المشروع التالي:
أجريت المقارنة المعيارية لعددٍ من الدول وهي:
وقد وقع الاختيار على تلك الدول بناءً على تقارب مصادر التشريع، والتطور المشهود به في النظام التشريعي المقارن، ومؤشرات التقييم والتنافسية الدولية الدول ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي.
يعود المقترح بالنفع على العديد من الفئات والجهات المعنية بأحكامه، منها:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
نائب الوزير: نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل
النظام: نظام العمل.
القواعد: قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
العمالة المساندة: عمال الخدمة المساندة ومن في حكمهم من الجنسين.
العمالة المهنية: هم عمالة الخدمة المهنية ومن في حكمهم من الجنسين.
العمالة المتخصصة: العمالة الحاصلون على مؤهل علمي او تدريب مهني في اختصاص محدد.
العميل: كل شخص طبيعي، او اعتباري يتعاقد مع المرخص له؛ ليقدم له خدمات عمالية لمدة معينة
الوكالة المختصة: هي الوكالة المسؤولة عن الخدمات المقدمة للمرخص لهم بموجب الهيكل التنظيمي للوزارة او ما يصدر من قرارات وزارية منظمة لذلك.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يتعاقد مع شركة الاستقدام للتوسط في استقدام عامل مساند،
العامل: كل ً شـخص طبيعـي يعمـل لمصلحة صاحـب عمـل وتحت إدارتـه أو إشرافه مقابـل أجـر، ولـو كان بعيـداً عـن نظارتـه.
العمالة المحلية: هي العمالة الوافدة من الذكور والاناث داخل المملكة من الفئات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم لمصلحة أصحاب العمل.
الشركة: الشركة المرخص لها بممارسة الأنشطة التي تنظمها أحكام هذه القواعد.
المستثمر الأجنبي: منشأة مرخصة من وزارة الاستثمار في المملكة مملوكة لأشخاص غير سعوديين، ولديها خبرة سابقة في القوى العاملة وترخيصها ساري.
مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول على موافقة مبدئية، أو ترخيص لتأسيس إحدى الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد.
النشاط: النشاط المسموح للمرخص له بممارسته. وفقًا لأحكام هذه القواعد.
الموافقة المبدئية: موافقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب للبدء بتأسيس أحد الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد، ولا تخوله ممارسة النشاط.
الترخيص: وثيقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب بعد استيفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد والأنظمة ذات العلاقة، تخوله ممارسة الأنشطة التي رخص له بها وفقاً لهذه القواعد.
الإدارة العليا: هي المناصب الإدارية المتمثلة برئيس وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأي مناصب أخرى تحددها الوكالة المختصة.
تكاليف الاستقدام أو التكاليف ذات الصلة: أي رسوم أو تكاليف تترتب على عملية الاستقدام حتى تتمكن العمالة المساندة والمهنية من الحصول على فرصة عمل أو يتمكن أصحاب العمل أو العملاء من الحصول على الخدمة أياً كانت الطريقة، أو مكان تطبيق تلك التكاليف أو تحصيلها.
المكاتب المرسلة: هي كل مكتب أو شركة أو وكالة توظيف خارج المملكة حاصلة على ترخيص في دولتها لتوظيف وإرسال العمالة المساندة والمهنية، ومعتمدة في المنصة الالكترونية لتقديم خدمات توفير وتوظيف العمالة المساندة والمهنية، وفق المواصفات المعتمدة من الوزارة.
المنصة المعتمدة: هي منصة الكترونية يتم من خلالها توثيق عمليات المرخص لهم مثل " مساند، وأجير استقدام وأي منصة تعتمدها الوزارة.
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والأنشطة الإشرافية والرقابية والصلاحيات التي تمارسها الوزارة على المرخص لهم. وتسري أحكام هذه القواعد على كل كيان مرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستقدام المنصوص عليها في هذه القواعد أو أي نشاط استقدام آخر معتمد من الوزارة.
تصنف الشركات الخاضعة لهذه القواعد وفقًا للآتي:
شركة موارد بشرية كبيرة بمسمى (شركة موارد بشرية وعمالة متخصصة
أو شركة موارد بشرية)
· نشاط التوسط في توظيف السعوديين
· نشاط أسناد السعوديين.
· نشاط التوسط في استقدام العمالية (المساندة والمهنية)
· نشاط تقديم الخدمات العمالية (المساندة والمهنية)
· نشاط تقديم الخدمات المؤقتة واليومية للعمالة (المساندة والمهنية)
· نشاط تقديم خدمات العمالة المحلية.
· نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة المتخصصة
· نشاط تقديم العمالة المساندة المتخصصة
100,000,000
مئة مليون ريال سعودي
· نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة
· نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة.
· نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة اليومية والمؤقتة.
· نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة المتخصصة.
· نشاط تقديم العمالة المساندة المتخصصة.
50,000,000
خمسون مليون ريال سعودي
· نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة اليومية.
· نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة المؤقتة.
20,000,000
عشرون مليون ريال سعودي
5,000,000
خمسة مليون ريال سعودي
يتعين على المرخص له الالتزام بالاشتراطات التي تضعها الوزارة للعمل في الأنشطة لكل نوع من أنواع التراخيص، وله في الأنشطة التي لم يصدر فيها إلزام من الوزارة اختيار ما يرغب في ممارسته.
تحدد الوكالة المعايير والاشتراطات في الأنشطة للمرخص له ممارستها، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصة تُحدد الأنشطة أو المنطقة الجغرافية للترخيص.
لا يجوز لمقدم طلب سبق رفض طلبه، تقديم طلب ترخيص جديد، ما لم تمض سنة من تاريخ الرفض.
للوكالة الحق في الاستفسار والتحقق (أمنياً وائتمانياً) من السجلات التاريخية للمساهمين الطبيعيين والاعتباريين لمقدمي الطلب لدى الجهات الحكومية أو الخاصة داخل أو خارج المملكة للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة.
1.تصدر الوزارة الترخيص لمقدم الطلب بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات المطلوبة وفقًا لهذه القواعد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
2. للوكالة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات المشار إليها في هذه القواعد بكافة الوسائل، مثل القيام بزيارة لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، ولها إلغاء الموافقة المبدئية في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لهذه المتطلبات.
للحصول على أي من التراخيص المسموح الاستثمار فيها وفق ما رود في المادة الثالثة، يشترط توافر الشروط الآتية:
10,000,000
عشرة ملايين ريال سعودي
خمسة ملايين ريال سعودي
2,000,000
اثنان مليون ريال سعودي
وفقًا للجدول الآتي:
أ) يجوز للمرخص له _ بعد موافقة الوكالة واستكمال اجراءات الترخيص من الجهات المشرفة إن وجدت _ أن يمارس أياً من الأنشطة المساندة لنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الآتية:
ب) يُشترط ألا يتجاوز الاستثمار في النشاطات المساندة نسبة (25%) خمسة وعشرون بالمئة من رأس المال المدفوع.
اشتراطات طلب الموافقة المبدئية:
على طالبي الترخيص تقديم الوثائق التالية عند تقديم طلب الترخيص:
تسري جميع الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية على الاستثمار الأجنبي في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إضافة الى الالتزام بأنظمة التأمين الصادرة من هيئة التأمين، على سبيل المثال لا الحصر نظام الشركات وجميع الأنظمة ذات العلاقة، لوائح وزارة البلديات والاسكان ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة المتعلقة بالإعلانات التابعة لوزارة الاعلام.
1- يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، وفي حالة عدم استيفاء الطلب لكامل المتطلبات يعتبر الطلب لاغياً.
2- تتولى الوزارة دراسة الطلب، ولها أن تتخذ أياً من الإجراءات الآتية:
أ. طلب أي وثائق إضافية أو مستندات أخرى، أو أن تطلب حضور من يمثل مقدم الطلب إلى الوزارة للإجابة عن أي استفسار، أو لتوضيح أي مسألة تتعلق بطلب الموافقة على الترخيص، وإذا لم يتم تقديم الوثائق أو المستندات أو لم يحضر ممثل مقدم الطلب خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إبلاغه اعتبر الطلب لاغياً.
ب. تتم دراسة الطلب من قبل الوزارة وفي حال الموافقة ويمنح المتقدم الموافقة المبدئية للتأسيس بفترة لا تتجاوز (180) يوم، على أن يتقدم بالحصول على الترخيص النهائي بعد استكمال الاشتراطات.
ج. إشعار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية عند اكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في القواعد. ولا يجوز البدء في ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إلا بعد الحصول على الترخيص.
د. رفض الطلب بشرط أن يكون مسببًا.
يجب على كل عضو في مجلس الإدارة، أو عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا أن يستوفي متطلبات الأهلية المهنية ومتطلبات الملاءمة التي تقررها الوزارة. كما يأتي:
اشتراطات استكمال التراخيص النهائي:
بناءً على نتائج الزيارة الترخيصية (وفق النموذج المعد لمعايير هذه الزيارة) يتم إبلاغ الشركة بالموافقة على اصدار الترخيص، أو رفضه، أو طلب التعديلات ومنحه فرصة أخيرة على أن تكون محددة من تاريخ الزيارة الترخيصية، وفق الاشتراطات التالية:
أ. إيداع رأس مال كامل مدفوع وفق كيان الشركة المحدد في المادة الثامنة من هذه القواعد.
ب. تقديم ضمان بنكي نهائي وفق ماورد في المادة الثامنة في هذه القواعد من أحد البنوك المحلية غير قابل للإلغاء صادر لصالح الوكالة لمدة الترخيص وسنتين إضافيتين.
ت. للوكالة إلزام المرخص لهم باستبدال الضمان البنكي المحدد في الفقرة (ب) من هذه المادة بتوفير التأمين المهني لكافة مخاطر الإخفاقات المهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها، وفق الضوابط التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن.
ث. تأمين سكن للعمالة بنسبة تتوافق مع مستهدفات الشركة على ان يتم توفير السكن وفق المواصفات المحددة من الوزارة ومن وزارة البلديات والإسكان.
ج. توفير مقر رئيسي للشركة.
تكون مدة الترخيص وفق ما هو موضح في المادة (الثامنة) من هذه القواعد، ويتم تجديد الترخيص بناءً على طلب الشركة عبر المنصة المعتمدة؛ وفقًا للإجراءات الآتية:
يجوز للشركة أن تطلب تعديل ترخيصها من النشاط الذي تمارسه إلى نشاط آخر وفقًا لما هو منصوص عليه من شروط في المادة (الثامنة) من هذه القواعد بما لا يتعارض مع أحكامها، وذلك في أي وقت أثناء سريان مدة الترخيص، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات الآتية:
1. تقدم الشركة عبر المنصة المعتمدة طلب تعديل الترخيص، مرفقًا به ما يلي:
أ. اقتراح التعديلات التي ترغب الشركة بإجرائها، والغرض الذي دعاها إلى ذلك، وأثره على أعمالها.
ب. تقديم المستندات المحددة في هذه القواعد.
2. للوكالة بعد دراسة الطلب، والاطلاع على تقييمات الشركة والمخالفات التي تم رصدها عليها، أن تتخذ أحد الإجراءات التالية:
أ. الموافقة المبدئية على طلب تعديل الترخيص، التي تخول الشركة استكمال الإجراءات، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، مع التعديل في رأس مال الشركة، والضمان البنكي حسب التعديل المطلوب للحصول على الترخيص بالنشاط الجديد.
ب. رفض الطلب على أن يكون قرار الرفض مسبباً.
يجوز للمرخص له أن يطلب إلغاء ترخيصه، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات الآتية:
1. يُقدم المرخص له طلب الإلغاء من خلال المنصة المعتمدة، مرفقًا به خطة تنفيذية للإلغاء على أن يتم تنفيذ الاشتراطات الآتية خلال مئة وثمانين (180) يوم:
2. على المرخص له التوقف عن ممارسة النشاط اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الإلغاء، وبعد موافقة الوزارة يقوم بعمل الإجراءات الآتية:
3.تقوم الوكالة المختصة بإلغاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له بعد استيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة وهذه القواعد وعلى المرخص له إبلاغ الجهات ذات العلاقة.
على الشركة وضع لوائح داخلية خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة، ويجب أن تتضمن _بحد أدنى_ ما يأتي:
على الشركة وضع سياسات تنظيمية، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين في وقت يمكّنهم من الالتزام بها، ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية _بحد أدنى_ ما يأتي:
يجب على المرخص له _على وجه الخصوص_ وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتشغيل الأطفال والأحداث.
يتعين على الشركة استيفاء الاشتراطات التالية:
1. الحصول على موافقة الوكالة لتعيين مرشحين دائمين أو مرشحين مؤقتين للوظائف الآتية:
أ. الرئيس التنفيذي
ب. مدير الالتزام
2. كما يجب استيفاء متطلبات الأهلية المهنية ومتطلبات الملاءمة التي تقررها الوزارة، وللوكالة المختصة طلب أي مستندات تتعلق بتعيينهم في المناصب المشار إليها في الفقرة (1)، ولها وضع أي قيود أو اشتراطات متعلقة بتعيين أي منهم.
3. يجب على المرخص له عند تقديم أي عروض عمل للتعيين الدائم والمؤقت في المناصب المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة، إبلاغ المرشحين أنّ هذه الوظائف تتطلب الحصول على موافقة الوزارة.
4. يجب ألا يتولى المرشحون للمناصب العليا مسؤولياتهم، أو يقوموا بممارسة صلاحياتهم، أو الإعلان عن تعيينهم بشكل دائم أو مؤقت قبل الحصول على موافقة الوزارة.
5. يجب على المرخص له وضع سياسات ومعايير وإجراءات للترشيح لمناصب الإدارة العليا للتأكد من أن جميع المرشحين وشاغلي المناصب يلبون معايير الصلاحية التي حددتها الوزارة. ويجب أن تتضمن هذه السياسات والمعايير والإجراءات _بحد أدنى_ ما يأتي:
أ. إجراءات التقييم.
ب. الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة عدم استيفاء شاغلي المناصب الإدارية العليا لجميع المعايير.
ج. متطلبات مراجعة السياسة وحديثها من وقت لآخر حسب الحاجة.
6. يجب أن يكون مجلس إدارة المرخص له مسؤولاً عن ضمان صلاحية وملاءمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ومدير الالتزام وقدرتهم على اتباع سياسات ومتطلبات وإجراءات المرخص له ذات الصلة.
7. يجوز للوكالة إلغاء عدم الممانعة الممنوحة للمرخص له عند تعيين أو تجديد مدة التعيين المؤقتة لشاغل مناصب الإدارة العليا الحالية إذا وجدت الوزارة أياً مما يأتي:
أ. عدم تعاون شاغل مناصب الإدارة العليا أو تجاهله لما يرد من الوزارة أو إغفاله لواجباته.
ب. إخفاء المعلومات أو تقديم معلومات غير دقيقة.
ج. ارتكاب أي مخالفة.
د. التحايل على أي من الاشتراطات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة.
1. يجب على المرخص له انشاء وحدة إدارية مستقلة للموارد البشرية تتولى تنفيذ المهام ذات العلاقة، على أن يشمل عملها الآتي:
2. يجب على المرخص له تعيين عدد كاف من الموظفين في هذه الوحدة الإدارية الفقرة (1) بما يتناسب مع نموذج عمل الشركة وحجمها، ويجب على كل من يعمل في هذه الوحدة أن يستوفي الشروط الاتية:
على المرخص لهم حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.
تختص إدارة الالتزام بالتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ومن بينها الآتي:
يُعين مدير الالتزام بعد موافقة الوكالة المختصة واستيفاء الشروط الآتية:
كما يحق للوكالة أن تطلب أي مستندات أو نماذج تتعلق بتعيين مدير الالتزام، كما يحق لها وضع أي قيود أو متطلبات تتعلق بتعيينه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقييم أو اعتماد الكفاءة وفقًا لمعايير الوزارة.
يجب أن يكون عدد الموظفين في إدارة الالتزام كافيًا ومتناسبًا مع نموذج عمل الشركة وحجمها.
على الشركة اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات المقررة من الجهات ذات العلاقة بشأن القوائم المالية ومعايير المحاسبة.
تلتزم الشركة بتزويد
بالقوائم المالية المراجعة والمدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وأي مستندات أخرى تتعلق بحسابات المرخص له وفقاً للتعليمات التي تحددها وكالة الوزارة المختصة. ويجوز للوكالة الآتي:
للوكالة فحص سجلات المرخص له وحساباته بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين تعينهم الوزارة، كما يتوجب عليه ما يلي:
1. تسهيل مهمة من تكلفه الوكالة بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي:
2. تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للوكالة المختصة فور طلبها.
لا يجوز للمرخص له أو أحد الموظفين التابعين له إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب.
يتحمل المرخص له تكاليف أي طرف ثالث تعينه الوزارة لمباشرة أي من الإجراءات الرقابية المذكورة وفق أحكام هذه القواعد.
يجب على المرخص له الالتزام بتوثيق البيانات والمعلومات التي تطلبها الوزارة ومنها الآتي:
1. بيانات جميع العاملين لديه، في نظام الوزارة والأنظمة ذات العلاقة.
2. توثيق جميع العقود والتعاملات مع العملاء في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
3.بيانات المرخص له بما في ذلك المقر الذي يمارس فيه النشاط، مع تحديث البيانات عند الحاجة للتعديل.
4. نشر جميع أسعار الأنشطة المرخص له بممارستها في الموقع المعتمد من الوزارة.
5. بيانات الموظفين المعتمدين للتعامل مع سفارات المملكة في الخارج في الموقع المعتمد من الوزارة.
6. الحساب البنكي المعتمد لإرادات المرخص له، وفق التعليمات التي تحددها الوزارة.
7. عقود الارتباط مع مكاتب الإرسال، وتوثيق تكاليف الاستقدام حسب نوع وجنس العمالة المستقدمة.
يقوم المرخص له بتقديم الخدمة؛ وفقًا للإجراءات الآتية:
لا يجوز للمرخص له _ بأي حال من الأحوال _ تشغيل عمالة تقديم الخدمات العمالية من فئة معينة، أو مهنة معينة لعمل فئة أخرى، أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة.
تدخل العمالة التي تقدم خدماتها لدى عميل المرخص له من المنشآت ضمن العمالة التي تحسب على أساسها نسب التوطين لديه، ما لم تضع الوزارة اشتراطات معينة لاحتساب تلك العمالة في نسب التوطين.
يجب على المرخص لهم عند تقديم الخدمات الالتزام باشتراطات التوطين لدى عملائها التي تصدرها الوزارة من حين لآخر وذلك وفق سجلات الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، وعليه الامتناع عن تقديم خدماته بتوفير العمالة للعميل متى كانت العمالة المراد توفيرها للعميل تخل بنسبة التوطين الواجب توفيرها لديه، وعدم تقديم خدمات عمالية للمنشآت المتخصصة في الأنشطة المحظورة من قبل الوزارة.
يجب على المرخص له أن يوفر موظفين يتقنون لغة التواصل مع العمالة التابعة له، وله أن يستعين بجهات خارجية لهذا الشأن.
يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية ذات العلاقة بالاستقدام وعليه اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة لمنع مخالفة أحكامها.
على المرخص له قبل البدء بالاستقدام، التعاقد مع المكاتب المرسلة المعتمدة من الجهة المختصة، وفقًا لعقود الارتباط المعتمدة، مع مراعاة عدد المكاتب المحددة في المنصة، والتعامل معها من خلال الأنظمة الإلكترونية التي تربط الطرفين. وعلى المرخص له:
· يجب على المرخص له الالتزام بالاستقدام من خلال مكاتب التوظيف المعتمدة ولا يجوز للمرخص له الحصول على مبالغ من العامل لقاء استقدامه
· يجب على المرخص له عدم استغلال أي معلومات شخصية للعامل ومعاملته بعدالة وانصاف دون تمييز.
على المرخص له أن يراعي قيمة المبالغ التي يتلقاها مقابل التوسط في الاستقدام، أو تقديم الخدمات العمالية، أو نقل الخدمات وفق الأنشطة المرخص له بها، وللوكالة - عند الاقتضاء - الحق في تحديد قيمة تلك المبالغ.
لا يجوز للمرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تأجير الترخيص للغير لمباشرة النشاط، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأي وسيلة كانت، حتى ولو كان ذلك دون مقابل مادي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إجراء التفويض دون وجود عقود ارتباط مع المكتب المرسل أو العميل.
لا يجوز للمرخص له تقديم الخدمات أو الأنشطة المرخص له بها خارج المنصة المعتمدة لتقديم الخدمة.
يجب على المرخص له، الالتزام بالآتي:
يلتزم المرخص له بالضوابط والشروط اللازمة عند إسناد جزء من واجباته إلى مقدم خدمة خارجي إذا كانت مهام الاستعانة بمصادر خارجية تشمل معالجة بيانات ومعلومات المستفيدين أو صيانتها أو الوصول إليها.
يعد المرخص له مسؤولًا عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة لا تزيد عن تسعين (90) يوم، تبدأ من تاريخ تسليمه لصاحب العمل، وذلك في الحالات التي يحددها عقد التوسط والسياسات المعتمدة في المنصة.
يجب على المرخص له الامتناع عن الآتي:
مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها عند استصدار طلب الترخيص على المرخص له تأمين الإيواء للعمالة ونقلهم داخل المملكة، مع مراعاة تناسب الطاقة الاستيعابية للإيواء مع عدد العاملين من كل جنس، وفقاً للقواعد والشروط المنظمة لذلك.
يلتزم المرخص له باستقبال وإيواء العمالة التي يتم التوسط في استقدامها لحين تسليمها لأصحاب العمل، وفقًا لأدلة التنظيم التي تنشرها الوزارة على موقعها أو تعممها عبر المنصة.
يلتزم المرخص له بإيواء العمالة التي يتوسط في استقدامها، في حالة غياب العمالة أو رفضها للعمل لدى صاحب العمل، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ وصول العمالة المذكورة إلى المملكة، وعلى المرخص له متابعة إنهاء إجراءاته وفق الإجراءات التي تضعها الوزارة. وأن يلتزم بإيواء العمالة في حال تجديد العقد.
1. يجب على المرخص له في حال أو الإعلان عن أي خدمة تضمين الإعلان ما يأتي:
2. يحظر على المرخص له الآتي:
3. للوكالة إلزام المرخص له، الذي لم يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار المرخص له بذلك بالإضافة إلى أي عقوبات أو إجراءات تضعها الوزارة.
يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
1. إنشاء قناة لتلقي وتوثيق ومعالجة الشكاوى من العمال أو أصحاب العمل أو العملاء.
2. الالتزام بدليل الإجراءات على المنصة للتعامل مع الشكاوى وحل الشكاوى وفق المدة المحددة.
3.نشر المعلومات حول كيفية ومكان تقديم الشكاوى للعملاء والأطراف المهتمة الأخرى.
4.توفير دليل تفصيلي لتوضيح المعلومات والبيانات اللازمة للعميل لشرح آلية تقديم الشكوى ومتابعتها في مبنى المرخص له وفروعه، وإدراجها على (المنصة المعتمدة / الموقع الإلكتروني / التطبيق) أو أي من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، وتقديم نسخة للعملاء إذا رغبوا في الحصول عليها كتابة.
5.توفير قنوات الشكاوى وأدلتها باللغتين العربية والإنجليزية.
6. اشعار المشتكي باستلام الشكوى على الفور وحل الشكوى خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
7. الالتزام بالحقوق التالية لمقدم الشكوى:
8. ضمان الإبلاغ عن الإجراءات والقرارات التي يتخذها المرخص له فيما يتعلق بمعالجة الشكاوى.
9. تسجيل الشكاوى في سجلات خاصة على أن تتضمن هذه السجلات جميع المعلومات والمستندات المتعلقة بموضوع الشكوى والإجراءات المتخذة في هذا الصدد وقد تطلب الوزارة هذه السجلات من وقت لآخر.
10. تحديد هدف للتحسين المستمر لعملية معالجة الشكاوى.
يصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المالية والإدارية.
1. للوكالة أن تصدر قواعد وتعليمات لحماية حقوق العملاء على أن تشمل الاتي:
2. للوكالة وفقاً للقواعد التي تحددها أن توضح لأطراف النزاع إمكانية اللجوء الجهة القضائية المختصة.
يجوز للوكالة المختصة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد وذلك بعد منح المرخص له المهلة المحددة على المنصة وعليه الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، أو إذا ثبت للوكالة أي من الحالات الآتية:
أولا: تضع الوكالة المختصة الإجراءات الخاصة بحل الشكوى على المنصة المعتمدة ويحدد فيها مدة اقفال الشكوى والعقوبات الخاصة بتأخير أو عدم معالجة المرخص له هذا الشكوى وعدم التزامه في إجراءات المنصة على أن تتضمن هذه الإجراءات عقوبات الإنذار ومدة الإيقاف وسحب الترخيص.
ثانياً: في حالة الاشتباه في وجود مخالفة من قبل المرخص له، أو في حالة طلب التحقيق في المخالفة، يجوز للوكالة أو من تفوض اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
إذا أخل في مؤشر التغيب ورفض العمل دون سبب عائد لصاحب العمل؛ من قبل العمالة التي توسط المرخص له باستقدامها، عن المؤشر المحدد في المنصة وتأخر في انهاء إجراءات العمالة المتغيبة ورافضة العمل جاز للوكالة المختصة إيقاف خدمة إبرام عقود التوسط، وأي خدمة أخرى لمدة لا تزيد عن مئة وثمانين (180) يوماً في المرة الأولى، وذلك خلال مدة أربعة وعشرين (24) شهراً متتالية، وفي حال التكرار تضاعف مدة الإيقاف، بحيث لا تدخل العمالة التي احتسبت ضمن النسبة أو العدد في المرة الأولى، مرة أخرى عند التكرار.
تشكل الوزارة لجنة من ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم مستشارٌ شرعيٌّ أو قانونيٌّ للنظر في طلبات التظلم تجاه القرارات الصادرة من الوكالة المختصة ولها دعوة من ترى من أصحاب الاختصاص وتتخذ بعد دراسة طلبات التظلم والتحقق من صحته إما طلب إعادة النظر في القرار أو رد التظلم مع التسبيب. وتعتمد قراراتها من نائب الوزير أو من يفوضه في ذلك.
1. يجوز تعليق أو إلغاء أو سحب الترخيص من قبل الوكالة أو من تفوضه في حالة ثبوت مخالفة المرخص له لأحكام القواعد وعلى وجه الخصوص:
2. إذا ألغت الوكالة المختصة أو علقت أو سحبت الترخيص بموجب الفقرة (1) يتم إبلاغ المرخص له المعني بالقرار عن طريق المنصة المعتمدة.
3. للوكالة المختصة تعليق سحب أو الغاء الترخيص إذا تقدم المرخص له بمبررات تقبلها الوكالة.
للوكالة إلزام المرخص لهم بالاستعانة بمدقق حسابات خارجي لتقييم مدى التزام المرخص لهم بتنفيذ أحكام هذه القواعد وأحكام نظام العمل. ولائحته التنفيذية ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.
بالإضافة إلى الالتزام العام بهذه القواعد، قد يتم تكليف مدقق خارجي واحد أو أكثر من قبل الوزارة للقيام على وجه التحديد بالآتي:
تتولى الوكالة المختصة بتنظيم قطاع الاستقدام الإشراف على أعمال المرخص لهم وفقًا لأحكام هذه القواعد، ومن ذلك الآتي:
يجوز للوكالة المختصة استخدام معلومات مقدم الطلب قبل وبعد صدور الترخيص في تقاريرها وإصداراتها المختلفة ولها أن تشرك طرفًا ثالثًا في المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط المرخص له.
يجوز للشركات الاندماج أو منح الامتياز وفقا للاشتراطات والضوابط التي تحددها الوكالة المختصة مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.
تتولى الوكالة المختصة بتنظيم الخدمات المقدمة والإشراف على أعمال المرخص لهم وفقًا لأحكام هذه القواعد، ومن ذلك الآتي:
يجوز للوكالة تحديد عدد العمالة التي يتم استقدامها من قبل للمرخص لهم بغرض تقديم الخدمات العمالية المتخصصة للقطاعين العام والخاص وتقديم الخدمات العمالية المساندة. كما تحدد الوكالة الضوابط التي يتم من خلالها زيادة العدد المحدد للمرخص لهم.
للوزير إعفاء المرخص له من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وبما يتناسب مع حالة القطاع.
تقوم الوكالة المختصة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام هذه القواعد بصفة دورية من تاريخ نشرها، والرفع إلى الوزير بما تراه من مقترحات حيالها.
آخر تحديث : 05 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.