الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في المادة (الأولى) من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17/8/1445ه- المعاني ذاتها المحددة لها في اللائحة عند استخدمها في هذه القواعد؛ وذلك ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اللائحة: اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17/8/1445ه
القواعد: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
الوكيل: وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي.
الوكالة: وكالة الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي.
الإدارة الفنية: الإدارة العامة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة.
اللجنة: اللجنة المركزية للقبول في الوزارة.
المرصد الوطني: المرصد الوطني للعمل
الصندوق: صندوق تنمية الموارد البشرية
الدليل: الدليل الإجرائي، (أو أكثر) بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من القواعد.
ضوابط تطبيق اشتراطات إصدار شهادة ملاءمة البرامج المهنية -المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة- بحسب أنواع الإعاقات وشدتها:
ينفذ الصندوق البرامج التدريبية المهنية -عن طريق شراكاته الاستراتيجية- بعد اعتماد ملاءمتها.
تصدر الشهادات التدريبية بإنجاز البرامج التدريبية المهنية بموافقة الجهة الحكومية المعتمدة للبرنامج.
يشترط لتقديم البرامج المهنية الحاصلة على اعتماد الملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت التدريب المهني المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم -بحسب الوارد في المادة (الخامسة) من اللائحة الاتي: -
أولا: أن يكون البرنامج التدريبي حاصل على شهادة ملاءمة البرامج المهنية
ثانياً: أن تنطبق على الشخص ذو الإعاقة اشتراطات القبول:
أ. ألا يوجد له مؤهل علمي
ب. إذا كان حاصل على مؤهله العلمي قبل الإعاقة، ولا يمكن الاستفادة من المؤهل بسبب الإعاقة
ت. إذا كان حاصل على مؤهله العلمي قبل الإعاقة، ويمكن الاستفادة من المؤهل العلمي رغم وجود الإعاقة ولا توجد له خبره مهنية بعد الاعاقة
ث. إذا كان حاصل على مؤهله العلمي أثناء أو بعد الإعاقة ولا توجد له خبره مهنية بعد الاعاقة
2. أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين.
7. ألا يكون الشخص ضمن الحالات المذكورة في المادة (الحادية والعشرون) من اللائحة.
أولاً: يشترط لاعتماد البرامج الاجتماعية -بحسب ما ورد في المادة (العاشرة) من اللائحة- تحقق الآتي:
ثانياً: تصدر الإدارة الفنية شهادة اعتماد البرامج الاجتماعية.
ثالثاً: يوضح الدليل آلية اعتماد البرامج الاجتماعية، وتطويرها، والإشراف عليها.
1- يوضح الجدول أدناه الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج الاجتماعية المقدمة في المنشآت الحكومية.
2- يمكن الاستثناء من الفترة الزمنية -فيما يخص برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة (الإقامة المؤقتة) المشار إليه في الجدول الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة- بقرار من الوزير لمرة (واحدة) فقط.
3- تعيد الإدارة الفنية تقييم الفترة الزمنية -فيما يخص برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة (مقرات السكن الدائم) المشار إليه في الجدول الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة- كل (ثلاثة) سنوات.
1- يوضح الدليل الضوابط الخاصة بتقديم الخدمات الإيوائية المقدمة في برنامج الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت الحكومية -وفق ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة- على أن يراعى فيها أن تتضمن الاشتراطات الفنية والإدارية والتشغيلية الخاصة بأن تتضمن البرامج إيضاح الآتي:
أ- السياسات الخاصة بالهيكل التنظيمي، والكوادر العاملة والمؤهلات والتدريب.
ب- السياسات الخاصة بالتعامل مع المستفيدين وأسرهم.
ج- خطة تنفيذ المواد التدريبية التأهيلية الموجهة للمستفيدين وأسرهم.
د- خطة تشغيلية تفصيلية.
ه- خطة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
و- التفاصيل ذات العلاقة بالإجازات والزيارات الأسرية أثناء فترة تقديم البرنامج، بما يشمل إيضاح أنواع الزيارات، ودورية كل زيارة، وحقوق المستفيد والأسرة فيما يتصل بها، والإجازات الرسمية
2- تعتمد الإدارة الفنية الخطة التشغيلية التفصيلية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتجدد سنويًّا.
- يشترط لتنفيذ الخدمات الإيوائية المقدمة في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت الحكومية -وفق ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة- الحصول على موافقة اللجنة على تقديم الخدمات للمستفيدين.
2- لضمان تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحدد اللجنة مسار الخدمة المناسبة للشخص ذو الاعاقة وفقاً لاشتراطات القبول لبرنامج الايواء المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة والمبنية على نتائج تقييم الإعاقة وشدتها ونتائج البحث الاجتماعي الميداني على ألا يكون الشخص ضمن الحالات المذكورة في المادة (الحادية والعشرون) من اللائحة.
ويوضح الدليل الاجرائي آلية التحقق من هذه الضوابط.
3- على اللجنة -في سبيل تقديم الموافقة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- ضمان فتح ملفات المستفيدين من الخدمة في المستشفيات متخصصة ومراكز الرعاية الأولية.
4- يصدر الوكيل -بقرار منه- نماذج الإقرارات والتعهدات للازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة من أحكام.
أولا: ضوابط تقديم خدمة برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية الحكومية:
1- أن يكون الشخص ذو الإعاقة مستوفي لاشتراطات القبول في المادة (الخامسة عشر) من اللائحة.
2- لأغراض تطبيق الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة؛ يثبت البحث الاجتماعي مناسبة تقديم البرنامج للشخص ذي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية الحكومية إذا كان جميع المقيمين مع الشخص ذي الإعاقة غير قادرين على تقديم الرعاية له، بسبب أحد العوامل الآتية:
ثانياً: يوضح الدليل الاجرائي الية الاستفادة من البرنامج.
يشترط لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية الحكومية -بحسب ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة- استيفاء الاشتراطات الآتية:
1- أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة أو متناهية الشدة حسب المعايير الآتية:
أ- الإعاقة الذهنية المتوسطة: وتكون عند تأثر الحالة العقلية بشكل متوسط مع الحاجة إلى الملاحظة أو التوجيهات لبعض الأنشطة الحياتية، أو عند تحقيق درجة من (36) إلى (51) على معيار الذكاء لمقياس ستانفورد بينيه، أو تحقيق درجة من (40) إلى (54) على مقياس ويكسلر.
ب- الإعاقة الذهنية الشديدة: وتكون عند تأثر الحالة العقلية بشكل شديد مع الحاجة إلى الملاحظة أو التوجيهات لمعظم الأنشطة الحياتية، أو عند تحقيق درجة من (20) إلى (35) على معيار الذكاء لمقياس ستانفورد بينيه، أو تحقيق درجة من (25) إلى (39) على مقياس ويكسلر.
ج- الإعاقة الذهنية متناهية الشدة: وتكون عند تأثر الحالة العقلية بشكل متناهي الشدة مع عدم القدرة على الاهتمام بالنفس وخطورة البقاء منفرداً دون ملاحظة أو إشراف، أو عند تحقيق درجة (19) فما أقل على معيار الذكاء لمقياس ستانفورد بينيه، أو تحقيق درجة (24) فما أقل على مقياس ويكسلر.
2- أن يكون الشخص ذو الإعاقة سعوديًّا، أو من أبناء القبائل النازحة، أو من أبناء المواطنات.
3- ألا يكون الشخص موظفاً (أو عاملاً) في القطاع العام أو القطاع الخاص.
4- ألا يزاول الشخص الأعمال الحرة.
5- ألا يكون الشخص ضمن الحالات المذكورة في المادة (الحادية والعشرون) من اللائحة.
لأغراض تطبيق المادة (السابعة عشرة) من اللائحة؛ تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإصدار الخدمات الاجتماعية المساندة الآتية:
1- خدمة إصدار شهادة الإعاقة: خدمة تصدر من خلالها الوزارة وثيقة تتضمن معلومات الإعاقة المسجلة للشخص ذي الإعاقة.
2- خدمة الشهادة الرقمية للتسهيلات المرورية: خدمة تصدر من خلالها الوزارة وثيقة تُمكن الشخص ذي الإعاقة من استخدام المواقف المخصصة ذوي الإعاقة في كافة مناطق المملكة، وذلك وفق تقييم الإعاقة وشهدتها.
3- خدمة خطاب الإعفاء من رسوم التأشيرات: خدمة تصدر من خلالها الوزارة خطاباً للشخص ذي الإعاقة بتأييد حصوله على إعفاء من رسوم التأشيرات، بحسب الأحكام النظامية ذات العلاقة.
4- خدمة خفض أجور الإركاب: خدمة تصدر من خلالها الوزارة بطاقة تخفيض بمقدار (50%) من أجور الإركاب للشخص ذوي الإعاقة ومرافقه، وذلك فيما يخص النقل الجوي والبري والبحري.
5- خدمة الشهادة الرقمية لاضطراب طيف التوحد: خدمة تصدر من خلالها الوزارة بطاقة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة المصابين باضطراب طيف التوحد تمكنهم من الحصول على الأولوية في الخدمات عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها في جميع أنحاء المملكة.
لأغراض تطبيق المادة (السابعة عشرة) من اللائحة؛ تقدم الخدمات الاجتماعية المساندة وفق الضوابط الآتية:
1- لأغراض تطبيق ما ورد في المادة (الثامنة عشر) من اللائحة؛ يحدد الدليل ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الإعاقة للأجهزة المساعدة، على أن يراعى فيها الآتي:
أ. ان يكون الشخص ذو الإعاقة مقيماً في المملكة العربية السعودية.
ب. يُصرف للشخص ذو الإعاقة (3) أجهزة مساعدة له كحد أقصى، كل (ثلاثة) سنوات.
ت. للمستفيد الحق في طلب صرف جهاز (واحد) فقط من الأجهزة ذات المواصفات الخاصة بحسب ما يوضحه الدليل، مع مراعاة الفترة النظامية لكل جهاز.
2- يوضح الدليل إجراءات دراسة ومراجعة طلبات صرف الأجهزة المساعدة، وتحديثها.
لأغراض تطبيق حكم المادة (الثالثة والعشرون) من اللائحة؛ يوضح الدليل الآتي:
1- أحكام تحمل الدولة تكاليف البرامج الاجتماعية والمهنية -تحملاً كاملاً أو جزئيّاً- للشخص ذي الإعاقة في المنشآت غير الحكومية عند تعذر إلحاقه بالمنشآت الحكومية.
2- إجراءات صرف التكاليف المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
1- يخضع تحديد المنشآت غير الحكومية التي يُحوّل إليها الأشخاص ذوي الإعاقة -بحسب ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون) من اللائحة- للاشتراطات الآتية:
أ. أن يكون المركز حاصلاً على الترخيص اللازم بحسب ما نصت عليه اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الاعاقة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17/8/1445ه، وقواعدها التنفيذية.
ب. أن يقدم المركز خطة الحصول على شهادة الجودة في مدة أقصاها سنه من تاريخ نفاذ هذه القواعد.
ت. ألا يكون صدر بحق المركز غرامات لم يتم سدادها، أو عقوبات تمنعه من مزاولة النشاط.
ث. أن يكون حاصلاً على تقييم الأداء لا يقل عن (80).
ج. ان تحدد الإدارة الفنية الاحتياج للمركز بناء على التغطية الجغرافية للأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
2- يوضح الدليل الإجراءات التفصيلية اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، بما في ذلك آلية إجراء تقييم الأداء المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، ودورية إجرائه.
1- لأغراض تطبيق حكم المادة (الخامسة والعشرون) من اللائحة؛ يوضح الدليل إجراءات إنهاء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من البرامج الاجتماعية أو المهنية الحكومية أو التي تتحمل الدولة تكاليفها، على أن يراعى فيها أن يكون الإنهاء وفقاً لخطة تدريبية (اجتماعية أو مهنية) معتمدة، ويحدد الدليل آليات تقييم فاعلية الخطة التدريبية المشار إليها واجتياز المستفيد لها.
2- لأغراض تطبيق حُكم المادة (الخامسة والعشرون) من اللائحة؛ ينهى تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتحمل الدولة تكاليفها في الحالات الآتية:
أولاً: فيما يتعلق ببرنامج الرعاية الاجتماعية اليومية:
أ. تكرار تجاوز غياب المستفيد عن البرنامج لأكثر من (ثلاثة) أيام في الشهر (الواحد) دون عذر مقبول. ولأغراض تطبيق حكم هذه الفقرة؛ يوضح الدليل إجراءات توجيه الإنذارات إلى المستفيد قبل إنهاء تقديم البرنامج.
ب. انتفاء أحد شروط تقديم الخدمة عن المستفيد.
ت. انتقال المستفيد إلى منطقة جغرافية أخرى يتعذر معها تقديم الخدمة إليه فيها.
ثانياً: فيما يتعلق ببرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية:
أ. اعتداء المستفيد على مقدم الخدمة أو الإساءة إليه.
ت. انتقال المستفيد إلى منطقة جغرافية أخرى يتعذر معها تقديم الخدمة إليه فيها.
ثالثاً: فيما يتعلق ببرنامج الايواء الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة:
أ. انقطاع الاسرة عن متابعة خطة المستفيد وزيارته بما يتجاوز (أربع) زياراتٍ شهريًّا. ولأغراض تطبيق حكم هذه الفقرة؛ يوضح الدليل إجراءات تنظيم الإجازات (بما يشمل إجازات الأعياد) بغرض توجيه الإنذارات إلى المستفيد قبل إنهاء تقديم البرنامج.
ب. اجتياز المستفيد للبرنامج الانتقالي للخدمة.
ت. انتفاء أحد شروط تقديم الخدمة عن المستفيد.
ث. انتقال المستفيد إلى منطقة جغرافية أخرى يتعذر معها تقديم الخدمة إليه فيها.
3- لأغراض تطبيق حكم المادة (الخامسة والعشرون) من اللائحة؛ يوضح الدليل إجراءات إحالة الأشخاص ذوي الاعاقة إلى البرامج الأخرى سواء المقدمة من الوزارة أو التي توفرها الدولة في الجهات الحكومية الأخرى؛ على أن يراعى فيها الإجراءات الآتية:
أ. إبلاغ المستفيد وأسرته بانتهاء الاستفادة النظامية من البرنامج المراد الإحالة منه.
ب. إبلاغ المستفيد وأسرته في حال كان المستفيد ممن تنطبق عليهم اشتراطات الاستفادة من البرامج الأخرى المقدمة في الوزارة.
ت. إبلاغ المستفيد وأسرته في حال كان المستفيد بحاجة إلى برامج أخرى توفرها الدولة من قبل الجهات الحكومية الأخرى.
ث. تزويد المستفيد ببرنامج انتقالي لا تزيد مدته على (ثلاثة) أشهر.
ه- تحمل المستفيد تكاليف الاستمرار في البرنامج -المراد الإحالة منه- في حال انتهاء مدة الاستفادة النظامية من البرنامج.
لأغراض تطبيق حكم المادة (السابعة والعشرون) من اللائحة؛ يوضح الدليل معايير متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة جودة الأداء، على أن يراعى فيها الآتي:
المعايير المتعلقة بالتزام المنشأة بتقديم البرامج وفقاً للائحة والقواعد والدليل، بما يشمل الآتي:
أ. الالتزام بالسياسات والإجراءات.
ب. الالتزام بمعايير تنفيذ الخدمات حسب كل برنامج.
ت. تقديم البرامج الانتقالية واجتيازها.
ث. قياس رضى المستفيدين من الخدمات.
2- لأغراض تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ يراعي الدليل الاعتبارات الآتية:
1- أن يكون المستفيد مسجلاً في أنظمة الوزارة، وأن يتمتع بتقييم إعاقة ساري المفعول.
2- أن يرتبط تقديم الخدمة بطلب المستفيد لها.
لأغراض تطبيق حكمي المادتين (الثامنة والعشرون) و(التاسعة والعشرون) من اللائحة؛ يصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة وفقاً للآتي:
1- أن يكون الصرف عن طريق التحويل للحساب البنكي الخاص بالمستفيد.
2- أن يوقف الصرف في الحالات الآتية:
أ. وفاة المستفيد.
ب. انتفاء شروط الاستحقاق، بما في ذلك انتهاء صلاحية تقييم الإعاقة.
ت. طلب المستفيد أو مقدم الرعاية له من أسرته انهاء الخدمة.
لأغراض تطبيق حكم المادة (الثلاثون) من اللائحة؛ تراعى الاعتبارات الآتية:
1- أن الأصل هو صرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة مباشرةً.
2- أن يصرف الدعم المالي لمقدم الرعاية -من أسرة المستفيد- في الحالات الآتية:
أ- صدور حكم قضائي بنقص أهلية المستفيد أو فقدانه لها.
ب- إعالة مقدم الرعاية للمستفيد بصك رسمي يثبت ذلك.
ج- إثباتُ البحثِ الاجتماعي الميداني إقامةَ المستفيد مع مقدم الرعاية وتحت إشرافه المباشر.
لأغراض تطبيق حكمي المادتين (الثانية والثلاثون) و(الثالثة والثلاثون) من اللائحة؛ يوضح الدليل إجراءات وضوابط صرف المكافأة المالية الشهرية، بما في ذلك ما يتصل بالصرف في الإجازات، وإيقاف الصرف للمتعثرين، وعلى أن يراعى فيها الآتي:
لأغراض تطبيق حكم المادة (الرابعة والثلاثون) من اللائحة؛ يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون القادرون على العمل -وفق تقييم الإعاقة وشدتها- منحةً مالية لمرة (واحدة) وفقاً للاشتراطات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية، على أن يراعى في منحها توافر الآتي:
يُعد الوكيل الدليل (أو أكثر)، ويضمن فيه جميع ما يلزم من أحكام لتنفيذ القواعد، ويعتمد (أو تعتمد) بقرار من الوزير.
تحل القواعد محل القواعد التنفيذية السابقة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 07 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.