الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
على كل منشأة مراعاة الضوابط التالية عند الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية:
أ) الضوابط الواجبة عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية:
ب) الضوابط الواجبة عند إجراء المقابلات الوظيفية:
تطبق هذه الضوابط على المنشآت الخاضعة لنظام العمل.
تتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وسيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (92768) وتاريخ 05/05/1443ه، مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات.
ينشر هذا القرار في موقع الوزارة الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.
على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
آخر تحديث : 11 ديسمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.